مرسوم رقم 82 272 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 1617
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وستمائة ألف دينار (1.600.000 دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة
الباب 37 — 91 «المصاريف المحتملة».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وستمائة ألف دينار (1.600.000 دج) ويقيد فى ميزانية وزارة الاعلام في الباب 36 12 «اعانة لتسيير وكالة الانباء الجزائرية».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاعلام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.