مرسوم رقم 82-386 82 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يمدد أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979، الى موسم .1983-1982 3025
المادة الأولى
فتح المادةتمدد بالنسبة لموسم 1982-1983 أحكام المرسوم رقم 79-97 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهنى للحبوب في موسم 1979 1980، المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978 1979 والممددة بأحكام المرسوم رقم 79-95 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمرسوم رقم 80 179- المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمرسوم رقم 82-14 المؤرخ في 13 ربيع | الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 - 3026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتمدد بالنسبة الموسم 1982-1933 أحكام المرسوم رقم 78-186 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر
- قانون رقم 81-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 85-62
مرسوم رقم 85 62 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل واداء تنظيمية الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في مواسم 1983-1984 و 1984-1985 و 1985 - .1986 363
-
مرسوم رقم 82-387
مرسوم رقم 82-387 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يمدد أحكام المرسوم رقم 82-15 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1981-1982، الى موسم 1982 - .1983 3026
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.