قانون رقم 12 80-12 80 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المالية لسنة 1981
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03
« تعدل أحكام المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المعدلة بالمادة 114 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-07
« الخزينة المخصصة للقروض الموجهة للمجاهدين ( المادة 21 المعدلة والمتممة من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ) المجموع. الملحق 2 الانشطة المصرح »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01
« طبقا لأحكام المادة 21 المعدلة والمتممة من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، يمكن أن تمنح خلال سنة 1992 في حدود سقف قدره 200.000.000 دج، قروض من »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25
« تعدل المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، والمعدلة بموجب المادة 114 من القانون رقم 86-15 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 95-27
« تلغى المادة 110 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المعدلة بالمادة 66 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت 1990 والمتضمن قانون المالية »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27
« تعدل المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، المعدلة بالمادة 114 من القانون رقم 86-15 قانون المالية لسنة 1987 والمعدلة بالمادة 176 من »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26
« تعدل أحكام المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المعدلة بموجب المادة 114 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986، المتضمن »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21
« تعدل أحكام المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، المعدلة بالمادة 114 من القانون رقم 86 – 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08
« تعدل أحكام المادة 88 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 وتحرر كما يأتي : " المادة 88 : يتم التنازل بالمجان عن الأملاك السياحية والمنشآت »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 86-15
« تلغى الفقرة الثانية من المادة و من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 المعدلة بموجب المادة 19 من القانون رقم 81-13 | المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15
« تعدل أحكام المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 كما يلى : | »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12
« تعدل المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المعدلة بالمادة 114 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-05
« تعدل المادة 2 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، كمايلي : الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (106)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-320
مرسوم تنفيذي رقم 95-320 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات ردّ المحلات التجارية المخصصة للعروض السينمائية إلى أصحابها أو تعويضهم عنها، وكذلك كيفيات تكوين اللجنة الوطنية وعملها المنصوص عليها في المادة 116 من قانون المالية لسنة 1995. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1414 الموافق 25 يوليو 15 سنة 1993 ، يعدل ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 16 اكتوبر سنة 1992، المتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المتعلقة بمنح قروض للمجاهدين. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 16 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 والمتعلق بمنح قروض للمجاهدين 2153
-
قانون رقم 90-21
قانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية ( استدراك ) . - العدد 35 الصادر بتاريخ 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990. - الصفحة 1136 - العمود الاول - السطران الاول والثاني
-
قانون رقم 91-16
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
-
قانون رقم 90-30
قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661
-
قانون رقم 90-01
قانون رقم 90-01 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يعدل ويتمم قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976. 226
-
قانون رقم 90-10
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
-
قانون رقم 88-20
قانون رقم 88-20 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يعدل المادتين 8 و 33 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني. 1029
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية. 922 الأربعاء 897
-
قانون رقم 87-02
قانون رقم 87-02 مؤرخ في 20 جمادى الاولى - مراسيم تنظيمية عام
-
مرسوم رقم 86-127
مرسوم رقم 86 127 مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يحدد قائمة الاملاك العقارية والمحلات التجارية البلدية ذات الطابع السياحى غير القابلة للتنازل. 783
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة النقل الجوى للمسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية. 1576
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة 1985 يتضمن الغاء أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1983 المتعلق باسترجاع المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما لقاعات العرض السنمائي. 1962
-
قانون رقم 85-10
قانون رقم 10 85 10 - مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985، يتضمن ضبط ميزانية السنة المالية لسنة 1980. 2062
-
قانون رقم 84-16
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1404 الموافق 20 مايو سنة 1984 يحدد للسنة المالية سنة 1984 مبلغ تسبيقات الخزينة المخصصة لمنح المجاهدين قروضا عملا بالمادة 21 من قانون المالية لسنة 1981 1312
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يحدد دفتر الشروط النموذجى المتعلق بتأجير المحلات التجارية البلدية للعرض السينمائي. 200
-
مرسوم رقم 83-347
مرسوم رقم 83-347 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 - الموافق 27 مايو سنة 1983 يعدل ويتمم احكام المرسوم رقم 82-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تطبيق المواد من 10 إلى 112 من قانون المالية لسنة 1981 التي تنص على بعض التدابير الخاصة بمراقبة عمليات الصرف المطبقة على المواطنيين المقيمين خارج البلاد. 1406
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية. 734
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1404 الموافق 22 نوفمبر سنة 1983 يتعلق باسترجاع المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما لقاعات العرض السينمائي. 3342
-
قانون رقم 83-02
قانون رقم 83 02 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتمم القانون رقم 81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد الشروط الخاصة بتطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير اعتمادات السير المخصصة لوزارة البريد والمواصلات. 208
-
مرسوم رقم 82-467
مرسوم رقم 82 467 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام - 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بالتظاهرات والمباريات التي ينظمها الاجانب. 3390
-
مرسوم رقم 82-278
مرسوم رقم 82 278 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 - الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن رفع حصة الجزائر فى الرأسمال الاجتماعي للبنك الدولى للانشاء والتعمير وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي. 1628
-
مرسوم رقم 82-175
مرسوم رقم 82-175 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يتضمن تطبيق المواد من 10 الى 112 من قانون المالية لسنة 1981 التي تنص على بعض التدابير الخاصة بمراقبة عمليات الصرف المطبقة على المواطنين المقيمين خارج البلاد. 963
-
مرسوم رقم 81-23
مرسوم رقم 81-23 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن تشكيل اللجنة البلدية المنشأة بموجب المادة 130 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، وكيفيات عملها . 224 i
-
مرسوم رقم 81-22
مرسوم رقم 81-22 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن توزيع النفقات المرخص بها في مجال دعم أسعار المنتوجات الاولية والواسعة الاستهلاك . 223
-
مرسوم رقم 81-01
مرسوم رقم 81-01 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1401 الموافق 10 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل المبلغ الاجمالى الاقصى للقروض المضمنة في الحساب الخاص بالخزينة رقم 603-304 قروض الموظفين لشراء السيارات»، المحدد بالمرسوم رقم 78-45 المؤرخ في 4 مارس سنة 1978 • 24
-
مرسوم رقم 81-29
مرسوم رقم 81 29 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن احداث باب جديد ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية . 10 239
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 69-107
- يلغي جزئيًا أمر رقم 67-52
- يلغي جزئيًا 76-144 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يتمّم قانون رقم 79-07
- يلغي أمر رقم 71-76
- يعدّل قانون رقم 79-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.