قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 21 يناير سنة 1989 يحدد قائمة الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية التقنية الخاصة بالمخابر والمنتوجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المعدة للبحث العلمي والمعفاة من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج لفائدة المعهد الوطني للابحاث الغابية. 1456

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.