قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 21 يناير سنة 1989 يحدد قائمة الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية التقنية الخاصة بالمخابر والمنتوجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المعدة للبحث العلمي والمعفاة من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج لفائدة المعهد الوطني للابحاث الغابية. 1456
المادة الأولى
فتح المادةتعفى من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الادوات والاجهزة والتجهيزات العلمية والتقنية الخاصة بالمخابر والمنتوجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المعدة للبحث العلمي المحددة قائمتها في الملحق 1 ، من هذا القرار، المخصصة للبحث العلمي المكتسبة من قبل المعهد الوطني للابحاث الغابية الموضوع تحت وصاية وزير الري.
المادة 2
فتح المادةتعد مطابقة العتاد المكتسب في الجزائر باعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو المستورد مع الاعفاء من الحقوق والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج مع القائمة المعينة في الملحق الأول المرفق بأصل هذا القرار، وكذلك صفة المخصص له، حسب نموذج الملحق الثاني من هذا القرار المسلم من قبل مدير المعهد الوطني للابحاث الغابية :
أ ) ( في نسختين ( للصناع المحليين : - نسخة من الشهادة يحتفظ بها الصانع دعما لمحاسبته والثانية تسلم دعما للتصريح برقم الاعمال لإثبات البيع بالاعفاء.
ب ) ( في نسخة واحدة ( للمصالح الجمركية عندما يستورد العتاد من قبل المعهد الوطني للابحاث الغابية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 21 يناير سنة 1989.
وزير التعليم العالي عن وزير المالية الامين العام عبد الحميد ابركان مقداد سيفي الاربعاء 15 جمادي الاولى عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1457 الملحق الأول :
التعريفة الجمركية وتعيين المواد الفصل 12 : حبوب وثمار زيتية، حبوب وبذور وفواكه منوعة، نباتات للصناعة والطب، قش علف – 12 – 03 .
الفصل 25: ملح ، كبريت، أتربة، وأحجار، جبس، كلس وأسمنت. 03-25.
الفصل 28 : منتوجات كيماوية غير عضوية، مركبات غير عضوية أو عضوية من معادن ثمينة، من عناصر مشعة أو من معادن أتربة نادرة أو من متشابهات الخواص ( ابزولوب ( 28-01 الى 28 – 58.
الفصل 29 : منتجات كيماوية عضوية 29-01 الى .45-29 الفصل 31 : أسمدة .. 31-01 الى 31 – 05 .
الفصل 37 : منتوجات تصوير فوتوغرافي وسينيمائي 37-08-3701 الفصل 48 : ورق وورق مقوى ) كرتون ( مصنوعات من عجائن السيليلوز ومن ورق مقوى 48-01 الى 48 .21 فصل 49 : أدوات المكتبات ومنتوجات فن الرسم والخط 49-11-4901 الفصل 70 : زجاج ومصنوعاته 70-17. 1 الفصل 84 : مراجل ،آلات أجهزة وأدوات آلية . .49-84 الفصل 90 : أدوات وأجهزة للبصريات والتصوير الفوتوغرافي والسينيمائي والقياس والفحص والطب والجراحة وأدوات وأجهزة دقيقة . 90-01 إلى 90 – 29 .
الملحق الثاني أدوات وأجهزة علمية وتقنية خاصة بالمخابر ومنتوجات كيماوية ومكونات الكترونية معدة للمعهد الوطني للابحاث الغابية ( 1 ) في انا الممضي أسفله، اشهد ان المعدات الآتية ( 2 ) التي تم شراؤها داخل الوطن ( 3 ) التي استوردها ( 3 ) توجد في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في. ............ والمعدة للاستعمال من قبل المؤسسة .......... بتاريخ الامضاء (1) ( 5 ) الشراء داخل الوطن العتاد المبين ادناه تم شراؤه لدى السيد ( 6 ) قيمة معفاة من الرسم حسب الفاتورة رقم بتاريخ الامضاء ( 1 ) ( 7 ) الاستيراد تم تخليص العتاد المبين ادناه من الجمرك باعفاء من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج حسب التخليص 3 رقم بتاريخ مصلحة الجمارك
(1) مدير المؤسسة المخصص لها العتاد
(2) نوع التجهيزات ( 3 ) شطبوا على البيانات الزائدة في حالة الاستيراد وبينوا | اسم المستورد وعنوانه ( المؤسسة ذاتها أو الغير المستورد ) .
(4) اسم المؤسسة المخصص لها وعنوانها ( 5 ) اطار يجب ملؤه اذا تم شراء العتاد في الجزائر ( 6 ) اسم المورد الذي يجب عليه أن يحتفظ بالشهادة ( 7 ) اطار تملؤه مصالح الجمارك اذا كان العتاد مستوردا تعاد نسخة من الشهادة الى المستورد مكتوب عليها ما يجب كتابته . 1458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الأولى عام 1410 ه وزارة المناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.