قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1406 الموافق 10 أكتوبر سنة 1986، يتعلق باعفاء الادوات والتجهيزات والاجهزة والمنتوجات والمكونات المخصصة للمدرسة الوطنية للتطبيقات التقنية فى النقل البرى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. 2014
المادة الأولى
فتح المادةتعفى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، الادوات والاجهزة ، والتجهيزات العلمية والتقنية الخاصة بالمخابر والمنتوجات الكيميائية والمكونات الالكترونية المبينة فى الملحق الاول لهذا القرار، والمعدة للتعليم والبحث العلمي، التي تقتنيها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى.
المادة 2
فتح المادةتثبت مطابقة المعدات المقتناة بالاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج والحقوق الجمركية، مع ماورد في القائمة المبينة في الملحق الأول بهذا القرار وكذا صفته المخصص له، بشهادة يحدد نموذجها في الملحق الثاني بهذا القرار، يسلمها مدير المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى :
أ) الى الصناع المحليين في نسختين) يحتفظ الصانع بواحدة ويرسل الاخرى دعما لتصريحه برقم الاعمال لتبرير البيع بالاعفاء.
ب الى مصلحة الجمارك (في نسخة واحدة) عندما تكون المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى هي التي استوردت العتاد.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1406 الموافق 10 أكتوبر سنة 1986 .
وزير المالية وزير التعليم العالي عبد العزيز خلاف رفيق عبد الحق برارحي الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 2015 الملحق الأول قائمة المعدات التي تستفيد من أحكام المادة 73 من قانون المالية لسنة 1980 عندما تستورده المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 48.21.10 ورق الرسوم البيانية خاص بالاجهزة المسجلة. 49.01.01 كتب مدرسية وجامعية. 49.02.01 جرائد ونشرات دورية. 49.06 مخططات ورسوم صناعية. 49.11 صور وصور محفورة وصور شمسية ومطبوعات أخرى تمت بأي أسلوب. 84.11 مضخات هوائية ومضخات تفريغ هواء مضاغط هواء وغاز بما فيها المضخات والمضاغط الآلية والعنفية، مولدات ذات مكابس حرة، مراوح وأجهزة نافخة للهواء والغازات وما يماثلها. 84.32 آلات لحبك الكتب وخياطتها. 84.45 أدوات آلية لشغل المعادن والكربورات المعدنية، غير ما يدخل منها في التعريفتين 84.49 و 84.50. 84.48 قطع منفصلة ولوازم معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في الادوات الآلية الداخلة في البندين 84.45 و 84.47 بما فيها حوامل القطع وحوامل الادوات وملولبات ذاتية الحركة وأجهزة مقسمة و أجهزة أخرى خاصة للادوات والادوات الآلية الخاصة للاستعمال اليدوى من كل نوع. 84.64 فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية على مواد أخرى (حرير صخرى، لباد، ورق مقرى أو من صفائح معدنية منضدة مجموعات كاملة من الفواصل والوصلات المماثلة، وان كانت مختلفة التركيب للآلات والانابيب والمواسير وما يماثلهما، مهيأة في جعب أو أغلفة مماثلة. 84.65 أجزاء وقطع منفصلة للآلات والاجهزة والآليات الميكانيكية غير مذكورة ولا داخلة في البنود الاخرى من هذا الباب، لا تحتوى على موصلات كهربائية ولا على عوازل كهربائية أو وشائع تماس أو غيرها من المميزات الكهربائية. 2016 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه الملحق الاول (تابع) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 85.08 أجهزة اطلاق الحركة وأجهزة اشعال كهربائية، للحركات الانفجارية أو ذات الاحتراق الداخلى (بما فيها مغناطيسيات الاشغال المولدات المغناطيسية، وشائع الاشعال محركات اطلاق الحركة، شمعات الاحتراق والتوهج) مولدات وقاطعات التيار الخاصة بها. 85.09 أجهزة كهربائية للانارة والاشارة ولمسح الزجاج واذابة الجليد وازالة البخار للسيارات والدراجات بأنواعها. 85.17 أجهزة كهربائية للاشارة غير مذكورة في البندين 85.09 و 85.16. 85.20 مصابيح وأنابيب كهربائية تضيىء بترهج الشعيرات أو التفريع، للانارة أو للاشعة فوق البنفسجية أو الاشعة تحت الحمراء، مصابيح قوسية، مصابيح لاحداث الضوء الخاطف للتصوير الشمسي. 90.08.1 أجهزة أخذ المناظر مشتركة أم لا مع جهاز تسجيل الصوت يستعمل شريط نقل عن مقاس 35 مم. 90.08.12 أجهزة أخرى لاخذ المناظر وتسجيل الصوت والمشتركة. 90.09 أجهزة عرض ثابتة، أجهزة تكبير الصور وتصغيرها. 90.21 أجهزة وأدوات ونماذج معدة خصيصا للشرح في التعليم ولا تصلح للاستعمال في أغراض أخرى. 90.22 آلات وأجهزة للاختبار الآلى اختبار المقاومة والضغط والمرونة الخ ...). 90.24 أجهزة وأدوات للقياس والمراقبة والتنظيم الذاتي للجريان والارتفاع والضغط الخ ... في السوائل والغازات، أو التنظيم الذاتي للحرارة، مثل مقاييس الضغط ومقاييس الحرارة ومنظم الحرارة ومؤشر المستوى ومنظم السحب وعداد الحرارة ما عدا الاجهزة والادوات الواردة في البند .90.14 90.25 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيماوى (مثل مقاييس الاستقطاب بولاريمتي مقاييس انكسار الاشعة - رفراكومتر أجهزة - التحليل - الطيفي - سبكترومتر وأجهزة تحليل الغازات أجهزة وأدوات لاختبار درجة اللزوجة والمسام والتمدد والضغط السطحى وما يماثلها (فسكومتر، بوروزيمتر و ديلاتومتر) ولقياس الوحدات الحرارية والضوء والصوت (مثل الفوتومتر بما فيها المؤشرات الى وقت التقاط الصور والكالوريمتر) أجهزة قطع عرض للفحص المجهري (ميكروتوم).
الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 2017 الملحق الاول (تابع) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 90.27.01 عداد الدورات وعداد سيارة أجرة وجامع المسافة المقطوعة. 90.27.11 مؤشرات السرعة وعداد الدوران. 90.28.01 مسجلات الذبذبات ومكشفات الذبذبات. 90.28.02 مولدات مكثفات للكهرباء والاشارات والذبذبات السريعة. 90.29 أجزاء وقطع منفصلة ولوازم معدة حصرا أو بصفة أساسية لواحد أو أكثر من الاجهزة والادوات و 90.28 سواء أمكن الداخلة فى البنود 90.23 و 90.24 و 90.26 و 90.27 استعمالها في واحد أو أكثر من الادوات والاجهزة الداخلة في مجموع هذه البنود.
الملحق الثاني الادوات والاجهزة العلمية والتقنية الخاصة بالمخبر والمنتوجات الكهربائية والمكونات المعدة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى.
يشهد (1) .......
أدناه (2) .... .....
المشتراة عبر التراب الوطني (3) ... ......
الممضى أسفله أن المعدات المبينة ....... ......... ....
المستوردة (3) . ........
وردت في القائمة المرفقة بالقرار المؤرخ في....
ومعدة لتستعملها (4)
(1) مدير المؤسسة
(2) نوع التجهيزات
(3) شطب على البيانات الزائدة
(4) اسم المؤسسة لها وعنوانها.
الجزائر في ....
(1) الامضاء 2018 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه الملحق الثالث الشراء في التراب الوطني (5) ان المعدات المبينة أعلاه قد تم شراؤها (6) ............ 1 000000000000000000000000 .............. ...........○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○•○○•○•○○•○0000 بقيمة معفية من الرسم تقدر ب . 00 حسب الفاتورة رقم .............................
الجزائر في ....
(1) الامضاء الاستيراد (7) ان المعدات المبينة أعلاه قد تم تخليصها من الجمارك من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتا ج الانتاج ج حسب د 3 را رقم .................
المؤرخ في ..... .........0000000000000 الجزائر في ............................000000 مصلحة الجمارك
(1) مدير المؤسسة
(5) الاطار المطلوب ملؤه اذا كانت المعدات قد اشتريت لدى صانع جزائري
(6) اسم المورد الذي عليه أن يحتفظ بشهادة ويرسل الاخرى دعما لتصريحه برقم الاعمال الى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال
(7) اطار تملؤه مصلحة الجمارك، اذا كانت المعدات مستوردة تعاد نسخة من الشهادة الى المستورد مملوءة كما ينبغي.
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.