مرسوم رقم 80-271

مرسوم رقم 80 271 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1107 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للحصى، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الدين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لمواد البناء بمقتضى أعمالها في مجال الحصى الطبيعية والاصطناعية والمنتوجات المرتبطة بها . 1857

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
1980 النشر JO 1980 n° 48 JO 1980 n° 48 1986 إعادة النشر JO 1986 n° 45 JO 1986 n° 45

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 80-271
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.