قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1407 الموافق 11 مارس سنة 1987 يحدد لفائدة المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك كيفيات تطبيق المادة 23 من القانون رقم 79 09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 والذي الأربعاء 1635 يعفى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج، بعض الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية للمخابر، والمنتوجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المعدة للتعليم والبحث العلمي. 1653
المادة الأولى
فتح المادةتعفى الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية الخاصة بالمخابر والمنتوجات الكيميائية والمكونات الالكترونية التي ضبطت قائمتها في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار، من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج، اذا كانت معدة للتعليم والبحث العلمى، ويقوم باقتنائها المعهد الوطني للكهرباء والالكترنيك، طبقا لاحكام المادة 73 من القانون رقم 79 وه المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980
المادة 2
فتح المادةيصادق على مطابقة العتاد المباع في الجزائر باعفاء من الرسم الوحيد عند الانتاج أو المستورد باعفاء من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج، مع العتاد المبين فى القائمة المرفقة ومع صفة المرسل اليه، بواسطة شهادة يسلمها مدير المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك يوجد نموذجها في الملحق رقم 2 :
أ لأرباب الصناعة المحليين في نسختين) :
- نسخة من الشهادة يحتفظ بها الصانع تدعيما لمحاسبته والنسخة الثانية يسلمها دعما لتصريحه برقم الاعمال لتبرير البيع بالاعفاء.
ب - المصالح الجمارك (نسخة واحدة) :
- عندما تستورد المؤسسة المستفيدة بنفسها هذا العتاد.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1407 الموافق II مارس سنة 1987.
وزير المالية وزير التعليم العالى عبد العزيز خلاف رفيق عبد الحق برارحي الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الاول عام 1408 ه الملحق رقم 1 رقم بيان المنتوجات التعريفة 28.30.31 كلورور الامونيوم 28.30.32 كلورور الالومينيوم 28.30.33 | كلورور الباريوم 28.30.34 | كلورور الكالسيوم 28.30.35 | كلورور المانييزيوم 28.30.36 كلورور الحديد 28.30.37 | كلورور الكوبالت 28.30.38 كلورور النيكل 28.30.39 كلورور القصدير 28.30.40 كلورور مزدوج من القصدير والامونيوم 28.30.41 كلورور الزنك والكلورور مزدوج من الزنك والأمونيوم 28.30.42 | كلورور المانييز 28.30.43 كلورور الزئبق وكلورور مزدوج من الزئبق والامونيوم 28.30.44 | كلورورات وأشياء أخرى 28.30.51 | | | | أوكسيكلورور النحاس 28.30.52 - أوكسيكلورور الرصاص 28.30.53 | أوكسيكلورورات أخرى 35.06.06 غراء محضر غير واردة في أرقام أخرى. 37.01.11 | ألواح من زجاج حساسة 37.01.12 | ألواح مصورة وأشرطة حساسة على وجه واحد 37.01.13 | ألواح مصورة وأشرطة حساسة على / وجهين الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1655 رقم بيان المنتوجات التعريفة 37.05.11 ألواح أخرى وأفلام مسجلة ومصورة 37.08.01 مائعات حساسة 37.08.11 منتوجات كيميائية أخرى للتصوير الفوتوغرافي 39.03.15 أوراق أشرطة ... الخ من السيليلوز ذات مساحة مهيأة ومعالجة تقل 0,75 مم .على 39.03.18 سيليلوز مجددة في أشكال أخرى 82.03.24 كلاليب مقابض ملاقط وماشابهها يدوية، مقصات المعادن 82.03.25 | ثواقب، قاطعات مواسير وصواميل يدوية 82.04.01 ملزمات، مشدات المواصل وما يماثلها 82.04.11 مواقد لحام وكشط وصقل وما يماثلها 82.04.51 أدوات الثقب واللولبة 82.04.87 أدوات أخرى يدوية 82.05.01 | مثاقب وأدوات الثقب الاخرى من معدن عادي 82.05.04 أدوات اللولبة والخرط والقطع والكشط وما يماثلها من معدن 82.05.14 أدوات أخرى للآلات والمعدات يدوية من معدن عادى 82.05.41 أدوات ومواد أخرى للآلات ومعدات يدوية 84.45.20 | آلات الثقب 84.45.21 آلات للشحن والتعديل ... الخ بجهاز ضبط دقيق 84.52.01 آلات حاسبة الكترونية 84.52.01 آلات حاسبة أخرى رقم بيان المنتوجات التعريفة 84.53.01 أجهزة آلية لمعالجة المعلومات ووحداتها 84.53.02 مقرئي مغناطيسي أو بصرى 84.53.03 مثاقب وخرازات البطاقات أو الاشرطة 84.53.04 آلات لنقل المعلومات، مرموزة 84.53.12 آلات حاسبة 14 .84.53 آلات لفرز البطاقات وجمعها 84.53.21 آلات أخرى لمعالجة المعطيات وفك الرموز ... الخ 84.55.01 قطع منفصلة للآلات المعالجة الآلية للمعلومات 84.55.02 مجوات للآت الكاتبة أو الحاسبة أو المحاسبة 84.55.03 | ملامس 84.59.45 براميل للتحليل الكيميائي وأوعية مشتملة على أجهزة ميكانيكية 85.01.01 مولدات محركات مغيرات، دوارة ذات 10 كلغ أو أقل 85.01.11 مولدات محركات مغيرات تفوق 10 كلغ 85.01.12 مغيرات أخرى ذات 10 كلغ أو أقل 85.01.21 مغيرات أخرى تفوق 10 كلغ 85.01.31 | محولات 10 كلغ على الاقل 185.01.41 محولات تفوق 10 كلغ 185.01.51 بكرات الانفعال ذات وزن موحد قدره 500 غ على الاقل 85.01.61 بكرات الانفعال يفوق وزنها 500 غ 85.01.93 أجراء وقطع منفصلة من الآلات التابعة لرقم 01 85-85 1656 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم بيان المنتوجات التعريفة 85.02.01 مغناطيسات دائمة ممغنطة أم لا 85.02.1 مغناطيسات كهربائية، رؤوس روافع مغناطيسية كهربائية 85.03.02 خلايا مولدة للكهرباء غير المخصصة للمصابيح المنقولة 85.11.11 آلات وأجهزة التلحيم والكشط والقطع ذات قوص 85.11.15 آلات وأجهزة للتلحيم والكشط أو القطع 85.11.17 آلات أخرى وأجهزة للتلحيم والكشط أو القطع 85.11.18 أجزاء وقطع منفصلة للآلات وأجهزة التلحيم والكشط أو القص 85.13.03 أجهزة كاملة للمواصلات السلكية واللاسلكية بالتيار الناقل 85.13.14 أجهزة الصور التلغرافية أو الهاتفية Ex85.13.17 أجزاء وقطع منفصلة للاجهزة الكهربائية الخاصة بالهاتف 85.14.11 مكبرات الصوت 85.14.13 مضخمات كهربائية ذات تردد منخفض، أجهزة تضخيم الصوت 85.15.07 أجهزة الارسال والاستقبال التلفزيوني 85.15.11 أجهزة التقاط المناظر للتلفزة 85.15.28 أجزاء وقطع منفصلة أخرى غير مذكورة في الارقام الأخرى أجهزة راديو كهربائية والهاتف ... الخ. 85.18.01 مكثفات كهربائية ثابتة 5.8.11 مكثفات كهربائية متغيرة، مكثفات قابلة للتسوية الجزائريه الاربعاء 5 ربيع الأول عام 1408 ه رقم بيان المنتوجات التعريفة 85.19.03 أجهزة للقص والقطع ( غير الموصلة - غير آلية 85.19.13 أجهزة القص والقطع (غير الموصلات) آلية 85.19.21 محطات توصيل الهاتفية أو البرقية 85.19.22 موصلات الادارة عن بعد أو موصلات أخرى 85.19.31 أجهزة الحماية من الزيادة في التوتر 85.19.41 مناشب كهربائية 85.19.43 أغمدة المصابيح، وأعمدة الصمامات والانابيب 85.19.45 أجهزة أخرى للوصل الكهربائي أو الربط غير مذكورة في الارقام الاخرى 85.19.52 مفرق التيار ومعدله 85.19.55 المقاومات غير ساخنة 85.19.61 منظماة آلية للتوتر ذات تبديل بالمقاومة ... الخ 85.19.71 لوح التحريك الآلي أو التوزيع، به جهاز أو أكثر 85.19.73 لوح التحريك الآلي أو التوزيع، عار 85.19.81 أجزاء وقطع منفصلة للاجهزة: : الواردة في رقم 19 85 85.20.01 مصابيح وأنابيب متوهجة 85.20.11 مصابيح وأنابيب التفريغ : أنابيب لاصقة 85.20.12 مصابيح وأنابيب للتفريغ فير الأنابيب المتوهجة 85.20.32 قطع منفصلة للمصابيح والانابيب.
المتوهجة الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1657 رقم بيان المنتوجات التعريفة 85.20.34 قطع منفصلة أخرى للمصابيح الكهربائية 85.21.02 | صمامات لاجهزة اشعة ايكس 85.21.03 | أنابيب معدلة 85.21.05 أنابيب محللة ومحولة للصور، أنابيب مضاعفة وما يماثلها 85.21.06 أنابيب مهبطية 85.21.07 أنابيب غير مهبطية 85.21.41 خلايا صور كهربائية 85.21.51 اقطاب ثنائية وثلاثية ... الخ من بلور 85.21.61 | بلور بييزو كهربائي مركب 85.21.65 | اقطاب ثنائية متوهجة 85.21.72 قطع منفصلة لاقطاب ثنائية وثلاثية ... الخ من بلور 85.21.73 قطع أخرى منفصلة للمصابيح والانابيب والصمامات الكهرو
- الكترونية 85.23.01 أسلاك كهربائية الج يغمد ...
متواصل 85.23.12 - أسلاك كهربائية ... الخ بدون غمد متواصل 85.23.03 | أقطاب للتركيبات الخاصة بالانفعال الكيميائي 85.24.12 مقاومات مسخنة، غير التي وردت | في رقم 12 85-85 85.25.17 عازلات من جميع المواد 85.26.01 قطع عازلة غير التي وردت في رقم 25-85 من جميع المواد رقم بيان المنتوجات التعريفة 85.28.00 اجزاء وقطع منفصلة كهربائية للآلات والاجهزة غير مذكورة في أرقام أخرى عناصر النظارات مكونة من عدسات 90.01.04 ومواشير ومرايا غير مركبة عدسات ومواشير ومرايا وعناصر 90.01.05 بصرية أخرى لاتكون عناصر للنظارات عدسات ومواشير ومرايا ... الخ 90.02.01 مركبة لاجهزة التصوير والسينما والمرايا البصرية المركبة عدسات ومواشير ومرايا ... الخ 90.02.I.I مركبة غير معدة للتصوير والسينما 90.09.00 أجهزة عرض صور غير متحركة أجهزة صورية للتكبير أو للتصغير 90.10.02 شاشات للعرض 90.10.11 أجهزة من الطراز المستعمل في مخابر التصوير 10.12. 90 أجهزة التصوير ذات السحب بالتماس 90.10.13 أجهزة من الطراز المستعمل في مخابر السينما 20.11.00 مجاهر ذات زيغ الكتروني و بروتوني 90.12.00 مجاهر بصرية 20.13.01 | أجهزة العرض السينمائي 90.13.02 نظارات التسديد نظارات التنقيط وما يماثلها 90.13.03 تجاسند 1658 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم بيان المنتوجات التعريفة 90.13.04 أجهزة أخرى وأدوات بصرية (مجهر، حاسبة الاسلاك) 90.13.1 الليزر 90.16.01 أدوات الرسم والتسطير والحساب 0.16.13 أدوات الكيل الطولي من جميع المواد 0.16.14 مقياس السماكة بمزلاق، مقياس السعة مدرج، مقياس بلمر ميكرومتر ... الخ. 0.16.15 آلات أخرى، أجهزة وأدوات الكيل والفحص والمراقبة 90.20.01 أجهزة ذات اشعة ايكس وأجهزة الراديو صوتي 90.20.11 أجهزة مستملة الاشعاع بمواد مشعة نشيطة 90.20.2 أنابيب ذات أشعة ايكس 90.20.22 شاشات راديو صوري 90.20.23 أجزاء أخرى، قطع منفصلة ولواحق الاجهزة المذكورة أعلاه 90.21.00 أدوات وأجهزة ونماذج معدة للبرهنة 0.23.01 مقياس الكثافة ومقياس كثافة الهواء ميزان السوائل وما يماثلها 0.23.11 مقياس الحرارة، مقياس الرطوبة مراصد مسجلة أم لا ولو مقرونة 90.23.21 مضارم مقياس ارتفاع الحرارة) 90.24.01 منظم الحرارة 200.24.11 مثبت الحرارة 90.24.21 مبين المستوى 90.24.22 منظمات السحب 90.24.23 مقياس منسوب السوائل 90.24.24 أجهزة الكيل والمراقبة ... الخ غير مذكورة في جهة أخرى الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1408 ه رقم بيان المنتوجات التعريفة 90.25.01 أدوات وأجهزة التحليل الفيزيائي أو الكيميائي 90.25.11 أدوات وأجهزة لاجراء تجارب عن اللزوجة والمسامية ... الخ 90.25.21 أدوات وأجهزة القياس الفوتومترى وقياس الحراريات وقياس الصوت 90.25.31 مقياسات مجهرية 90.25.41 أجزاء وقطع منفصلة ولواحق الادوات والاجهزة المذكورة أعلاه. 90.26.11 عدادات السوائل 90.27.01.Ex - عدادات الدورات والانتاج ذات وظيفة وحيدة، للجمع البسيط 20.27.02 عدادات الدورات والانتاج ذات وظائف عديدة 90.27.11 عدادات السرعة 90.27.21 سترو بوسكوب (مقياس سرعة الدوران والتردد) 90.28.01 مسجلات الذبذبات ومكشفات الذبذبات 90.28.02 مولدات لقياس القوى الكهربائية اشارات نبضات ... الخ) 90.28.03 أجهزة عددية بصمية لقياس القوة الكهربائية 90.28.04 أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية لقياس القوة الكهربائية 90.28.05 أجهزة المخبر لقياس القوة الكهربائية 90.28.06 أجهزة منقولة للاستعمال الصناعي في قياس القوى الكهربائية 20.28.07 | أجهزة اللوحات للاستعمال الصناعي خاصة بقياس القوى الكهربائية الاربعاء 5 ربيع الاول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1659 رقم بيان المنتوجات التعريفة 90.28.08 | اجهزة أخرى لقياس القوى الكهربائية 90.28.11 أدوات وأجهزة الجيوفيزياء 90.28.12 منظمات الحرارة 90.28.21 | اجهزة من نوع الموصوف في رقم 90.14 غير التي وردت في رقم 90.28.11 90.28.22 أجهزة من النوع الموصوف في رقم 90.15 90.28.23 | أجهزة من النوع الموصوف في رقم 90.16 90.28.24 | أجهزة من النوع الموصوف في رقم 90.22 90.28.25 | أجهزة من النوع الموصوف في رقم 90.23 90.28.26 أجهزة من النوع الموصوف في رقم 90.24 غير التي وردت في رقم 90.28.12 90.28.27 | أجهزة للتحليل الفيزيائي والكيميائي من النوع الموصوف في رقم 90.25 90.28.28 أجهزة من الطراز المستعمل في التصوير والتصوير السينمائي من النوع الموصوف في رقم 90.25 | 90.28.29 أجهزة من النوع الموصوف في رقم 90.27 90.28.31 | أجهزة الاكتشاف أو لقياس أشعة آلفا بيطا و قاما أو أشعة ايكس، فضائية وما يماثلها. 90.29.01 قطع منفصلة ولواحق للاجهزة المذكورة في الارقام 90.24990.23 و 01 : 90.26 و 01 : 90.27 الى 27.11 . .90 رقم بيان المنتوجات التعريفة 90.29.02 قطع منفصلة ولواحق للاجهزة المذكورة في الارقام : 90.26 00.27.21 و 90.28 91.01.21 عددات تسجيل الوقت 91.05.00 اجهزة المراقبة وعدادات تسجيل الوقت بآلة ساعة أو بمحرك واقت 91.06.00 أجهزة مزودة بآلة ساعة أو بمحرك واقت لتحريك آلة في وقت معين II .92.12 أسطوانات 92.12.12 حوامل أصوات مسجلة 92.12.21 أشرطة مغناطيسية 92.12.31 حوامل أصوات أخرى 96.01.33 فرشات وفراجين لرسم أو للتصوير مركبة على غير الريشات 98.08.00 | أشرطة محبرة، طوابع محبرة.
الملحق رقم 2 أدوات وأجهزة علمية وتجهيزات علمية وتقنية الممخابر ومنتوجات كيماوية ومكونات الكترونية معدة للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك المادة 73 من قانون المالية لسنة 1980) يشهد (1) الممضى أسفله أن العتاد المبين أدناه (2) .........
الذى تم شراؤه عبر التراب الوطني (3) .....
الذي أستورده (3) ..
والمبين فى القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في معد للمؤسسة (4) حرر ب .......... ..... في ....... ...........
الامضاء 1660 الجريدة الرسمية للجمهورية (5) الشراء عبر التراب الوطني تم شراء العتاد المبين أدناه لدى (6) ... ....
مقابل قيمة غير خاضعة للرسم قدرها ............
حسبما تبين ذلك الفاتورة رقم ..
حرر ب............... في الامضاء (1) | (7) الاستيراد تم جمركة العتاد المبين أعلاه باعفاء من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج حسبما تبين ذلك ورقة التخليص الجمركي رقم 3 المؤرخة في ......
حرر ب........ في ...... ....
مصلحة الجمارك
(1) رئيس المؤسسة التي خصص لها العتاد أو نائب المدير المؤهل في الوزارة المعنية،
(2) نوع التجهيزات.
(3) شطبو على البيانات الزائدة وبينوا في حالة الاستيراد اسم المستورد وعنوانه ) نفس المؤسسة أو الغير المستورد)،
(4) اسم المؤسسة المخصص لها العتاد وعنوانها
(5) اطار ينبغي ملؤه اذا تم شراء العتاد في الجزائر
(6) اسم المورد الذي يجب عليه الاحتفاظ بالشهادة
(7) اطار تكتيه مصلحة الجمارك اذا تم استيراد العتاد.
يجب ارجاع نسخة من الشهادة الى المستورد مكتوبة بصفة نظامية.
الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1408 ه وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.