قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1407 الموافق 11 مارس سنة 1987 يحدد لفائدة المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك كيفيات تطبيق المادة 23 من القانون رقم 79 09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 والذي الأربعاء 1635 يعفى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج، بعض الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية للمخابر، والمنتوجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المعدة للتعليم والبحث العلمي. 1653

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.