قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1418 الموافق 9 مارس سنة 1998 ، يتضمن قائمة بعض الأدوات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية المخصصة للبحث العلمي والمعفاة من الحقوق الجمركية والموجهة لمعهد باستور في الجزائر. 7

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.