قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1418 الموافق 9 مارس سنة 1998 ، يتضمن قائمة بعض الأدوات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية المخصصة للبحث العلمي والمعفاة من الحقوق الجمركية والموجهة لمعهد باستور في الجزائر. 7
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 139 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، المعدلة للمادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، المعدلة والمتممة بالمادة 100 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ، يطبق الإعفاء من الحقوق الجمركية لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 1996، على الأدوات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية، غير المصنوعة في الجزائر المرفقة قائمتها في الملحق الأول بهذا القرار عندما تكون مخصصة للبحث العلمي ويقتنيها معهد باستور بالجزائر أو تقتني لحسابه.
المادة 2
فتح المادةيثبت تطابق العتاد المستورد بإعفاء من الحقوق الجمركية مع العتاد الوارد في القائمة المذكورة أدناه، وكذلك صفة المرسل إليه بموجب الشهادة الوارد نموذجها في الملحق الثاني والتي يسلّمها مدير المؤسسة المعنية إلى مصلحة الجمارك، عندما يستورد معهد باستور بالجزائر هذا العتاد أو يستورد لحسابه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1418 الموافق 9 مارس سنة 1998.
عن وزير المالية وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية عمار تو علي براهيتي وزير الصحة والسكان يحيى قيدوم الملحق الأول رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 01.01.11.00 أحصنة أصيلة للإنسال 01.04.10.10 حيوانات حية من فصيلة الغنم أصيلة للإنسال 01.04.20.10 حيوانات حية من فصيلة المعز أصيلة للإنسال 01.06.00.10 حيوانات حية أخرى أصيلة للإنسال 04.07.00.90 ا - - م غيرها بيض دجاج يستخدم في المخابر). 05.10.00.10 غدد ومنتجات حيوانية أخرى مستعملة في إعداد محضرات الصيدلة 11.08 نشاء، إينولين 13.02 عصارات وخلاصات نباتية، مواد بكتينية، بكتيناتو بكتات إجار - إجار وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات، مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدلة. 15.20 جليسينول (جليسيرين) وإن كان خاما مياه وقلوبات جليسيرينة 17.01 سكر قصب أو سكر بنجر ( شمندر) وسكاروز نقي كيمياويا، بحالتهما الصلبة 17.02 أنواع سكر أخرى بما فيها اللكتوز والملتوز والجلوكوز والفركتوز (ليفيلوز) النقية كيمياويا، في حالتها الصلبة، سوائل سكرية بدون إضافة منكهات أو مواد تلوين إبدال عسل، وإن كانت ممزوجة بعسل طبيعي، سكر وعسل أسود محروقات (كراميل) 22.07.10.00 كحول إيثيل غير محول لا يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجما أو أكثر. 25.01.00.90 - م كلورور (كلوريد صوديوم نقي 25.19.90.00 - م غيرها (أكسيد مغنيسيوم) 28.03.00.00 كربون هباب الكربون وغيره من أشكال الكربون، غير داخلة ولا مذكورة في مكان .
آخر) 28.06.10.00 كلورور إيدروجين (حامض كلوريدريك) 6 محرم عام 1419 ه : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد : 27 الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 28.07.00.00 حامض كبريتيك. أو ليوم 28.08.00.10 حامض نتريك 28.09.20.00 حامض فوسفوريك وأحماض بولي فوسفوريك 28.10.00.00 أكسيد البور، أحماض بوريك 28.11 أحماض غير عضوية أخرى وغيرها من مركبات أوكسيجين غير عضوية من عناصر غير معدنية 28.12.10.00 كلورورات وأوكسي كلورورات 28.12.90.00 غيرها 28.14 نشادر لامائي أو محلول نشادر مائي (أمونياك) 28.15 - م هيدروكسيد الصوديوم، هيدوكسيد البوتاسيوم 28.16 هيدروكسيد وفوق أكسيد المغنيزيوم، أوكسيدات وهدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترونتيوم أو الباريوم 28.17 أوكسيد الزنك (توتياء ) فوق أوكسيد الزنك. 28.18 كورندوم اصطناعي محدد كيمياويا أم لا ، أوكسيد الألومنيوم، هيدروكسيد الألومنيوم. 28.21.10.00 أوكسيدات وهيروكسيدات الحديد 28.26 فلوريدات، فلورسيليكات وفلور ألومنيات وغيرها من أملاح الفلور المركبة. 28.27 كلورورات وأو كسيكلورات وهيدروكسيكلورورات برومورات وأكسيبر مورات يودورات وأكسيودورات. 28.28 - م هيبوكلوريدات، هيبوكلوريت الكالسيوم التجاري، كلوريدات، هيبو بروميتات 28.29 كلورات وفوق كلورات، برومات وفوق برومات، يودات وفوق يودات الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 28.30 كبريتورات، بولي كبريتورات 28.31 ديثيونيتات، وسولفوكسيلات 28.32 كبريتات وثيو كبريتات 28.33 كبريتات، شب، فوق كبريتات 28.34 نيتريتات، نتيرات 28.35 فوسفينات هيبو فوسفينات) وفوسفنات فوسفيتات) وفوسفات وبولي فوسفات 28.36 كربونات، فوق أوكسيكربونات (فوق كربونات كربونات الأمونيوم التجارية التي تحتوي على كربامات الأمنيوم. 28.37.11.00 - م سيانيدات وأكسيد سيانيدات وصوديوم 28.37.19.00 - م غيرها 28.38 فمينات، سيانات وتبوسياتات 28.40 بورات وفوق بورات (بيربورات) 28.41 أملاح من أحماض أكاسيد معدنية أو فوق أكاسيد معدنية. 28.42 أملاح أخرى من أحماض غير عضوية أو فوق أو كاسيد أحماض غير عضوية ماعدا الأزيدات. 28.43.21.00 مركبات الفضة 28.45 نظائر عدا الداخلة في الرقم 44-28 مركباتها العضوية أو غير العضوية وإن كانت .
صفاتها الكيماوية محددة أم لا . 28.47 فوق أوكسيد الهدروجين ( ماء أوكسيجيني) وإن كان مجمدا بالولة (بوريا). 6 محرم عام 1419 ه الجريدة زائرية / المعدد 27 11 الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 28.50 هيدريدات (وهيرورات نيتريدات (نيترورات) وأزيدات وسيليسيلات وبوريدات وإن كانت الصفات الكيماوية محددة أم لا ، عدا المركبات التي تكون أيضا الكربورات الداخلة في الرقم 49-28 . 29.03 مشتقات الهيلوجان والهيدروكرورات الهيدروكربونات المولدة للملح 29.04 مشتقات من الهيدروكربورات الهيدروكربونات) مسلفنة، منترنة أو المنترزة، وإن كانت مهلجنة. 29.05 - م كحولات لا دورية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة 29.06 كحولات دورية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة، المنترنة أو المنترزة. 29.07 فينولات، فينولات - كحولات 29.08 مشتقات مهلجنة مسلفنة أو منترنة أو منترزة من الفينولات أو الفينولات كحولات 29.09 إثيرات وإثيرات - كحولات، إثيرات - فينولات وإثيرات - كحولات - فينولات وفوق أكاسيد الكحول وفوق أكاسيد الأثير وفوق أكاسيد الكيتون ( وإن كانت محددة الصفات كيماويا) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة 29.12 - م الديهيدات وإن كانت ذات وظائف أوكسيجينية أخرى، بوليميرات الديهيدات دورية بار افورمالدهيد 29.14 كيتونات وكينونات وإن كانت ذات وظائف أكسيجينية أخرى ومشتاقتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة 29.15 أحماض كاربوكسيلية، أحادية غير دورية مشبعة وإنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة 29.16 أحماض كاربوكسيلية أحادية غير دورية وغير مشبعة وأحماض كاربوكسيلية أحادية دورية، وإنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها المهلجنة المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 29.17.20.00 - م أحماض الكاربوكسيلية جماعية سيكلاتية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية وانهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها. 29.18 أحماض كاربو كسلية تحتوي على وظائف أوكسيجينية إضافية وانهيدراتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفة أو المنترنة أو المنترزة. 29.20 إسترات أحماض غير عضوية أخرى (عدا إسترات هاليدات الهيدروجين وأملاحها، مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29.21 مركبات ذات وظيفة أمينية 29.22 مركبات أمينية ذات وظيفة أوكسيجينية 29.23 أملاح وهيدروكسيدات الأمونيوم الرباعية ليسيثنات وفوسفو أمينوليبيدات أخرى. 29.24 مركبات ذات وظيفة كربوسيا ميدية، مركبات حمض كربونيك ذات وظيفة أميدية 29.25 مركبات ذات وظيفة كاربوسيا ميدية (بما فيها السكارين وأملاحه ومركبات ذات وظيفة أمينية 29.27 مركبات ديازوية أو أزوية أو أزوكسية 29.28 مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدروكسيلامين 29.31 مركبات عضوية – غير عضوية أخرى 29.32 مركبات دورية غير منسجمة مع ذرة أو ذرات غير منسجمة أوكسيجنية فقط. 29.33 مركبات دورية غير منسجمة ذات ذرة أو ذرات غير منسجمة نيتروجينية فقط 29.34 أحماض نوكليكية وأملاحها مركبات دورية غير منسجمة أخرى الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 29.36 - م بروفيتامينات وفيتامينات طبيعية أو منتجة تركيبيا (بما فيها المركزات الطبيعية) ومشتقاتها المستعملة بصورة رئيسية كفيتامينات، مخلوطة فيما بينها أم لا، ولو في محاليل. 29.40 سكر نقي كيمياويا، عدا السكروز والأكتوز، والملتوز والجلوكوز والفركتوز (لينيلوز)، إثرات واستيرات سكر وأملاحها غير المنتجات الداخلة في الأرقام 37 – 38،29-29 أو 39-29 29.41 مضادات جراثيم (أنتيبيوتيك) 30.01 - م غدد وغيرها من أعضاء معدة للعلاج العضوي، مجففة وإن كانت مسحوقة، خلاصات غدد أو غيرها من أعضاء أو إفرازاتها معدة للعلاج العضوي، كبدين هيبارين) وأملاحه مواد بشرية أو حيوانية أخرى محضرة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. 30.02 دم بشري، دم حيواني محضر للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي، أمصال خصوصية محصنة من دم حيواني أو بشري وغيرها من مكونات الدم لقاحات جرثومية وتوكسينات، وجراثيم مزروعة ( عدا الخمائر ) ومنتجات مماثلة 30.04 أدوية ( عدا المنتجات الداخلة في الأرقام (02) - 30 أو 05-30 أو 06-30) المكونة من منتجات مخلوطة أو غير مخلوطة، معدة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، مهيأة بمقادير معايرة أو بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة. 32.04.13.00 أصباغ قاعدية ومحضرات أساسها هذه الأصباغ. 32.04.14.00 أصباغ مباشرة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ. 32.04.16.00 أصباغ متفاعلة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ. 32.04.90.00 غيرها 35.01.10.00 جبنين (كازيين). 35.03.00.10 - م هلام ومشتقاته الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 35.04 - م هضمونا (بيتونا) ومشتقاتها، مواد بروتينية أخرى ومشتقاتها غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر، مساحيق صلال وإن كانت معالجة بالكروم أو لا 35.05.10.00 - م دكسترين وغيره من النشاء المعدل 35.07 أنزيمات، أنزيمات محضرة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر 37.01 - م ألواح تصوير وأفلام مسطحة فوتوغرافية، حساسة غير مصورة بمادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسخ، أفلام تصوير فوتوغرافية مسطحة ذات تحميض حساسة غير مصورة وإن كانت مهيأة في أغلفة 37.02 - م أفلام تصوير فوتوغرافية، بشكل لفات حساسة غير مصورة في بكرات من مواد عدا الورق أو الورق المقوى أو النسخ، أفلام تصوير فوتوغرافية ذات تحميض في بكرات حساسة غير مصورة. 37.03 ورق وورق مقوى ونسخ للتصوير الفوتوغرافي، حساسة وغير مصورة 37.04 ألواح وأفلام فوتوغرافية وأفلام وورق وورق مقوى ونسخ للتصوير الفوتوغرافي مصورة غير محمضة 37.05.20.00 الأفلام المصغرة (مكرو (فيلم) 37.07 مستحضرات كيمياوية للاستعمال في التصوير الفوتوغرافي، عدا الورنيش أو الغراء أو المواد اللاصقة والمستحضرات المماثلة، منتجات غير مخلوطة مهيأة في مقادير معينة لاستعمالات فوتوغرافية أو مهيأة للبيع بالتجزئة لنفس الأغراض وجاهزة للاستعمال 38.02 فحم منشط ، منتجات طبيعية معدنية منشطة، هباب حيواني بما في ذلك فضلاته التالفة الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 38.08 مبيدات للحشرات والفطريات والأعشاب الضارة وسموم القواضم وموقفات الإثبات ومنظمات نمو النباتات ومطهرات ومنتجات مماثلة مهيأة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمستحضرات أو بشكل أصناف كالأشرطة والفتائل والشموع المكبرتة وأوراق قتل الذباب. 38.15 مبادرات ومسارعات التفاعل، ومحضرات وسيطة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. 38.21 محضرات وسيطة لاستنبات الجراثيم. 39.12 سليلوز ومشتقاته الكيماوية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر بأشكالها الأولية. 39.14 مبدلات أيونات أساسها البوليميرات الداخلة في الأرقام 39.01 إلى 39.13 بأشكالها الأولية. 39.26.20.00 ألبسة ولوازم ألبسة ( بما في ذلك القفازات ). 40.10 سيور نقل مواد وسيور نقل حركة، من مطاط مبركن. 40.14 - م أصناف للاستعمال الصحي أو الصيدلي ) بما في ذلك رضاعات الأطفال ) من مطاط مبركن غير صلب. 40.15.11.00 قفازات الجراحة. 40.16 مصنوعات أخرى من مطاط مبركن غير صلب. 48.02 ورق وورق مقوى غير صقيل وغير مطلي من النوع المستعمل في الكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط، ورق وورق مقوى لبطاقات وأشرطة للتثقيب، بشكل لفات أو صفائح عدا الورق الداخل في الرقم 48.01 أو 48.03، ورق وورق مقوى يدوي الصنع. 48.05.40.00 ورق وورق مقوى للتصفية ( للترشح ). 48.06.10.00 ورق وورق مقوى مكبرت ( برشمان نباتي ). 48.12.00.00 كتل وألواح للتصفية ( الترشح ) من عجائن الورق.
الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 48.19 - م علب وأكياس كبيرة أو صغيرة وجعب وأغلفة أخرى من ورق أو ورق مقوى أو حشو سليلوزي أو طبقات من ألياف سيليلوزية، علب لحفظ الأوراق والملفات وأدوات المكاتب والمحلات التجارية أو ما يماثلها . 49.01 - م كتب ومطبوعات مماثلة، وإن كانت من أوراق منفردة. 49.02 - م صحف ومطبوعات دورية علمية. 59.11.90.90 - م غيرها ) غربال الترشح من مواد اصطناعية ). 69.09 - م أجهزة وأدوات للاستعمالات الكيماوية أو الاستعمالات الفنية الأخرى من خزف، أجران وقصاع وأوعية مماثلة للاستعمالات الزراعية من خزف وأوعية وجرار وأصناف خزفية مماثلة للتعبئة والنقل من الخزف 70.02 - م زجاج بشكل كرات ( عدا الكريات الدقيقة الداخلة في الرقم 70.18 ) أو قضبان أو عيدان أو أنابيب، غير مصنوعة. 70.10 - م قوارير زجاجية من كلّ الأحجام تستعمل في المخابر أو في الصيدليات 70.13.99.10 - م قارورات الرضاعة. 70.17 أصناف من زجاج للمختبرات أو للصحة أو للصيدلية وإن كانت مدرجة أو معايرة. 71.10.19.90 - م صفائح للزرع ( في علم الجراثيم ). 73.04 - م مواسير وأنابيب من حديد أو من صلب. 73.07 - م لوازم المواسير وأنابيب من الحديد الصلب. 73.09 - م خزانات من الحديد الصلب المضاد للصدأ، تتجاوز سعتها 300 لتر. 73.10 - م خزانات من الحديد الصلب المضاد للصدأ، لا تتجاوز سعتها 300 لتر. 73.18 - م أدوات الحزاقة والبراغي 73.20 - م نوابض من الحديد أو الحديد الصلب 74.11 مواسير وأنابيب من نحاس.
الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 74.12 لوازم الأنابيب من نحاس ( مثل الوصلات والأكواع والأكمام ). 76.07 - م أوراق وشرائط رقيقة من الأليمنيوم ( وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على ورق أو ورق مقوى أو لدائن إصطناعية أو حوامل مماثلة ) لا يتجاوز سمكها ( عدا سمك الحامل ) 0.2 مم. 76.13 أوعية من الأليمنيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المميع. 76.16.99.90 - م مصنوعات أخرى من الأليمنيوم. 78.06.00.10 معبئات من رصاص مضادة لللإشعاعات. 82.12 أمواس حلاقة ونصالها ) بما في ذلك نصال أمواس الحلاقة غير تامة الصنع بشكل قدد). 83.07 أنابيب ومواسير مرنة من معادن عادية وإن كانت مع لوازمها . 83.09.90.90 - م أوعية التبخير قابلة للتمزق من معادن عادية. 84.02 - م مراجل توليد البخار. 84.04 - م أجهزة مساعدة للمراجل المولدة للبخار . 84.13.60.00 - م مضخات محجمية دوارة أخرى ) مضخات استدارية ). 84.13.81.00 - م مضخات إلكترومغناطيسية. 84.14 - م مضخات هوائية ومضخات تفريغ هواء. 84.15.81.90 - م آلات تكييف الهواء محتوية على وحدة تبريد وصمام لعكس الدورة الحرارية في المخابر. 84.17.80.00 - م أفران للمخابر. 84.18.69.00 - م آلات وأجهزة لتوليد الهواء البارد. 84.19.20.00 معقمات طبية وجراحية أو مخبرية.
الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 84.21 - م أجهزة طرد مركزي للمخابر الطبية وأجهزة ترشيح وتنقية السوائل أو الغازات. 84.22 - م آلات وأجهزة لغسل وتجفيف القناني ( القوارير ( أو الأوعية الأخرى، آلات وأجهزة التعبئة أو لسد أو لصق الرقاع للقوارير والعلب والأكياس والأوعية الأخرى، آلات وأجهزة لتعبئة أو رزم البضائع ما عدا آلات غسل الأواني وآلات وأجهزة لإضافة الغاز في المشروبات. 84.23.30.00 أجهزة لوزن كمية ثابتة وأجهزة وزن وقبابين لوضع المواد في أكياس أو عبوات بوزن محدد 84.23.81.00 آلات وأجهزة وزن ذات حمولة قصوى لا تتجاوز 30 كغ. 84.24.89.00 أجهزة ميكانيكية ) ولو كانت يدوية ( لإسقاط وتفريق وسحق المواد السائلة أو على شكل مساحيق. وفرد الدهون الأخرى. 84.36.21.00 آلات وأجهزة لحضانة وتفريخ الطيور الداخلة. 84.42.50.00 حروف طباعة ورواسم ( كليشيهات ( وألواح وأسطوانات وأجزاء طابعة أخرى، أحجار ليتوغرافية ورواسم وألواح وأسطوانات محضرة للطبع ( ممسوحة أو محبية أو مصقولة مثلا ). 84.50.20.00 آلات وأجهزة لا تزيد سعتها من الملابس الجافة عن 10 كغ. 84.71.41.00 آلات أوتوماتيكية لمعالجة المعلومات الرقمية تتضمن في غلاف واحد على الأقل وحدة معالجة مركزية واحدة مع وحدة تغذية البيانات ووحدة إظهار النتائج وإن كانت مشتركة أم لا. 84.73.30.00 أجزاء ولوازم الآلات الداخلة في الرقم 84.71. 84.79.82.00 - م آلات ساحقة. 84.81 - م أصناف صناعة الحنفيات وأدوات مماثلة للأنابيب والسخانات والخزانات والأحواض المثبتة للحرارة. 84.82 مدحرجات ( كروية ( بكرات بأسطوانات، أو بدواليب أو بإبر. 6 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 27 19 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 84.84 - م فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة بلاستيكية ( مؤلفة من لباد أو ورق مقوى ( أو مؤلّفة من طبقتين أو أكثر من معدن مجموعات أو أطقم من الفواصل وما يماثلها مختلفة التركيب، مهيأة في جعب أو أغلفة مماثلة. 85.01.31.00 محركات أخرى ذات تيار متواصل وآلات مولّدة للتيار المتواصل لا تزيد قدرتها عن واط .750 85.01.61.00 مولد التيار المتناوب لا تزيد قوته عن 75 كيلو فولت أمبير. 85.05 مغناطيسية كهربائية، مغناطسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها، حومل المثاقب والكلابات والملزمات ذات المغناطيسية الكهربائية أو الدائمة وما يماثلها من أدوات حمل العدد، مناولات ومعثقات ومغيرات السرعة وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية. 85.07 مدخرات ( جماعات ) كهربائية بما في ذلك فواصلها وإن كانت مستطيلة أو مربعة، عدا الرقم 85.07.10.00 85.10.20.00 مجزات. 85.14.30.00 - م أفران أخرى ( للمخابر ). 85.16 - م مسخنات حرارية كهربائية غاطسة، مجففات الأيدي. 85.17.21.00 أجهزة للتصوير البرقي. 85.18 مذياعات ( ميكروفونات ( وحواملها ، مكبرات صوت وإن كانت مركبة في علبها، سماعات وإن كانت متحدة بمذياع، مضخمات صوت كهربائية ذات ذبذبات منخفضة، مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت. 85.20 مسجلات صوت ممغنطة وغيرها من أجهزة تسجيل الصوت وإن كانت مندمجة فيها أجهزة إعادة تسجيل الصوت. 85.23 حوامل غير مسجلة معدة لتسجيل الصوت أو تسجيلات مماثلة عدا الأصناف المذكورة في الفصل 37.
الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 85.24 - م أسطوانات وأشرطة وغيرها من حوامل لتسجيل الصوت أو لتسجيلات مماثلة. 85.31 أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية ( مثل الأجراس والصفارات ولوحة دلالة وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق ( غير ما يدخل منها في الرقم 85.12 أو .85.30 85.32 مكثفات كهربائية ثابتة ومتغيرة. 85.36 أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو وقاية أو تقسيم التيار الكهربائي ( مثل المفاتيح والمقوبات " ديلية " والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية وقواعد المصابيح الكهربائية وعلب التوصيل )، معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت. 85.39.21.00 مصابيح وأنابيب هالوجينية بالتنجستن. 85.39.31.00 مصابيح وأنابيب ( فليورسنت ( ذات قطب ساخن. 85.39.39.00 غيرها 85.39.41.00 مصابيح قوسية. 85.39.49.00 مصابيح وأنابيب ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء. 85.41 صمامات ثنائية وترانزيستوارت وأجهزة مماثلة بموصلات تصفية للكهرباء، أجهزة حساسة للضوء بموصلات تصفية بما في ذلك الخلايا الفولطانية الضوئية وإن كانت مجمعة أو مهيأة بشكل ألواح ، صمامات ثنائية باعثة للضوء بلورات بيزو - كهربائية مركبة. 85.42 دارات متكاملة ومجمعات مصغرة إلكترونية. 85.43.81.00 بطاقات وبطيقات الانطلاق بفعل الجوار . 85.43.89.00 آلات وأجهزة أخرى. 85.45.20.00 - م فحمات مسح. 6 محرم عام 1419 ه العدد 2.7 21 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 85.47.90.00 غيرها ( قطع عازلة ). 85.48 - م بقايا البطريات والمجمعات الكهربائية البطاريات والمجمعات الكهربائية غير المستعملة. أجزاء كهربائية للآلات أو الأجهزة غير مذكورة ولا داخلة في أرقام أخرى من هذا الفصل. 87.05.90.90 غيرها. 87.08 - م أجزاء وقطع السيارات الداخلة في الأرقام 87.01 إلى 85.05. 90.02 عدسات ومواشير ومرايا أو غيرها من عناصر بصريّة من أية مادة كانت، مركبة تكون أجزاء أو تركيبات للأدوات والأجهزة عدا أصناف هذا النوع المصنوعة من زجاج غير المشغول بصريا. 90.04.90.10 نظارات واقية. 90.07 - م كاميرات وأجهزة تصوير سينيمائية وعرض لا يتجاوز 16 مم، وإن تضمنت أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت. 90.08 أجهزة عرض صور غير متحركة ، أجهزة فوتوغرافية للتكبير أو التصغير. 90.09.22.10 أجهزة للاستنساخ الملون تعمل بالتماس . 90.09.22.90 أجهزة أخرى للاستنساخ تعمل . بالتماس 90.11.20.00 مجاهر أخرى للتصوير الفوطو ميكروغرافي والسينيفوطوغرافي ومجاهر عرض الصور الدقيقة. 90.12.10.00 مجاهر عدا المجاهر البصرية وأجهزة انحراف الضوء ( ديفركتوغراف ). 90.13 - م أجهزة من كريستال السائل لا تشمل أصناف داخلة في أرقام أخرى أكثر تخصيصا، أجهزة ليزر عدا الصمامات الثنائية ( ديودات ( لليزر ، أدوات وأجهزة بصرية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل. 90.16 موازين حساسة، تبلغ حساسيتها 5 سنتغرام أو أقل وإن كانت مزودة بصنجاتها. 90.18 أدوات وأجهزة للطب والجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص بالومص ( سنتيغراف ) وغيرها من أجهزة الطب الكهربائية وكذلك أجهزة اختبار النظر. 90.22 أجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا، أو بيتا أو جاما وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة وصمامات الأشعة السينية ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والشاشات والطاولات والمقاعد للفحص أو العلاج وما يماثلها. 90.23 أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصا للشرح ( مثلا في التعليم أو المعارض ) ولا تصلح للاستعمال لأغراض أخرى.
الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 90.25 مقاييس كثافة بما فيها مقاييس كثافة السوائل وأدوات عائمة مماثلة، مقاييس حرارة ( ترمومتر وبيرومتر ) ، مقاييس ضغط جوي ) بارومتر ) مقاييس رطوبة الجو (هيجرومتر ) و ( بسيكرومتر ) ، مسجلة أو غير مسجلة وإن كانت مندمجة معا. 90.26 أجهزة وأدوات لقياس أو مراقبة الجريان أو الارتفاع ( المستوى ) أو الضغط أو المتغيرات الأخرى في السوائل أو الغازات ( مثل مقاييس الجريان، مقاييس الإرتفاع، مقاييس الضغط ( مانوميتر وعدادات الحرارة ( عدا الأجهزة والأدوات الداخلة في الأرقام 90.14 أو 90.15 أو 90.28 أو 90.32 90.27 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي ( مثل مقاييس الإستقطاب بولاريمتر" ومقاييس انكسار الأشعة " فراكتومتر " وأجهزة التحليل الطيفي سبكترومتر وأجهزة تحليل الغاز أو الدخان ) أجهزة وأدوات القياس أو إختبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها، أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء ) بما فيها المؤشرات إلى مدة التقاط الصور ( وأجهزة القطع العرضي للفحص المجهري ( ميكروتوم ). 90.29.10.10 عدادات كهربائية وإلكترونية أخرى. 90.32 أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو المراقبة الذاتية. 91.06 أجهزة مراقبة الوقت، وعدادات الوقت مزودة بحركة صناعة الساعات أو بمحرك تزامن ( مثل ساعات التأشير وطابع التاريخ والساعة وقياس الوقت ).
مفاتيح زمنية وغيرها من الأجهزة المزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات أو 91.07 بمحرك تزامن، لتحريك جهاز في وقت معين.
غيرها. 94.01.80.00 طاولات العمليات والفحص وما يماثلها . 94.02.90.20 أثاث من مواد أخرى بما فيها الخيزران أو الصفاصف أو البوص الهندي أو المواد 94.03.80.00 المماثلة. 96.03.50.00 - م فراجين أخرى تشكل أجزاء الآلات أو الأجهزة أو العربات.
مناخل وغرابيل يدوية. 96.04 أقلام وأقلام تأشير برأس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية. 96.08.20.00 أختام باصة، أختام مؤرخة أو مرقمة وأصناف مماثلة ) بما في ذلك أجهزة طبع أو نقش الرقاع ) يدوية، صنافات حروف يدوية ومجموعات طباعة يدوية محتوية على 96.11 صنافات حروف. 96.12.10.00 أشرطة حبرية. 6 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية لك الجزائرية / المعدد 27 23 الملحق الثاني آلات وأجهزة وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية المخصصة لمراكز الأبحاث والمؤسسات ذات الطابع العلمي.
إن مدير (1).
الممضي أسفله، يشهد أن العتاد الآتي (2) المستورد من (3).
موجود في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في.
وهو مخصص لأن يستعمل من طرف (4).
بقيمة.
حسب الفاتورة رقم.
في الإمضاء استيراد (5) تمت جمركة العتاد المذكور أعلاه بالإعفاء من الحقوق الجمركية ب D10 رقم .................. . بتاريخ في ب مصلحة الجمارك
(1) مدير المؤسسة،
(2) طبيعة التجهيزات
(3) تحديد الاسم واسم الشركة وعنوان المستورد.
(4) مكان المؤسسة المرسل إليها وعنوانها،
(5) إطار مخصص لمصلحة الجمارك.
يجب أن تسلم نسخة من الشهادة للمستورد بعد إتمامها قانونا.
وزارة السكن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.