مرسوم تنفيذي رقم 02-87 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 7 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 5 من الأمر رقم 97-208 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل. 8
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 5 من الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل.
المادة 2
فتح المادةيمثل المواطنين المقيمين بالخارج ثمانية (8) أعضاء منتخبين حسب المقاييس الجغرافية والكثافة السكانية.
المادة 3
فتح المادةتؤسس لهذا الغرض، ست (6) مناطق جغرافية، تحدد كما يأتي :
- منطقة تدعى المنطقة الأولى) تضم الدوائر القنصلية لمدن باريس، نانتير، أوبر فيليي، فيتري بونتواز، ليل، ستراسبورغ، ميتز، ويخصص لها مقعدان اثنان.
يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى القنصلية العامة للجزائر في باريس.
- منطقة تدعى المنطقة الثانية) تضم الدوائر القنصلية لمدن ليون، نانت بيزانسون، غرونوبل سانت إيتيان، مرسيليا، نيس، مونبيليه، تولوز، بوردو، ويخصص لها مقعدان اثنان.
يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى القنصلية العامة للجزائر في مرسيليا.
منطقة تدعى المنطقة الثالثة) تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية لباقي أوروبا، ويخصص لها مقعد واحد.
يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى السفارة الجزائرية في بون.
- منطقة تدعى المنطقة الرابعة) تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية للمغرب العربي وإفريقيا، ويخصص لها مقعد واحد.
يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى السفارة الجزائرية في تونس.
منطقة تدعى المنطقة الخامسة) تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية لباقي العالم العربي ويخصص لها مقعد واحد.
يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى السفارة الجزائرية في القاهرة.
منطقة تدعى المنطقة السادسة) تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية لأمريكا وآسيا وأوقيانوسيا ويخصص لها مقعد واحد.
يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى السفارة الجزائرية في واشنطن.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتضمن كل قائمة ترشح عددا من المترشحين يكون مساويا لضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها .
المادة 5
فتح المادةيتم حساب الأصوات قصد توزيع المقاعد، وفق مفهوم الأحكام المذكورة أعلاه ،حسب الكيفيات الآتية :
1 - المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان بالنسبة للمنطقتين الأولى والثانية هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها على اثنين.
2 - فيما يخص المناطق الأخرى، تحصل القائمة التي تحوز العدد الأكبر من المصوتين على المقعد المطلوب شغله.
المادة 6
فتح المادةيجب على المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة أن يكونوا مقيمين في المنطقة الجغرافية التي يطلبون تمثيلها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002.
علي بن فليس 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 21 ذو الحجة عام 1422 ه 5 مارس سنة 2002 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 79-09
« يعدل الرقم 02-87 من التعريفة الجمركية كمايلي : السيارات بمختلف المحركات لنقل الاشخاص بما فيها السيارات الرياضية والحافلات أو البضائع. 1 (1 - بدون تغيير) ب) - لنقل البضائع) الباقي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.