مرسوم رقم 88-199 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يتضمن الزيادة في مبلغ معاش العجز الممنوح لكبار العجزة الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 1404
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مبلغ معاش العجزة الممنوحة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الذين تساوى نسبة عجزهم أو تفوق 85% طبقا للجدول الآتي :
نسبة العجز المبلغ الشهري 85 % 1.200 دج 90 % 1.400 دج 95 % 1.600 دج 100 % 2.000 دج
المادة 2
فتح المادةتطبق ريادة %30 المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المذكور أعلاه، بالنسبة للمساعدة الدائمة من الغير، بالرجوع الى مبلغ المعاش المحدد في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتبقى معاشات العجز الخاصة باعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين تساوى نسبة عجزهم أو تقل على 80%، خاضعة للاحكام السابقة لهذا المرسوم.
الأربعاء أول ربيع الاول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1405
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1988.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 اكتوبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 63-99
- أمر رقم 71-86
- قانون رقم 78-13
- قانون رقم 79-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.