قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1407 الموافق 29 نوفمبر سنة 1986 يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 يونيو سنة 1983 والذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، التي تعفى من الضرائب الادوات والاجهزة العلمية والتقنية المخبرية والمواد الكيماوية والعناصر الالكترونية المعدة للتعليم والبحث العلمي لفائدة محافظة الطاقات الجديدة. 183
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 73 من القانون رقم 79 وه المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، يطبق الاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج على الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية المخبرية، والمواد الكيماوية والعناصر الالكترونية لتى ترفق قائمتها بهذا القرار متى كانت مخصصة للتعليم والبحث العلمي ومتابعة من المحافظة السامية للبحث وكذلك من المراكز والمحطات والوحدات والمؤسسات التابعة للمحافظة السامية للبحث».
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للجمارك ومدير الدراسات والتشريع الجبائي في وزارة المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية».
حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1407 الموافق 29 نوفمبر سنة 1986.
الامين العام لرئاسة وزير التعليم العالى الجمهورية رمين عبد الحق برارحى | مولود حمروش وزير المالية عبد العزيز خلاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.