قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن قائمة بعض الآلات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية، والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية، المخصصة للبحث العلمي والمعفاة من الحقوق الجمركية والمخصصة لوزارة الصحة والسكان. 26

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.