قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن قائمة بعض الآلات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية، والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية، المخصصة للبحث العلمي والمعفاة من الحقوق الجمركية والمخصصة لوزارة الصحة والسكان. 26
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 139 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، المعدلة للمادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، يطبق الإعفاء من الحقوق الجمركية لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 1996 ، على الآلات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية، غير المصنوعة بالجزائر، التي توجد قائمتها في الملحق الأول بهذا القرار عندما تكون مخصصة للبحث العلمي وتقتنيها وزارة الصحة والسكان أو تقتني لحسابها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على مصالح وزارة الصحة والسكان أن تسلّم المصلحة الجمارك شهادة حسب النموذج الوارد في الملحق الثاني بهذا القرار، تثبت تطابق العتاد المستورد بإعفاء من الحقوق الجمركية مع العتاد الوارد في القائمة المذكورة أعلاه وكذلك صفة المرسل إليه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996.
عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب للميزانية والسكان علي براهيتي يحيى قيدوم الملحق الأول رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 37.05.90.00 غيرها ( أفلام إيجابية ) 37.06.90.00 غيرها ( أفلام سينماتوغرافية ذات عرض أقل من 35 مم ) 49.01.91.00 قواميس وموسوعات وإن كانت على شكل ملازم 49.01.99.10 كتب مدرسية وجامعية، كتب الأدب الكلاسيكي ( كتب علمية وتقنية ) 49.02.90.00 غيرها ( نشرات دورية علمية وتقنية ) 49.11.91.00 صور وصور مطبوعة وصور فوتوغرافية 84.43 آلات وأجهزة للطباعة ومنها آلات للطباعة ذات حبر مغايرة لتلك المتضمنة في البند رقم 84.71، آلات للطباعة 85.18.30.00 سماعات وإن كانت متحدة بمذياع 85.18.40.00 مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية المنخفضة 85.21 أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور ( فيديو ) وإن كان مندمجا فيها جهاز استقبال لإشارات الصوت والصورة ( فيديوفونية ) 85.24.31.00 اسطوانات إعادة عرض ظواهر أخرى غير الصوت أو الصورة 85.24.32.00 اسطوانات إعادة عرض الصوت فقط 85.24.39.00 غيرها 85.24.40.00 أشرطة مغناطيسية لإعادة عرض ظواهر أخرى غير الصوت أو الصورة 85.24.91.00 غيرها ( لوجيسيال ) 85.24.99.90 غيرها ( أشرطة كاسيت سمعيّة مسجلة ) 90.06 أجهزة التصوير الفوتوغرافي أجهزة ومعدات تسمح بإحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي، بما فيها المصابيح والأنابيب، باستثناء مصابيح وأنابيب التفريغ الداخلة في البند 39-85 90.07 أجهزة تصوير سينمائية وأجهزة عرض سينمائية وإن تضمنت أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت 90.08.10.00 أجهزة عرض شرائح الأفلام الإيجابية ( سلايد ) 90.09 أجهزة استنتاج الصور بالطريقة البصرية أو بالتماس وأجهزة استنساخ الصور بالطريقة الحرارية 90.23.00.00 أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصا للشرح ( مثلا في التعليم أو المعارض ) ولا تصلح للاستعمال لأغراض أخرى الملحق الثاني آلات وأجهزة وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية المخصصة لمراكز الأبحاث والمؤسسات ذات الطابع العلمي.
إن مدير ( 1).
الممضي أسفله، يشهد بأن العتاد الآتي (2).
المستورد من طرف (3) .
موجود في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في.
وهو مخصص لأن يستعمل من طرف (4) .
بقيمة.
حسب الفاتورة رقم.
في.
( الإمضاء ) استيراد ( 5 ) تمت جمركة العتاد المذكور أعلاه بالإعفاء من الحقوق الجمركية ب D10 رقم. بتاريخ.
في. ب مصلحة الجمارك
1 ) مدير المؤسسة،
2) طبيعة التجهيزات
3 ) تحديد الاسم واسم الشركة وعنوان المستورد،
4 ) مكان المؤسسة المرسل إليها وعنوانها،
5 ) إطار مخصص لمصلحة الجمارك. يجب أن تسلم نسخة من الشهادة للمستورد بعد إتمامها قانونا.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.