قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1992، يضبط قائمة الأدوات والأجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية الخاصة بالمخابر والمنتوجات الكيماوية والمكونات الالكترونية، المعدة للتعليم والبحث العلمي المعفية من الحقوق الجمركية، لصالح المدرسة الوطنية للأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتعفى من الحقوق الجمركية الأدوات والأجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية الخاصة بالمخابر والمنتوجات الكيماوية والمكونات الالكترونية، المحددة قائمتها في الملحق الأول لهذا القرار، والمعدة للتعليم والبحث العلمي والتي تشتريها المدرسة الوطنية للأشغال العمومية.
المادة 2
فتح المادةتثبت مطابقة المعدات المشتراة باعفاء من الحقوق الجمركية مع ما ورد في القائمة المنشورة في الملحق الأول لهذا القرار وكذا صفة المرسل اليه بواسطة شهادة يسلمها مدير المدرسة الوطنية للأشغال العمومية والتي ينشر نموذج منها في الملحق الثاني لهذا القرار .
ترسل نسخة من هذه الشهادة الى مصلحة الجمارك .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1992.
وزير التربية الوطنية عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للميزانية أحمد جبار علي براهيتي الملحق الأول قائمة المعدات التي تستفيد من أحكام المادة 73 من قانون المالية لسنة 1980 عندما تشتريها المدرسة الوطنية للأشغال العمومية.
رقم التعريفة بيان المنتوجات 49-01 كتب، كراسات، ومطبوعات مماثلة وان كانت من صفحات متفرقة. 49-02 صحف ونشرات دورية مطبوعة وان كانت مصورة أو تحتوي على اشهار . 49-06 تصاميم معمارية وهندسية وغيرها ورسوم صناعية وتجارية وطبوغرافية وما يماثلها، سواء كانت أصلية يدوية أو مستنسخة على الورق الحساس، نصوص مخطوطة أو مرقونة. 49-11 مطبوعات أخرى بما في ذلك الصور والصور المحفورة. 70-17 أصناف من الزجاج للمختبرات وللصحة والصيدلة وان كانت مدرجة أو معايرة. 12 73 حبال، توابل، ضفائر ومصنوعات مماثلة من حديد أو الفولاذ غير معزولة بالنسبة للكهرباء. 73-18 EX براغي، لوالب علاقات معقاف ملول، براشيم شكات، دسار، وتيدات، حلقات ( بما فيها المعدة لتقوم مقام النابض ) ، ومصنوعات مماثلة من فولاذ وحديد وصلب. 73-20 نوابض وصفائح النوابض من حديد أو من صلب. 82-02 مناشير يدوية، نصال مناشير من كل نوع ) بما فيها سنابل المناشير والمناشير غير المسننة للنشر ). 82-03 مبردات ملاقط ( ولو كانت قاطعة ( كماشات قاطعات المعادن وقاطعات الأنابيب واللوالب حاملات القطع وأدوات مماثلة يدوية. 82-04 مفاتيح يدوية للشد ) بما فيها المفاتيح الدينامومترية ) ، أغمدة للشد قابلة للتبديل ولو كان لها ذراع، 82-05 أدوات، وأدوات يدوية ( بما فيها ماس الزجاج ) ، غير مبين في بنود أخرى، مصابيح التلحيم وما يماثلها، ملزمات، مشدات الوصلات وما يماثلها غير التي تكون توابع أو أجزاء من آلات أداة، سنادات، حدادات متنقلة، مشحذات بهيكل، يدوية أو بدواسات. 82-08 سكاكين وشفرات قاطعة للآلات ولأجهزة ميكانيكية. 82-11 سكاكين ( غير التي وردت في بند 02-82 ) ذات شفرة قاطعة أو مسننة بما فيها مقاضب غالقة وشفراتها. 82-13 مقصات ذات فرعين وشفراتها. 83-07 مواصير لدنة من معادن عادية ولو بتوابعها. 83-10 لوحات مشيرة، لوحات مضيئة، لوحات معنونة ولوحات مماثلة، أرقام، حروف ولافتات مختلفة من معادن عادية، ماعدا التي وردت في البند 05 – 94. 84-13 مضخات للسوائل ولو كانت تحمل جهازا مكيالا، مرافع بسائل. 84-14 مضخات هواء أو بفراغ، مضغطات هواء أو غازات أخرى، مروحات مهوية، مصاصات الغازات أو مصاصات استخراج أو اعادة الاستعمال، ذات تهوية داخلية ولو كانت مصفيات. 84-15 آلات وأجهزة لتكييف الهواء تشتمل على مهوية ذات محرك وتجهيزات خاصة بتعديل درجة الحرارة والرطوبة بما فيها التي لا يمكن فيها تنظيم درجة الرطوبة بانفصال. 84-23 أجهزة وأدوات للوزن بما فيها القبانات والموازين التي تستعمل لفحص القطع المصنوعة باستثناء الموازين الحساسة ذات وزن 5 سغ على الأقل، مثاقيل لكل الموازين 84-27 عربات الرزم، عربات أخرى للشحن والتفريغ مزودة بجهاز للرفع.
الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة بيان المنتوجات 843311 مجزات العشب. 844010 آلات وأجهزة للضبر أو التجليد بما فيها آلات خياطة الأوراق. 844350 آلات وأجهزة أخرى للطباعة. 844360 آلات وأجهزة اضافية مساعدة في الطباعة. 84-56 آلة أداة تستعمل لرفع كل الأشياء تعمل بالليزر وأشعة أخرى ضوئية أو أجزاء ضوئية أو بما فوق الصوت أو بالحك بواسطة الالكترونات أو بمنهج الالكتروكميائي أو حزمة الكترونية أو حزمة يونية أو بدفق البلازمة. 84-57 مراكز للصنع آلات ذات مركز قار وآلات ذات محطة متعددة لاستعمال المعادن. 84-59 آلات ( بما فيها وحدات للصنع ذات مزالج ) لثقب المعادن وخرطها ولولبتها بانتزاع المادة غير : الخراطات الواردة في البند 58 84. 84-60 آلات للكشط والشحذ والتقويم والصقل والحك او للقيام بعمليات أخرى خاصة بالاتمام ، تشغل بالمعادن والفحم المعدني المزجج أو بواسطة مطاحن أو كاشطات او متمنتجات صاقلة غير الآلات القاطعة أو لاتمام التشابيك الواردة في البند 61-84. 84-61 آلات للنجارة والسحج ، ملزمات مبردات ، آلات للنقر وبري التشابيك وآلات ادوات تعمل بحفر المعدن والفحم المعدني المصقول غير مسماة والواردة في بنود أخرى. 84-62 آلات (بما فيها الضاغطات ( للحدادة أو للدعك فطيسات ، مطارق آلية، مقارع لشغل المعادن، آلات بما فيها الضاغطات للف و الطبي والتصويب والتسطيح والقص والدمغ أو لقضم المعادن، ضاغطات لشغل المعادن أو ضغوط المعدني غير الواردة أعلاه. 84-63 آلات أدوات أخرى لشغل المعادن والفحم المعدني مزججة، تعمل بدون إزالة المادة. 84-66 أجزاء وتوابع تعرف أنها معدة بصفة خاصة للآلات الواردة في البندين رقم 56-04 و 65-84 بما فيها حاملات القطع وحاملات الأدوات الملولبات ذات الانطلاق الآلي، تجهيزات مفرقة وتجهيزات أخرى متخصصة تركب على الآلات الآلية، حاملات الادوات اليدوية من كل نوع. 84-71 آلات آلية لمعالجة المعلومات ووحداتها ، قارئات مغناطيسية أو بصرية، آلات اعلامية بدعائم على شكل مرموز، آلات لمعالجة هذه المعلومات غير معينة ولا واردة في بنود أخرى. 847210 آلات ناسخة بالصورة أو بالستانسيل. 847330 أجزاء الآلات الواردة في البند 71-84 وتوابعها. 84-84 وصلات معدنية بلاستيكية، مجموعة أو طاقم من الوصلات من تركيب مختلف، مقدمة في مظروف أو في تعبئة مماثلة. 84-85 أجزاء آلات أو أجهزة غير معينة ولا واردة في بنود أخرى من هذا الفصل، لا تشتمل على ارتباط كهربائي ولا على أجزاء كهربائية منعزلة، للف، للاتصال، ولا على خصائص كهربائية. 85-01 محركات وآلات مولدة كهربائية ماعدا المجموعات المولدة للكهرباء. 850240 محولات دائرية كهربائية. 85-04 محولات كهربائية، محولات كهربائية قارة ( مصححات مثلا ( وشائع التفاعل وذاتية الحث. 85-08 أدوات كهروميكانيكية ذات محرك كهربائي مندمج للاستعمال اليدوي. 10 8509 مصاصات الغبار .
الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة بيان المنتوجات 85-11 أجهزة كهربائية للأشغال أو لانطلاق الحركة الخاصة بالمحركات ذات الاشتعال بالشرارة أو بالضغط ( مغناطيسيات، مولدات مغناطيسية ، وشائع الاشعال ، شمعات الاشعال او التسخين ، محركات انطلاق الحركة مثلا) ، قاطعات التيار المستعملة مع هذه المحركات. 21-11-15-85 - EX آلات وأجهزة للحم والتلحيم ) ولو كانت تستطيع القطع ) كهربائية. 85-18 مكروهات ودعائمها مكبرات الصوت ولو كانت مركبة في هياكلها ، سماعات ولو كانت ممزوجة بمكروهات مضخات كهربائية للتردد الصوتي، أجهزة كهربائية لتضخيم الصوت. 85-20 مسجلات الصوت وأجهزة أخرى لتسجيل الصوت ولو كانت تحتوي على جهاز لاعادة استخراج الصوت. 85-22 أجهزة الاجهزة الواردة في البند من رقم 19-85 الى رقم 21-85 وتوابعها. 85-23-10 أشرطة مغناطيسية. 852320 أسطوانات مغناطيسية. 85-31 أجهزة كهربائية للاشارة الصوتية أو الصورية ( أجراس ، صفارات الانذار، لوحات منبئة أجهزة منبهة للحماية من السرقة أو الحريق ، مثلا ( غير الواردة في البند 12-85 أو 30-85. 85-33 مقاومات كهربائية غير مسخنة ) بما فيها معدلات منظمات للتيار ، مفرقات ). 85-35 أجهزة للقطع والفصل والحماية والربط والاتصال والوصل بين الشبكات الكهربائية، وقاطع التيار، عاكسات التيار ، قاطع الشبكة، واقيات الصواعق، مخفت التوتر، باسطات الامواج، مناشب التيار ، علب الوصل الخ .... ) لتوتر يفوق 1000 فولط. 85-36 أجهزة للقطع والفصل وللحماية والربط والاتصال والوصل بين شبكات كهربائية وقواطع التيار ، عاكسات التيار المواصل، فواصل الشبكات ، باسطات الامواج ، مناشب التيار، أعمدة المصابح الكهربائية، علب الوصل، الخ......) لتوتر لا يفوق 1000 فولط. 85-39 مصابيح وأنابيب كهربائية ذات تأجج أو ذات تفريغ كهربائي بما فيها صقوعات تسمى المنارات كاشفات الضوء مختومة ومصابيع وأنابيب ذات شعاع فوق البنفسجي أو فوق الاحمر، مصابيح ذات قوس . 85-41 صمامات ثنائية، طرانز سطور وما يماثلها ذات نصف موصل، أجهزة فوطوغرافية حساسة ذات نصف موصل بما فيها الخلايا الحاشدة للكهرباء ولو كانت مركبة على قطع أو ألواح صمامات مضيئة بلورات كهربائية مركبة. 90-07 كميرات وآلات العرض السنمائي ولو كانت محتوية على أجهزة تسجيل أو انتاج الصوت. 90-09-22 أجهزة استنساخ ذات السحب بالتماس. 90-14 بوصلات بما فيها بركارات الملاحة، أدوات أخرى وأجهزة للملاحة. 90-15 أدوات وأجهزة خاصة بالجيوديزيا ومسح الاراضي وكيلها وتسويقها، آلات تصوير مسامي ضوئي أو آلات للجيوفيزيا باستثناء البوصلات وآلات وقياس المسافات. 90-17 أدوات الرسم والتسطير أو الحساب ) آلات الرسم، آلات استنساخ مكبرة للتصاميم، منقلات أغمدة للرياضيات، مسطرات ومحيطات للحساب ) ، أدوات كيل المسافات للاستعمال اليدوي المتر والمكرومتر، مقياس السمك والعيار ( غير معينة ولا واردة في جهة أخرى من هذا الفصل.
الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة بيان المنتوجات 90-23 أدوات أجهزة ونمادج معدة للبرهنة ) في التعليم أو في المعارض مثلا ) لا يمكن استعمالها في أغراض أخرى. 90-24 آلات وأجهزة لاختيار الصلابة، للجر، للضغط وللتمطط أو لخصائص أخرى ميكانيكية خاصة بالمواد ) معادن، خشب، نسائج، ورق ، لدائق الخ................. 90-26 أدوات وأجهزة لكيل المنسوب والمستوى والضغط ومراقبتها أو لخصائص أخرى متغيرة خاصة بالسوائل أو الغاز ( مقياس المنسوب، مبين المستوى مقياس الضغط ) ، باستثناء الأدوات والأجهزة الواردة في البنود رقم 14-90 و 15-90 و 28 – 90 أو 32-90. 90-27 أدوات وأجهزة للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي ) بولاريمتر، ريفراكتومتر، سبكترومتر، محللة للغاز أو للدخان مثلا ) ، أدوات وأجهزة لاختبار اللزوجة والمسامية والتمدد والتوتر الاصطناعي أو ما يماثلها أو للكيل الحواري والصوتي والضوئي ( بما فيها مبينات وقت الراحة ) مقطعات مجهرية. 902910 عدادات الدوارات أو الانتاج، طاكسمتر، عداد المسافات المقطوعة، مقياس سرعة العدو والمسافة، وعدادات مماثلة. 20 9029 عدادات السرعة، عدادات سرعة الدوران، مستروبوكوبات. 20 9030 مسجل الذبذبات، كاشف الذبذبات كاطودية. 903031 مولدات كيل المقادير الكهربائية. 90-31 أدوات وأجهزة وآلات الكيل والمراقبة غير معنية ولا واردة في بنود أخرى من هذا الفصل، عارضات المظاهر عامة. 90-32 أدوات وأجهزة للتنظيم أو المراقبة الآلية. 90-33 أجزاء وتوابع غير معينة ولا واردة في بنود أخرى من هذا الفصل خاصة بآلات وأجهزة وأدوات أو بما ورد في الفصل 90. 40-9405 Ex آلات عرض ضوئي. 50-40-05-94 آلات أخرى للتنوير الكهربائي ) من معادن عادية ). 9611-00 طابعات مرقمة آلية ..الخ .... 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الثاني العدد 53 26 صة 1414 أدوات وأجهزة علمية وتقنية للمخابر ومنتوجات كيماوية ومكونات معدة للمدرسة الوطنية للأشغال العمومية أنا ( 1 ) أشهد أن العتاد المبين فيما يأتي ( 2 ) :
الذي تم شراؤه داخل الوطن ( 3 ) .
استورده (3).
قد تم بيانه في القائمة المرفقة بالقرار المؤرخ في.
وهو معد لتستعمله ( 4 ) .
عند الشراء داخل الوطن ( 5 ) .
تم شراء العتاد المبين أعلاه لدى السيد ( 6 ) .
بقيمة.
رقم.
حرر ب.
الاستيراد ( 7 ) .. الممضي أسفله حسب الفاتورة يوم.
الامضاء العتاد المبين أعلاه قد استخلص من الجمارك باعفاء من الحقوق الجمركية حسب : 3 ............ رقم .ج بتاريخ.
حرر ب..
(1) مدير المؤسسة ( 2 ) طبيعة التجهيزات يوم.
مصلحة الجمارك ( 3 ) شطبوا على البيانات الزائدة، وفي حلة الاستيراد بينوا اسم وعنوان المستورد ( المؤسسة ذاتها أو الغير المستورد).
( 4 ) مكان وعنوان المؤسسة المرسل اليها ( 5 ) اطار لملئه اذا كان العتاد قد اشتري لدى صانع جزائري ( 6 ) اسم المورد الذي يجب ان يحتفظ بشهادة ويرسل نسخة ثانية منها على رقم الاعمال دعما للتصريح برقم الاعمال في مصلحة الرسوم
(7) إطار تملأه مصلحة الجمارك. يجب اعادة نسخة من الشهادة الى المستورد مكتوبة كما ينبغي. 26 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية وزارة الثقافة والاتصال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 79-09
- مرسوم رقم 77-07
- مرسوم رقم 83-363
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.