قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1406 الموافق 10 أكتوبر سنة 1986 ، يتعلق باعفاء الادوات والاجهزة والتجهيزات والمنتوجات والمكونات المخصصة للمعهد العالى البحرى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. 2084

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.