قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1406 الموافق 10 أكتوبر سنة 1986 ، يتعلق باعفاء الادوات والاجهزة والتجهيزات والمنتوجات والمكونات المخصصة للمعهد العالى البحرى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. 2084
المادة الأولى
فتح المادةتعفى من الحقوق الجمركية | والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج، الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية الخاصة بالمخابر والمنتوجات الكيميائية والمكونات المرفق باصل هذا القرار والتي يسلمها مدير المعهد العالى البحرى الى :
أ) الصناع الحليون في نسختين) نسخة يحتفظ بها الصانع تدعيما لمحاسبته والاخرى يسلمها تدعيما لتصريحه برقم الاعمال لتبرير الالكترونية المبينة في الملحق الاول المرفق باصل | البيع بالاعفاء.
هذا القرار والمعدة للتعليم والبحث العلمي، والتي يقتنيها المعهد العالى البحرى.
المادة 2
فتح المادةتثبت مطابقة المعدات المقتنات بالاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج أو المستوردة بالاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج، مع ما ورد في القائمة المبينة في الملحق الاول المرفق باصل هذا القرار، وكذا صفة المشترى، بواسطة الشهادة التي يوجد نموذجها في الملحق الثاني ب المصالح الجمركية (نسخة واحدة) عندما يستورد المعهد العالى البحرى نفس المعدات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1406 الموافق 10 أكتوبر سنة 1986.
وزير المالية وزير التعليم العالى عبد العزيز خلاف رفيق عبد الحق برارحي الملحق الاول قائمة المعدات التى تستفيد من أحكام المادة 73 من قانون المالية لسنة 1980 عند ما يقتنيها المعهد العالي البحرى رقم التعريفة التعريفة التعريفة الفرعية 42.03.12 أقفزة واقية طبيعي أو 42.03.21 البسة واقية بيان المنتوجات الملاحظات تستعمل في كل الحرف، من جلد اصطناعي أو مجدد.
ولواحقها، تستعمل في كل الحرف من جلد طبيعى أو اصطناعي أو مجددة. 42.03.21 حزام نطاق من جلد طبيعى أو اصطناعي أو مجدد 49.01.01 كتب مدرسية وجامعية ، كتب الادب الكلاسيكي. 49.01.02 كتب أخرى. 49.01.03 كتيبات ومطبوعات مماثلة.
مصورات جغرافية من جميع الانواع، بما في 49.05 ذلك خرائط الجدران ورسوم مسح الاراضي مطبوعات كرات (أرضية وفلكية) كتيبات وفهارس ذات صبغة رسمية وثقافية 49.11.01 وعلمية للمصلحة العامة 2086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم التعريفة التعريفة التعريفة الفرعية 49.11.12 49.11.14 49.11.21 59.04.11 59.04.21 64.01.04 73.20.01 73.20.02 73.20.03 73.20.04 73.20.05 73.20.06 73.24 82.05.01 82.05.04 82.05.14 82.05.21 82.05.41 بيان المنتوجات الملاحظات كتيبات أخرى، جرائد وفهارس.
آثار الفنانين الكبار المدرجة في الفهارس التي تصدرها اليونيسكو، وأعيد نسخها.
مطبوعات ومستنسخات أخرى.
خيوط وحبال وامواس، مضفورة ومقوية بمعدن.
خيوط وحبال وأمواس، مضفورة وغير مقوية بمعدن.
سوقاء وسوقاء قصيرة بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من البلاستيك.
وصلات خارجية للمواسير.
مفاصل للمواسير.
أنواع المواسير وأنصافها.
وصلات داخلية للمواسير.
شفات الانابيب.
لواحق احدى المواسير.
أوعية من حديد أو صلب التعبئة الغازات المضغوطة أو المميعة.
مثقبات وأدوات الثقب الاخرى من معادن عادية.
أدوات للثقب اللولبي والتجويف واللولبة والقطع والكشط والخرط وما شابة ذلك من معادن عادية .
أدوات أخرى للآلات وللأدوات اليدوية من معادن عادية.
أدوات أخرى للآلات وللأدوات اليدوية من الكربون المعدني.
أدوات أو مواد أخرى للآلات وللأدوات اليدوية.
الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2087 رقم التعريفة التعريفة التعريفة الفرعية 83.05.11 83.07.12 83.07.31 83.07.33 بيان المنتوجات الملاحظات فانوس الزوبعة تعمل بالضغط أو بالوقود السائل.
أجهزة أخرى للانارة تعمل بالضغط أو بالوقود السائل.
فوانيس أخرى منيرة خاصة بالزوابع.
أجهزة ذات مصدر مجتر كهربائى للانارة المحلية . 83.15.01 صفائح وعيدان التلحيم وما شاكلها للتلحيم في الحدادة. 83.15.11 أقطاب للتلحيم الكهربائي.
مولدات، محركات، مغيرات، دوارة، محولات مستقرة (مقومات الخ ...).
وشائع ذات تأثير كهربائي. 85.01 1 آلات مولدة، محركات ولو بمنخفض السرعة - أو بمغيرها أو بمضغطها ومحولات دوارة.
ب - ج محولات أخرى. 85.02.01 85.02 85.02.23 ج مغيرات ملفات التفاعل - د أجزاء وقطع منفصلة.
مجاذيب مستمرة، مغناطيسية أو مجاذيب كهربائية ورؤوس آلاب الدفع مغناطيسية كهربائية .
واصلات الحركة والاقتران مبدلات السرعة كهرومغناطيسية . 85.03.02 خلايا كهربائيه غير المستعملة للمصباح القابل 85.04.14 للنقل مركبات كهربائية غير المصنوعة بالرصاص. 85.05 أدوات وعدد آلية كهروميكانيكية ذات محرك محشو للاستعمال اليدوى. 2088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم التعريفة التعريفة التعريفة الفرعية 85.11.11 85.11.17 85.11.18 85.13.03 85.13.15 85.13.17 85.14 .. 85.15 85.18 85.19 بيان المنتوجات الملاحظات أجهزة كهربائية للتلحيم أو القص أو القطع، آلات وأجهزة أخرى للقص أو القطع، أجزاء وقطع منفصله من الآلات والاجهزة الخاصة بالتلحيم والقص والقطع.
أجهزة كاملة للمواصلات السلكية واللاسلكية بالتيار الناقل أجهزة استقبال طابعة وأجهزة الارسال والاستقبال كهربائية للهاتف والبرق بالسلك.
أجزاء وقطع منفصلة للاجهزة الكهربائية للهاتف والبرق بواسطة السلك مذيعات مكروفونية، وحواملها مكبرات الصوت مضخمات صوت كهربائية ذات ذبذبة منخفضة.
أجهزة ارسال واستقبال بالراديو للهاتف والبرق أجهزة ارسال واستقبال للاذاعة والاذاعة المصورة بما في ذلك أجهزة الاستقبال الملحق بجهاز حامى وأجهزة التسجيل والاستنساخ، أجهزة التقاط المناظر للتلفزة أجهزة ارشاد الراديو، أجهزة استكشاف بالراديو ، أجهزة السير بالراديو أجهزة التوجيه عن بعد باستثناء ما ورد في رقم 85.15.03 و 04.06.07.21 مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيرة أو قابلة للضبط أجهزة لقطع التيار الكهربائي والوقاية منه وتقسيمه ووصله قاطع التيار ومحول الموجات مناشب التيار، أعمدة المصابيح، صناديق الالتقاء الخ . . .) مقاومات غير مسخنة خابطات الحرارة ذاتية الحركة شبكات مطبوعة، صبورة القيادة أو التوزيع.
الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم التعريفة التعريفة التعريفة الفرعية 85.21 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2089 بيان المنتوجات الملاحظات مصابيح وأنابيب وصمامات الكترونية (ذات) أقطاب ساخنة وأقطاب باردة وأقطاب صاعدة :
غير واردة في البند 20 - (85) مثل المصابيح والانابيب والصمامات المفرغة المعبأة ببخار الزئبق أنابيب مهبطية أنابيب وصمامات لاجهزة تصوير المناظر للتلفزة الخ . . . خلايا، صورة كهربائية، بلور بيزو كهربائي مركبة، صمامات ثنائية طراز يسطور وأجهزة مماثلة نصف ناقلة للتيار صمامات منيرة هياكل ضئيلة الكترونية.
أسلاك ظفائر، كابلات (بما في ذلك الكابلات 85.22.24 85.25 89.01.11 89.01.12 89.01.13 89.01.14 89.01.25 89.01.26 89.05 90.05 90.06 المتخذة المحور قدد، قضبان وما يماثلها، معزولة عن الكهرباء ولو مطلية أو مؤكسدة في القطب الموجب) مزودة بقطع موصلة أولا.
عازلات من جميع المواد فلك وزوارق الخ....
مراكب مطاطية سفن شراعية مراكب قابلة للطي أو للفك سفينة للتعليم سفن الصيد صغيرة أو سفن أخرى سفن مجهزة للبحث العلمي في الارصاد الجوية الخ...
آليات عائمة مختلفة مثل الخزانات وصناديق الارصفة العامة، عوامات مطاطية، عوامات الارشاد وما يماثلها.
مناظر مقربة، بموشور أم لا.
أجهزة فلكية مثل التلسكوب والمناظر الفلكية بأنواعها باستثناء أجهزة الراديو الفلكية. 2090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم التعريفة التعريفة التعريفة الفرعية 90.14.01 90.14.14 90.14.15 90.14.17 90.27 90.28 20.29 91.05 91.11 92.11.31 92.13.21 بيان المنتوجات الملاحظات بوصلات ومقاييس الابعاد.
بوكار الملاحة وأدوات تحديد الموقع.
أدوات وأجهزة للملاحة البحرية والنهرية.
أدوات وأجهزة الرصد الجوى وخصائص المياه.
عدادات أخرى عدادات دورات وانتاج وسيارة أجرة وعدادات المسافات وعدادات سرعة العدو ... الخ) مؤشرات السرعة ومؤشرات الدواوين غير التي وردت في رقم 90.14 بما في ذلك المؤشرات المغناطيسية. وعدادات الدوران والتردد (سطر بوسكوب).
أدوات وأجهزة كهربائية أو الكترونية للقياس والفحص والمراقبة والتنظيم الذاتي أو التحليل ماعدا ما ورد في البند رقم 0.28.11 1 و 22 و أجزاء وقطع منفصلة وتوابع معدة حصرا أو بصفة اساسية للادوات والاجهزة الواردة في البند رقم 90.23 و 90.24 و 90.26 و 90.27 و 90.28 سواء امكن استعماله في واحد أو كثير من الادوات والاجهزة الواردة في هذه البنود.
أجهزة للمراقبة وأجهزة تسجيل الوقت بآلة ساعة أو بمحرك تواقت (مسجلات الحضور، مسجل التاريخ والدورات).
لوازم أخرى لصناعة الساعة.
أجهزة تسجيل واستنساخ الصور والصوت في التلفزة باسلوب مغناطيسي.
أجهزة وقطع منفصلة ولواحق لاجهزة تسجيل الصور والصوت واستنساخها للتلفزة باسلوب مغناطيسي.
الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم التعريفة التعريفة التعريفة الفرعية 93.04 90.16 90.23 90.24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2091 بيان المنتوجات الملاحظات أسلحة نارية (غير التي وردت في البند رقم 93.02 و 93.03) بما في ذلك الآليات المماثلة التي تستعمل فرقعة البارود مثل المسدسات وقاذفات الصواريخ ومسدسات الاشارة واطلاق الذخيرة غير الحية والمدافع المضادة للبرد وقاذفات الحبال الخ . . . .) أدوات وأجهزة للرسم والتخطيط والحساب آلة النسخ بالتناظر ، مساطير وأقراس حاسبة الخ . . . ) آلات وأدوات وأجهزة للقياس والفحص والمراقبة غير مذكورة، ولا داخلة في أي فصل آخر من هذا الباب آلات موازنة وقياس سطوح وميكرومترات وغيرها من المقاييس الدقيقة).
أدوات وأجهزة ونماذج معدة خصيصا للشرح التعليم والعرض ولا تصلح للاستعمال في أغراض أخرى.
مقاييس الكثافة وأجهزة مماثلة، مقاييس حرارة مقاييس الضغط الجوى مقاييس الرطوبة والهواء وان كانت مسجلة أو مشتركة معا.
أجهزة وأدوات للقياس والفحص والمراقبة والتنظيم الذاتي للجريان والارتفاع والضغط الخ . . . في الوسائل والغازات، أو التنظيم الذاتي للحرارة، مثل مقاييس الضغط والمنظم الذاتي للحرارة ومؤشرات المستوى والمنظم الذاتي للسحب، ومنظم منسوب السوائل، وعدادات الحرارة ماعدا الاجهزة والادوات الواردة في البند رقم 90.14. 2092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم التعريفة التعريفية التعريفة الفرعية بيان المنتوجات الملاحظات أجهزة وأدوات للتحصيل الفزيائي أو الكيمائي (مثل مقاييس الاستقطاب، مقاييس انكسار الاشعة، أجهزة التحصيل الطبيعي وأجهزة تحليل الغازات أجهزة وأدوات لاختبار درجة اللزوجة 90.25 والمسام والتمدد والضغط السطحي وما يماثلها، والصوت الصور، الملحق الثاني أدوات وأجهزة علمية وتقنية للمخابر ومنتوجات كيميائية ومكونات كهربائية مخصصة للمعهد العالي البحرى يشهد (1) مدير ...
الممضى أسفله ان العتاد المبين أدناه (2) ....
الذي تم شراؤه في التراب الوطنى (3). .....
الذي استوردة (3) قد ورد فى القائمة المرفقة بالقرار المؤرخ معد لاستعمال مؤسسة الجزائر في .....
الامضاء (1) الملحق الثالث الشراء في التراب الوطني تم شراء المعدات المبينة أعلاه من قبل (6) .... ...
بقية غير خاضعة للرسم تقدر ب.................. ...
لقياس الوحدات الحرارية والضوء بما في ذلك مؤشرات وقت التقاط أجهزة قطع عرضي للفحص المجهري.
حسب الفاتورة رقم الجزائر في ......
الامضاء (1)
(7) الاستيراد .....
تم استخلاص المعدات المبينة أعلاه باعفاء من الرسوم والحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج حسب د 3 رقم الجزائر في ..............
مصلحة الجمارك
(1) مدير المؤسسة
(2) طبيعة التجهيزات
(3) شطب على البيانات غير الصالحة
(4) اسم المؤسسة المستوردة وعنوانها
(5) الاطار المطلوب ملؤه اذا كان العتاد تم شراؤه لدى صانع جزائري
(6) اسم المورد الذى ينبغي ان يحتفظ بشهادة ويرسل بأخرى دعما لتصريحه.
(7) الاطار المطلوب ملؤه من قبل مصلحة الجمارك اذا كان العتاد مستوردا وتعاد نسخة من الشهادة الى المستورد.
الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2093 وزارة التربية الوطنية - قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1407 الموافق 28 أكتوبر سنة 1986 يتضمن تحديد مشاركة المترشحين في نسمات سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية.
ان وزيرة التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم رقم 76-67 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بمجانية التعليم والتكوين، لاسيما الفقرة الثانية من المادة 4 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 84 – 296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا و بمقتضى القرار المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 الذي يحدد مشاركة المترشحين في نفقات سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1404 الموافق 8 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تحديد مشاركة المترشحين فى نفقات سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية، تقرر ما يلي :
المادة الاولى : تحدد مشاركة المترشحين في نفقات سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية كالتالي :
أ - الامتحانات والمسابقات المدرسية :
أهلية التعليم المتوسط وأهلية التعليم - الاساسي (كافة الشعب وكافة الاختيارات ..50 دج
- باكالوريا التعليم الثانوى وباكالوريا التقنى 150 دج
ب - الامتحانات والمسابقات المهنية التربوية والادارية :
مسابقات توظيف أعوان الادارة. . . .. 60 دج -
- المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المختصين في المخابر ... 50 دج
- المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين .... • 70 دج المسابقة وشهادة الكفاءة للالتحاق بسلك - المساعدين التربويين .... 70 دج المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك - المساعدين في المصالح الاقتصادية . 70 دج المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك - المساعدين التقنيين في المخابر 60 دج المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك - الملحقين الاداريين 80 دج المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك - والمهني ........ 80 دج
- مسابقة الادماج فى اطار المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني ...... 80 دج
- مسابقات توظيف مفتش التوجيه المدرسي والمهني ...... 100 دج
- المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك المقتصدين 100 دج
- مسابقات توظيف الاساتذة المجازين في التعليم الثانوى التقني 0 100 دج الاهلية العليا للكفاءة فى التربية البدنية - والرياضية 80 دج مسابقات توظيف الأساتذة التقنيين للثانونيات - التقنية .. • 100 دج مسابقات توظيف المستشارين في التغذية - المدرسية 80 دج شهادة الكفاءة الاستاذية فى التعليم المتوسط - (الجزء الأول) .... .. ..... 80 دج 2094 الجريدة الرسمية للجمهوية
- الاهلية العليا في الكفاءة .... 100 دج
- شهادة الثقافية العامة والمهنية . . . . 80 دج
- شهادة الكفاءة التربوية ...... 60 دج امتحانات تحديد المستوى باللغة الوطنية . . 15 دج -
- مسابقات الدخول الى المعاهد التقنولوجية للتربية ... ... ... 50 دج
- مسابقات الدخول الى المراكز الجهوية للتكوين ... • .... 100 دج مسابقات الدخول الى المركز الوطني - للتكوين 100 دج ... • ...
المادة 2 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما القراران المؤرخان في 20 يناير سنة 1982 و 8 ديسمبر سنة 1983 المذكوران أعلاه.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1407 الموافق 28 أكتوبر سنة .1986 زهور وينسى وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1986 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل.
ان وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، بمقتضى المرسوم رقم 85 126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 - مايو سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة | الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986، والمتضمن تعيين السيد جمال الدين مزهود، مديرا لادارة الوسائل بوزارة التجارة يقرر ما يلي :
المادة الاولى : يفوض الى السيد جمال الدين مزهود، مدير ادارة الوسائل، الامضاء باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1986.
مصطفى بن عمرو وزارة التكوين المهني والعمل - قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1407 الموافق 20 سبتمبر سنة 1986، يتضمن تعديل خصائص جواز العمل وشكله.
ان وزير التكوين المهني والعمل، بمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 ، والمتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب و بمقتضى المرسوم رقم 82 510 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1402 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 الذي يحدد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الاجانب، لاسيما المادتان 3 و 5 منه، الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2095 وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 ، الذي يحدد خصائص جواز العمل ورخصة العمل المؤقت للعمال الاجانب، :
يقرر ما يلى :
المادة الاولى : تحدد خصائص جواز العمل وشكله وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار ويحل محل النموذج رقم 1 الملحق بالقرار المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2 : تبقى جوازات العمل التي سلمت قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية صالحة حتى يحين تاريخ انتهاء صلاحيتها.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1407 الموافق 20 سبتمبر سنة .1986 أبو بكر بلقايد الملحق رقم 1 نموذج جواز العمل وخصائصه أولا - الخصائص : 1 (1) القياسات : 115 مم 111 مم .
2) (2) اللون :
أزرق.
ثانيا - النموذج : (1) الوجه الورقة الاولى :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- وزارة التكوين المهني والعمل.
- ولاية :
قسم الصحة والسكان، مصلحة العمل والاستخدام.
- جواز العمل. * لمي :
الورقة الثانية :
مقتبسات من القانون رقم 81-10 المؤرخ في II يوليو سنة 1981: 1 (1) يجب تقديم جواز العمل كلما طلبت ذلك السلطات المختصة (المادة (17)،
2) (2) يعاقب العامل الاجنبى الذي يخالف أحكام هذا القانون بغرامة تتراوح بين ألف (1.000) و خمسة آلاف (5.000 دج) وبالحبس لمدة تتراوح بين 10 أيام وشهر واحد أو باحدى العقوبتين فقط، دون الاخلال بالاجراءات الادارية التي قد تتخذ ضده (المادة (25). 2096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الورقة الثانية :
الطابع الجبائي الصورة 4 الاسم :
اللقب :
تاريخ ومكان الميلاد :
البلد ......
الجنسية :
التأهيل :
تاريخ الدخول الى الجزائر : ..
امضاء صاحب الجواز المطبعة الرسمية ، 7 و
(2) الظهر الورقة الاولى : ×4 يرخص لصاحب جواز العمل بشغل منصب العمل الآتي : ........ •••••••• ............
المدة : ..
من .... الى .... ........
مكان العمل اسم وعنوان الهيئة المشغلة حرر ب .................. في .... ....
الختم والامضاء الوالي أو ممثله 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.