قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 3 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 التي تعفى بعض الادوات والاجهزة العلمية والتقنية المخبرية والمنتجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المخصصة للتعليم والبحث العلمى من الرسوم الجمركية والرسم الاجمالى عند الانتاج لفائدة معهد باستور بالجزائر. 1629
المادة الأولى
فتح المادةوفقا للمادة 73 من القانون رقم 79-79 وه المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 يطبق الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسم | الوحيد الاجمالي عند الانتاج على الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية | المخبرية والمنتجات الكيماوية والمكونات | الالكترونية، التي حددت قائمتها في الملحق 1 من هذا القرار، اذا كانت مخصصة للتعليم والبحث | العلمى واقتناها معهد باستور بالجزائر.
المادة 2
فتح المادةيحدد تطبيق الاجهزة المبيعة في | الجزائر عن طريق الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج، أو المستوردة عن طريق الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج مع الاجهزة المبينة في القائمة المعينة أعلاه، وكذلك صفة المرسل اليه، بواسطة شهادة حدد نموذجها في الملحق رقم 2 ويسلمها مدير المؤسسة المعنية الى :
أ - الصناع المحليين في نسختين) يحتفظ الصانع بنسخة من الشهادة سندا لمحاسبته ويرسل النسخة الثانية سندا لتصريحه برقم الاعمال قصد تسوية البيع بالاعفاء.
ب مصلحة الجمارك فى نسخة واحدة) عندما يكون العتاد مستوردا من المؤسسة المستفيدة.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 3 مارس سنة 1982.
وزير التعليم والبحث وزير الصحة العلمي عبد الرزاق بوحارة الامين العام | عبد الحق رفيق برارحى عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو 1630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الملحق رقم 1 قائمة الادوات المعفاة من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج اذا كانت مخصصة المعهد رقم التعريفة الجمركية معفاة ΟΙ ΟΙ معفاة ΟΙ - 104 معفاة ΟΙ - 06 د معفاة 04-05 1 معفاة 05-1 II 08 معفاة 13-03 معفاة 15 - II معفاة 17-01 معفاة 17-02 22 08 معفاة 15 - OI 25-07 أوب معفاة 25-23 معفاة 27-10 او د 28 03- معفاة 28-06 معفاة 28-08 معفاة 28 09- 28-10 28 12- 28 13- 28 14- 16-28 معفاة 28-117 18-28 باستور بالجزائر.
تعيين المنتجات خيول أنسالية أصيلة لانتاج الامصال البكتيرية) أغنام أصيلة مخصصة لانتاج التلقيحات حيوانات أخرى أصيلة بيض طيور للاستعمال المخبري مواد حيوانية تستعمل في تحضير المنتجات الصيدلية نشاء حبوب و درنات، اينولين عصارات وخلاصات نباتية، أغار أغار غليسيرين السكروز النقى كيمياويا غليكوز (سوائل حلوة كنيفة، المساحيق وغيرها) كحول اتيلي غير محلول من 80 درجة فما فوق.
كلورور الصوديوم النقي.
الغضار (الكاولين البنتونيت وغيرها).
اسمنت ماني من نوع ايماكو.
زيوت البترول أو الشيتست - زيوت التشحيم ومستحضراتها الخاصة.
كربون (هباب الكربون).
حامض كلوريدريك.
الحامض الكبريتي.
الحامض النتريكي (النقى كيمياويا).
خامس أوكسيد الفوسفور وأحماضه الفوسفورية.
أوكسيد بوريك وحامض بوريك.
أحماض غير غضوية أخرى ومركبات الاكسيجين من اللافلزات.
هاليدات أوكسيهاليدات ومركبات الهالوجينات الاخرى من اللافلزات.
النشادر المميع أو محلوله الامونياك).
الهيدروكسيد الصوديومى والهيدروكسيد البوتاسي.
الاكسيدات والهيروكسيدات وفوت الاوكسيدات من السترونتيوم والباريووم والمنيزيوم.
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1631 رقم التعريفة الجمركية 28 19- 28 20- 28 23- معفاة 28-29 28-30 معفاة 28 31- معفاة 28 32- 35-28 36-28 28 37 28-38 28 39- 28 40- 28 42- 28 43- 28 46-44 28-46 28-47 48-28 معفاة 28 49 51-28 28 54- 28 57 28 02 أب ج - 29-03 أ ب ج 29 04 اب ج - 29-05 أب 29 06 اب ج - تعيين المنتجات أوكسيد التوتياء وفوق أوكسيد التوتياء.
الاوكسيد والهيدروكسيد الالوميني) الكورندات الاصطناعية.
الاكسيدات والهيروكسيدات الحديدية.
الفلورورات المختلفة.
كلورورات وأكسيد الكلورورات بروسورات والبرومورات الاوكسيدية، بودورات اليودورات الاوكسيدية.
كلوريتات والكلويتات الهبية.
كلورات وفوق الكلووات وغيرها.
الكبريتورات بما فيها الكبريتورات المختلفة.
الهيدروكبريتات بما فى ذلك المثبتة بمواد عضوية سلفوكسيلاتية كبريتيات والكبريتيتات الهبية.
الكبريتات والشب فوق الكبريتات.
نتريتات ونترانات.
الفوسفيتات والفوسفيتات الهبية والفوسفات.
الكربونات وفوق الكربونات وغيرها.
السيانورات البسيطة والمركبة.
الفلمينات والسيانات والهيوسيانات.
البورات وفوق البورات.
املاح أحماض الأوكسيدات المعدنية (الكرومات).
الاملاح الاخرى وفوق الاملاح من الاحماض غير العضوية.
نترات الفضة.
العناصر الكيماوية المتشابهة غير الموجودة من 28-50 مكوناتها غير العضوية أو العضوية ذات التكوين الكيماوي المحدد أو غير المحدد.
فوق أوكسيد الهيدروجين ( ماء + أوكسجين) بما فيه الماء الاوكسجيني الصلب.
الهيدرورات النترورات والازوتورات والسيليسيورات والبرورات ذات التركيب الكيماوى المحدد أو غير المحدد.
المشتقات الهالوجينية للمحروقات.
مشتقات المحروقات المسلفنة والمنترنة أو المنترزة للمحروقات.
الكحولات غير الدورية ومشتقاتها الهالوجينية.
الكحولات الدورية ومشتقاتها الهالوجينية المسلفنة أو المنترزة.
الفينولات والفينولات الكحولية. 1632 الجريدة رقم التعريفة الجمركية 29 29 - - 07 أ ب ج
29 - - ০৪ 29 11 أ ب ج د ه 39-13 آ ب ج د ه و ز 14-29 29-15 أ ب ج -29 16 21-29 29-22 ا ب ب ج دو 29-23 أ ب ج دو 24-29 25-29 29-26 أب -29 28 29 29 34-29 35-29 معفاة 29-38 ب 43-29 44-29 -39 الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه تعيين المنتجات مشتقات الفينولات والفينولات الكحولية الهالوجينية والمسلفنة والمنترنة والمنترزة.
أثير الاوكسيد وأثير الاوكسيد الكحولى وأثير وأكسيد الفينول أثير أوكسيد الحكول الفينول فوق أوكسيد الكحول وفوق أكسيد الاثير ومشتقاتها الهالوجينية والمسلفنية والمنترزة والمنترنة.
الالدهيدات - الالدهيدات الكحولية.
السيتونات - السيتونات الكحولية - السيتونات - الفينولية - سيتونات الالدهيدية.
الاحماض الفرادية وانهيدريداتها وهالو جانياتها وفوق أوكسيدياتها .
الاحماض الجماعية وأنهيدريداتها الكحولية.
أحماض كحولية - أحماض فينولية. أحماض الدهيدية أحماض سيتونية وأحماض أخرى ذات وظائف أوكسيجينية بسيطة ومركبة.
استرات أخرى من أحماض معدنية (باستثناء استرات الاحماض الهالوجينية وأملاحها ومشتقاتها الهالوجينية المسلفنة والمنترنة والمنترزة.
مركبات ذات وظيفة أمينية.
مركبات أمينة ذات وظائف أوكسيجينية بسيطة أو مركبة.
املاح الامونيوم ومائياته الرباعية بما فيها الليسيتنيات والفوسفو أمينو الدسمة..
مركبات الحامض الكربوني ذات وظيفة كربوكسيميدية ووظيفة أميدية.
مركبات ذات وظيفة أميدية ووظيفة أمينية.
مركبات الديازويك والازويك والازوكسيك.
مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدرو - كسيلامين.
مركبات عضوية - معدنية أخرى.
مركبات دورية غير منسجمة بما فيها الاحماض النوكليكية.
الفيتامينات.
سكر نقى كياويا غير ما هو في 29-39 و 41-29 و 42-29 .
المضادات للجراثيم وغيرها.
الغدد وأعضاء أخرى.
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه رقم التعريفة الجمركية 30 02 30 03 معفاة 30-04 -31 02 معفاة 32-05 1 07-32 معفاة 32-09 1 معفاة 32-13 ب
33 - or ا ب ج د -34 02 أب ج -35 ΟΙ 35-03 أب 04-35 05-35 07-35 37 or ا ب 37 02 03-37 04-37 05-37 07-37 37 08 معفاة 38-03 معفاة 38-38 II 38 II 16 معفاة 38-19 ج ه ي ب 39 ΟΙ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1633 تعيين المنتجات أمصال حيوانات أو أشخاص محصنين لقاحات برثومية توكسينات - زراعة الجراثيم العضوية (بما فيها المخمرات عدا الخمائر ومنتجات أخرى مماثلة.
أدوية للطب البشرى أو البيطري.
ضمادات مبللة أو مغطاة بمواد صيدلية.
أسمدة معدنية أو أزوتية مواد ملونة عضوية تركيبية.
مواد ملونة أخرى، منتجات غير عضوية من الانواع المضيئة.
دهن غليسيرى مضاد للغبار.
خبر لآلات الطباعة.
زيوت عطرية.
منتجات عضوية للغسل ومحضرات غسيل.
كازيين.
هلام.
هضمون و مواد بروتينية أخرى.
دكستيرين : نشاء قابل للذوبان و نشاء محمص غراء نشاء.
الخمائر وغيرها.
الواح حساسة غير مصورة مثقبة أو غير مثقبة على شكل شريط أو قطعة.
فلام حساسة غير مصورة.
ورق، ورق مقوى نسيج حساس، مصور أو غير مصور غير محمض.
الواح، لفائف وأفلام مصورة غير محمضة سلبية كانت أو ايجابية.
الافلام المجهرية.
افلام سينمائية مصورة ومحمضة أفلام أخرى.
منتجات كيماوية للاستعمالات التصويرية.
فحم منشط وغيره.
مطهرات وفطريات وسموم فئران محضرات لمنع الانتاش.
أماكن زراعية محضرة لاستنبات الجراثيم.
منتجات كيماوية وتحضير الصناعات الكيماوية أو الصناعيات المرتبطة بها.
منتجات للتكثيف الكيماوى والتكثيف الكيماوي المركب، راتنجات مبادلة للايونات. 1634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام رقم التعريفة الجمركية 02-39 معفاة 39-03 07-39 06-40 08-40 09-40 معفاة 40-10 معفاة 40-12 معفاة 40-13 معفاة 40-14 معفاة 48-01 ب معفاة 48 03- معفاة 48-07 معفاة 48-15 معفاة 48-16 معفاة 48-19 معفاة 48 21-
49 - ΟΙ معفاة 49-02 08-49 معفاة 49 – 11 معفاة 59-16 معفاة 59-17 معفاة 61 01 أب معفاة 61 - 61 02 أي - معفاة 65-06 معفاة 68 107- 1402 ه تعيين المنتجات منتجات للبلمرة والبلمرة المركبة.
سليلوز مجدد، نترات أسيتات واسترات السليلوز الاخرى، استرات السليلوز ومشتقات كيماوية أخرى للسليلوز ملونة كانت أم غير ملونة.
مصنوعات من المواد المذكورة فى البنود 39-1 الى 06 مطاط طبيعي -39- أو تركيبي غير مبركن بأشكال أو حالات أخرى مواد من المطاطط الطبيعي أو التركيبي غير مبركن.
الواح، صفائح وأشرطة مجنبة (بما فيها المستديرة) من مطاط مركز غير مقسى.
أنابيت ومواسير من مطاط مبركن غير مسقى.
سيور للمواصلات من مطاط مبركن.
مواد صيدلية من المطاط.
قفازات للجراحة وقفازات للاشعاع.
مواد من مطاط غير مقسى سدادات من المطاط.
ورق ورق مقوى، ورق مصفى ورق للآلات والآلات الناسخة ورق، وورق مقوى للتغليف، أنواع أخرى من الورق والورق المقوى.
ورق وورق مقوى مكبرت.
ورق للتسجيل، ورق.
ورق وورق مقوى آخر مقطع على شكل شرائط لفائفية للآلات والاجهزة، ورق وورق مقوى مصفى.
علب للسلع من الورق أو الورق المقوى.
رقاع لآلات الوسم.
ورق للاشعاع للاجهزة المسجلة والخرائط الاحصائية المطبوعة.
كتب تقنية وطبية نشرات.
صحف ونشرات دورية.
صور استنساخية للوسم من جميع الانواع.
صور وصور محفورة وصور شمسية ومطبوعات أخرى.
سيور نقل من مواد نسيجية.
غرابيل للتصفية من المواد التركيبية.
البسة خارجية للرجال، تستعمل في المخابر.
ألبسة خارجية للنساء، تستعمل في المخابر قبعات وأغطية رأس أخرى مزينة أو غير مزينة.
ألياف حيث المعادن وألياف صخرية وألياف معدنية أخرى.
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1635 رقم التعريفة الجمركية معفاة 68-10 معفاة 68 14- 69 وه أ ب معفاة 69 10 ب 70-03 أب معفاة 70-08 معفاة 70-10 ب 1 و 2 معفاة 70-13 17-70 معفاة 71-09 1 معفاة 73-18 ب معفاة 73-20 ب معفاة 73-21 معفاة 73-22 معفاة 73-23 معفاة 73-32 معفاة 73-35 معفاة 73-36 ج معفاة 07-74 معفاة 74-08 معفاة 74-19 معفاة 76-02 معفاة 26 03- معفاة 76-04 معفاة 76 08-08 11-76 معفاة 76 16- معفاة 78-106 مغفاة 82-02 معفاة 82 03- معفاة 82 05- معفاة 82 - об 82 07- تعيين المنتجات مصنوعت من الجبس أو تركيب أساسه جبس.
أدوات احتكاك للاجهزة والآلات المخبرية).
أجهزة ومواد للاستعمال المعدني والكيماوي.
أحواض استحمام وغسيل ... الخ ... للاستعمالات الصحية.
قضبان أو عيدان أو كرات من الزجاج غير المشغول.
أنواع الزجاج المخصص للأمن.
قوارير زجاجية من كل نوع.
أدوات من الزجاج لمعالجة الحيوانات وللمخابر.
أصناف من الزجاج للمخابر والتطهير والصيدلة.
اسلاك، خلائط من البلاتين للزرع في علم الجراثيم).
مواسير وأنابيب من الحديد أو الصلب.
ملحقات الانابيب من الصلب.
منشآت معدنية أو أجزاؤها.
خزانات للمواد الكيماوية عازلة للحرارة.
أو اني من الحديد أو الصلب لتعبئة الغازات المضغوطة أو المميعة مواد للحزاقة والبراغة من الصلب.
نوابض من الحديد أو الصلب.
ادوات الطبخ.
انابيب ومواسير من النحاس.
ملحقات الانابيب من النحاس.
مصندقات نحاسية للمصاصات ذات سعة 300 لتر على الاقل.
قضبان وأشرطة مجنية وأسلاك من الالومنيوم.
أوراق الالمنيوم على شكل لفائف ذات سمك يقل عن 0,20 مم.
صفائح ألواح أوراق وأشرطة من الالمنيوم.
بناءات أو أجزاء منها، صفائح، قضبان، معدنية.
أواني من الالومنيوم لتعبئة الغازات المضغوطة والمميعة.
أدوات أخرى من الالمنيوم.
غلافات رصاصية لمقاومة الاشعاعات.
مبارد لنشر القارورات.
ملاقط، مفاتيح ضبط قطاعات مواسير الخ....
معدات يدوية.
سكاكين و نصال قاطعة للآلات والاجهزة الميكانيكية.
قطع معدات وعيدان وأشياء مماثلة من كربونات معدنية. 1636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه رقم التعريفة الجمركية معفاة 82 II 82 12 معفاة 83 ΟΙ معفاة 83-04 معفاة 83 07 08-83 معفاة 83 13- معفاة 83 15- معفاة 84 - ΟΙ معفاة 84 02- معفاة 84-07 معفاة 84 10-10 معفاة 84 - II 12-84 معفاة 84-14 معفاة 84-15 معفاة 84-17 معفاة 84 18 - معفاة 84 19 ب معفاة 84-21 ب - معفاة 84-28 معناة 84-30 | تعيين المنتجات
- أمواس حلاقة كهربائية وغير كهربائية ونصالها.
مقصات ونصالها.
مغاليف وأقفال ضمان.
خزانات الملفات والبطاقات الخ ... من معادن مختلفة.
أجهزة للانارة.
أنابيب مرنة من معادن مختلفة.
سدادات قابلة للتمزيق من معادن مختلفة، سدادات ساكبة، مجاريع وأمثالها من معادن مختلفة.
أسلاك، عيدان مواسير الخ ... للتلحيم.
مراجل توليد البخار.
أجهزة ملحقة بمراجل توليد بخار الماء أو ابخرة أخرى.
مراجل توليد الغاز.
مضخات ومضخات آلية ومضخات عنفية للسوائل بما فيها المضخات الموزعة التي بها مقياس للضخ ورافعات سوائل.
مضخات ومضخات آلية ومضخات عنفية هوائية ومضخات تفريغ الهواء.
وحدات تكييف الهواء لتعديل الحرارة والرطوبة في المختبرات.
أفران صناعية أو مخبرية.
آلات وأجهزة لتوليد البرودة.
أجهزة طبية وجراحية للتعقيم بالتسخين الكهربائي أو غيره.
آلات وأجهزة الطرد المركزى، أجهزة لتصفية السوائل والغازات وتطهيرها .
آلات وأجهزة لتنظيف وتجفيف القارورات وأواني أخرى وللتعبئة والسد ولصق الرقاع على القارورات والعلب واكياس وأواني أخرى لتغليف السلع وشحنها أجهزة لغسل الأواني.
أجهزة ميكانيكية (وان كانت تدار باليد لرش ونثر ونفث السوائل أو المساحيق. مرشات أخرى.
أجهزة لتحضير غذاء الحيوانات، أجهزة تفريخ الدواجن وتربيتها.
وقطع غيار تلك الاجهزة.
أجهزة غير محددة في ما يأتي مستعملة في الزراعة والبساتين وتربية الدواجن والنحل.
أجهزة وآلات لتحضير اللحوم والخضر الخ....
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1637 رقم التعريفة الجمركية 84 32 معفاة 84 34- معفاة 84 35 معفاة 84-140 معفاة 84 45- معفاة 84-46 معفاة 84 84 47- 48-84 84 49 50-84 معفاة 84. - 52 84 53- 84 54 84-55 معفاة 84-61 معفاة 84 62 معفاة 84-63 64-84
85 - or أ ب ج د 85 02 معفاة 85 03- معفاة 85 104 اب ج - 85-05 معفاة 85-06 - تعيين المنتجات آلات وأجهزة للطبع والتغليف بما فيها الآلات الخاصة بخياطة الاوراق.
آلات لصف الحروف تشتمل على آلات كاتبة تسمح بطول السطور.
آلات لصف الحروف بالطريقة التصويرية وغيرها.
ملحقات وقطع غيار لآلات الطباعة الاخرى.
آلات للغسل وتجفيف الغسيل.
أدوات آلية لشغل المعادن غير المذكورة في البنود من 84 41 الى -84 .50 أدوات آلية لشغل الزجاج.
أدوات آلية لشغل الخشب.
قطع غيار وملحقات الآلات من 84 – 45 الى 84 – 47.
أدوات وأدوات آلية غير كهربائية للاستعمال اليدوى.
آلات وأجهزة للتلحيم بالغاز.
آلات حاسبة الكترونية وآلات حاسبة أخرى.
الة للاحصائيات - آلات حاسبة آلات جامعة أجهزة آلية المعالجة المعلومات ووحداتها.
آلات وأجهزة مكتبية أخرى.
قطع غيار وملحقات البنود من 84-51 الى 84-54.
أدوات صناعة الحنفيات وأدوات مماثلة أخرى.
كرات، ابر، شرائط الخ....
بكرات للمحرات المخبرية الصغيرة.
مجموعات فواصل مختلفة التكوين خاصة بالآلات.
محركات ومغيرات رحوية، محولات، مولدات 10 كغ وأقل. أجزاء وقطع غيار.
مغناطيسات كهربائية، مغناطيسات دائمة، أصناف مغناطيسية اولا. حوامل المثاقب وأدوات أخرى مغناطيسية أو مغناطيسية كهربائية مماثلة للتثبيت أدوات الربط وتغيير السرعة والموقفات المغناطيسية الكهربائية.
بطاريات كهربائية ذات الاستعمال التقني.
مراكم كهربائية.
أدوات وأدوات آلية الكتروميكانيكية ذات محرك) للاستعمال اليدوى.
أجهزة الكتروميكانيكية للاستعمال المنزلى (مصاصة الغبار). 1638 الجريدة رقم التعريفة الجمركية معفاة 85-07 08-85 معفاة 85-11 معفاة 85 12-12 معفاة 85-13 ب 6 14-85 15-85 17-85 -85 18 ا ب معفاة 85-119 85-20 أ ب ج د 21-85 22-85 معفاة 85-24 26-85 28-85 معفاة 87-03 معفاة 87-06 90-01 أب معناة 90-104 معفاة 90-07 ب ج معناة 00 08 ب ج الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه تعيين المنتجات مقصات كهربائية ذات محرك.
أجهزة وأدوات كهربائية للاشعال.
افران أجهزة للمعالجة الحرارية للمواد بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة الكهربائية وقطع غيارها.
أجهزة تسخين كهربائية - مناشف.
جهاز كهربائي للهاتف.
ميكروفونات وحواملها مكبرات صوت مضخمات صوت كهربائية ذات ذبذبة منخفضة.
أجهزة ارسال واستقبال وأجهزة نقل المناظر للتلفزيون وقطع غيارها.
أجهزة كهربائية للتنبيه الصوتي أو النظرى غير الموجودة في 85-09 و 85-16 مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتثبيت.
أجهزة لقطع وتقسيم ووقاية ووصل التيارات الكهربائية (روابط - صهورات مناشب...).
مصابيح وأنابيب كهربائية بما فيها ذات الاشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء.
مصابيح أنابيب وصمامات الكترونية ديود و ترنزستر و ترانزستر الكتروني مصغر وقطع غيارها.
أجهزة كهربائية للتطهير.
قطع من فحم أو من غرافيت للاستعمال الكهربائي مقاومة - مسخنة (غير المذكورة في الرقم 85-12 ) .
قطع عازلة غير 85-25.
أجزاء وقطع غيار كهربائية لآلات وأجهزة غير مذكورة في هذا الفصل.
سيارات للاستعمال المخبرى تحقيقات عن الاوبئة).
أجزاء وقطع غيار وملحقات السيارات المذكورة في 87 03.
عدسات، ومواشير، مرايا وغيرها من عناصر بصرية مركبة للادوات والاجهزة.
نظارات وقائية.
أجهزة تصويرية وقطع غيارها.
أجهزة سينمائية وتصويرية (أجهزة التقاط المناظر والصوت أو مشتركة) أجهزة عرض مع اذاعة الصوت أو بدونها.
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم التعريفة الجمركية 09-90 90-10
90 - II 12-90 معفاة 90-13 15-90 17-90 معفاة 90-20 1639 تعيين المنتجات أجهزة عرض ثابتة أجهزة تصويرية للتكبير أو التصغير.
أجهزة وأدوات من النوع المستعمل في المخابر التصويرية أو السينمائية غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر من هذا الفصل (أجهزة استنساخ الصور بالتماس بكرات لف الافلام، شاشة عرض.
مجاهر وديفراكتوغرافات الكترونية وبروتونية.
مجاهر بصرية بما فيها المجهزة بأدوات التقاط وعرض الصور.
مركزات الاضواء، أجهزة وأدوات بصرية أخرى.
موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 سنتغرام وأقل مع عياراتها أو بدونها .
أدوات وأجهزة خاصة بالطب والجراحة العامة وجراحة الاسنان والطب البيطرى بما فيها أجهزة الكهرباء الطبية وأجهزة الاختبار البصري.
أجهزة تستعمل الاشعة بما فيها لوحات الضبط وأجزاء وقطع غيار وملحقات أخرى. 90 21 أدوات وأجهزة ونماذج تستعمل في الشرح ولا تستعمل في أغراض أخرى. 23-90 مقاييس الكثافة والطول والسوائل وأدوات مماثلة لقياس الحرارة والضغط والرطوبة والهواء مسجلة أو غير مسجلة أو مركبة في ما بينها.
معفاة 90-24 مقاييس الضغط والارتفاع والصب.
معفاة 90-25 أدوات وأجهزة للتحليلات الفيزيائية والكيماوية وأجهزة قياس الحرارة الجسمية والضوء والصوت.
أجهزة لقطع العرض المجهرى الاجزاء وقطع الغيار.
معفاة 90-26 عدادات الغاز والسوائل والكهرباء.
معفاة 90-27 عدادات أخرى أجهزة تبطيء السرعة، عدادات المسافات بالخطي. 28-90 أجهزة وأدوات كهربائية أو الكترونية للقياس والمراقبة والتسوية والتحليل. 29-90 أجزاء وقطع غيار الاجهزة المذكورة في 90 23 ، 90 24، 289027-90،25-90 معفاة 91 ΟΙ عدادات الزمن معفاة 91-04 ساعات الحائط وساعات مماثلة. 1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه رقم التعريفة الجمركية 91-91 об معفاة 91 II ب معفاة 92 - II معفاة 92 - II 12 معفاة 92-13 معفاة 94 - ΟΙ معفاة 94 - ΟΙ 02 معفاة 94-03 معفاة 96 - ΟΙ
96 - об معفاة 98-03 معفاة 98-06 معفاة . 98-07 معفاة 98-08 تعيين المنتجات أجهزة مزودة بحركة ساعة تسمح بحركة آلية في وقت معين قاطع التيار أو عاكس التيار).
لوازم آخرى لانواع الساعات.
أجهزة تسجيل الصورة والصوت للتعليم باستثناء الحاكي والالكتروفون.
حوامل صوت مسجل أو غير مسجل للأجهزة المذكورة في -92 .II ملحقات وقطع غيار 92-11 .
مقاعد للمستمعين في مدرج وتجهيزاتها.
طاولات الفحص والعمليات أثاث الطب والجراحة الاخرى بما فيه الاجزاء وقطع الغيار.
أثاث آخر واجزاؤه. أفرشة القش.
فرشاة - أدوات الفراشي غير السنية.
مناخل وغرابيل يدوية مخبرية من كل المواد.
ريش للتسجيل - محراف لادوات المخابر - حبر لجهاز الاستنساخ.
الواح للكتابة.
أختام عدادة ومؤرخة آلية أولا.
أشرطة محبرة للاجهزة الطبية.
الملحق رقم 2 الأدوات والاجهزة العلمية والتقنية المختبرية والمنتجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المخصصة لمعهد باستور بالجزائر (المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980) أنا المضمى يوم (1) ........................................................ ................. ................
المقتني في التراب الوطني (3) ...................................................
أشهد أن العتاد المبين أدناه (2) المستورد عن طريق (3) ............
وارد فى القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في المخصصة للاستعمال من (4) ....... .................... ..........................
حرر به .....................
يوم التوقيع (1) الثلاثاء 27 شوال عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1641 الشراء في التراب الوطني (5) اشترى العتاد المذكور أعلاه لدى (6) ...................
بقيمة معفاة من الضريبة قدرها على أساس الفاتورة رقم :
حرر في .............. ………………………… ................................................ .................................. ........ ...................................................................................... ........... ...........
يوم ................................................
التوقيع (1) الاستيراد (7) لقد تم اعفاء العتاد المبين أعلاه من الرسوم والحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وحسب البند د 3 رقم المؤرخ في ...........
حرر في ……………………………………………………………………………… يوم
(1) مدير المؤسسة ،
(2) نوعية التجهيزات ،
(3) أشطب العبارات غير المفيدة ،
(4) اسم المؤسسة المرسل اليها وعنوانها ، ..........................................
مصلحة الجمارك
(5) اطار يملأ اذا كان العتاد مشترى من صانع جزائري ،
(6) اسم المورد الذي يلزمه أن يحتفظ بشهادة ويرسل الثانية سندا لتصريحه برقم الاعمال الى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التي ينتمي اليها ،
(7) اطار تملؤه مصلحة الجمارك اذا كان العتاد مستوردا ويلزم أن ترجع نسخة من الشهادة الى المستورد بعد استكمال جوانبها.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.