مرسوم رقم 82-262 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن رفع معدل المعاشات والمنح المخصصة لبعض أصناف المجاهدين وذوى الحقوق. 1582
المادة الأولى
فتح المادةيساوى معدل الزيادات الممنوحة لاولاد الشهداء المصابين بعجز عضال والمبينين في المادة 33 من القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المشار اليه أعلاه، - كما هو محدد في المادة 15 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، الأجر الوطني الأدنى المضمون.
المادة 2
فتح المادةيستفيد كبار العجزة المبينين في الامر رقم 74-4 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، والمصابين بعجز دائم، من منحة شهرية خاصة قدرها خمسمائة دينار (500 دج) ..
الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1583 ويقصد بالعجز الدائم، العاهة الرئيسية التي يساوى معدلها 50 % على الاقل والمصاب بها خاصة مبتور عضو أو عدة أعضاء، وذوو العاهات الحسية، والمختلون عقليا، وكل مصاب يعجز عضال منسوب لحرب التحرير الوطني.
وتمنح صفة المعطوب الكبير صاحب العاهة الدائمة من قبل اللجان الطبية للاعفاء.
ولا تكون المنحة الخاصة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه قابلة للجمع مع المنحة المحددة بموجب أحكام الامر رقم 74-4 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 والمتممة للمادة 6 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المشار اليه أعلاه، والمتممة أيضا بالقانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، وأحكام المرسوم رقم 77-149 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه، وكذلك بالمنحة الشهرية الخاصة المشار اليها في المادة 3 من هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيحدد معدل المنحة الخاصة الشهرية، المخصصة لكبار المعطوبين ذوى العاهات الدائمة والمحتاجين دوما مساعدة الغير، المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 20 من القانون رقم تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط قسنطينة حي شباك ملحق قسنطينة حي زيادية دقسي | 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، بألف ومائتي دينار (1200) دج).
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1983.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982.
الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 63-99
- أمر رقم 74-4
- قانون رقم 79-09
- قانون رقم 81-13
- مرسوم رقم 77-149
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 63-99 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.