مرسوم رقم 82-262

مرسوم رقم 82-262 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن رفع معدل المعاشات والمنح المخصصة لبعض أصناف المجاهدين وذوى الحقوق. 1582

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يتمّم 63-99 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.