قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 22 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة البضائع والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الالكترونية المخصصة للتجهيز والبحث العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية والموجهة إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. 49
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 139 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، المعدلة للمادة 100 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون.
المالية لسنة 1993 ، يطبق الإعفاء من الحقوق الجمركية لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 1996، على الآلات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية 2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية والمركبات الإلكترونية، غير المصنوعة في الجزائر والتي تضمن قائمتها في الملحق الأول من هذا القرار، عندما تكون مخصصة للبحث العلمي وتقتنيها وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية أو تكون لحسابها.
المادة 2
فتح المادةيُثبت تطابق العتاد المستورد، بإعفاء من الحقوق الجمركية، مع العتاد الوارد في القائمة المذكورة أعلاه وكذلك صفة المرسل إليه، بواسطة الشهادة حسب النموذج الوارد في الملحق 2 التي تسلّمها مصالح وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية إلى مصالح الجمارك.
الملحق رقم البند للجمهورية الجزائرية / المعدد 11 51
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 22 أكتوبر سنة 1997.
عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية المكلف عبد الرحمن بلعياط بالميزانية علي براهيتي الأول بيان المنتجات 49-01 كتب، كراسات ومطبوعات مماثلة وإن كانت صفحات متفرقة. 49-02 صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة وإن كانت مصورة أو مشتملة على الإعلانات. 49-06 تصاميم ورسوم معمارية وهندسية وغيرها من التصاميم والرسوم للصناعة والتجارة والطبوغرافية وما يماثلها، والتي هي نسخ أصلية مرسومة يدويا، نصوص مخطوطة، نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافي على ورق حساس ونسخ كربونية للتصاميم للرسوم والنصوص المشار إليها أعلاه. 49-11 مطبوعات أخرى بما في ذلك الصور والصور المطبوعة والصور الفوتوغرافية. 70-17 أصناف من زجاج للمختبرات أو للصحة أو للصيدلة وإن كانت مدرجة أو معايرة. 84-23 أجهزة وآلات وزن، بما في ذلك القبابين وموازين لمعايرة القطع المصنوعة (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سغ أو أقل) ، صنجات موازين ( عيارات من جميع الأنواع. 84-40 آلات وأجهزة لحبك وتجليد الكتب،
- آلات طباعة أخرى آلات طباعة قادفة للحبر بما فيها آلات وأجهزة خياطة الكتب. 84-43-51-10 - آلات لطباعة النسيج واللباد... الخ. 84-43-51-90 أخرى. 84-43-60-00 آلات مساعدة للطباعة. 84-57 مراكز تشغيل آلي، آلات ذات مركز ثابت وآلات متعددة المراكز، لشغل المعادن.
الملحق ( تابع ) رقم البند بيان المنتجات 84-62 آلات ( بما فيها المكابس ( لشغل المعادن بالطرق أو بالتشكيل في قوالب مطارق آلية هيدروليكية أو تعمل بالهواء المضغوط، آلات لشغل المعادن ( بما فيها المكابس ) بالثني أو بالطي أو بالتسوية أو بالتقويس أو بالقص أو بالتخريم أو بالقرض أو بالقضم، مكابس لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية غير تلك المذكورة أعلاه. 84-71 آلات ذاتية لمعالجة المعلومات ووحداتها ، قارنات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل البيانات على وسائط تسجيل البيانات بهيئة رموز وآلات لمعالجة هذه البيانات، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. 84-72-10-00 آلات للإستنساخ. 84-73-30-00 أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 71-84. 84-85 أجزاء آلات غير محتوية على موصلات أو عوازل أو ملابس أو وشائع كهربائية أو غيرها من مستلزمات كهربائية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل. 85-02-40-00 مغيرات دوارة كهربائية. 85-08 عدد آلية كهربائية ذات محرك كهربائي مندمج، للاستعمال باليد. 85-09-10-00 مكانس كهربائية. 85-11 أجهزة إشعال أو أجهزة إطلاق الحركة، كهربائية للمحركات التي يتم الاشتعال فيها بالشرر أو بالضغط ( مثل مغناطيسات الاشعال والمولدات المغناطيسية ووشائع الاشعال وشمعات الاحتراق أو التوهج ومحركات إطلاق الحركة ) ، مولدات ( مثل الدينامو ومولدات التيار المتناوب ( قاطعات - واصلات التيار من النوع المستعمل مع هذه المحركات.
آلات وأجهزة للحام القوي أو اللين : 85-15-11-00 - مسدسات ومكاوي اللحام. 85-15-19-00 - غيرها.
- أشرطة مغناطيسية : 85-23-11-00 - لا يزيد عرضها عن 4 مم. 85-23-12-00 يزيد عرضها عن 4 مم ولكنه لا يتجاوز 6.5 مم. 85-23-20-00 - اسطوانات مغناطيسية. 85-33 مقاومات كهربائية غير حرارية ) بما في ذلك المقاومات المتغيرة «ربوستات» وأجهزة المقاومة «بوتننسيومتر»). 2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية الملحق 2 آلات أجهزة وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية، المنتجات الكيماوية والمركبات الالكترونية المخصصة لمراكز إن ( 1 ) الممضي أسفله، يشهد أن العتاد الآتي (2) المستورد من (3) موجود في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في وهو مخصص لأن يستعمل في (4) من أجل قيمة.
حسب الفاتورة رقم في استيراد (5) الأبحاث والمؤسسات ذات الطابع العلمي.
ب ( الإمضاء ) تمت جمركة العتاد المذكور أعلاه بإعفاء من الحقوق الجمركية ب D10 رقم . بتاريخ في
(1) مدير المؤسسة.
(2) طبيعة التجهيزات.
(3) تحديد الاسم والاسم المعنوي وعنوان المستورد.
(4) مكان وعنوان المؤسسة المرسل إليها.
(5) إطار مخصص لمصلحة الجمارك.
يجب أن تسلم نسخة متممة من الشهادة للمستورد ......
مصلحة الجمارك 54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 79-09
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-258
- مرسوم رقم 87-162
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 90-200
- مرسوم تنفيذي رقم 92-172
- مرسوم تنفيذي رقم 93-188
- مرسوم تنفيذي رقم 94-240
- مرسوم تنفيذي رقم 94-280
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 97-334
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.