قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1403 الموافق 13 يونيو سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 التي تعفي من الضرائب بعض الأدوات والاجهزة العلمية والتقنية المخبرية والمواد الكيماوية والعناصر الالكترونية المعدة للتعليم والبحث العلمي الفائدة محافظة الطاقات الجديدة. 3182
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 73 من القانون رقم 19-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، يطبق الاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج والبحث العلمى وتقتنيها محافظة الطاقات الجديدة.
المادة 2
فتح المادةيثبت مطابقة العتاد المبيع بالجزائر معنى مع الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو المستورد معفى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج مع العتاد المذكور في القائمة المذكورة أعلاه بالشهادة المذكور نموذجها في الملحق رقم 2 والتي يسلمها مسؤول المؤسسة المعنية :
أ) (أ) للصائمين المحليين في نسختين) :
يحتفظ الصانع بنسخة من الشهادة كسند لحساباته ويرسل النسخة الثانية مع تصريحه برقم الاعمال لاثبات البيع المعنى مع الرسوم.
ب لمصلحة الجمارك في نسخة واحدة) :
اذا كانت المؤسسة المستفيدة هي المستوردة للعتاد.
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للضرائب وأملاك .
الدولة والمدير العام للجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1403 الموافق 13 يونيو سنة 1983.
وزير المالية وزير التعليم والبحث العلمي بوعلام بن حمودة عبد الحق رفيق برارحي الامين العام لرئاسة الجمهورية العربي بلخير الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3183 الملحق رقم 1 رقم الفهرس تعيين المنتجات 22-08-03 كحول اتيل غير معطل (غير محول)، حساب خاص. 22-08-13 كحول أتيل معطل محول درجته الكحولية 80 أو أكثر، حساب خاص. 22-09-02 كحول أتيل غير معطل (غير محول) تبلغ درجته الكحولية أقل من 180 حساب خاص. 25-01-07 كلورور الصوديوم النقي. 26-02-00 مركبات حديد كيريتية (بيريت) غير محمصة. 25-03-03 كبريتات خاصة. 25-03-18 كبريتات غير مكسورة ولو كانت مقسمة ومجزأة الى وحدات. 25-03-18 كبريتات مكررة. 25-04-01 غرافيت طبيعي 25-04-11 غرافيت طبيعي عديم الشكل. 25-06-01 مرو (كوارتز) و كوارتزيت خام أو مشذب فقط. 25-07-01 x كاولين خام. 25-07-12 كاولين مكلس أو مدقوق. 25-10-01 فوسفاط كلسيوم طبيعي مطحون. 25-10-02 فوسفاط كلسيوم طبيعي غير مطحون. 25-10-03 أنواع أخرى من مطحون الفوسفاط. 25-10-04 أنواع أخرى من الفوسفاط غير المطحون. 25-11-01 سلفات باريوم صخري. 25-11-02 سلفات باريوم مسحوق أو مدقوق.
رقم الفهرس تعيين المنتجات 25-11-11 كربونات باريوم ولو كانت مكلسة. 25-13-14 مواد شحل أخرى طبيعية غير مذكورة أو مشمولة في مكان آخر. 25-19-01 مربونات مغنزيوم. 25-19-02 مغنزيوم مكلس. 25-20-01 جبس الهدريت. 25-24-00 حرير صخري اسبستوس اميانت 25-27-01 استياتيت طبيعي (حجر دهني خام) مشلب أو منشور. 25-27-03 أنواع أخرى من الاستياتيت المسحوق أو المدقوق. 25-30-01 بورات الصوديوم. 26-01-01 خامات حديدية أخرى. 26-01-09 خامات المنغنين. 26-01-41 خامات الاورانيوم. 20-01-12 خامات الثوريوم. 26-01-05 خامات الرصاص. 26-01-07 خامات الزنك. 26-01-05 خامات الالومنيوم. 26-01-03 خامات النحاس. 26-01-08 خامات القصدير. 28-01-10 خامات الكروم. 26-01-14 خامات الموليدن. 26-01-11 خامات التنكستان. 26-01-12 خامات التيتان. 26-01-15 خامات التنطال. 3184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء : ربيع الأول عام 1404 ه رقم الفهرس تعيين المنتجات 26-01-13 خامات الفاناديوم. 26-01-16 خامات الزركنيوم. 20-01-21 خامات معادن أخرى. 27-01-01 الفحوم. 27-01-02 الانتراسيت. 27-01-03 أنواع أخرى من الزيوت الصخرية. 27-07-04 - خامات أخرى من الزيوت. 27-07-41 خامات الفينول والكريزول والكزيلينول التي تحتوى مع 20 % إلى 40% بما فيه الفينول الخالص. 27-10-09 محروقات تتكون من خليط من أنواع الزيوت السائلة. 27-10-23 السبندل عند خروجه من المصانع المباشرة. 27-10-27 زيوت التشحيم والدمج الاخرى عند خروجها من المصانع المباشرة. 27-11-0 غازات قابلة للتمييع عند خروجها من المصانع المباشرة. 27-12-04 هلام تغطي (فازلين) مكرر عند خروجها من المصانع المباشرة. 01-01-28 الكلور 11-01-28 البروم 28-01-31 البود الخام. 28-01-31 بود آخر غير الخام. 20-01-31 الهيدروجين. 20-04-32 الغازات النادرة. 28-04-01 الاكسيجيه.
رقم الفهرس تعيين المنتجات 28-04-33 السيلنيوم.
الزرنيخ .35-04-28 38-04-36 الفوسفور الأبيض. 28-04-37 الفوسفور الأحمر. 28-04-11 الازوت. 28-04-38 فلزات السيلسيوم. 39-04-26 البورون 28-05-04 الصوديوم. 20-05-05 البوتاسيوم. 28-05-11 الليثيوم. 20-09-21 الالسيزيوم . 20-05-22 معادن قلوية ترابية. 28-05-32 السريوم. 20-06-33 - معادن أخرى ترابية نادرة. 28-05-01 زئبق في مقششات وزنها الموحد 34,5 كيلوغراما. 28-06-03 زئبق مقدم في أوعية أخرى. 28-08-01 حامض كلورو هيدريك. 28-06-11 حامض كلورو سلفريك. 28-08-01 حامض سلفريك. 28-08-11 حامض كبريتيك زيتي (أوليوم). 20-09-02 - حامض أزونيك (نتريك) الخالص كيمائيا. 28-09-11 حامض سلفونتريك. 28-10-01 حامض أوكسيد الفوسفور. 20-10-11 أحماض فوسفوريك.
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3185 رقم الفهرس تعيين المنتجات 28-12-00 حامض وخامس بوريك 28-13-01 حامض فليوريدريك. 20-13-12 خامس سلفوريك. 28-13-24 أوكسيدات أزوتية . 28-13-32 خامس الكربون. 28-13-43 خامس السيليسيك . 28-13-52 حامض الفلوسيليسيك 28-13-53 مركبات الفلور الأخرى هذا حامض الفلوريدريك . 28-13-54 مركبات الكلور والبروم واليود. 28-13-55 حامض السلماميك. 28-13-56 مركبات الكبريت غير الخامس السلفوريك. 28-13-57 مركبات السيلنيوم والتلور. 28-13-63 مركبات الازوت غير الاوكسيدات الازوتية. 28-13-84 مركبات الفوسفور. 28-13-55 مركبات الكربون غير الخامس الكربوني . 28-13-66 مركبات السيلسيوم غير الخامس السيليسيكي. 28-13-81 أحماض مركبة حامض السيليكو - التنكستيك الخ). ... 28-14-12 هاليدات اليود. 28-14-13 هاليدات الكبريت. 28-14-14 اكسيهاليدات السلنيوم.
رقم الفهرس تعيين المنتجات 28-14-15 هاليدات الفوسفور. 28-14-16 أوكسيها ليدات الفوسفور. 28-14-17 أوكسيه اليدات الكربون. 28-14-18 تينز ا هاليدات السلسيوم. 28-14-19 هاليدات أخرى وأوكسيهاليدات لافلزية . 28-15-01 كبريتورات الفوسفور. 28-15-21 كبريتورات الكربون. 28-15-32 كبريتورات الارسنيك 28-15-33 كبريتورات أخرى لافلزية. 28-16-01 نشادر مميع 28-16-11 نشادر. 28-25-00 أوكسيدات التيتانيوم. 28-27-03 ثاني أوكسيد الرصاص. 28-28-02 أوكسيد و هيدروكسيد الليثيوم. 28-28-12 أوكسيد وهيدروكسيد الكلسيوم. 28-28-13 أوسيد الكلسيوم الفوقي. 28-28-22 أوكسيد البيريليوم النووي. 28-28-23 أوكسيد الببيريليوم آخر. 28-28-42 هيدروكسيدات النيكل. 28-28-32 ثالث أوكسيدات الموليبدين. 28-28-43 أكسيدات أخرى و هيدر كسيدات الموليبدين. 28-28-52 ثالث أكسيد التانكستان 28-28-53 أوكسيدات أخرى و هيدروكسيدات التانكستان. 3140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الفهرس تعيين المنتجات 28-28-62 بنتوكسيد الفناديوم . 28-26-63 اكسيدات أخرى وهيدروكسيدات الفناديرم. 28-28-72 اكسيدات الزكونيوم والجرمانيوم. 28-28-84 اكسيدات النحاس. 28-28-85 هيدروكسيدات . النحاس 28-28-91 أوكسيدات الزئبق. 28-28-92 الهيدرازين والهيدروكلامين وأملاحهما غير العضوية. 28-28-93 قواهد أخرى، أوكسيدات و هيدروكسيدات، وبيروكسيدات معدنية غير عضوية. 28-29-03 فلورورات الأمونيوم والصوديوم. 28-29-06 فلورو مزدوج الالومنيوم والصوديوم. 28-29-07 فلورو الالومنيوم. 28-29-08 | فلورورات أخرى. 28-29-11 | فلوسيليكات الصوديوم.
فلوسيليكات أخرى .16-29-28 28-30-81 كلورور الالومنيوم. 28-30-32 كلورور الالومنيوم. 20-30-31 كلورور الباريوم. 28-30-34 كلورور الكلسيوم. 28-30-38 كلورور المنييزيوم. 28-30-36 كلورورات الحديد. 28-30-37 كلورورات الكوليات. 28-30-30 كلورور النيكل.
رقم الفهرس تعيين المنتجات 28-29-39 كلورورات القصدير. 28-30-40 كلورور مزدوج من القصدير والأمونيوم. 28-30-41 كلورور الزنك، وكلور مزدوج من الزنك والأمونيوم. 28-30-42 كلورور المننان 28-30-43 كلورورات الزئبق وكلور مزدوج الزئبق والأمونيوم. 28-30-44 كلورورات أخرى. 28-30-51 أوكسيكلورور النحاس 28-30-52 اوكسيكلورور الرصاص. 28-30-63 أوكسكلورورات أخرى. 28-81-01 كلورينات. 28-31-11 هيبوكلوريت الصوديوم. 28-31-13 هيبوكلوريت البوتاسيوم 28-11-13 ميبوكلوريتات أخرى. 28-32-01 كلورات البوتاسيوم. 28-32-06 كلورات الباريوم والأمونيوم. 28-32-05 كلورات الصوديوم. 28-32-13 فوق كلورات الأمونيوم والصوديوم. 28-32-14 فوق كلورات البوتاسيوم. 28-32-15 فوق كلورات أخرى. 28-35-12 كبريتورات البوتاسيوم. 28-35-15 كبريتور الكلسيوم. 28-35-16 كبريتور الانتيموان. 20-35-12 كبريتور الحديد.
الثلاثاء : ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3187 رقم الفهرس تعيين المنتجات 28-35-18 كبريتور الصوديوم. 28-35-19 كبريتور الزنك. 28-35-20 كبريتور الكادميوم والباريوم والقصدير والزئبق. 28-35-21 كبريتورات أخرى. 24-35-31 متعدد كبريتورات البوتاسيوم والكلسيوم والباريوم والحديد والقصدير. 28-35-32 متعدد كبريتورات آخر. 28-30-01 هيدرو كبريتيتات الصوديوم. 28-30-11 هيدروكبريتيتات وسيلفسوكسيلات أخرى. 28-37-12 كبريتيتات الصوديوم الرسوبي الصنع الفيتول. 28-37-13 كبريتيتات الصوديوم الاخرى المحايدة. 20-37-14 كبريتيتات الصوديوم الأخرى غير المحايدة. 28-37-15 كبريتيتات الكلسيوم. 28-37-16 كبريتيتات أخرى من البسموتاسيوم والأمونيوم وغيرها. 28-37-21 هيبوكبريتينات الصوديوم وغيره). 28-38-41 كبريتات الصوديوم. 20-38-12 كبريتات الكادميوم. 28-38-43 كبريتات البوتاسيوم. 25-38-44 كبريتات النحاس. 28-38-46 كبريت الباريوم.
رقم الفهرس تعيين المنتجات - 28-38-46 كبريت الزنك. 28-38-47 كبريت المغنزيوم. 28-38-48 كبريت الالومنيوم. 28-38-49 كبريت الكروم. 28-38-50 كبريت مزدوج المغنيزيوم والبوتاسيوم. 28-38-51 كبريتات الكولبات والتيتان. 28-38-52 كبريت حديدي. 28-38-63 كبريت وملح حديدي. 28-38-54 كبريتات النيكل ومزدوج النيكل والأمونيوم. 28-38-55 كبريت الزئبق. 28-98-56 كبريت الرصاص. 28-38-67 كبريت مزدوج النحاس والامونيوم. 28-38-58 كبريتات أخرى باستثناء الشب. 28-38-61 شب الأمونياك (النشادري). 28-38-82 شب البوتاس. 28-38-63 شب الكروم. 28-30-04 أنواع أخرى مع الشب. 28-38-71 فوق كبريت البوتاسيوم. 28-38-72 فوق كبريتات أخرى. 28-39-01 نتريتات. 28-39-21 نتريت الصوديوم الطبيعي 28-39-22 نتريت الصوديوم آخر. 28-39-24 نتريتات البوتاسيوم، وتشريفات أخر كواد 3188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الفهرس تعيين المنتجات 28-39-25 انتريت الكلسيوم. 38-39-26 نتريت الباريوم. 28-39-27 نتريتات البرليوم أو الكادميوم. 28-39-28 نتريت الكوليات. 28-39-29 نتريت النيكل. 28-39-30 نتريت النحاس. 28-29-31 نتريت الزئبق. 28-39-32 نتريت الرصاص. 28-39-33 نتريتات أخر. 20-40-01 فوسفيتات وهيبوفوسفيتات. 28-40-11 فوسفاط الامونيوم. 28-40-21 فوسفاط ثلاثي السودا. 28-40-22 فوسفاطات الصوديوم أخرى. 20-40-33 | فوسفاطات الصوديوم أخرى. 28-40-41 فوسفاطات أحادية الكلسيوم. 28-40-43 فوسفاطات أخرى ثنائية الكلسيوم. 20-40-45 فوسفاطات أخرى ثلاثية الكلسيوم. 28-40-51 متعدد الفوسفاطات. 28-42-31 كربونات الامونيوم. 28-42-32 كربونات محايدة الصوديوم. 28-42-34 كربونات الكلسيوم. 28-42-38 كربونات المنغزيوم. 28-42-36 كربونات النحاس 28-42-31 كربونات البيريليوم والكوليات. 28-12-30 كربونات البرميت.
رقم الفهرس تعيين المنتجات 28-42-39 كربونات البوتاسيوم، 28-42-40 كربونات البريوم. 28-42-41 كر بانات الرصاص. 28-42-42 هيدروكر بونات الرصاص. 28-42-43 كربونات الليثيوم. 28-42-44 كربونات أخرى (مع الزنك أو المنغنيز أو الحديد .. الخ). 28-42-51 فوق الكربوتات. 28-43-02 سيانورات البوتاسيوم البسيطة. 28-13-11 - كربوسيانورات الأمونيوم والصوديوم والبوتاسيوم ...). 28-43-21 سيانورات البوتاسيوم الحديدية. 28-43-33 سيانورات حديدية أخرى. 28-43-31 سيانورات حديدية من الصوديوم أو البوتاسيوم أو البروسيات الاحمر ...... 28-43-41 سيانورات مركبة أخرى. 01-44-28 فلمينات 28-44-21 سيانات 28-15-02 سيليكات الزركوينوم. 28-45-12 سيليكات الصوديوم. 28-45-13 سيليكات أخرى. 28-46-01 بورات الصوديوم اللامائي المعدة لصنع بربورات الصوديوم. 28-46-02 بورات أخرى من الصوديوم. 28-46-16 بورات الصوديوم السميهة.
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3189 رقم الفهرس تعيين المنتجات 28-45-17 بورات أخرى. 28-46-21 بربورات. 26-47-01 مشببات. 28-47-14 كرومات الزنك. 28-47-15 كرومات الرصاص. 28-47-16 كرومات أخرى (مع الامونيوم والصوديوم والباريوم الخ). 28-47-17 كرومات الصوديوم الثنائية. 28-11-18 كرومات البوتاسيوم الثنائية. 20-47-19 كرومات ثنائية أخرى (من الامونيوم ... الخ). 28-47-21 منغنيت ومنغنات وفوق منمنات. 28-47-32 مضادات الأمونيات. 28-47-33 موليبدات. 28-47-42 زنكيات الكوليات ... الخ). 28-47-43 فاندات الامونيوم ... الخ). 28-47-52 أملاح أحماض معدنية أخرى. 28-48-01 أملاح بسيطة أو مركبة من أحماض السيلنيوم أو التلور. 28-18-11 اصلاح وفوق أملاح أخرى من أحماض فير عضوية. 28-49-02 فضة غروانية. 28-49-03 معادن أخرى ثمينة غروانية. 28-49-11 أخلاط معادن ثمينة. 28-49-21 نيترات الفضة. 28-49-22 مركبات أخرى فضية غير عضوية.
رقم الفهرس تعيين المنتجات 28-49-31 سترات الفضة (ليمونات). 28-49-32 مركبات أخرى عضوية من الفضة. 28-49-41 املاح ومركبات أخرى من الذهب. 28-49-51 املاح ومركبات من معادن ثمينة أخرى. 28-50-01 البرومثيوم أو الينيوم. 28-50-03 اورانيوم مشبع بالبلوتونيوم بلوتونيوم. 28-50-04 عناصر أخرى كيمائية مشعة. 28-50-12 اورانيوم مشبع بالبلوتونيوم 235 28-50-13 نظائر أخرى مشعة طبيعية. 28-50-22 ثوريوم مشبع بالاورانيوم 233 أورانيوم 233. 28-50-23 نظائر أخرى مشعة اصطناعية. 28-30-32 مركبات أورانيوم 233، وأورانيوم مشبع بمركبات الاورانيوم 235 والبلوتونيوم. 28-50-33 Ex اخلاط تحتوى البلوتونيوم والاورانيوم المشبع بالاورانيوم 235 أو بالاورانيوم 233. 28-50-34 مركبات من نظائر أخرى مشعة اصطناعية. 28-50-39 مركبات أخرى مع عناصر نظائر مشعة . 28-51-01 دو تيريوم (هيدروجين ثقيل). 28-51-03 ماء ثقيل. 28-51-03 برافين ثقيل : 3190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم رقم الفهرس تعيين المنتجات الفهرس 28-51-04 اخلاط ومحضرات مع نظائر وعناصر 28-55-22 كيماوية. 28-55-23 28-51-05 مركبات أخرى ناتجة من الديتريوم. 28-56-01 28-51-12 نظائر أخرى كيماوية غير العناصر 28-58-11 المذكورة في رقم 50-28 وغير 28-56-21 الناتجة عن الديتريوم.
أوكسيد الثوريوم 28-56-31 28-52-01 . 28-52-02 أملاح ومركبات أخرى فين عضوية مع الثوريوم. 28-56-41 28-52-03 أملاح ومركبات أخرى عضوية من 28-57-13 الثوريون. 28-57-33 28-52-12 | اوكسيد الاورانيوم. 28-58-01 28-52-11 أملاح ومركبات أخرى غير عضوية من الاورانيوم. 28-66-11 18-52-14 املاح ومركبات أخرى عضوية من الاورانيوم. 29-01-03 28-53-23 أوكسيد السيريوم. 12-01-29 28-52-23 كلورور السيريوم. 29-01-13 28-12-24 كبريت السيريوم. 29-01-17 28-52-25 أملاح أخرى ومركبات السيريوم. 28-03-2 أوكسيدات أخرى المعادن ترابية نادرة. 22-01-29 28-52-33 أملاح أخرى لمعادن ترابية نادرة. 29-01-25 28-54-00 فوق أوكسيد الهيدروجين. 29-01-20 28-55-01 فوسفورات الكلسيوم. 29-01-31 29-01-32 28-55-11 فوسفور الحديد (15) % وأكثر من الفوسفور). 29-01-33 28-55-21 فوسفور الزنك.
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه تعيين المنتجات فوسفور النحاس.
فوسفورات أخرى.
كربور السيلسيوم.
كربور البور.
كربور الكلسيوم.
كربور الالومينيوم والكروم والمولدات والتانكستان والفاناديوم والتنتال والتيتان.
كربورات أخرى.
نترورات سيلسيورات.
مياه مقطرة ناقلة أو من درجة نقاوة مماثلة.
أخلاط أخرى غير المعادن الثمينة.
هيدرو كربونات لادورية مشبعة معدة لاستعمالات أخرى.
الايثلين البروبيلين.
هيدروكربونات لادورية غير مشبعة غير مكربنة ولا قابلة للاحتراق.
ازولينات البينين والكامفين والديبنتين.
هيدرو كربونات أخرى دورية بطلمية.
بنزين غير مكربن ولا قابل للاحتراق.
طولونين غير مكرين ولا قابل للاحتراق.
زيلينات أخلاط من متجازئات فين مكرينة ولا قابلة للاحتراق.
الثلاثاء 8 ربيع الأول علم 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8191 رقم الفهرس تعيين المنتجات 29-01-34 أو ثوكسلين غير مكرين ولا قابل للاحتراق. 29-01-35 ميتاكسيلين غير مكربن ولا قابل للاحتراق. 29-01-01 ايثلينزين. 29-01-52 ايزو برو بلبنزين مستاوى مدخل البنزين) (كيمان). 29-01-61 نقطلين. 29-01-02 انتراسين. 29-01-65 سيمينات. 29-01-06 ديفينلبنزين . 29-01-07 دود سيلبنزين. 29-01-08 فينيتولوين. 29-01-09 هيدروكربونات أخرى عطرية. 20-02-16 فلورورات الهيدروكربونات اللادورية المشبعة .. 29-02-26 ديكلور و ميتان 29-02-28 رابع كلورور الكربون. 29-02-29 ديكلوريثان. 29-03-2 كلورورات أخرى ومتعددة كلورورات مشبعة. 20-02-45 ثالث كلوريثيلين 20-02-48 رابع كلوريثيلين. 29-02-52 برو موميتان و بروميثان 29-02-55 بر موران أخرى مشيعة. 29-02-64 ودورات ومتعدد أو دورات مشبعة.
رقم الفهرس تعيين المنتجات 29-02-66 متعدد أو دورات غير مشبعة. 29-02-73 ديكلور ديفلوروميثان. 29-02-74 ديفلورومونو كلوروميثان 29-02-75 مشتقات مهلجنة أخرى مختلطة ومشبعة من الهيدروكربونات غير الدورية. 29-02-10 مشتقات مهلجنة مختلطة غير مشبعة من الهيدروكربونات غير الدورية. 29-02-86 عكسا كلورو سيكلوكزان. 20-02-01 ديكلور وديفينلتريكلو رونان (دست). 29-02-92 اور ثوديكلور و بنزين 29-02-93 براديكلورو بنزين 29-02-04 ديكلورو بنزينات أخرى. 29-02-95 مونوكلورو بنزين. 29-03-01 مشتقات الهيدروكربونات المسلفنة المطرية. 29-03-02 مشتقات الهيدروكربونات المسلفة الأخرى. 29-03-11 ترنيتروتولينات ودينيتر و نفطلبنات 29-03-12 تر نيتر و باتيلميتا كسلين و دينتر و بلبار اكسيمين. 29-03-13 موتو نترو بنزينات ديمتر و بنزينات 29-03-14 مونونتروتولينات ودينتي و تولينات. 29-03-15 مشتقات النترات والنتروزات الأخرى من الهيدروكربونات غير العطرية. 29-03-32 بارا تولوان سلفوكلورون. 29-03-33 مشتقات أخرى من السلفو هالوجينات. 3192 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الفهرس تعيين المنتجات 29-03-41 أو تومو نو نترو كلور و بنزين. 29-03-42 بارامونونتر و كلور و بنزين 29-03-44 نترو كلوروبنزينات أخرى. 29-03-45 مشتقات أخرى نترو هالوجينية وهيدروكربونية . 29-03-51 مشتقات أخرى مختلطة من الهيدروكربونات. 29-04-43 كحول الميثيليك. 29-04-44 كحولات بروبيليك وايزوبروبيليك. 29-04-45 ثالث كحول البوثيليك. 20-04-48 ثاني كحول البوثيليك. 29-04-47 كحولات بوثيليكية أخرى. 29-04-52 كحولات أميلية. 29-04-61 كحولات أو كتليية. 29-04-63 كحولات لوريكية وستاريكية وسيتيلية. 20-04-73 كحول البيلي 29-04-18 كحول أو ليلي. 29-04-81 بروبيلين غليكول. 29-04-82 ايثلين غليكول. 29-04-84 متعدد الكحولات الأخرى. 29-04-85 هيدرات الكلورال. 29-04-89 مشتقات هالوجينية أخرى، سلفونات نترات نتروزات متعدد الكحولات 29-05-01 هكرانول دوري 20-05-03 ميثيل وديميثيل الهيكزانول الدورى.
الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الفهرس تعيين المنتجات 20-05-03 المنتول. 29-05-04 ستيرولات 29-05-05 اينوزيتولات 29-05-08 كحولات أخرى سكلانية وسيلينية وتيربينية دورية. 29-05-14 كحول سينامي. 29-05-15 كحول بنسيلي. 29-05-16 كحول فينيتيلي. 29-05-17 كحولات أخرى عطرية. 20-06-01 فينول وأملاحه. 29-06-11 كريزولات : أخلاط المتجازئات. 29-08-12 أورشو، ميتا باراكريزولات وأملاحها. 29-06-21 كزيلينولات وأخلاط المتجازئات. 29-08-22 كزيلينولات : متجازئات مخلوطة وأملاحها. 29-06-31 الغان فطول وأملاحه. 29-06-41 بيتا نفطول وأملاحه. 39-06-51 اور ثو فينلفينول وأملاحه. 29-08-81 أوكتيلفينول وأملاحه. 29-06-62 مو نلقينول وأملاحه . 39-06-63 مو نلفينولات أخرى. 29-06-71 ريزورسين وأملاحه. 29-08-72 هيدروكينون. 29-06-74 ديهيدر و نفطلينات وأملاحها. 29-06-76 متعدد الفينولات الاخرى 2,2 دى پرويان الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3193 رقم الفهرس تعيين المنتجات 29-08-77 متعدد الفينولات الأخرى غير المذكورة بأسمائها. 29-08-81 فينولات الكحولات. 29-07-01 مشتقات الفينولات وفينولات الكحولات المهلجنة. 29-07-11 أحماض نفط سولفينية وأملاحها. 29-07-12 مشتقات سلفونية أخرى من الفينولات وفينولات الكحولات. 29-07-32 ثالث نترو فينول. 29-07-37 مشتقات أخرى نترية ونتروزية من الفينولات وفينولات الكحولات. 29-07-41 مشتقات مختلفة من الفينولات وفينولات الكحولات. 29-08-01 أوكسيد الايثيل. 29-08-26 أوكسيد الفينيل. 29-08-29 أثيرات أخرى وأكاسيد عطرية. 29-08-31 دييتلينغليكول. 29-08-53 أثيرات أخرى وأكاسيد الفينولات وأثيرات أكاسيد الكحولات والفينولات. 29-08-51 غالكول وسيلفولكولات البوتاسيوم. 29-08-71 فوق أكاسيد الكحولات وفوق أكاسيد الاثيرات. 29-13-01 أسيتون. 29-13-02 ميثليتيلسيتون. 29-13-05 اسيتيلا سيتون. 29-13-08 بوليسيتونات أسيليكية أخرى. 29-13-13 كافور طبيعي.
رقم الفهرس تعيين المنتجات 29-13-15 كافور اصطناعي. 29-13-17 ميكزانون دوري وميثيل هيكزانون دوري 29-13-18 يونانات وميثيل يونانات. 29-13-19 سيتونات سيكلانية ودورية وتيربينية دورية أخرى. 29-13-25 اسيتو فينون. 29-13-26 سيتونات عطرية أخرى. 29-13-31 دياسيتون الكحول. 29-13-35 سيتونات كحولات وسيتونات الدهيدات عطرية أخرى. 29-13-30 سيتونات كحولات وسيتونات الدهيدات عطرية. 29-13-42 سيتونات فينولات وسيتونات أخرى ذات وظائف أوكسيجينية. 29-13-53 أنثراكينون. 29-13-34 كينونات أخرى. 29-13-55 كينونات كحولات وكينونات فينولات وكينونات الدهيدات وغيرها من الكينونات ذات الوظائف الاكسيجينية البسيطة أو المعقدة. 29-13-63 برومور الكافور. 20-13-54 مشتقات أخرى هالوجينات وسلفونات و نترات ونتروزات. 29-14-01 حامض الفورميك. 29-14-02 أملاح حامض الفورميك. 29-14-03 استرات حامض الفورميك. 29-14-04 | حامض خل التشب. 3194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الفهرس تعيين المنتجات 29-14-05 أحماض أسيتية أخرى. 20-14-01 أسيتات الصوديوم. 29-14-08 اسينات الكوليات. 29-14-15 أسيتات الكلسيوم. 29-14-16 اسيتات النحاس. 29-14-17 اصلاح حامض الاسيتي أخرى. 29-14-22 أسيتات ايثيل 29-14-23 أسيتات فينيلي بسيط الجزئيات. 29-11-14 أسيتاتات البروبيل والايزوبروبيل. 39-14-21 أسيئات الميثيل. 20-14-25 اسيتات الرئيل والايزوبوثيل. 29-14-26 أسيتاتسسات الاميل والايزوميل والفليسيرين . 29-14-27 أسيتات الباراكريزيل والفينيلبروبيل والفيتاميشيل والرودينيل والسنطليل والفينيلغليكول. 29-14-20 اسيتاتات الليناليل والسترونيل والجيرانيل 29-14-30 استيرات حامض الاستى أخرى. 20-14-31 انهدريد أسيتي. 29-11-2 كلورور الاسيتيل. 29-14-31 - مهلجنات حامض الأسيتي أخرى. 29-14-3 حامض وحيد كلوراسيتي وإملاحه واستراته. 29-14-3 حامض ثالث كروراسيتي وأسلاحه و استراته .
رقم الفهرس تعيين المنتجات 29-14-41 حامض بروبيوني وأملاحه واستراته. 28-14-31 حامض وحيد پروماسيتي و املاحه واستراته ... 20-14-12 أحماض بوثيرية وأملاحها واستراتها. 29-14-43 احماض فاليريانية وأملاحها واستراتها. 29-14-33 حامض دهني. 29-14-54 دهنيات الزنك والمنتزيوم. 29-14-55 أملاح الحامض الدهني أخرى. 29-14-56 استرات الحامض الدهني. 20-14-57 وحيدات أحماض لادورية مشبعة أخرى. 29-14-81 ميثاكريلات الميثيل البسيط الجزيئات. 29-14-62 أملاح واستيرات حامض الميتاكريلي أخرى. 29-14-63 حامض زيتي 20-14-04 املاح واسترات الحامض الزيتي. 29-14-12 حامض غبيري وحامض اكريليكي. 29-14-13 حامض لينولي وأملاحه واستراته. 29-14-81 حامض البنزويك (الصمغ). 29-14-82 أملاح حامض البنزويك. 20-11-83 استرات حامض البنزويك. 29-14-86 حامض فينيلاسيتي وأملاحه واستراته. 29-14-85 أحماض وحيدة الكلورو، وديكلورو ونترو بنزويكية وأملاحها واستراتها.
الثلاثاء : ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5195 رقم الفهرس تعيين المنتجات 20-18-01 حامض اللبن وأملاحه واستراته. 29-10-02 حامض التفاح وأملاحه واستراته. 29-10-03 درديات الكلسيوم الخام. 20-18-04 حامض در دري وأملاحه واستراته. 29-10-14 حامض ليموني. 29-16-16 سيترات الكلسيوم الخام. 29-10-16 سيترات الصوديوم. 29-16-17 أملاح واسترات الحامض الليموني أخرى. 29-10-21 غلوكونات الصوديوم. 29-16-22 أملاح واسترات الحامض الفلوكوني أخرى. 29-16-28 أحماض كحولات لادورية أخرى. 29-16-29 أحماض كحولات دورية أخرى. 22-16-43 حامض ساليسيكلي. 29-16-44 أملاح الحامض الساليسيكلي. 29-16-45 ساليسيلاتات الميثيل والفينيل. 29-10-45 استيرات حامض ساليسيتكلى أخرى. 29-15-47 حامض أسيتيلساليسيلي واصلاحه واسترانه. 29-25-54 أحماض سيلفوساليسيلية وأملاحها واستيراتها. 29-16-55 حامض بارافيدروكسينزوية وأملاحه واستراته . 29-16-58 حامض علمي 29-16-57 أملاح واستيرات الحامض المقصي.
رقم الفهرس تعيين المنتجات 29-10-08 أحماض هيدروكسينفطية وأملاحها واستيراتها. 29-16-59 أحماض فينولات أخرى. 29-16-61 حامض ديهيدروكولي وأملاحه. 29-16-62 استيلاسيتات الاثيل وأملاحه. 29-16-63 أحماض الديهيدية وأحماض سيتونية لا دورية أخرى. 29-10-64 أحماض الديهيدية وأحماض سيتونية دورية أخرى. 29-16-71 أحماض أخرى ذات وظائف أوكسيجينية لادورية. 29-16-72 أحماض أخرى ذات وظائف أوكسيجينية دورية. 29-19-02 لاكتو فوسفاطات. 29-19-03 حامض اينوزيتو هكز افوسفوريك و اينوزيتو هكز الفوسفاطات. 29-10-12 ثالث كريزيل فوسفاط. 29-19-13 ثالث كلوريثيل فوسفاط 29-19-14 ثالث بوثيل فوسفاط وثالث فينيل فوسفاط وثالث كريلينيل فوسقاط. 29-19-24 حامض فليسر وفوسفوريك وغليسرو فوسفاطات. 29-19-25 استرات فوسفورية أخرى وأملاحها. 29-21-01 استيرات سيليسية. 20-21-11 اسيترات أحماض فلزية أخرى وأملاحها ومشتقاتها. 3196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه رقم تعيين المنتجات الفهرس 29-22-01 مونودي وثالث ميثيل أميني وأملاحهما. 29-22-05 مونو أمينيات أخرى لادورية. 29-22-12 هكز امثيلين ديامين وأملاحه. 29-22-14 ايثيلين ديامين وأملاحه. 29-22-25 متعدد أمينيات لادورية أخرى. 29-82-21 سيكلو ميكن پلامين، وديميثلسيكلو هكر يلامين وأملاحهما. 29-22-23 أمينيات أحادية ومتعدد أمينيات سيكلانية دورية وتيربينية دورية أخرى. 29-22-30 ثالث نترونيلات وتيتر انترولينات. 29-22-31 أتيلين وأملاحه .. 29-22-38 مشتقات الانيلين وأملاحه. 20-22-47 مشتقات التولودين وأملاحه. 29-22-51 كزيليدينات ومشتقاتها المهلجنة السيلفونات والنترات والنتروزات وأملاحها. 29-22-62 هيكزانيترو ديفيلامين (هيكزيل). 20-22-06 ديفينيلامين وأملاحه .. 29-22-72 الفانفطيلامين وأملاحه. 29-22-72 احماض ألفا - سلفونيك وأملاحه. 29-22-74 حامض - نقطيلامين - I - سلفونيك حامض توبياس وأملاحه. 29-22-75 مشتقات أخرى مهلجنة، سلفونات نترات نتروزات الفا...
رقم تعيين المنتجات الفهرس 20-22-78 فينيل بيتا - نفطيلامين وأملاحه. 29-22-81 أمينات أحادية عطرية أخرى. 29-22-91 فينيليغ ديامينات ومشتقاتها المهلجنة.
سلفونات نيترات، نتروزات. 29-22-92 تولويلين ديامينات ومشتقاتها المهلجنة سلفونات نترات ونتروزات. 29-22-93 ن - الكيلفينيلين ديامينات ومشتاقاتها المهلجنة، سلفونات نيترات نتروزات وأملاحها. 20-22-94 بنزيدين ومشتقاته المهلجنة سلفونات، نيترات نتروزات وأملاحها. 29-22-95 تولويدين ومشتقاته المهلجنة سلفونات نترات نتروزات وأملاحها. 29-22-97 حامض ديامينو ستلبين ديسلفونيك وأملاحه. 29-22-99 متعدد أمينات عطرية أخرى. 29-25-04 اوريا. 28-25-05 أسبار اجين. 29-25-06 أملاح أسباراجين. 29-25-07 أوريدات لادورية. 29-25-08 أميدات لادورية أخرى. 29-25-11 برافينيتولوريا (دوليسيني). 29-25-12 أوريا، حامض 2 وأمينو 5 - ونا فطول 7 - (سلفونيك حامض ج). 29-25-13 أوريدات أخرى.
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4197 رقم الفهرس تعيين المنتجات 29-25-23 فينيليثيلمالونيوريا وأملاحها. 29-25-25 مشتقات بلبيتورية أخرى وأملاحها. 29-25-36 أوريدات أخرى. 29-25-32 اسيتيلاسيتانليد وأملاحه. 29-25-43 أميدات دورية أخرى. 29-27-02 نيتريت أكريليك (أكريلونتريك) بسيط الجزيئات. 20-28-00 مركبات الديازويك والازويك والازوكسيك. 29-30-01 التيترازين. 29-30-11 ايزوسياناتات. 29-31-51 ديسيلفور بنزيل ديكلور. 29-31-61 ثيود يغليكول. 29-31-63 الثيوكر ياماتات. 29-35-03 البتروفوران (كومارون). 29-35-21 البيريدين وأملاحه. 29-35-23 دييثيلاميد حامض البيتابير يدين الكربوني وأملاحه. 29-35-25 الكينولين وأملاحه. 29-35-38 الايزو بيلنلجيزين. 28-35-40 الا نلجيزين والديمثيل - أنلجيزين وإصلاحها. 29-35-41 مشتقات أخرى من الانلجيزين والديميثيل أمينو الجيزين. 29-85-44 أحماض تكليكية وأملاحها. 29-35-51 ديسلفور البنزوثيازيل.
رقم الفهرس تعيين المنتجات 29-35-62 دييئليند يامين وديا ميثيل و وديينلند يامين وأملاحها. 29-35-63 مشتقات الكربازول. 29-35-64 مشتقات الكينولين - 18 الهيدروكسينولين وأملاحها. 29-35-65 حامض الفينلسنكونيك وأملاحه واستيراته. 29-35-70 التريا مينو تر يازين. 29-35-75 التروفورازين. 29-35-80 السنتونين. 29-35-90 لكتامات أخرى. 29-36-51 سلفوناميدات أخرى. 29-37-64 سلتونات أخرى. 29-37-13 سلتامات أخرى. 29-39-12 الانسولين. 29-39-41 هرمونات أخرى. 29-45-11 مركبات كميائية عضوية أخرى. 32-13-22 حبور أخرى. 49-01-01 كتب مدرسية وجامعية. 49-05-02 خرائط جغرافية وفلكية وجيولوجية و هيدروغرافية. 19-11-12 كتيبات وجرائد وكاتلوغات أخرى. 84-59-24 مخلطات وخيالات ومجانسات وما يماثلها . 84-59-23 مكابس بما في ذلك آلات القذف والضغط وما يماثلها. 3198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الفهرس تعيين المنتجات 84-59-44 أجهزة ومركبات خاصة لصناعة الحديد والسباكة وصناعة الفولاذ والعدانة ... الخ. 84-59-45 دنان وأحواض الحل الكهربائي وغيرها من الاوعية التي تتضمن أجهزة ميكانيكية. 84-59-54 مبللات ومنشفات هواء. 84-59-63 عدد ومركبات ميكانيكية أخرى غير مذكورة بأسمائها في أماكن أخرى. 84-45-01 عدد آلية معدة خصيصا لاعادة توجيه الوقود النووي المشع. 84-45-15 ملازم برادة (شحاذة). 84-45-20 عدد الثقب. 84-45-24 مكابس هيدروليكية. 84-45-46 عدد غير هيدروليكية غير مذكورة بأسمائها في أماكن أخرى. 84-46-13 عدد أخرى لشغل المواد المعدنية. 84-48-01 مثقبات حديد وأطباق غير ممغنطة. 84-48-02 حوامل عدد وحوامل أدوات أخرى. 48-48-03 أجهزة مقسمة تدعى بصرية. 84-50-11 أجهزة أخرى تعمل بالغاز للعام.. الخ. 84-52-01 آلات حاسبة اليكترونيكية. 84-53-01 آلات أوتوماتيكية لمعالجة الاعلام ووحداتها. 84-53-03 مقرأت ممغنطة أو يصرية. 04-30-06 آلات تحويل المعلومات المشفورة من دعامة الى دعامة أخرى.
رقم الفهرس تعيين المنتجات 84-53-21 آلات أخرى لمعالجة المعطيات وفك رموزها... الخ. 35-02-01 زلال الالبومينات غير الصالحة للاستهلاك لدى الانسان. 35-02-02 البومينات أخرى. 35-02-11 اليومينات ومشتقات أخرى من الالبومين. 35-03-02 الهلامات الجيلاتينات ومشتقاتها. 35-06-06 غرام آخر محضر غير مذكور باسمه أو موجود في مكان آخر. 37-01-11 ألواح من زجاج حساسة. 37-01-12 ألواح فوتوغرافية وأفلام رسوم حساسة على وجه واحد. 37-01-13 الواح فوتوغرافية وأفلام حساسة على الوجهين. 37-05-11 ألواح ولفائف أخرى مصورة ومظهرة. 37-08-01 مسحليات حساسة. 37-08-11 مواد كيماوية أخرى للاستعمالات الفوتوغرافية، 38-01-11 غرافيت غروى عدا الغرافيت المعلق في الزيت. 38-09-05 زيوت أسيتون. 38-19-07 أحماض نفطنية. 38-19-16 مبدلات الايونات المتخذة من فحم مسلفن أو من مواد معدنية طبيعية. 38-19-17 مبدلات أيونات أخرى. 38-19-19 محركات أخرى. 38-19-20 تركيبات مصاصة لسد الفراغ في الانابيب أو الصمامات الكهربائية.
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3199 رقم الفهرس تعيين المنتجات 38-10-23 اكاسيد الحديد المقلونة لتصفية | الناز. 38-19-34 عجائع للاقطاب الكهربائية المتخذة من مواد مكربنة . 38-19-25 مركبات معدة للعاشدات متخذة مره أوكسيد الكادمنيوم أو من هيدروكسيد النيكل. 38-10-28 فحم ذو تركيبات ميتالوغرافية أو غيرها . 30-01-27 فينو بلاستات. 39-01-28 أمينو بلاستات. 39-01-29 مبدلات أيونات أخرى. 39-01-32 فينو بلاستات سائلة أو في شكل كتل معدلة بإضافة الراتنج أو الزيت...
الخ... اليها. 39-01-33 فينو بلاستات. 16-10-68 مساحيق الفينو بلاستات للطحن. 39-01-35 مستحلبات ومحلولات الفينوبلاستات. 39-01-36 فينوبلاستات أخرى في شكل كتل أو قطع أو حبيبات... الخ. 39-01-37 فينوبلاستات غير مكثفة في شكل خيوط أو ألواح ... الخ. 39-01-38 فينو بلاستات مكثفة في شكل خيوط أو ألواح ... الخ. 39-01-43 مساحيق الامينو بلاستات للطحن. 39-01-44 مستحلبات ومحلولات الامينو بلاستات. 39-01-45 أمينو بلاستات في شكل كتل أو قطع أو حبيبات... الخ.
رقم الفهرس تعيين المنتجات 47-01-39 أمينو بلاستات غير مكثفة في شكل خيوط أو الواح أو أوراق أو لفائف... الخ. 39-01-48 أمينو بلاستات مكثفة في شكل خيوط أو ألواح أو أوراق أو لفائف الخ... 39-01-54 . الكيدات 39-01-55 مركبات استيرية أخرى سلسلة موحدة الاتجاه. 39-01-56 مركبات استيرية أخرى. 39-01-57 راتنج ايبوكسيدات او ايثوكسيلينات 39-01-02 كتل البولى أميدات أو قطع أو مساحيق أو حبيبات منها. 39-01-63 يولى أميدات مقدمة في أشكال أخرى. 39-01-74 كتل البولي يوريثانات أو قطع أو مساحيق أو حبيبات منها. 29-01-15 الواح البولي يوريثانات. 39-01-76 بوليوريثانات مقدمة في أشكال أخرى. 39-01-81 السيليكونات. 39-01-91 منتجات التكثيف الكيماوي والتكثيف الكيماوي المركب الآخر. 39-02-13 ميبدلات الأيونات. 38-02-14 بولى ايثلين يذوب في أقل من 115 درجة حرارية : في شكل عجين أو كتلة. 39-02-15 بولى ايثلين يذوب في أكثر من 145 درجة حرارية : في شكل عجين أو كتلة. 39-02-28 بولى ايثلين يذوب في أقل من 115 درجة حرارية : في شكل الواح أو أوراق. 3200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء لربيع الأول عام 1404 ه رقم الفهرس تعيين المنتجات 39-02-24 بولى ايثيلين يذوب في أقل من 115 درجة حرارية : في شكل أنابيب. 39-02-25 بولى ايثلين يذوب في أقل من 115 درجة حرارية : في شكل خيوط أو لفائف الخ ... 39-02-26 بولى ايثلين يذوب في 115 درجة حرارية أو أكثر : في شكل الواح أو أوراق. 39-02-27 بولى ايثلين يذوب في 115 درجة حرارية أو أكثر : في شكل أنابيب. 39-02-28 بولى ايثلين يذوب في 115 درجة حرارية أو أكثر : في شكل خيوط أو لفائف الخ ... 39-02-33 بولي تبرا هالويثيلينات 39-02-34 بولي سلفوهالويثيلينات.. 39-02-35 بولي بروبيلين. 39-02-36 بولي ايزوبوتيلين. 39-02-43 منتجات سائلة أو عجينية أو في شكل كتل أو قطع الخ ... من البولسيرين 39-02-44 منتجات سائلة أو عجينية أو في شكل كتل أو قطع الخ من الكوبوليميرات.
ميرات. 39-02-45 ألواح أو أوراق من البولستيرين والكوبوليميرات. 39-02-46 خيوط أو لفائف أو أشرطة الخ... من البولسترين والكوبوليميرات. 39-02-53 كلورور البوليفينيل : سائل أو عجين أو في شكل كتل أو قطع. 39-02-04 كلورور البوليفينيل : في شكل الواح أو أوراق.
رقم الفهرس تعيين المنتجات 39-02-55 كلورور البوليفينيل : في شكل خيوط أو لفائف أو أشرطة أو صفائح. 39-03-56 كلورور البوليفينيلدين. 39-03-57 كوبوليميرات من كلورور الفيتيليدين والفينيل. 39-02-58 مستحلبات ومحلولات أسيتات البوليفينيل. 39-02-59 استيات البوليفينيل أخرى غيس المستحلبات والمحلولات. 39-02-63 كوبوليميرات الكلورور وأسيتات الفينيل : ألواح أو أوراق. 39-02-64 كوبوليميرات الكلورور وأسيتات أخرى غير الالواح والاوراق. 39-02-66 كحولات أخرى أستالية وأثيرات بوليفينيلية. 39-02-87 بوليميرات أكريليكية وميتاكريليكية وكبوليميرات أكريلوميتاكريليكية في شكل الواح وأوراق. 39-02-58 بوليميرات أكريليكية وميتاكريليكية وكبوليميرات أكريلوميتاكريليكية في شكل ألواح وأوراق. 39-02-69 بوليميرات أكريليكية وبوليميرات ميتاكريليكية، وبوليميرات أكريلو ميتأكريليكية غير المستجلبات والالواح والاوراق. 39-02-72 راتنجات الكومارون والاندين.
والكومارواندين. 39-02-88 كلوراسيتات ومالياط أسيتال الخ...
في شكل خيوط الواح، أوراق اليخ.
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3201 رقم الفهرس تعيين المنتجات 39-03-16 أوراق أخرى من السيليلوز ذي السطح غير المعالج وأقل من 0,75 مم. 39-03-18 سيليلوز مجدد في أشكال أخرى. 39-03-21 كولوديونات وكولويدين. 39-03-22 نترات أخرى من السيليلوز غير ملدنة. 39-07-01 مصنوعات من السيليلوز المجدد المتحصل عليها يطحن الحبيبات، مساحيق الخ. 39-07-02 مصنوعات من السيليلوز المجدد المتحصل عليها يطرق أخرى. 40-02-01 مطاط البوثيل. 40-02-02 Ex | بوليبو تاديين مستحلب. 40-02-03 بوليبوتاديين آخر غير المستحلب. 00-02-044 بوليكلورو بوتاديين مستحلب. 40-02-05 يوليكلورو بوتاديين آخر غير المستحلب. 40-02-07 بوليبو تاديين. 40-02-08 بوليايز و برين . 40-02-09 مطاطات أخرى تركيبية. 40-13-05 قفازات أخرى من المطاط. 40-14-13 مصنوعات للاستعمالات التقنية من المطاط الميركن غير مقسى. 40-14-15 صنوعات أخرى منع المطاط الميركن غير المقسى. 40-15-01 مطاط مقسى في شكل كتل أو صفائح أو أوراق أو أشرطة أو قضيان أو مقاطع أو أنابيب رقم الفهرس تعيين المنتجات 48-15-02 Ex | أشرطة والفائف للآلات الحاسبة المنضدة، أو الميسرقة أو لاجهزة مماثلة. 48-15-21 ورق آخر وورق مقوى مقطع معد لاستعمالات أخرى. 48-21-08 هياكل للتلفيقات الكهربائية. 48-21-11 خرائط مطبوعة للاحصائيات. 48-21-12 وصلات ومصنوعات مماثلة. 49-01-04 أجزاء كتب وكتيبات الخ... على أوراق منفصلة. 49-02-11 صحف ومجلات و نشرات دورية ولو كانت مصورة. 49-08-00 صور استنساخية من جميع الانواع. 49-11-01 مطبوعات وكطالوغات ذات طابع رسمى وفائدة هامة ثقافية أو علمية. 49-11-12 مطبوعات وصحف وكطالوغات أخرى. 59-16-00 سيور نقل أو سيور آلات من مواد نسيجية . 68-13-16 مصنوعات أخرى من الأميانت. 68-16-03 مصافي وحلقات ووصلات معدة للاستعمالات الاخرى غير الكهربائية. 89-03-03 معوجات وبوادق الخ... ومنتجات نارية غير مذكورة في أماكن أخرى. 70-17-01 أنابيب (أمبولات) للاتصال. 73-20-15 وصلات أنابيب 73-20-16 لوازم أخرى للأنابيب. 73-35-11 نوابض أخرى. 73-40-31 مصنوعات أخرى من حديد أو صلب. 3202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و ربيع الأول عام 1404 ه رقم الفهرس تعيين المنتجات 74-10-00 حبال وأمراس الخ... من أسلاك . النحاس 75-06-15 مصنوعات أخرى من النيكل. 76-16-32 مصنوعات أخرى من الالومنيوم. 77-01-01 مغنزيوم خام غير مخلوط. 77-01-02 مغنزيوم خام مخلوط. 78-01-01 رصاص خام غير مخلوط رصاص | لين). 78-01-03 رصاص خام مخلوط. 78-01-03 رصاص خام للعمل وحامل لفضة. 78-02-00 قضبان وعيدان وأسلاك مقاطع من . رصاص 78-03-00 صفائح وألواح وقدد مع رصاص يتجاوز وزن المتر المربع منها كلغ .1,700 78-04-03 أوراق وقدد رقيقة من رصاص مثبتة على دعامة. 78-04-08 اوراق وقدد رقيقة من رصاص غير مثبتة . 78-04-11 مساحيق وشذرات من رصاص. 78-05-01 أنابيب ومواسير وقضبان مجوفة. 78-06-13 لوازم أخرى للانابيب. 78-06-03 لفائف من رصاص للوقاية من الاصابة بالاشعة. 78-06-14 مصنوعات أخرى من رصاص. 79-01-01 زنك خام غير مخلوط. 79-01-03 زنك عام مخلوط. 79-01-11 فضلات وخردة من زنك. 79-08-01 قضبان الخ... من زنك غير مخلوط.
رقم الفهرس تعيين المنتجات 79-02-11 قضبان الخ... من زنك مخلوط. 79-04-01 أنابيب ومواسير من زنك غير مخلوط. 79-04-02 انابيب ومواسير من زنك مخلوط. 79-04-11 لوازم أنابيب من زنك. 81-02-17 مصنوعات أخرى من المولبدن. 81-03-01 التنتالوم خاما أو مشغولا. 02-03-81 تنتالومات أخرى خامة، فضلات ونفايات. 81-04-01 يز موث خام فضلات ونفايات. 81-04-02 بزموت مشغول 81-04-03 كادميوم خام، فضلات ونفايات. 81-04-04 كادميوم مشغول. 81-04-05 كولبات خام، فضلات ونفايات. 81-04-06 كوليات مشغول 81-04-07 كروم خام، فضلات ونفايات. 81-04-08 كروم مشغول. 81-04-09 جرمانيوم خام فضلات ونفايات. 81-04-10 جرمانيوم مشغول. 81-04-11 ها فنيوم (سلتيوم) خام فضلات ونفايات. 81-04-12 ها فنيوم (سلتيوم) مشغول. 81-04-13 متمنين خام، فضلات ونفايات. 81-04-14 متغتيل مشغول. 81-04-17 أنتيموان خام، فضلات ونفايات. 81-40-18 أنتيموان مشغول. 81-04-21 فنديوم خام، فضلات ونفايات. 81-04-22 فنديوم مشغول. 81-04-23 اورانيوم خام فضلات ونفايات الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8203 رقم الفهرس تعيين المنتجات 81-04-24 توريوم خام، فضلات ونفايات. 81-04-25 أورانيوم مشغول. 81-04-26 ثوريوم مشغول. 81-04-27 زير قونيوم خام، فضلات ونفايات. 81-04-28 زير قونيوم مشغول. 81-04-39 رينيوم خام فضلات ونفايات 81-04-30 رينيوم مشغول. 81-04-81 غاليوم، انديوم، خامات، فضلات ونفايات. 81-04-2 غاليوم، انديوم ثاليوم مشغولة 82-02-01 مناسير يدوية مركبة. x2-02-21 تصال مناسير ذات أشرطة.
Ex2-02-27 اتصالات مناشير أخرى. 82-03-11 مساحل ومبارش يدوية. 82-03-25 مفاتيح الربط اليدوية. 82-03-24 كماشات وملاقط وما يماثلها، بدوية. 82-03-25 صواميل، تواقب وقاطعات مواسير ومقصات محازق ومعادن، يدوية. 82-04-01 ملزمات رابط وصلات وما يماثلها. 02-04-11 مواقد تلحيم، وصقل وما يماثلها. 82-04-21 أكوار حدادة قابلة للنقل. 82-04-61 أدوات الثقب والخرط اللولبي واللولية. 82-04-07 أدوات وعدد أخرى يدوية. 82-05-01 مبازل وأدوات أخرى لثقب معادن مشتركة.
رقم الفهرس تعيين المنتجات 82-05-04 أدوات الدولية التقوير، والخرط اللولبي، والقطع، وثقب الحديد والخرط وما يماثلها، من معادن مشتركة . 82-05-14 عدد أخرى لآلات وأدوات يدوية، من معادن مشتركة. 82-05-41 عدد من مواد أخرى للآلات والادوات اليدوية. 84-07-01 دواليب وعنفات (تربينات) وآلات محركة أخرى تعمل بقوة الماء. 84-07-11 واليب محركة للعنفات التي تتحرك بقوة الماء. 24-07-12 - أجهزة منظمة للمنفات التي تتحرك بقوة الماء. 84-07-13 أجزاء أخرى وقطع غيار للآلات التي تتحرك بقوة الماء . 84-08 محركات وآلات محركة أخرى. 84-10-06 مضخات نابذة، مجردة التي تشتغل ميكانيكيا أجزاؤها وقطع غيارها. 14-10-07 مضخات آلية ومضخات عنفية للسوائل وأجزاؤها وقطع غيارها. 14-10-08 مضخات أخرى للسوائل وأجزاؤها وقطع غيارها. 84-10-09 رافعات سوائل وأجزاؤها وقطع غيارها. 84-11-02 مضخات تفريغ، مجردة تشغل ميكانيكيا 84-11-11 مضخات ومضاغط هواء مجردة ميكانيكية، متناوية. 3204 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم تعيين المنتجات الفهرس 84-11-21 مضخات تفريغ آلية ومضخات عنفية. 84-11-22 مجموعات مضاغط هواء آلية كتمية. 84-11-23 مضخات ومضاغط هواء متناوبة ثابتة أخرى. 84-11-24 مضخات ومضاغط هواء متناوبة متحركة أخرى. 84-13 أجهزة أشغال للافران التي تعمل بالوقود السائل (نافثات) أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز، أفران آلية بما في ذلك أجزاؤها الآلية وسفافيدها الميكانيكية وأجهزتها الميكانيكية لتفريغ المرماد والاجهزة المماثلة. 84-16-12 قطع غيار غير مذكورة بأسمائها في مكان آخر من رقم 51 . 28 . 4-17-11 أجهزة التعقيم الطبية الجراحية. 84-17-12 أجهزة لانتاج مواد رقم 51 .28 . 84-17-18 أجهزة أخرى ذات التسخين الكهربائي. 84-18-01 آلات لانتاج المواد المذكورة في رقم .28.51 86-18-14 أجهزة التصفية من جميع المواد. 84-18-21 اجزاء وقطع غيار أجهزة رقم 18 ، 84. 84-20-01 أجهزة الوزن ذات الاستعمالات الخاصة. 24-20-00 أدوات وزن أخرى. 34-20-11 قطع غيار لادوات الوزن. 14-21-16 | أجهزة أخرى للتفريق أو للسحق. 14-21-20 أجزاء وقطع غيار الاجهزة المذكورة اعلام.
الجزائرية الثلاثاء ربيع الأول عام 1404 ه رقم تعيين المنتجات الفهرس 84-22-08 رافعات السيارات التي لا تسير على سكك حديدية . 84-22-42 آلات وأجهزة رفع وتحميل كهربائية. 84-22-02 رافعات بحرية وبكارات أخرى غير الكهربائية. 84-22-80 أجزاء وقطع غيار أخرى لاجهزة رقم
22 - .84 84-32-00 آلات وأجهزة للحبك والتجليد. 84-44-04 سقالات خاصة مصممة لاعادة تشغيل الوقود النووى المنزوع الاشعاع. 84-44-11 صقالات وأسطوانات الصقالات الصنع الانابيب. 84-44-14 أسطوانات الصقالات. 04-44-21 قطع غيار للصقالات باستثناء الاسطوانية منها.. 84-45-11 مخرطات للمتسطين والدولية والتسطيح. 84-43-19 آلات للتضليع. 84-45-21 آلات للشحن والتعديل، والرحى الخ ... مع نظام آلات النصب أو بدونه. 84-45-23 الات لقطع المسننات. 84-45-22 مكابس لا تتحرك بقوة الماء. 84-45-31 آلات تعمل بازالة المواد غير مذكورة بأسمائها في مكان آخر. 84-11-03 مضخات تشغل بطريقة غير ميكانيكية.
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3205 رقم الفهرس تعيين المنتجات
- مضخات ومضاغط مجردة ميكانيكية 84-11-12 نابذة ومحورية. 84-11-13-Ex | مضخات ومضاغط أخرى مجردة وميكانيكية. 84-11-25 Ex | مضخات ومضاغط أخرى. 84-11-31 أجزاء وقطع غيار مضخات ومضاغط. 84-11-41 مولدات كهربائية ذات مكابس طليقة وأجزاؤها وقطع غيارها. 84-11-51 مروحات مع غير النوع المذكور في رقم
06 . 85 وأجزاؤها وقطع غيارها. 84-12-00 مجمعات كهربائية لتكييف الهواء. 84-13-02 شعالات أخرى. 84-14-01 أقران مصممة لفصل الوقود النووى غير المشع أو اعادة تشغيله. 84-14-04 أفران أخرى. 84-14-11 أجزاء وقطع غيار الافران 84-15-07 تجهيزات تبريدية أخرى. 84-15-11 أجزاء وقطع غيارها. 84-16-01 آلات صقل وترقيق عدا آلات تجليخ المعادن وترقيق الزجاج. 84-17-13 أجهزة مصممة خصيصا لفصل الوقود النووى غير المشع.
حرارة مصممة خصيصا لآلات التبريد 84-17-14 وتجهيزاته .
مبدلات حرارة أخرى. 84-17-15 84-17-16 أجهزة هوائية حرارية وهوائية تبريدية التكييف الهواء.
رقم الفهرس تعيين المنتجات 84-17-31 أجزاء وقطع غيار أخرى. 84-18-02 الات مصممة لفصل الوقود النووى فين المشع. 84-18-05 آلات وأجهزة نابذة غير مذكورة بأسمائها في مكان آخر. 84-18-11 مصاف ومصفيات لجميع المحركات. 84-18-13 أجهزة لتصفية الغاز. 84-21-03 أجهزة أخرى لتفريق أو ترديد السوائل أو المساحيق. 84-22-07 ناقلات ميكانيكية، غير قابلة للاستعمال بذراع خالصة، مصممة خصيصا لنقل المواد المشعة. 84--22-51 حاملات ورافعات ميكانيكية. 84-22-52 حاملات ورافعات هيدروليكية. 84-22-53 حاملات ورافعات غازية أو كهربائية الخ...
حوامل عدد وأدوات أخرى 84-48-02 84-48-11 قطع غيار ولوازم آلات صنع الأدوات غير مذكورة بأسمائها في مكان آخر. 84-53-12 حاسبات. 84-53-13 فرازات 84-55-11 قطع غيار أخرى معدة للاجهزة المذكورة في ارقام من 51-84 إلى -54 84- 84-59-23 مكايس بما في ذلك آلات الغزل والفتل وما يماثلها. 3206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الفهرس تعيين المنتجات 84-59-24 مخلطات، معجنات مجانسات وما يشابهها. 84-59-31 مسحقات، مفتتات ورذاذات. 84-59-42 الات التكييف ووضع العوازل الخ ... 84-59-45 أحواض وأوعية الحل الكهربائي وغيرها من الاوعية التي تتضمن أجهزة ميكانيكية. 84-59-51 آلات التشحيم الآلية. 84-60-01 قوالب من حديد الصلب الصنع مصابيح خاصة بالقنوات الكاتوديكية. 84-60-02 أعمدة نقل الحركة مستقيمة أو مفصلية لمحركات أخرى. 84-63-11 كراسي وما يشابهها مع سبائك أو بدونها. 84-63-13 تروس وعجلات الاحتكاك ودواليب الصنع. 84-03-14 مخفضات ومضاعفات ومغيرات السرعة بما في ذلك محولات المزدوجات الهيدروليكية. 84-83-18 دواليب تنظيم ومناولة الحركة. 84-53-16 واصلات وأجهزة مزاوجة ووصلات مفصلية. 04-03-21 أجزاء وقطع غيار أعمدة نقل الحركة. 84-85-01 مراوح ودواليب للسفر وشفرات المراوح. 01-01-2 مولدات محركات ومغيرات دوارة تزن 20 كلغ أو أقل.
رقم الفهرس تعيين المنتجات 85-01-11 مولدات محركات ومنيرات دوارة تزن أكثر من 10 كلغ. 25-01-11 محولات أخرى ذات 10 كلغ أو أقل. 85-01-21 محولات أخرى تزن أكثر من 10 كلغ. 25-01-31 محولات كهربائية ذات وزن 10 كلغ أو أقل. 85-01-11 محولات كهربائية تزن أكثر من 10 كلغ. 85-01-31 وشائع ( لفائف الارتكاس تزن كل واحدة منها 500 غرام أو أقل. 88-01-61 وشائع لفائف الارتكاس تزن كل واحدة منها أكثر من 500 غرام. 88-01-93 أجزاء وقطع غيار الآلات المذكورة في رقم 01 85. 15-02-01 مغناطيسات دائمة ممغنطة أو غير ممغنطة . 85-02-11 مغناطيسات كهربائية ورؤوس الرفع الكهربائي المغناطيسي. 85-02-21 مكابح ومبطئات الحركة كهربائية مغناطيسية . 85-02-33 واصلات مزاوجات ومغيرات السرعة كهربائية مغناطيسية. 85-02-40 حوامل وغيرها من الاجهزة المغناطيسية أو الكهرمغناطيسية المستعملة للتثبيت . 85-03-02 بطاريات مولدة للكهرباء فين البطاريات المستعملة للمصابيح النقالة.
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3207 رقم الفهرس تعيين المنتجات 15-08-41 قطع غيار الاجهزة الكهربائية والاشعال والاقلاع مما لم يذكر بالاسم في مكان آخر. 85-11-00 أفران كهربائية مصممة خصيصا الفصل الوقود النووي. 85-11-04 آلات أخرى تعمل بالحث الكهربائي أو بضياع العازل الكهربائي. 85-11-05 أفران تعمل بطريقة أخرى غير الحث الكهربائي أو ضياع العازل الكهربائي. 85-11-11 آلات وأجهزة التلحيم أو القطع بالقرس. 85-11-15 آلات وأجهزة التلحيم أو القطع بالمقاومة. 85-12-42 أجهزة تسخين الصحون والخبز وتجفيف الشعر وأجهزة مماثلة حرارية كهربائية للاستعمالات المنزلية. 85-15-07 أجهزة ارسال واستقبال تلفزيوني 85-15-11 أجهزة التقاط الصور للتلفزة. 85-19-03 أجهزة كهربائية غير آلية لقطع التيار ووصله من غير المقويات). 85-19-13 أجهزة كهربائية آلية لقطع التيار ووصله مع غير العقوبات). 85-19-21 مقويات الهاتف أو . التلغراف 85-21-66 صمامات ثنائية للانارة. 90-01-04 عناصر صناعة النظارات في شكل عدسات مواشير، ومرايا غير مركبة .
رقم الفهرس تعيين المنتجات 90-04-01 نظارات شمسية للعمال وسائقي الدراجات النارية الخ... 84-52-04 الات حاسبة أخرى. 84-53-03 آلات ثاقبة أو دامغة للبطاقات أو الاشرطة. 85-53-14 آلات فرز البطاقات ومراجعتها. 84-55-01 قطع غيار الآلات المستعملة لمعالجة الاعلام. 34-53-02 مجرات آلات الكتابة أو الحساب أو المحاسبة. 84-55-03 ملامس وحلقات. 4-55-04 حروف وأرقام لآلات الكتابة والحساب الخ... 84-56-01 آلات فرز خامات المواد المعدنية وفر بلتها وترتيبها وغسلها. 84-56-11 آلات تفتيت خامات المواد المعدنية وسحقها وترذيذها. 04-08-21 آلات الخلط أو المجه. 84-56-22 الات تكتيل خامات المعادن وتشكيلها وقوليتها أو سبكها. 04-07-01 آلات لصنع الزجاج. 84-57-02 آلات لصنع الياف الزجاج. 84-57-03 آلات أخرى تستعمل في صنع وشغل المصنوعات الزجاجية. 84-59-01 آلات وأجهزة ميكانيكية لانتاج المواد المذكورة في رقم 51 . 28. 3208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الفهرس تعيين المنتجات 84-59-11 آلات ميكانيكية أخرى مصممة خصيصا لاعادة تشغيل الوقود النووي غير المشع. 84-61-01 صمامات تخفيف الضغط. 84-61-11 مواد أخرى لصناعة الحنفيات الآلية وأجزاؤها. 84-61-11 مواد أخرى لصناعة الحنفيات غير الآلية من حديد الصلب أو الحديد أو الفولاذ. 84-61-22 مواد لصناعة الحنفيات غير الآلية من مواد أخرى. 4-12-11 أجزاء وقطع غيار مدحرجات أخرى. 04-04-01 | مجموعات فواصل أو ما يماثلها مختلفة التركيب. 85-04-01 حاشدات كهربائية من رصاص. 85-06-14 حاشدات كهربائية أخرى من غير . الرصاص 25-04-20 | أحواض وأغطية وسدادات للحاشدات الكهربائية. 85-04-21 ألواح وصفائح للحاشدات الكهربائية. 85-04-37 أجزاء وقطع غيار للحاشدات الكهربائية مما لم يذكر باسمه في مكان آخر. 85-05-00 آلات وأدوات كهروميكانيكية للاستعمال اليدوى. 25-06-08 مصاصات غبار. 85-06-29 أجهزة كهروميكانيكية أخرى للاستعمال المنزلي.
رقم الفهرس تعيين المنتجات 85-08-02 مولدات وأجهزة اطلاق الحركة والاشعال عدا الاجهزة الخاصة بالطيران. 05-11-17 الات وأجهزة أخرى للتلحيم أو القطع. 85-11-18 أجزاء وقطع غيار آلات وأجهزة التلحيم. 85-12-01 سخانات الماء وسخانات الحمام وأجهزة كهربائية حرارية لتسخين الماء. 85-12-11 أجهزة كهربائية للتدفئة. 85-12-31 مقاومات حرارية. 85-13-03 أجهزة كاملة للتبليغ والتوصيل بالكهرباء الناقل. 13-14- أجهزة للبيلنوغرامات أو للهاتف. 85-13-17 اجزاء وقطع غيار الأجهزة الكهربائية الخاصة بالهاتف. 85-14-11 مكبرات الصوت. 85-14-13 مضخات كهربائية ذات ذبذبة منخفضة وأجهزة تصميم الصوت. 85-15-25 هوائيات. 85-15-28 اجزاء وقطع غيار أخرى غير مذكورة بأسمائها في مكان آخر لاجهزة اذاعية كهربائية والهاتف الخ... 85-17-00 أجهزة كهربائية للتنبيه غير مذكورة في رقمى 09 . 85 و 16 . .85 85-18-01 مكثفات كهربائية ثابتة. 85-18-11 مكثفات كهربائية متغيرة، ومكثفات قابلة للتقويم. 18-81- أجزاء وقطع غيار الاجهزة المذكورة في رقم 19 85.
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3209 رقم تعيين المنتجات الفهرس 85-19-23 مصهرات ادارة الاجهزة من بعيد أو غيرها. 85-19-31 أجهزة الوقاية من الضغوط المفرطة. 85-19-41 مأخذ التيار. 85-19-43 أغماد مصابيح وصمامات أنابيب كهربائية . 85-19-45 أجهزة أخرى لتقسيم التيار أو ربطه مما لم يذكر باسمه في مكان آخر. 85-19-58 أجهزة رفع التيار أو خفضه أو تعديله. 85-19-05 مقاومات غير حرارية. 85-10-01 منظمات الية للضغط ذات التبديل بالمقاومة الخ...
لوحات مفاتيح الادارة أو التوزيع 85-19-71 تشتمل على جهاز واحد أو عدة أجهزة . 85-19-13 . لوحات مفاتيح الادارة أو التوزيع مجردة.
مصابيح وأنابيب كهربائية تضيء 85-20-01 يتوهج الشعيرات. 85-20-11 مصابيح وأنابيب ذات تفريغ، وأنابيب فليورية. 86-20-12 مصابيح وأنابيب ذات تفريغ عدا الانابيب الفليورية. 85-20-21 مصابيح وأنابيب ذات أشعة فوق بنفسجية أو غير فليورية. 85-20-22 مصابيح قوسية. 85-20-32 قطع غيار وأنابيب فليورية.
رقم الفهرس تعيين المنتجات 85-20-34 قطع غيار أخرى المصابيح كهربائية. 85-21-02 صمامات لاجهزة ذات أشعة سينية. 85-21-03 أنابيب مقومة. 85-21-05 أنابيب محللة ومحولة للصور، وأنابيب مضاعفة وما يشابهها. 85-21-06 أنابيب كاثوديكية. 85-21-07 أنابيب أخرى غير كاثوديكية. 85-21-41 خلايا ضوئية كهربائية. 15-21-51 ديودات وتريودات الخ... بلورية. 85-21-61 بلورات بيزوكهربائية مركبة. 86-21-12 قطع غيار ديودات وتريودات الخ...
بلورية. 5-21-79 قطع غيار أخرى المصابيح وأنابيب وحمامات اليكترونية. 85-22-11 الات كهربائية لفصل الوقود النووى غير المشع. 85-22-23 مسرعات جزيئات. 85-22-24 آلات وأجهزة كهربائية أخرى غين مذكورة بأسمائها في أماكن أخرى. 85-23-01 أسلاك كهربائية الخ... يغمد متواصل. 85-23-12 أسلاك كهربائية الخ... دون غمد متواصل. 86-24-03 أقطاب لاجهزة اللحام. 85-24-12 مقاومات حرارية غير التي ذكرت في رقم 12 85. 85-24-22 فحمات لاقواس كهربائية. 3210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ربيع الأول عام 1404 ه رقم تعيين المنتجات الفهرس 86-24-23 فحامات لبطاريات كهربائية. 85-24-24 أقطاب لافران كهربائية, 85-24-26 مكانس لآلات كهربائية. 15-24-21 قطع غيار مذكورة في أماكن أخرى مع فحم أو غرافيت للاستعمالات الكهربائية أو الالكترونية. 85-25-00 عوازل من جميع المواد. 85-26-00 قطع عازلة هدا المذكور منها في رقم 25-85، من جميع المواد. 85-27-00 أنابيب عازلة وقطع بعلها من معادن مشتركة معزولة من الداخل. 85-28-00 قطع غيار كهربائية لآلات وأجهزة غير مذكورة بأسمائها في مكان آخر. 90-01-00 عدسات ومواشير ومرايا وغير ذلك من عناصر بصرية لا تشكل عناصر لصناعة النظارات. 80-01-14 صفائح وأوراق من مواد مستقطبة تشكل عناصر لصناعة النظارات. 90-01-18 صفائح وأوراق من مواد مستقبطة لا تشكل عناصر الصناعة النظارات. 90-02-01 عدسات، مواشير مرايا الخ ... مركبة ومعدة لاجهزة التصوير والسينماتوغرافيا، ومرايا عدسية مركبة . 90-02-11 عدسات، مواشي، مرايا الخ ...
مركبة لاجهزة غير أجهزة التصوير والسينماتوغرافيا.
أجهزة عرض صور غير متحركة 90-09-00 وأجهزة فوتوغرافية لتكبير الصور أو تصغيرها.
رقم تعيين المنتجات الفهرس 90-10-11 أجهزة النمط المستعمل في مخابر التصوير. 90-10-12 أجهزة فوتوغرافية ذات السحب بالاحتكاك الخ... . 90-10-13 أجهزة من النمط المستعمل في المخابر السينمائية. 90-11-00 مجاهر (مكروسكويات) وديغر اكتوغرافات اليكترونية وبروتونية. 90-12-00 مجاهر بصرية. 190-13-01 أجهزة تركيز الأضواء. 90-13-02 نظارات التصويب ونظارات التسديد وما شابهها. 90-13-03 ستيريوسكو بات. 90-13-04 أجهزة وآلات بصرية أخرى (عدسات مكبرة، وعدسات حساب الاسلاك 90-15-00 موازين حساسة ذات 5 سنتغرام أو أقل مع مثاقيل أو بدونها.
D0-16-01 أدوات الرسم والتسطير والحساب. 90-16-13 أدوات قياس خطي من جميع المواد. 90-16-14 آلات قياس السماكة، مقاييس مدرجة ومقاييس التخانة ومكرومترات الخ ... 90-17-01 أجهزة الكهرباء الطبية. 80-17-21 ,Ex آلات وأجهزة تستعمل في الطب والجراحة البشرية.
الثلاثاء و ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1211 رقم الفهرس تعيين المنتجات 00-20-01 أجهزة الاشعة السينية وأجهزة التصوير بالاشعة. 90-20-11 أجهزة تستعمل الاشاعات والمواد المشعة. 20-20-21 أنابيب ذات أشعة سينية. 20-20-22 الوحات التصوير الاشعة. 90-20-23 أجزاء وقطع غيار أخرى ولوازم الاجهزة المذكورة أعلاه. 90-21-00 أدوات وأجهزة ونماذج مصممة للعرض. 90-23-11 أجهزة لقياس الحرارة، ولقياس الضغط، ولقياس الرطوبة، ولقياس رطوبة الجو، سواء أكانت مسجلة ام لا ولو كانت مشتركة. 10-23-01 الات قياس الكثافة وقياس كثافة السوائل، وأجهزة وزنها وما يشابه ذلك . 90-23-21 آلات قياس الحرارة المرتفعة. 90-24-01 الات قياس ضغط السوائل. 90-24-11 الات الترموستات. 90-24-21 مقاييس الارتفاع. 90-24-23 معدلات . الجذب 90-24-23 مقاييس الجريان. 90-24-24 أجهزة قياس ومراقبة الخ... غير مذكورة بأسمائها في مكان أخر. 90-25-31 مقطاعات مجهرية. 90-26-11 عدادات السوائل. 10-27-01 - عدادات الدوران والانتاج ذات وظيفة واحدة، وعدادات جمع بسيطة.
رقم الفهرس تعيين المنتجات 90-27-02 عدادات الدوران والانتاج الخ...
ذات وظائف متعددة. 90-27-11 مسجلات الذيذية ومكاشفات الزيدية.
السرعة. 90-27-21 ستر و بوسكوبات. 20-28-01 مسجلات الذهنية ومكشافات الذبذبة. 90-28-02 مولدات قياس الكمية الكهربائية اشارات، وذبذبات سريعة الخ... 90-28-03 أجهزة عددية «أصيمية، لقياس الكميات الكهربائية. 90-28-04 أجهزة للمواصلات السلكية واللاسلكية القياس الكميات الكهربائية. 90-28-05 أجهزة مخبرية لقياس الكميات الكهربائية . 20-28-06 أجهزة نقالة للاستعمالات الصناعية في قياس الكميات الكهربائية. 90-28-07 أجهزة ألواح بيانية ذات الاستعمال الصناعي لقياس الكميات الكهربائية 90-28-08 أجهزة أخرى لقياس الكميات الكهربائية . 90-28-11 أدوات وأجهزة الجيوفيزياء. 90-28-12 ترموستاتات. 90-28-21 أجهزة من نوع ما ذكر في رقم .90.14 90-28-22 أجهزة من نوع ما ذكر في رقم .90.15 90-28-23 أجهزة من نوع ما ذكر في رقم 16 .90 24-20-90 أجهزة من نوع ما ذك في رقم 90.22 3212 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الفهرس تعيين المنتجات 90-28-25 أجهزة من نوع ما ذكر في رقم .90.23 90-28-26 أجهزة من نوع ما ذكر في رقم 24 . 90، هذا ما ذكر منها في رقم 12 .28 . 0 . 90-28-20 أجهزة للتحاليل الفيزيائية والكيماوية من نوع الاجهزة المذكورة في رقم 90.25 80-28-20 أجهزة من الانماط المستعملة في التصوير والسينما وهي من نوع الاجهزة المذكورة في رقم 25 . 90. 90-28-29 أجهزة من نوع ما ذكر في رقم .90.27 90-20-31 أجهزة لكشف اشعاعات ألفا وبيتا وغاما او الاشعة السينية الكونية وما يشابهها وقياسها. 90-29-01 قطع غيار ولوازم للاجهزة المذكورة في رقم 23 . 90 ورقم 24 . 90، ورقم 26.01 . 90 ورقم 11 . 26 . مو، ورقم OI 9027 الى رقم 11 . .90.27 90-29-08 قطع غيار ولوازم للاجهزة المذكورة في رقم 26 . 90 ورقم 21 90.27 ورقم 28 . 90 80-10-02 شاشات العروض السينمائية. 90-13-11 أشعة الليزر. 90-16-16 آلات وأجهزة وأدوات قياس وفحص ومراقبة. 20-25-01 أجهزة وأدوات للتحاليل الفيزيائية أو الكيماوية .
الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الفهرس تعيين المنتجات 90-25-11 أجهزة وأدوات لاختبار درجة اللزوجة والمسام الخ .... 90-25-21 أجهزة وأدوات لقياس الوحدات الحرارية والضوء والصوت. 90-25-41 أجزاء وقطع غيار ولوازم الادوات والاجهزة المذكورة أعلاء. 21-01-21 عدادات لقياس الزمن. 91-05-00 أجهزة مراقبة وتسجيل الزمن تتحرك مثل الساعة أو ذات محرك متواقت. 91-06-00 أجهزة تتحرك مثل الساعة أو ذات محرك متواقت يسمح بتحريك آلة في وقت معين. 92-12-11 أسطوانات.
حوامل أخرى للصوت المسجل. 92-12-21 أشرطة ممغنطة. 92-12-31 حوامل صوت أخرى. 96-01-33 فراجين دهان او رسم مركبة بطريقة أخرى غير الريش. 98-01-34 فراشي وغيرها من مواد صنع الفراشي مركبة على أسلاك معدنية حلزونية. 96-01-37 أدوات صناعة الفراشي غير مذكورة بأسمائها في مكان آخر. 96-06-00 مناخل وغرابير يدوية من جميع المواد. 98-08-00 أشرطة حبرية، وأختام حبرية.
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3213 الملحق رقم 2 الادوات والاجهزة العلمية والتقنية المخبرية والمواد الكيماوية والعناصر الالكترونية المعدة لمحافظة الطاقات الجديدة المادة 23 من القانون رقم 29-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ( .
يشهد (1) الممضى أسفله ان العتاد المبين فيما .... 4.
المبتاع في التراب الوطني (3) المستورد من قبل (4) .....
مذكور فى القائمة الملحقة بالقرار ومعد لأن تستعمله محافظة الطاقات (5) يلى (2) ল المؤرخ في الجديدة حرر في (الامضاء) (1) شراء في التراب الوطني ان العتاد المذكور أعلاه قد تم شراؤه عند السيد (6) بمبلغ معفى من الرسوم قدره ...........
حسب الفاتورة رقم. ....... * . * . * (7) لقد تم تخليص العتاد المذكور عند الانتاج، حسب (تصريح (3).
رقم : .....
حرر في (الامضاء) (1) استيراد أعلاه، وهو معفى من الحقوق الجمركية ومن الرسم الوحيد الاجمالي ...............
حرر في مصالح الجمارك 3214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه
(1) مسؤول المؤسسة،
(2) نوع التجهيزات
(3) يشطب ما لا حاجة اليه.
(4) اسم وعنوان المؤسسة المرسل اليها،
(5) اطار يملأ في حالة ما اذا كان العتاد مقتنى عند صانع جزائري
(6) اسم الممون الذي يجب أن يحتفظ بشهادة من الشهادتين وأن يرسل الشهادة الثانية لدعم التصريح برقم أعماله إلى مصلحة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال التي يمارسها،
(7) اطار تعلوه مصلحة الجمارك اذا كان المتاد مستوردا يجب اعادة احدى نسختي الشهادة بعد ملئها كما يجب.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.