قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 27 يناير سنة 1990 يحدد قائمة الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية للمخابر، والادوات الكيماوية، والمركبات الالكترونية المخصصة للتعليم والبحث العلمي، المعفاة من المستحقات الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج لفائدة المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية. 1641 الوزير المنتدب للتشغيل
المادة الأولى
فتح المادةتعفى من المستحقات الجمركية ومن الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية للمخابر والمواد الكيماوية والمركبات الالكترونية التي توجد قائمتها في الملحق 1 بهذا القرار، المخصصة للتعليم والبحث العلمي والتي اقتناها المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية.
المادة 2
فتح المادةتثبت مطابقة العتاد الذي اقتنى معفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو استورد معفى من المستحقات الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج مع العتاد الموجود في القائمة المبينة في الملحق 1 المرفق بالنسخة الاصلية من هذا القرار وكذا صفة المرسل إليه بواسطة شهادة من النموذج الموجود في الملحق 2 والمرفق بهذا القرار، يتولى تسليمها مدير المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية :
1 - إلى أرباب المصانع المحليين ( في نسختين ) الادوات والاجهزة العلمية، والتجهيزات العلمية | يحتفظ صاحب المصنع بنسخة من الشهادة تدعيما لمحاسبته والتقنية للمخابر، والادوات الكيماوية، والمركبات الالكترونية المخصصة للتعليم والبحث العلمي المعفاة من المستحقات الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج لفائدة المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية.
إن وزير الاقتصاد، والوزير المنتدب للجامعات بمقتضى الأمر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 25 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك، ويرسل النسخة الثانية تدعيما لتصريحه برقم الاعمال حتى يبرر الاعفاء عند البيع.
ب - إلى المصالح الجمركية ) في نسخة واحدة ) عندما يستورد المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية العتاد،
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 27 يناير سنة 1990.
وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للجامعات غازي حيدوسي .. عبد السلام علي راشدي ملحق رقم 1 قائمة العتاد الذي يستفيد من أحكام المادة 73 من عندما يقتنى من المعهد العالي للتكوين في 11 جمادى الأولى عام 1411 ه قانون المالية لسنة 1980 السكك الحديدية.
رقم البنود بيان الاصناف 40-14 مصنوعات أخرى من مطاط مبركن غير مقسى . 49-01 كتب ومطبوعات مماثلة وإن كانت من صفحات متفرقة. 49-02 صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة وان كانت مصورة. 49-06 تصاميم هندسية وغيرها من التصاميم والرسوم الصناعية والتجارية وما يماثلها يدوية، كانت أو منقولة بالتصوير الفوتوغرافي نصوص مخطوطة أو مكتوبة بآلات الرقن. 49-11 مطبوعات أخرى بما في ذلك الصور، والصور المحفورة والصور المنسوخة. 68-13 حرير صخري مشغول ومصنوعات من نفس المادة عدا ما يدخل في البند 68-14 الورق المقوى والخيوط والنسيج والالبسة وأغطية الرأس والاحذية الخ ... ( وان كانت مسلحة وممزوجة بمخاليط أساسها الحرير الصخري مع كربونات المغنيزيوم ومصنوعات من هذه المخاليط. 70-17 أصناف من زجاج المختبرات والصحة والصيدلة وإن كانت مدرجة أو معايرة، وأنابيب ( أمبولات ) للامصال وما يماثلها. 73-25 حبال وأمراس من أسلاك حديد أو صلب، وإن كانت مظفورة، عدا المعزول منها للكهرباء 73-32 Ex مسامير لولبية ) قلاوظ - براغي ( صواميل ( حديد أو صلب، ومسامير برشام وحلقات ( 73-35 Ex نوابض وريش نوابض من حديد أو صلب ( 82-02 مناشير يدوية مركبة، نصال ومناشير يدوية عزقات ( رزات ومحاجن ( شناكل ) لولبية من وردات ) وأصناف مماثلة من حديد أو صلب.
نوابض مخصصة لعتاد الأشغال العمومية ) .
وآلية ) بما في ذلك المناشير غير المسننة. 82-03 كماشات، ملاقط وما يماثلها وان كانت قاطعة ، ومفاتيح ربط صواميل، وثواقب قاطعات ومواسير وصواميل، وما يشابهها، مقصات معادن 8204 Ex سندان ملزمات، مواقد لحام، أكوار حدادة قابلة مبارد ومبار يدوية للخشب.
للنقل، ودواليب شحذ مركبة مما يدار بالايدي أو بالارجل وقواطع ماسية مركبة للزجاج . عدد يدوية أخرى، باستثناء ما يدخل منها في بنود أخرى من هذا الفصل. ( 82. 04. 85 ). 82-06 سكاكين ونصال قاطعة للآلات والاجهزة الآلية. 82-09 سكاكين ( عدا ما يدخل في البند 82-06 82-12 مقصات مزدوجة ونصالها. ) بنصال قاطعة أو مسننة. 83-07 EX أجهزة إنارة وأصناف صناعة المصابيح والثريات وكذلك أجزاؤها غير الكهربائية من معادن عادية . 83-08 Ex أنابيب ومواسير مرنة من معادن عادية باستثناء المخصصة منها للسيارات. 83-14 Ex لافتات ولوحات أسماء وعناوين وأرقام وحروف وعلامات منوعة من معادن عادية. 84-10 مضخات للوسائل بما فيها المضخات الآلية والعنفية ( التربينية ( ومضخات توزيع محتوية على أجهزة قياس، رافعات سوائل ( النواعير، السواقي وما يماثلها ( بسطول أو سلاسل أو لوالب أو سيور. 84-11 مضخات هوائية ومضخات تفريغ الهواء ومضاغط هواء وغاز بما فيها المضخات والمضاغط الآلية والعنفية ( التربينية ( ومولدات ذات مكابس حرة، ومراوح وأجهزة نافخة للهواء والغاز وما.
يماثلها . 84-20 أجهزة وزن اعداد اعداد الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنتيغرام وأقل، بما في ذلك القبابيس والموازين الحاسبة والموازين بمختلف أنواعها وصنجات موازين ( عيارات ) من جميع الأنواع.
رقم البنود 8425-18 : قاصات العشب.
بيان الاصناف 84-32-00 آلات وأجهزة لحبك وتجليد وخياطة الكتب والدفاتر. 84-45 عدد آلية لشغل المعادن والكربورات المعدنية عدا ما يدخل منها في البندين 84-49 50-84 84-48 قطع منفصله ولوازم معدة للاستعمال حصرا " وبصفة أساسية في العدد الآلية الداخلة في البنود من 84-45 إلى 84 – 47 بما فيها حوامل العدد ومثبتات المشغولات وملولبات ذاتية الحركة وغيرها من الاجهزة الخاصة الاخرى التي تركب على العدد الآلية، وحوامل العدد الآلية واليدوية. 84-53 آلات معالجة المعلومات ووحداتها حوامل في صيغة مرقمة، آلات 8455-01 قطع غيار للآلات المحركة ذاتيا القراء المغناطسيين أو ضوئيين آلات تنصب المعلومات على معالجة المعلومات لم تقسم ولم تعين ولم تضبط في بند آخر.
لمعالجة المعلومات . 84-64 فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية على مواد أخرى من حرير صخري وورق مقوى أو من صفائح معدنية منضدة، مجموعة كاملة من الفواصل والوصلات المماثلة وان كانت مختلفة التركيب للآلات والانابيب والمواسير وما يماثلها، مهيأة في جعب أو أغلفة أخرى. 84-65 اجزاء وقطع منفصلة للآلات والاجهزة والادوات الآلية غير مذكورة أو داخلة في بند آخر من هذا الفصل، غير محتوية على موصلات أوعوازل أو وشائع و غيرها من مستلزمات كهربائية. 85-01 Ex مولدات محركات مغيرات ( دوارة أو مستقرة ( ومحولات كهربائية ومقومات التيار الكهربائي وأجهزة . تقويم أخرى ووشائع تأثير كهربائي. 85-05 أجهزة وعدد آلية ويدوية ذات محرك كهربائي. 85-08 أجهزة إطلاق الحركة وأجهزة إشعال كهربائية للمحركات الانفجارية أو ذات الاحتراق الداخلي ( بما فيها مغناطيسات الاشعال ومحركات اطلاق الحركة وشمعات الاحتراق والتوهج ) ومولدات ( دينامو ( وقاطعات التيار الخاصة بها. 85-09 أجهزة كهربائية للإنارة والاشارة والمسح الزجاج واذابة التجمد وازالة البخار للسيارات والدراجات بأنواعها .. 85-11-15 آلات وأجهزة للالحام والالجام 18-11-85 Ex أجزاء وقطع غيار لآلات وأجهزة بالنحاس والقطع بمقاوم.
الالحام والالحام بالنحاس والقطع باستثناء المخصصة منها الأفران المخابز والحلويات أو حديد الالجام. 85-14 مذيعات ( مكروفونات ( وحواملها المنخفضة .
ومكبرات صوت، ومضخمات الصوت الكهربائية ذات الذبذبة 85-17 أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤيا ( مثل الأجراس والصفارات ولواحات الارقام وأجهزة التنبيه ضد السرقة والحريق 851931 أجهزة واقية من التيار العالي. 851941 وصلات المآخذ الكهربائية .
عدا ما يدخل منها في البندين 85 – 09 و85 (16 ( 851961 منظمات ذاتية الحركة للطاقة الكهربائية . 85-20 مصابيح وأنابيب كهربائية تضيء بتوهج الشعيرات أو التفريغ للانارة أو للاشعة فوق البنفسجية او الاشعة تحت الحمراء، ومصابيح قوسية. 85-21 مصابيح وأنابيب وصمامات الكترونية ( ذات أقطاب صاعدة عدا ما يدخل منها في البند 85-20 ( رقم البنود بيان الاصناف مثل المصابيح والانابيب والصمامات المفرغة أو المعبأة بالبخار أو الغاز ( بما فيها الانابيب المقومة المعبأة ببخار الزئبق ( وأنابيب ذات أقطاب صاعدة وأنابيب وصمامات لاجهزة التقاط المناظر للاذاعة المصورة ( تلفيزيون ( وخلايا ضوئية كهربائية ، ديود وتريد وصمامات بلورية ) مثل الترانزستور ( وبلورات بيزو - كهربائية مركبة - وديود ترانزيستور، ومعدات مشابهة لشبه الموصل، وديود تصدر الضوء، بنى مصغرة الكترونية. 90-14 أجهزة للمساحة ( بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير ) ( ولعلم تخطيط المياه والملاحة البحرية والنهرية والجوية ) والرصد الجوي وعلم خصائص المياه وعلم طبيعة الارض، وبوصلات ( حك ) ومقاييس الأبعاد. 90-16-01 أدوات وأجهزة للرسم والتخطيط والحساب. 90-16-11 آلات وأجهزة موازنة للقطع الميكانيكية ( دفاعة، مدور، مروحة ). 90-1613 أدوات القياس الخطي من كل المواد. 90-16-14 قدمة محدد قياس مدرج، ميكرومتر. 90-1615 آلات أخرى، وأجهزة وأدوات قياس أخرى للمراقبة والتحقيق. 90-21 اجهزة وأدوات ونماذج معدة خصيصا للشرح في التعليم والعرض ولا تصلح للاستعمال في الاغراض الاخرى. 90-22 آلات وأجهزة للاختبار الآلي ) اختبار المقاومة والصلابة والجذب والضغط والمرونة الخ...) للمواد الصناعية ( مثل المعادن والخشب والنسيج والورق واللدائن الخ.. ) 90-24 أجهزة وأدوات للقياس والفحص والتنظيم الذاتي للجريان والارتفاع والضغط الخ.. في السوائل والغازات أو التنظيم الذاتي للحرارة مثل مقاييس الضغط ( مانو متر) والترموستات ومقاييس الارتفاع والجريان والمعدلات الذاتية لحرارة الافران عدا ما يدخل منها في البند .14-90 90-25 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيماوي ( مثل مقاييس الاستقطاب – بولاريمتر ومقاييس انكسار الأشعة - وأجهزة التحليل الطيفي - واجهزة تحليل الغازات ( والاجهزة والأدوات لاختيار درجة اللزوجة والمسام والتمدد والضغط السطحي وما يماثلها ( فسكومتر - بوروز يمتر - ديلاتومتر ( ولقياس الوحدات الحرارية والضوء والصوت ) مثل الفوتومتر بما فيها المؤشرات إلى وقت النقاط الضوء الكالوريمتر ) وأجهزة قطع عرضي للفحص المجهري ) ميكروتوم ) . → 90-27-01 عداد الدوران والانتاج السيارات الاجرة وعدادات أخرى لها وظيفة وحيدة للجمع البسيط. 90-27-11 مؤشرات سرعة وان كانت مغناطيسية وتاكوميترات. 90-28-01 راسم الذبذبات وكاشف الذبذبات . 90-28-02 مولدات قياس المقادير الكهربائية ( اشارات، نبضات ) 90-29 أجزاء وقطع منفصلة ولوازم معدة حصرا أو بصفة أساسية لجهاز واحد أو لأكثر، والادوات الداخلة في البنود 90-23 ، 90-24 ، 90 – 26 ، 90-27 ، 90 28- 91-11 أجزاء ولوازم أخرى الاصناف صناعة الساعات. 92-12-11 Ex اسطوانات لمعالجة المعلومات. 92-12-21 Ex شرائط مغناطيسية لمعالجة المعلومات. 92-13 أجزاء وقطع منفصلة ولوازم أخرى للاجهزة الداخلة في البند 92-11 .
ملحق 2 أدوات وأجهزة علمية وتقنية للمخابر. ومواد كيماوية ومركبات مخصصة للمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية.
إن ( 1 ) الموقع أسفله يشهد أن العتاد المبين فيما يلي ( 2 ) والذي أقتني في أرض الوطن ( 3 ) استورد من ( 3 ) مذكور في القائمة المرفقة بالقرار المؤرخ في ويتولى استعماله ( 4 ) .
شراء من أرض الوطن ( 5 )
- اقتني العتاد المذكور أعلاه لدى السيد ( 6 ) 1 بقيمة معفاة من الرسم وبفاتورة رقمها في التوقيع استيراد ( 7 ) تم إعفاء العتاد المذكور أعلاه من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الإنتاج حسب :
د 3 رقم حرر ب في مصلحة الجمارك
(1) مدير المؤسسة ( 2 ) . أصناف التجهيزات ( 3 ) يشطب على البيانات غير المفيدة، في حالة الاستيراد يجب تعيين اسم وعنوان المستورد ) للمؤسسة نفسها. مستورد آخر )
(4) اسم المؤسسة المستفيدة وعنوانها .
(5) تملأ هذه الخانة عندما يقتنى العتاد لدى صانع جزائري.
( 6 ) اسم المورد الذي يجب أن يحتفظ بنسخة من الشهادة ويرسل الاخرى رفقة تصريحه إلى المصلحة المعنية بالرسوم على رقم الاعمال.
( 7 ) تملأ هذه الخانة مصلحة الجمارك عندما يكون العتاد مستوردا ، وترد إحدى النسخ إلى المستورد، بعد استيفائها استيفاء قانونيا. 1646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الوزير المنتدب للتشغيل -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.