قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997 العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات 7 ، يتضمن قائمة بعض الآلات والأجهزة الإلكترونية المخصصة للبحث العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية والمخصصة لمركز البحث لتقويم المحروقات ومشتقاتها. 9
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 139 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، المعدلة للمادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، يطبق .
الإعفاء من الحقوق الجمركية لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 1996 على الآلات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية، غير المصنوعة في الجزائر والتي حددت قائمتها في الملحق الأول المرفق بهذا القرار عندما تكون مخصصة للبحث العلمي ومكتسبة من طرف مركز البحث لتقويم المحروقات ومشتقاتها أو لحسابه.
المادة 2
فتح المادةيتعين على مدير مركز البحث لتقويم المحروقات ومشتقاتها أن يسلّم المصلحة الجمارك شهادة حسب النموذج الوارد في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار، تثبت تطابق العتاد المستورد المعفى من الحقوق الجمركية مع العتاد الوارد في القائمة المذكورة أعلاه وكذلك صفة المرسل إليه.
الملحق
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997.
وزير الطاقة والمناجم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمار مخلوفي أبو بكر بن بوزيد الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي الأول رقم البند تعيين المنتجات 1 28.0 فليور وكلور وبروم ويود. 28.02 زهر الكبريت أو كبريت مرسب، كبريت غروي. 28.03 كربون (هباب الكربون وغيره من أشكال الكربون غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر). 28.04 هيدروجين، غازات نادرة وعناصر أخرى 28.05 معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية، مخلوطة أو ممزوجة فيما بينها، زئبق.
غير معدنية.
معادن من أتربة نادرة، إبتريوم واسكانديوم وإن كانت 28.06 كلور الهيدروجين (حامض كلور هيدريكي) حامض كلور الكبريتيك. 28.07 حامض الكبريتيك، حامض السلفور (اوليوم). 28.08 حامض از وتيك ( نتريك) أحماض سلفونتريك. 28.09 خامس أوكسيد ثاني الفسفور ، حامض فوسفورسك وأحماض بولي فوسفوريك. 28.10 اكاسيد البور، أحماض بوريك. 28.11 أحماض غير عضوية أخرى وغيرها من مركبات الأوكسجين غير العضوية من عناصر غير معدنية. 28.12 هاليدات واوكسيهاليدات من عناصر غير معدنية. 28.13 كبريتورات من عناصر غير معدنية، ثالث كبريتور الفسفور التجاري. 28.14 نشادر لا مائي أو محلول نشادر مائي. 28.15 هيدروكسيد الصوديوم (صودا) كاوية، الصوديوم أو البوتاسيوم. 28.16 هيدروكسيد وفوق أوكسيد المغنيزيوم، أو الباريوم.
هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاس كاو)، فوق أوكسيدات أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترنتيوم 28.17 أوكسيد الزنك (توتياء) فوق أوكسيد الزنك. 28.18 كورندوم اصطناعي محدد كيمياويا أولا ، 28.19 أوكسيدات وهيدروكسيدات الكروم. 28.20 أوكسيدات المنغنيز.
أكسيد الألومنيوم، هيدروكسيد الألومنيوم.
الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 28.21 أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد، الأتربة الملونة المحتوية على %70% أو أكثر وزنا من الحديد المتحد المقدر ب 3 O 2 Fe (كأكسيد الحديد). 28.22 أوكسيدات وهيدروكسيدات الكوبالت، أوكسيدات الكوبالت التجارية. 28.23 أكسيدات التيتانيوم. 28.24 أوكسيدات الرصاص، الرصاص الأحمر والبرتقالي. 28.25 هيدرازين وهيدروكسلامين وأملاحهما غير العضوية، قواعد أخرى غير عضوية، أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات معادن أخرى. 28.26 فلوريدات، فلورسيليكات وفلور الومنيات وغيرها من أملاح الفلور المركبة. 28.27 كلورورات وأوكسيكلورورات وهيدروكسيكلورورات، برومورات واكسيبرمورات، يودورات واوكسيودورات. 28.28 هيبوكلوريدات، هيبوكلوريت الكالسيوم ، التجاري، كلوريدات، هيبوبروميتات. 28.29 كلورات وفوق كلورات، برومات وفوق برومات، يودات وفوق يودات. 28.30 كبريتورات، بولي كبريتورات. 28.31 ديثيونيتات وسولفوكسيلات. 28.32 كبريتيتات، وثيوكبريتات. 28.33 كبريتات، شب، فوق كبريتات. 28.34 نيتريتات، نيترات. 28.35 فوسفينات هيبوفوسفيتات) وفوسفونات (فوسفيتات) وفوسفات وبولي فوسفات. 28.36 كربونات، فوق أوكسيكربونات (فوق كربونات) كربونات الأمنيوم التجارية المحتوية على كربامات الأمنيوم. 28.37 سيانيدات، أكاسيد سيانيدات وسيانيدات مركبة. 28.38 فلمينات ، سيانات وتيوسيانات. 28.39 سيليكات وسيليكات المعادن القلوية التجارية. 28.40 بورات، وفوق بورات. 28.41 أملاح من أحماض أكاسيد معدنية أو فوق أكاسيد معدنية. 28.42 أملاح أخرى من أحماض غير عضوية أو فوق أكاسيد أحماض غير عضوية عدا الأزيدات. 28.46 مركبات غير عضوية أو عضوية من معادن الأتربة النادرة من ايتريوم أو اسكانديوم أو من خلائط هذه المعادن. 28.47 فوق أوكسيد الهيدروجين (ماء أوكسيجيني وان كان مجمدا بالبولة (يوريا). 28.48 فوسفورات وإن كانت محددة الصفات كيماويا، عدا فوسفورات الحديد (فيروفوسفور). 28.49 كربورات وإن كانت محدّدة الصفات كيماويا. 28.50 هيدريدات ( هيدرورات) ونيتريدات (نيترورات وازيدات وسيليسيلات وبوريدات، وإن كانت محددة الصفات كيماويا، عدا المركبات التي تكون أيضا الكربورات الداخلة في البند 28.49.
الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 1 28.5 مركبات غير عضوية أخرى بما في ذلك الماء المقطر والماء القابل للتوصيل الكهربائي وماء ذو نقاوة مماثلة) هواء سائل (بما في ذلك الهواء السائل الذي نزعت منه الغازات النادرة)، هواء مضغوط ملغمات عدا ملغمات المعادن الثمينة. 29.01 هيدروكربورات (هيدروكربونات لا دورية. 29.02 هيدروكربورات (هيدروكربونات دورية. 29.03 مشتقات الهيدروكربورات الهيدروكربونات المهلجنة. 29.04 مشتقات من الهيدروكربورات الهيدروكربونات) مسلفنة منترنة أو المنترزة، وإن كانت مهلجنة. 29.05 كحولات لا دورية ومشتقاتها، المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29.06 كحولات دورية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة، المنترنة أو المنترزة. 29.07 فينولات، فينولات - كحولات. 29.08 مشتقات مهلجنة مسلفنة أو منترنة أو منترزة من الفينولات أو الفينولات - كحولات. 29.09 اثيرات واثيرات - كحولات واثيرات - فينولات واثيرات - كحولات وفينولات وفوق أكاسيد الكحول وفوق اكاسيد الاثير وفوق اكاسيد الكيتون وان كانت محدّدة الصفات كيماويا) ومشتقاتها المهلجنة المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29.10 ايبوكسيدات وايبوكسي - كحولات وايبوكسي - فينولات وايبوكسي ايثيرات ذات ثلاث ذرات في الدورة ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29.11 أسيتالات ونصف أستالات وان كانت ذات وظيفة أوكسيجينية أخرى، مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29.12 الدهيدات وإن كانت ذات وظيفة أوكسيجينيّة أخرى، بوليميرات الدهيدات دورية، بارا فورمالدهيد. 29.13 مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منترنة أو منترزة من المنتجات الداخلة في البند 29.12. 29.14 كيتونات وكينونات وإن كانت ذات وظيفة أوكسيجينية أخرى ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29.15 أحماض كاربوكسيلية أحادية غير دورية مشبعة وانهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29.16 أحماض كاربوكسيليّة أحادية غير دورية وغير مشبعة وأحماض كاربوكسيلية أحادية دورية وانهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29.17 أحماض كاربوكسيليّة جماعية وانهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29.18 أحماض كاربوكسيلية تحتوي على وظيفة أوكسيجينية إضافية وانهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.
الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 29.19 استيرات الفوسفوريك وأملاحها بما فيها اللاكتوفوسفات، مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29.20 استيرات أحماض غير عضوية أخرى ( عدا استيرات هاليدات الهيدروجين وأملاحها، مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29.21 مركبات ذات وظيفة أمينية. 29.22 مركبات أمينية ذات وظيفة أوكسيجينية. 29.23 أملاح وهيدروكسيدات الأمونيوم الرباعية، ليسيثنات وفوسفوا مينوليبيدات آخر. 29.24 مركبات ذات وظيفة كربوكسيا ميدية، مركبات حمض كربونيك ذات وظيفة أميدية. 29.25 مركبات ذات وظيفة كاربوكسيا ميدية (بما فيها السكارين وأملاحه ومركبات ذات وظيفة أيمينية. 29.26 مركبات ذات وظيفة نيتريلية. 29.27 مركبات ديازوية أو أزوتية أو أزوكسية. 29.28 مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدروكسيلامين. 29.29 مركبات ذات وظيفة نيتروجينية أخرى. 29.30 مركبات كبريت عضوية. 29.31 مركبات عضوية - غير عضوية أخرى. 29.32 مركبات دورية غير منسجمة مع ذرة أو ذرات غير منسجمة أوكسيجينية فقط. 29.33 مركبات دورية غير منسجمة ذات ذرّة أو ذرات غير منسجمة نيتروجينية فقط. 29.34 أحماض نوكليكية وأملاحها، مركبات دورية غير منسجمة أخرى. 29.35 سلفوناميدات. 29.37 هرمونات طبيعية أو منتجة تركيبيا، مشتقاتها المستعملة أساساً كهرمونات، ستيرويدات أخرى مستعملة أساساً كهرمونات. 29.38 غليكوزيدات طبيعية أو منتجة تركيبيا وأملاحها واثيراتها واستيراتها ومشتقاتها الأخرى. 31.02 أسمدة نيتروجينية (أزوتية) معدنية أو كيماوية. 35.05 ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل النشاء الذي سبق تهليمه أو استرته )، غراء أساسه نشاء اوديسكترين أو غيره من أنواع النشاء المعدل. 37.05 صفائح وأفلام للتصوير الفوتوغرافي مصورة ومحمّضة (مظهرة) فيما عدا الأشرطة السينماتوغرافية. 38.02 فحم منشط، منتجات معدنية طبيعية منشطة هباب حيواني بما في ذلك فضلاته التالفة. 38.15 مبادرات ومسارعات التفاعل، ومحضرات وسيطة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. 38.21 محضرات وسيطة لاستنبات الأجسام المجهرية. 38.22 كواشف مركبة للتشخيص أو المختبرات ما عدا تلك الداخلة في البند 30.02 أو 30.06. 39.01 بوليمرات الإيثليلين بأشكالها الأولية. 39.02 بوليمرات البروبلين أو أوليفينات أخرى، بأشكالهما الأولية. 39.03 بوليمرات الستيرين بأشكالها الأولية. 39.04 بوليمرات كلورور الفنيل أو الأوليفينات المهلجة الأخرى، بأشكالها الأولية.
الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 39.05 بوليمرات أسيتات الفنيل أو أسترات الفنيل الأخرى، بأشكالها الأولية، بوليمرات فنيل أخرى، 1 بأشكالها الأولية. 39.06 بوليمرات أكريليكية بأشكالها الأولية. 39.07 بولي أسيتال وبولي أثيرات وراتنجات أبوكسيدية أخرى في أشكالها الأولية، بولي كربونات الكيدات راتنجات الكيدية) وبوليستر أليليك وبولي أسترات أخرى، بأشكالها الأولية. 39.08 بولي أميدات بأشكالها الأولية. 39.09 راتنجات أمينية وراتنجات فينولية وبولي اوريتينات، بأشكالها الأولية. 39.11 راتنجات النفط وراتنجات الكومارون اندين وبولي تيربين وبولي كبريتيرات وبولي سلفونات ومنتجات أخرى مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر وبأشكالها الأولية. 39.1-2 سليلوز ومشتقاته الكيماوية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر بأشكالها الأولية. 39.13 بوليمرات طبيعية مثل حامض الجينيك وبوليميرات طبيعيّة معدّلة (مثل بروتين مقسى، والمشتقات الكيماوية من المطاط الطبيعي غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر بأشكالها الأولية. 39.14 مبدلات ايونات أساسها البوليميرات الداخلة في البنود 39.01 و 39.13 بأشكالها الأولية. 39.17 أنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها (مثل الفواصل والاكواع والوصلات من اللدائن. 39.19 ألواح وصفائح وقدد وأوراق وأشكال مسطحة أخرى من لدائن، لاصقة ذاتيا، وإن كانت بشكل لفائف. 39.20 ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدّد آخر من لدائن غير خلوية وغير مقوّاة أو منضدة أو متحدة مع مواد أخرى. 40.05 مطاط مخلوط غير مبركن، بأشكاله الأولية، أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة. 40.09 أنابيب ومواسير وخراطيم من مطاط مبركن غير مقسى مع لوازمها أو بدونها (مثل الفواصل والأكواع والوصلات). 42.03 ألبسة ولوازمها من جلد طبيعي أو مجدد. 45.03 مصنوعات من فلين طبيعي. 49.01 كتب ومطبوعات مماثلة، وإن كانت من أوراق منفردة. 49.02 صحف مجلات ونشرات دورية مطبوعة، وإن كانت مصوّرة أو مشتملة على الإعلانات. 49.11 مطبوعات أخرى بما في ذلك الصور والصور المطبوعة والصور الفوتوغرافية. 69.09 أجهزة وأصناف المختبرات ولاستعمالات كيماوية أو فنية أخرى من خزف، اجران وقصاع وأوعية مماثلة لاستعمالات زراعية من خزف أوعية وجرار وأصناف خزفية مماثلة للتعبئة ذو النقل من خزف. 70.02 زجاج بشكل كرات ما عدا الكريات الدقيقة الداخلة في البند (70.18) أو قضبان أو عيدان أو أنابيب غير معالجة. 70.17 أصناف من زجاج المختبرات الصحة أو للصيدلة وإن كانت مدرجة أو معايرة.
الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 70.20 مصنوعات أخرى من الزجاج . 73.07 لوازم مواسير أو أنابيب (مثل وصلات، مفاصل، أكواع الخ (...) من حديد صب أو حديد أو صلب. 73.11 أوعية للغاز المضغوط أو المسيل من حديد صب أو حديد أو صلب. 73.14 نسج (بما فيها المتصلة الأطراف وشباك سياج شبكية من أسلاك حديد أو صلب ألواح شبكية ممددة من حديد أو صلب. 73.26 مصنوعات أخرى من حديد أو صلب. 74.06 مساحيق ورقائق من النحاس. 74.11 مواسير وأنابيب من النحاس. 74.12 لوازم مواسير أو أنابيب من النحاس ( مثل الوصلات، الأكواع والأكمام). 74.19 أصناف أخرى من النحاس. 75.04 مساحيق ورقائق من النيكل. 75.08 مصنوعات أخرى من النيكل. 75.09 مساحيق ورقائق من الألومنيوم. 76.08 مواسير وأنابيب من الألومنيوم. ? 76.09 لوازم مواسير أو أنابيب من الومنيوم ( مثل الوصلات الأكواع والأكمام) ، المواد (باستثناء أوعية الغاز المضغوط أو المسيل) من الومنيوم، لا تتجاوز سعتها 300 لتر، وإن كانت مبطنة أو معزولة حراريا، دون أن تكون مجهزة بأدوات آلية أو حرارية. 76.13 أوعية من الومنيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسيل. 76.16 مصنوعات أخرى من الومنيوم. 78.06 مصنوعات أخرى من . الرصاص 79.03 غبار ومساحيق ورقائق من الزنك. 79.07 مصنوعات أخرى من الزنك. 80.07 مصنوعات أخرى من القصدير بما في ذلك الفضلات والبقايا. 84.05 مولدات غازات أو غازات مائية، وإن كانت مع منقياتها، مولّدات غاز الاستيلين ومولدات غازات مماثلة بطريقة الماء وإن كانت مع منقياتها.
الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 84.13 مضخات للسوائل، وإن كانت محتوية على أجهزة قياس، رافعات سوائل. 84.14 مضخات هوائية ومضخات تفريغ الهواء، مشاغط ومراوح هواء أو غازات أخرى، أغطية شافطة أو مبدلة للهواء بمراوح مندجمة، وإن كانت مجهزة بمرشحات. 84.17 أفران للصناعة أو المختبرات بما فيها المرمدات، غير الكهربائية. 84.18.50.00 خزائن وواجهات عرض وصناديق أخرى وغيرها من الأصناف المماثلة للتبريد أو التجميد. 84.19 آلات أو تجهيزات أو أجهزة مختبرات وإن كانت تسخن بالكهرباء، لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل التسخين أو الطبخ أو التحميص أو التقطير أو التكرير أو التعقيم أو التعقيم بطريقة باستور أو التبخير أو التجفيف أو التكييف أو التبريد، على ان لا تكون معدة لاستعمالات منزلية، مسخّنات فورية للماء ومسخنات ماء مجمع غير كهربائية. 84.21 أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطّرد المركزي، آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات. 84.23 أجهزة وزن ( عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سغ أو أقل بما في ذلك القبابين وموازين ضبط الوزن وغيرها من الموازين الأخرى بمختلف أنواعها، صنجات موازين (عيارات) من جميع الأنواع. 84.65 عدد آلية (بما فيها آلات غرز المسامير أو التشبيك أو التغرية أو التجميع بطريقة أخرى لمعالجة الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة المماثلة. 84.66 أجزاء ولوازم معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في الآلات الداخلة في البنود 84.56 إلى 84.65 بما فيها حوامل العدد ومثبتات المشغولات والملولبات ذاتية الحركة ورؤوس التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة التي تركب على العدد الآلية، حوامل العدد اليدوية والعدد الآلية من أي نوع كانت. 84.73 أجزاء ولوازم ما عدا الأغلفة وصناديق النقل وما يماثلها معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في الآلات والأجهزة الداخلة في البنود من 84.69 إلى 84.72. 84.77 آلات وأجهزة لمعالجة المطاط أو اللدائن أو لصنع منتجات من هذه المواد غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل. 84.81 المنتوجات المتعلقة بصناعة الحنفيات وأدوات مماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان أو الأوعية المماثلة بما فيها صمامات تخفيض الضغط وصمامات متأثرة بالحرارة (ثيرموستائية). 85.02.31.00 مجموعات توليد آخر تعمل بطاقة الرياح. 85.02.39.00 غيرها الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 85.03 أجزاء معدة للاستعمال حصرا أو بصورة أساسية مع الآلات الداخلة في البند 85.01 أو 85.02 .
مدخرات أخرى .85.07.80.00 85.14 أفران كهربائية للصناعات وللمختبرات (بما فيها تلك العاملة بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة) أجهزة أخرى للصناعة أو للمختبرات لمعالجة المواد بالحرارة عاملة بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة. 85.31 أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية (مثل الأجراس والصفارات ولوحات الدلالة وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق غير ما يدخل منها في البند 85.12 أو 85.30. 85.32 مكثفات كهربائية، ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتعديل. 85.33 مقاومات كهربائية غير حرارية (بما في ذلك المقاومات المتغيّرة (ريوستات) وأجهزة المقاومة (بوتنسيومتر). 85.34 دارات كهربائية مثبتة (مطبوعة). 85.36 أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو وقاية أو تقسيم التيار الكهربائي ( مثل المفاتيح والمقويات "ديلية" والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المأخد الكهربائية وقواعد المصابيح الكهربائية وعلب التوصيل معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت. 85.37 لوحات (بما في ذلك لوحات التحكم الرقمية طاولات، مناضد خزائن وغيرها من حوامل تحتوي على عدة أجهزة داخلة في البندين 85.35 أو 85.36 للتحكم أو التوزيع الكهربائي بما فيها تلك التي تحتوي على أدوات أو أجهزة داخلة في الفصل 90 ، ما عدا أجهزة التوصيل الداخلة في 85.17 85.38 أجهزة معدة حصرا أو بصفة أساسية للأجهزة الداخلة في البند 85.36 أو 85.37. 85.39 مصابيح وأنابيب كهربائية تضيء بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ بما في ذلك الأصناف المسماة مصابيح مقفلة" والمصابيح والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء، مصابيح قوسية. 85.41 صمامات ثنائية وترانزستورات وأجهزة مماثلة بموصلات نصفيّة للكهرباء، أجهزة حساسة للضوء بموصلات نصفية، بما في ذلك الخلايا الفولطائية الضوئية وإن كانت مجمعة أو مهيأة بشكل ألواح صمامات ثنائية باعثة للضوء، بلورات بيزو - كهربائية مركبة. 85.42 دارات متكاملة ومجمعات مصغرة الكترونية. 85.43 آلات وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل. 85.48 أجزاء كهربائية للآلات أو الأجهزة غير المذكورة ولا الداخلة في بنود أخرى من هذا الفصل.
الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 90.11 مجاهر (ميكروسكوبات بصرية، بما فيها المجاهر الفوطو ميكروغرافية والسينيفوطوغرافية، ومجاهر عرض الصور الدقيقة. 90.16 موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 سغ أو أقل و إن كانت مزودة بضجاتها. 90.24 آلات وأجهزة لاختبار الصلابة أو الجذب أو الضغط أو المرونة أو الخاصيات الآلية الأخرى للمواد مثل المعادن أو الخشب أو المواد النسجية، أو الورق أو اللدائن). 90.25 مقاييس كثافة بما فيها مقاييس كثافة السوائل وأدوات عائمة مماثلة، مقاييس حرارة ترمومتر وبيرومتر ) مقاييس الضغط الجوي (بارومتر) مقاييس رطوبة الجو (هيجرومتر) و (بسيكرومتر) مسجلة أو غير مسجلة وإن كانت مندجمة معا. 90.26 أجهزة وأدوات لقياس أو مراقبة الجريان أو الارتفاع (المستوى) أو الضغط أو المتغرات الأخرى في السوائل أو الغازات (مثل مقاييس الجريان، مقاييس الارتفاع، مقاييس الضغط (مانوميتر) وعدادات الحرارة ما عدا الأجهزة والأدوات الداخلة في البنود 90.14 أو 90.15 أو 90.28 أو .90.32 90.27 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي ( مثل مقاييس الاستقطاب "بولاريمتر" ومقاييس انكسار الأشعة - فراكتومتر) وأجهزة التحليل الطيفي (سبكترو مترو وأجهزة تحليل الغاز أو الدخان)، أجهزة وأدوات القياس أو اختبار اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها، أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء (بما فيها المؤشرات إلى مدة التقاط الصور وأجهزة القطع العرضي للفحص المجهري (ميكروتوم). 90.28 عدادات الغاز أو السوائل أو الكهرباء بما فيها أجهزة معايرتها. 90.30 أجهزة كشف التغييرات السريعة لمقدار كهربائي (أو سيلوسكوب) وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخرى لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، أجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة الفا وبيتا وجاما، والاشعاعات الكونية وغيرها من الاشعاعات ذات المفعول الأيوني. 90.31 أجهزة وأدوات وآلات للقياس أو المراقبة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، أجهزة فحص الأشياء بالضوء الكاشف بواسطة ظلالها. 90.32 أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو المراقبة الذاتية. 90.33 أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة والأدوات الواردة في الفصل 90 غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل. 94.03 أثاث آخر وأجزاؤه. 27 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية الملحق الثاني آلات، أجهزة وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية، المنتجات الكيمياوية والمركبات الإلكترونية المخصصة لمراكز الأبحاث والمؤسسات ذات الطابع العلمي.
إن مدير (1).
الممضي أسفله، يشهد أن العتاد الآتي (2) .....
المستورد من طرف (3) .
موجود في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في وهو مخصص للاستعمال من طرف (4) .
وبقيمة تقدر ب .
حسب الفاتورة رقم في استيراد (5) ب (الإمضاء) تمت جمركة العتاد المذكور أعلاه بإعفاء من الحقوق الجمركية ب 10 رقم بتاريخ في مصلحة الجمارك 1 (1) مدير المؤسسة. 2 (2) طبيعة التجهيزات.
(3) تحديد الاسم والاسم المعنوي وعنوان المستورد. 4 (4) مكان وعنوان المؤسسة المرسل إليها.
(5) إطار مخصص لمصلحة الجمارك.
يجب أن تسلم نسخة متممة من الشهادة للمستورد. .....
ب وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.