مرسوم رقم 78-159 مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة. 645
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-90 : اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) ويفيد في ميزانية وزارة البري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 .
هواري بومدين الجدول «أ»
رقيم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الري واستصلاح الباب الاراضي وحماية البيئة الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العميل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.500.000 31 II مديريات الرى للولاية - الأجور
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.