قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يتضمن تعديل المادة 3 من القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن كيفيات التطبيق المتعلقة بالرسم المترتب على معاملات السيارات القديمة والمستوفي تحت شكل طابع . 670
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 و المتخذ لتطبيق المادة 8 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، كالآتي :
تطبع سلاسل هذه الطوابع المميزة
المادة 3
فتح المادةعلى أرضية ملونة وبالمقادير المطابقة للتعريفة المحددة في المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع كالتالي :
ا - بنفسجي 1500 دج
ب - أزرق فاتح 2500 دج
ج - وردي 3000 دج د كستنائي فاتح 50000 دج ه رمادي 60000 دج
و - أخضر 80000 دج ز برتقالي 90000 دج ح أصفر كامد 15000 دج يجرى تداول هذه الطوابع المميزة ابتداء من اصدارها ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 .
محمد يعلى وزارة النقل والصيد البحرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.