قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982، يحدد كيفيات تطبيق المادة 62 من القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 . 146
المادة الأولى
فتح المادةتدفع بالعملة القابلة للتحويل الى ادارة الجمارك الحقوق والرسوم المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، ويتم ذلك حسب الكيفيات التي يحددها هذا القرار ..
المادة 2
فتح المادةعندما ترى مصلحة الجمارك أن نوعية البضائع أو قيمتها المصرح بها يترتب عليها دفع الحقوق والرسوم، تحسب مبلغها وتشعن المستورد بذلك وتطلب منه دفعه بالدينار، بعد أن تتأكد من سبق شرعية امتلاكه بحكم تنظيم الصرف.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يثبت غير المقيمين امتلاكهم القانوني للدنانير، بشهادة تعدها مؤسسة مالية بناء على طلب المستورد قصد اثبات تحويل المبلغ الى العملة الصعبة المطابق للحقوق والرسوم المستحقة عن البضائع المصرح بها .
المادة 4
فتح المادةتعد الشهادة المنصوص عليها في
المادة 3
فتح المادةالسابقة في نسخة أصلية واحدة، تحتفظ بها ادارة الجمارك، بعد الخصم سندا لملف التخليص الجمركي الموجود لديها.
المادة 5
فتح المادةاذا صرف المستورد مبلغا بالعملة الصعبة يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المطلوبة تحتفظ مصلحة الجمارك بورقة تسليم العملة الصعبة، بعد خصم مبلغ الحقوق والرسوم .
وتسلم مصلحة الجمارك الى المستورد شهادة تبين مبلغ العملة الصعة المستبدلة ومبلغ الخصم المنصوص عليه في الفقرة السابقة ومراجع ملف التخليص الجمركي الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147
المادة 6
فتح المادةاذا قام مكتب جمركي ذاته بالاستيراد دون تمثيل أية مؤسسة مالية، تدفع الحقوق والرسوم بالدينار الجزائرى بعد أن يحول مكتب الجمارك المذكور المبلغ المقابل بالعملة الصعبة .
وترفق ورقة تسليم العملة بملف التخليص الجمركي المحتفظ به في مكتب الجمارك الذي قام بعملية التخليص الجمركي .
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الجمارك ومحافظ البنك المركزي والمديرون العامون للبنوك، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 • محمد يعلى وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.