مرسوم رقم 81-60 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة 1981 • 392
المادة الأولى
فتح المادةتحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة على النحو التالي :
الايرادات مبلغها تسعمائة وسبعة وثمانون مليونا وعشرون ألفا وسبعة دنانير ( 98700200007 دج ) •
- النفقات مبلغها مائتان وخمسة وسبعون مليونا وأربعمائة واثنان وخمسون ألفا ومائتان وثلاثة وستون دينارا (263-452-275 دج) .
المادة 2
فتح المادةتوزع الموارد طبقا للجدول «1»
الملحق بهذا المرسوم .
وتوزع النفقات طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم أيضا.
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة
المادة 3
فتح المادةتنفذ ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة المعدة للسنة المدنية حسب القواعد التي الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 غير أنه يمكن تمديد فترة تنفيذ الميزانية كما اقتضى الأمر ذلك، الى 28 فبراير من السنة تطبق في مجال المراقبة المالية والمحاسبة، والتي | الموالية في حدود الميزانية التي حددها هذا حددت واجبات المحاسبين ومسؤولياتهم وفقا للشروط الآتية :
1 - التعديل الميزاني :
أ) يعدل توزيع النفقات من باب الى باب أثناء السنة بقرار من وزير المالية.
ب تكون التعديلات الداخلية في كل باب بقرار من مدير الصندوق العام للتقاعد بعد أن يؤشر عليه مراقب المالية المعتمد لدى الصندوق المذكور وفقا للتنظيم الجارى به العمل . 2 تنفيذ عمليات المالية المحاسبية :
أ) تخضع العمليات المالية المحاسبية للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تطبق على عمليات المؤسسات ذات الطابع الاداري .
المرسوم .
ب تخضع النفقات التي يصرفها المدير، الأمر بالصرف، لعمليات المراقبة القانونية ويستوفيها، في حدود الاعتمادات المخصصة قانونا، العون المحاسب في المؤسسة، وهو المحاسب المنوط به تسيير أموال الصندوق العام للتقاعد، وحافظته المالية .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الايرادات النهائية المطبقه على ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة 1981 اقتطاع 6 % :
أعوان الدولة أعوان الجماعات المحلية الاخرى مساهمة صاحب العمل :
الدولة المبلغ بالدينار 210.000.000 ...... .......... 75.000.000 420.000.000 الجماعات الاخرى. ...................... ..... 150.000.000 فوائد سندات بالحساب الجاري : ....
ايرادات مختلفة : .....
الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية والحكومه : ............... .. 844107 124 ....... 5075-900 لجبهة التحرير الوطني ..... 2.100.000 المجموع : 987.020.007 394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجدول «ب»
توزيع المصاريف بالنسبة لسنة 1981 التصنيف العنوان الاول - المصاريف العادية :
القسم الاول - مصاريف الموظفين :
المبلغ بالدينار الباب 1 - مرتبات الموظفين المرسمين والمتعاقدين ...************ Toyotato To To 397 2.095 - الباب 2 الموظفون المناوبون والمياومون -
- -
- الباب 3 - مرتبات الاعوان الذين لهم عطلة
- الباب 4 - التعويضات والمنح المختلفة الباب 5 التكاليف الاجتماعية
- -
- الباب 6 - الدفع الجزافي
- الباب 2 - الاعانات القسم الثاني - الادوات والتسيير الاجور ولواحقها ( 0x0 : Ter To tere To . 94.050 طويلة الامد 53.000 200.000 693 486 723 125 10.000 مجموع القسم الاول : 3-064-863 :
الباب 8 تعويض المصاريف المهمات والتنقلات) TOTOT TOTO 12.000 - الباب 9 الادوات وأثاث المكتب - الاقتناء
- - الباب 10 - اللوازم - الباب 11 التكاليف الملحقة - الباب 12 - ألبسة موظفى المصلحة - الباب 13 - حظيرة السيارات - الباب 14 أشغال الصيانة - والصيانة ......:.:.:.:.:.:.:. 245.000 360.000 423.000 8.400 44.000 735.000
- الباب 15 مصاريف تكوين الموظفين :::................... ::: 10.000 العنوان الثاني - المعاشات :
القسم الوحيد - المعاشات وضرائبها :
- الباب 16 - المعاشات وتسبيقاتها مجموع القسم الثاني : 1.837.400 مجموع العنوان الاول : 263 4.902 260400000 الباب 17 الدفع الجزافي 00100100000 ...... 7.800.000 مجموع العنوان الثاني : 268.200.000 الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 التصنيف العنوان الثالث - النفقات غير العادية :
الباب 18 - شراء السندات أو القيم - القروض - - المبلغ بالدينار شراء أو بناء العمارات للبيان الباب 19 تعويض المبالغ المستلمة بغير حق تحويل الاقتطاعات الى - الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة - نفقات غير متوقعة ومختلفة 250.000 مجموع العنوان الثالث : 250.000 العنوان الرابع - الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة ................. ......... 2.100.000 مجموع العناوين 1 و 2 و 3 و 4 : 275452263
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-156
مرسوم رقم 82-156 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة 1982 -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.