مرسوم رقم 82-176

مرسوم رقم 82-176 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يعدل الحد الاقصى للقروض من الحساب الخاص للخزينة رقم 603-304 القروض الممنوحة الى الموظفين لشراء السيارات والمحدد بالمرسوم رقم 78-45 المؤرخ في 4 مارس سنة 1978، المعدل بالمرسوم رقم 81-01 المؤرخ في 10 يناير سنة 1981-965

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 82-176
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.