مرسوم رقم 83-252 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة .1983-1007
المادة الأولى
فتح المادةتعدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة بالنسبة لسنة 1983 على النحو التالي :
الايرادات مبلغها مليار وأربعمائة واثنان - وخمسون مليونا وأربعمائة وستة وسبعون ألفا وخمسة وثمانون دينارا (1.452.476.085 دج) النفقات مبلغها أربعمائة وواحد وثمانون - مليونا وأربعمائة وثمانية عشر ألفا ومائتان و أربعة وثمانون دينار (481.418.284 دج).
المادة 2
فتح المادةتوزع الموارد طبقا للجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم.
و توزع النفقات طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم أيضاء 1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1403 ه
المادة 3
فتح المادةتنفذ ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة المعدة للسنة المدنية حسب القواعد التي تطبق في مجال المراقبة المالية والمحاسبة، والتي حددت واجبات المحاسبين ومسؤولياتهم وفقا للشروط الآتية :
التعديل الميزاني : 1 (1) يعدل توزيع النفقات من باب الى باب أثناء السنة بقرار من وزير المالية ب تكون التعديلات الداخلية فى كل باب بقرار من مدير الصندوق العام للتقاعد بعد أن يؤشر عليه مراقب المالية المعتمد لدى الصندوق المذكور وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
1 - تنفيذ العمليات المالية والمحاسبية : 1 (1) تخضع العمليات المالية المحاسبية للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تطبق على عمليات المؤسسات ذات الطابع الاداري.
غير أنه يمكن تمديد فترة تنفيذ الميزانية.
كلما اقتضى الأمر ذلك الى 28 فبراير من السنة الموالية في حدود الميزانية التي حددها هذا المرسوم.
ب تخضع النفقات التي يصرفها المدير الأمر :
بالصرف العمليات المراقبة القانونية ويستوفيها في حدود الاعتمادات المخصصة قانونا، من قبل العون المحاسب في المؤسسة، وهو المحاسب المنوط به تسيير أموال الصندوق العام للتقاعد وحافظته المالية.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الايرادات النهائية المطبقة على ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة 1983 اقتطاع 6 % أعوان الدولة أعوان الجماعات المحلية الاخرى مساهمة صاحب العمل :
الدولة الجماعات الأخرى فوائد سندات الحساب الجاري :
ايرادات مختلفة :
المبلغ بالدينار 315.000.000 دج 105.000.000 دج 630.000.000 دج 210.000.000 دج 178.512.685 دج 5.963.400 دج الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة 8.000.000 دج المجموع العام ... 1.452.476.085 دج الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1009 الجدول «ب»
توزيع المصاريف التصنيف العنوان الاول المصاريف العادية القسم الاول مصاريف الموظفين بالنسبة لسنة 1983 المبلغ بالدينار الباب : مرتبات الموظفين المرسمين والمتعاقدين : 764-14-3 دج
- من الباب 2 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 94-050 た
- - الباب 3 - مرتبات الاعوان الذين لهم عطلة - الباب 4 - التعويضات والمنح المختلفة. - الباب 5 - التكاليف الاجتماعية - الباب 6 - الدفع الجزافي - الباب 2 - الاعانات - القسم الثاني الادوات والتسيير طويلة الأمد 60.000 دج 520.000 دج 645.084 دج 186.886 دج 100.000 دج مجموع القسم الاول ... 784-4.740 دج الباب 8 - تعويض المصاريف المهمات والتنقلات) 100.000 دج - الباب و - الادوات وأثاث المكتب - الاقتناء والصيانة 2.100.000 دج - الباب 10 - اللوازم - الباب 11 التكاليف الملحقة
- - الباب 12 البسة موظفي المصلحة
- - الباب 13 - حظيرة السيارات - الباب 14 - أشغال الصيانة - الباب 15 - مصاريف تكوين الموظفين - 350.000 دج 578.500 دج 9.000 ج 285.000 دج 755.000 دج 000 50 دج مجموع القسم الثاني... 500 1227 دج مجموع العنوان الأول... 8.946.264 دج 1010 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه الجدول التصنيف العنوان الثاني المعاشات القسم الوحيد المعاشات وضرائبها
- الباب 16 - المعاشات وتسبيقاتها الباب 12 - الدفع الجزافي «ب» (تابع) المبلغ بالدينار 450.600.000 دج 13.500.000 دج مجموع العنوان الثاني... 464.100.000 دج العنوان الثالث النفقات غير العادية الباب 18 - شراء السندات أو القيم - القروض شراء أو بناء العمارات للبيان الباب 19 - تعويض المبالغ المستلمة بغير حق - تحويل الاقتطاعات الى الصندوق الجزائرى للتأمين غير متوقعة ومختلفة على الشيخوخة - نفقات 370.000 دج مجموع العنوان الثالث... 370.000 دج دج العنوان الرابع
- الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة. 8.000.000 دج مجموع العناوين 1 و 2 و 3 و 4 ... 481.418.284 دج
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-80
مرسوم رقم 84-80 مؤرخ في 5 رجب عام 1404
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.