قرار مؤرخ في 1ربيع الثاني عام 1403 الموافق 25 يناير سنة 1983 يعدل القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 61 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 المتعلقة بالرسم الثابت على استهلاك التيار الكهربائي. 1059
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتم المادة 4 من القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه، كما يلي :
و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 20 محرم | الشركة المادة 4 الوطنية : يخضع للكهرباء والغاز الاعوان الذين العاملون يستفيدون لدى عام 1308 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتطبيق أحكام المادة 61 من من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 61 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 وتستبدل بما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المادة 78 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 يحدد الرسم الثابت على استهلاك التيار الكهربائي والذي تتولى تحصيله الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، ويتحمله المستفيدون المنزليون كالاتي :
1) (1) عندما تتم الفوترة كل شهرين : 5 دج عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 20 دج ويقل أو يساوى 50 دج . 12 دج : عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 50 دج ويقل أو يساوى 100 دج . 25 دج : عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 100 دج وكذلك بالنسبة للمؤسسات الفندقية.
ب عندما تتم الفوترة كل ثلاثة أشهر :
- 7,5 دج : عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 30 دج ويقل أو يساوي 75 دج .
- 18 دج : عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 75 دج ويقل أو يساوى دج .150 من تعريفة الفاتورة الخاصة لرسم ثابت قدره 12 دج عندما يتم التحصيل كل شهرين، و 18 دج عندما يتم التحصيل كل ثلاثة أشهر».
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للضرائب وأملاك الدولة، والمدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 25 يناير سنة 1983. بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر
- قانون رقم 77-02
- قانون
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 77-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.