قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1400 الموافق 2 ديسمبر سنة 1979 يتعلق بشراء السيارات الجديدة ذات الاستعمال الشخصى بواسطة صك خاص يسلمه الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو أحد البنوك الوطنية، أو اذن بالدفع تسلمه الخزينة العامة . 1410
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 25 من القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 وابتداء من أول يناير سنة 1980، فان المؤسسة المكلفة بالبيع لا يمكنها أن تبيع السيارات السياحية الجديدة ذات الاستعمال الشخصى الا لفئات المدخرين الآتية :
- - الحائزون على سندات اسمية،
- الحائزون على دفاتر ادخار مفتوحة لدى البنوك الوطنية أو الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط،
- الحائزون على سندات مصرفية اسمية أو حسابات أجلة لدى البنوك الوطنية .
المادة 2
فتح المادةلا تطبق أحكام المادة السابقة على :
- بيع السيارات الجديدة من الهيئة المكلفة بالبيع للادارات العمومية والمجموعات والهيئات والمؤسسات العمومية، والحزب، والمنظمات الجماهيرية، والمجلس الشعبي الوطني، والاشخاص المعنويين بصورة عامة ..
البيع للاشخاص المشار اليهم في المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1976 الذين يمكن لهم أن يحصلوا على قرض .
البيع للخواص الذين استفادوا من أحكام خاصة بموجب التنظيم السارى به العمل .
المادة 3
فتح المادةيستعمل المدخرون المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه فيما يخص دفع ثمن السيارات الجديدة ذات الاستعمال الشخصي، صكا خاصا يسلمه الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو أحد البنوك الوطنية، أو أذنا بالدفع تسلمه الخزينة العامة .
المادة 4
فتح المادةان تسليم الصك الخاص أو الدفع للهيئة المكلفة بالبيع مرتبط بوجود حساب للتوفير أو سندات تجهيز اسمية مستحقة أثمرت فائدة دنيا تقدر بثمانمائة دينار (800 دج) من الفوائد المجمعة .
المادة 5
فتح المادةلا يسلم الصك الخاص أو اذن الدفع المنصوص عليهما في هذا القرار الا اذا كان للمدخرين رصيد يغطى مبلغ شراء السيارة .
المادة 6
فتح المادةاذا كان المبلغ المدخر لا يسمح بدفع ثمن السيارة، سواء بلغ أجل استحقاقه أم لا، فان المدخرين يدفعون الجزء الاضافي، حسب الحالات، للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، أو البنك أو الخزينة العامة، شريطة أن يصل المبلغ الأدنى للفوائد المجمعة الحد المطلوب .
المادة 7
فتح المادةيمكن للمدخرين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القرار، أن يطلبوا من المؤسسة المالية المعنية، لدى قيامها بدفع ثمن شراء السيارة الجديدة ، المحافظة على المبلغ المدخر في حسابهم أو على شكل سندات. وفي هذه الحالة، فانهم يدفعون مبلغا يساوى ثمن السيارة للمؤسسة المالية المعنية .
الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1411
المادة 8
فتح المادةان المدخرين الذين قاموا بعملية ادخار اسمية وجاء أجل استحقاق حساباتهم وسنداتهم المصرفية وسنداتهم التجهيزية وعوضوا في الاصل، يحتفظون بحقوقهم في شراء سيارة جديدة، على أن يدفعوا أثناء عملية الشراء مبلغا يساوى مبلغ السيارة، وتسلم المؤسسة المالية المعنية وسيلة التسديد المشار اليها في المواد السابقة .
المادة و : تحدد كيفيات تطبيق هذا القرار بموجب تعليمات اذا اقتضى الامر ذلك .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1400 الموافق 2 ديسمبر سنة 1979 • محمد يعلى وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمنان تعيين قاضيين . - بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد عبد الرزاق ماحى مساعدا لوكيل الدولة لدى محمكة مستغانم .
بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد عبد الحميد العمراوي، نائبا لرئيس محكمة القل .
وزارة التربية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.