قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تحصيل الاتاوى الخاصة بالملاحة الجوية. 1605
المادة الأولى
فتح المادةتحصل الأتاوى الخاصة بالملاحة الجوية المذكورة في المادة 177 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 وفقا لنوعية الخدمات التي تنجزها سواء من قبل "المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه " أو من قبل كل مؤسسة من مؤسسات تسيير المصالح المطارية المختصة.
المادة 2
فتح المادةتحصل الأتاوى الخاصة، بالهبوط والتدريب، والاشارات والتحليق من قبل المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه.
وتحصل الأتاوى الخاصة بوقوف الطائرات، والوقود ومراب الطائرات من قبل مؤسسات تسيير المصالح المطارية في الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو 1988 وزير النقل عن وزير المالية الامين العام رشيد بن يلس مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.