مرسوم رقم 80-65 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد أتاوى توزيع مياه الرى بالنسبة لموسم 1979-1980 •
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاتاوى الواجب أخذها مقابل توزيع المياه على الاراضى المسقية والضخ من الوديان لرى هذه الاراضي كمايلي : -1 منطقة بوناموسة، الشلف الاعلى :
الاتاوة عن اللتر / الثانية، المطبقة على الحد الاقصى لكمية المياه المصروفة : 200 دج ، الاتاوة عن المتر المكعب من المياه - المصروفة فعليا : 10,10 دج . 2 منطقة الشلف الاوسط والشلف الاسفل ومينة وسيق والحميز والهبرة :
الاتاوة عن اللتر / الثانية، المطبقة على الحد
- الاقصى لكمية المياه المصروفة : 100 دج ، الاتاوة عن المتر المكعب من المياه - المصروفة فعليا : 0,08 دج . 3 منطقة مغنية :
لا تطبق أتاوة اللتر / الثانية، على الحد
- الاقصى لكمية المياه المصروفة بصورة متواصلة ، الاتاوة عن المتر المكعب من المياه المصروفة فعليا : 0,10 دج .
المادة 2
فتح المادةيمنح المنتفعون القاطنون بالشلف الاعلى تخفيضا قدره 50 ٪ من الاتاوى المترتبة على التزويد بمياه الرى المخصصة للزراعات الصناعية والعلفية وزراعة الحبوب الصيفية.
ويمكن أن يستفيد أيضا تخفيضا قدره 50 % من الاتاوى المحددة في المادة الاولى، المنتفعون بالمياه السائبة خارج موسم الرى . ! 394 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةاذا كان أحد المنتفعين يستغل في منطقة ما عدة موارد لرى أراض داخلة أو غير داخلة في المناطق الجزئية المصنفة تحسب أتاوة اللتر / الثانية، على أساس الصرف الاقصى لهذا المنتفع بالنسبة لمجموع الموارد.
وتكون الاتاوة الكاملة مساوية لحاصل سعر الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الرى ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1400 اللتر / الثانية، بناء على الكمية القصوى المصروفة | الموافق 8 مارس سنة 1980 • في كل لحظة بواسطة الموارد المختلفة .
المادة 4
فتح المادةيقوم بتحصيل الاتاوى العون المحاسب للميزانية الملحقة بالرى .
ولهذا الغرض، يفتح في كل ولاية ولكل منطقة، حساب جار لا يداع الاموال في خزينة الولاية المعنية باسم العون المحاسب للميزانية الملحقة بالرى .
وتدفع الاتاوى عن مياه الرى وفقا للكيفيات التالية :
عند الاكتتاب : 25 %، 2 في شهر يونيو : 25 %، 3 في نهاية الموسم الزراعي : الباقي .
المادة 5
فتح المادةاذا لم يتم التحصيل في نهاية الموسم الزراعي وحتى 31 ديسمبر على الأكثر، يؤهل العون المحاسب لتقرير الملاحقة باعلان الحائزين من الغير، وتكون لها قوة تنفيذية .
وتتضمن ورقة الملاحقة مبلغ الاتاوة الواجبة الاداء مع زيادة 10 % عقوبة عن التأخير، وتؤدى المبالغ المحصلة على هذا الشكل الى العون المحاسب للميزانية الملحقة بالرى .
المادة 6
فتح المادةتخضع العلاقات بين القسم الفرعى المتخصص في استغلال منطقة الري والمنتفعين، للاتفاقية النموذجية الملحقة بهذا المرسوم .
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
الشاذلي بن جديد وزارة الرى الجمهورية الجزائرية : الديمقراطية الشعبية اتفاقية للتزويد بمياه الرى بين :
القسم الفرعى الاختصاصي في استغلال منطقة الري في ................. الذي يمثله ........... ..
من جهة، و بين :
الذي يمثله من جهة أخرى .
اتفق الطرفان على مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةموضوع العقد :
يهدف هذا العقد الى ضبط شروط تزويد المنتفع (الاسم) أو الاسم التجاري والعنوان) .....
بمياه الرى من قبل القسم الفرعي الاختصاصي في استغلال منطقة الري في ....... .........
ابتداء من المنشآت المائية الموجودة بالمنطقة.
المادة 2
فتح المادةالحجم والصرف :
يلتزم القسم الفرعى الاختصاصي في استغلال منطقة الرى بتزويد المنتفع المذكور أعلاه، بحجم المياه وصرفها طبقا لطلب الاكتتاب ..
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395
المادة 3
فتح المادةمدة العقد :
يسرى هذا العقد مدة الموسم الزراعى كلها .
المادة 4
فتح المادةالاتاوى :
تحدد الاتاوى المترتبة على التزويد بمياه الرى طبقا للمرسوم رقم 79-103 المؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 وتدفع أتاوى مياه الرى حسب الكيفيات التالية : 1 عند الاكتتاب : 25 %، - 2 في شهر يونيو : 25 ٪، - 3 في نهاية الموسم الزراعي : الباقي .
المادة 5
فتح المادةالكشف الحسابي والفاتورة :
يقوم القسم الفرعى الاختصاصي في استغلال منطقة الرى بحساب المياه المستهلكة وصرفها، كل ثلاثة أشهر أو شهرين . وفى حالة توقف العداد أو عطله، يقدر الاستهلاك على أساس الفترة المطابقة للمدة الواقعة في السنة السابقة، وبالنسبة للزراعة ذاتها، أو عند الحاجة، على أساس أقرب فترة للوقت الذى كان يشتغل فيه العداد بصفة عادية .
تدفع الاتاوى طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم -79 103 المؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979، بناء على الفاتورة التي وضعتها المصلحة المختصة ، للحساب، المفتوح باسم العون المحاسب للميزانية الملحقة بالرى لدى خزينة ولاية ..... ..........
المادة 6
فتح المادةالتزامات المستغل :
أ) يلتزم المستغل بمراعاة المقادير وأحجام الصرف المسجلة مسبقا تبعا لمخططه الزراعي ومعايير الرى الجارى بها العمل في منطقة الرى،
ج) يتعين على المستغل أن يصرح بكل تعديل يطرأ على مخططه الزراعي في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تعديل المخطط المذكور،
د) لا يجوز للمستغل أن يتصرف بالمياه الا لتلبية احتياجات استغلاله .
المادة 7
فتح المادةيقطع التزويد بالمياه، اذا لم يدفع المنتفع المبالغ الواجب عليه أداؤها خلال شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ.
كما تقطع المياه، اذا تبين أخذ زيادة على المياه غير المرخص بها، لاسيما في حالة الرى غير المرخص به أو استعمال صرف أعلى من الصرف المسجل، بقطع النظر عن العقوبات المترتبة على مخالفة نظام المياه.
المادة 8
فتح المادةاعادة البيع :
يلتزم المستغل بعدم اعادة بيع مقادير المياه الموضوعة تحت تصرفه وصرفها، لاي سبب كان، تحت طائلة قطع المياه.
المادة 9
فتح المادةاستعمال المياه :
يتعين على المستغل أن يستعمل المياه باعتدال ويتجنب تبذيرها .
واذا تبين أن كميات المياه التي طلبها مستغل ما عند التسجيل كبيرة بالنسبة للزراعات المطبقة، أمكن لمصالح الرى والفلاحة تخفيض الكمية المصروفة الى نسبة عادية .
المادة 10
فتح المادةصيانة تجهيرات الرى :
يتعين على المستغل أن يصون التجهيزات المائية الموضوعة تحت تصرفه كي تبقى في حالة صالحة للاستعمال .
واذا حصل تخريب في الهيكل الاساسي المائي من المستغل وأثبتت ذلك مصالح تسيير المنطقة
ب) يلتزم المستغل بمراعاة نظام التناوب في قانونا، يكون اصلاح الاضرار المسببة على عاتق المناطق المسقية بالمياه المجلوبة المستغل . 396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه
المادة 11
فتح المادةالعوارض والانحرافات الطارئة على شبكة الرى :
اذا طرأت عوارض أو انحرافات على شبكة الرى، تلتزم مصالح الرى، عدا حالة القوة القاهرة، باعادة التزويد الى ما كان عليه، في أقرب مدة .
المادة 12
فتح المادةأخطار المناخ : سنوات الجفاف :
اذا توالت سنوات الجفاف بشكل غير عادي لا يسمح للسد أو ينبوع المياه بتلبية احتياجات الرى وعلى العموم، اذا حصل نقص غير متوقع في حجم المياه التي يجب صرفها، تكلف لجنة استثمار السقى باتخاذ كل التدابير العملية للوقاية .
وتشكل هذه اللجنة التي يترأسها الوالي، من مدير الفلاحة والثورة الزراعية لدى المجلس التنفيذى بالولاية، ومدير الرى ومحافظ التنمية الريفية، ومسؤول القسم الفرعى الاختصاصى في الري، والممثل المحلى للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين .
المادة 13
فتح المادةالنزاعات :
تخضع النزاعات التي يمكن أن تحدث بين الطرفين بمناسبة تطبيق هذا العقد، لما يحكم به السيد رئيس الدائرة الذي تتبعه وحدة الانتاج
المادة 14
فتح المادةفسخ العقد :
يجوز للمنتفع أن يفسخ عقد التزويد بالمياه، بعد توجيه أخطار مسبق ب 15 يوما مع بيان الاسباب التي حملته على اتخاذ هذا القرار .
المادة 15
فتح المادةدخول العقد حيز التنفيذ :
يدخل هذا العقد حيز التنفيذ بمجرد توقيعه من الممثلين المذكورين أعلاه.
حرر في بتاريخ المتعاقد مسؤول القسم الفرعى ( أطلعت ووافقت) (الختم والتوقيع) سجل تحت رقم في سجل المنتفعين بالسقى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 63-69
- أمر رقم 71-73
- قانون رقم 77-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.