مرسوم رقم 79-12
مرسوم رقم 79 12 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن المصادقة على اتفاق العرض رقم 1595 آل الموقع في 26 سبتمبر سنة 1978 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير لتمويل المشروع التربوى الرابع . 76
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض رقم 1595 آل الموقع في 26 سبتمبر سنة 1978 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع التربوى الرابع .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 رابح بيطاط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 77-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.