مرسوم رقم 78-158 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة الفلاحة والثورة الزراعية. 643
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا ومائة ألف دينار (13.100.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا ومائة ألف دينار (13.100.000) ويقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية في الابواب المبينة في الجدول | «ب» الملحق بهذا المرسوم . 644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة | 1978 .
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحية والثورة الزراعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول النفقات المختلفة هواري بومدين الاعتمادات الملغاة بالدينار , 37 - ΟΙ نفقات تنظيم المؤتمرات الوطنية للقطاع الفلاحي الاشتراكي ... 550.000 التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول : الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة ... 12.550.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ... 13.100.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة الفلاحة والثورة الزراعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة بالدينار 150.000 140.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1131 مديريات الفلاحة للولايات - الأجور الرئيسية 100.000 9.000.000 31 12 مديريات الفلاحة للولايات - التعويضات والمنح المختلفة . 400.000 13-31 مديريات الفلاحة للولايات - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها والمياومون 200.000 31-31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الاجور الرئيسية 200.000 41-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها - الاجور الرئيسية 1.000.000 90-37 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 10.000 القسم السادس اعانات التسيير 33-36 اعانة التسيير الى المعاهد التقنولوجية المتوسطة 51-36 اعانة التسيير الى معاهد تنمية الانتاج النباتي 52-36 اعانة التسيير الى معاهد تنمية الانتاج الحيواني للزراعة 800.000 500.000 600.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة .... 13.100.000 الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.