قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد كيفيات تطبيق المادتين 485 مكرر و485 سابعا من قانون الضرائب غير المباشرة، المتعلقتين بالرسم الثابت عن استهلاك التيار الكهربائي عند استعمال أجهزة استقبال البث الاذاعي والتلفزيوني. 11 ; وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةتقوم المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ( سونلغاز ) بتحصيل الرسم الثابت عن التيار الكهربائي الذي تستهلكه اجهزة استقبال البث الاذاعي والتلفزيوني المحدث بمقتضى المادة 61 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 ، المتضمن قانون المالية لسنة 1978، المعدل والمتمم، لدى المشتركين المنزليين وهذا تبعا للكيفيات المنصوص عليها في المواد الآتية.
المادة 2
فتح المادةيعد من المشتركين المنزليين الأسرة التي تستعمل الكهرباء في منزلها السكني لأجل احتياجاتها الخاصة.
المادة 3
فتح المادةيجب ان تكون المساكن الوظيفية موضوع تصريحات تقدم للمصالح المختصة لدى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للكهرباء والغاز ( سونلغاز ( لتكون خاضعة للنظام العام الخاص بالرسم المترتب على المشتركين المنزليين.
المادة 4
فتح المادةتحدد قيمة الرسم الثابت عن استهلاك التيار الكهربائي طبقا لاحكام المادة 485 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة كما يأتي : 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- اثنا عشر دينارا وخمسون سنتيما (12.50 دج) عندما يتجاوز استهلاك التيار الكهربائي المفوتر 70 كيلواط / ساعة ويساوي او يقل عن 190 كيلواط / ساعة
- ثلاثون دينار ) 30.00 دج )، عندما يتجاوز استهلاك التيار الكهربائي المفوتر 190 كيلواط / ساعة ويساوي او يقل عن 390 كيلواط / ساعة،
- ستون دينار ) 60.00 دج ) عندما يتجاوز استهلاك التيار الكهربائي المفوتر 390 كيلواط / ساعة.
المادة 5
فتح المادةيتم دفع مبلغ الرسم الثابت المفوتر في أجل لا يتعدى خمسين ( 50 ) يوما ابتداء من انتهاء الشهر الذي صدرت الفاتورة عنه، لدى مكاتب قباضات الضرائب المختلفة التابعة للدوائر التي تكون مراكز محاسبة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) تابعة لها.
المادة 6
فتح المادةيكون هذا الدفع مرفقا بتصريح من المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للكهرباء والغاز ( سونلغاز )، ومتضمنا على وجه الخصوص :
المبلغ الاجمالي للفواتير الصادرة،
- مبلغ الرسوم المطابقة بعد تخفيض الحصة الممنوحة الى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) والتي حدد مقدارها بمقتضى المادة 485 سابعا من الضرائب غير المباشرة.
المادة 7
فتح المادةعندما لا يوضع بالفعل قيد التحصيل مبلغ الرسم الثابت بالنسبة لمشترك منزلي من قبل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للكهرباء والغاز ( سونلغاز ( في نهاية السنة المالية فان تسديد المبلغ المطابق الذي سبق أن تم دفعه يمكن ان يحصل عليه عن طريق تخفيض المبلغ الواجب أداؤه بعنوان الاستحقاقات التالية. ويجب ادراج هذا التخفيض في التصريح المتعلق به.
المادة 8
فتح المادةتسري على المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للكهرباء والغاز ( سونلغاز) / العدد 16 16 رمضان عام 1413 ه قواعد النزاعات التي تخضع لها الضرائب غير المباشرة فيما يخص الرسم الثابت على استهلاك التيار الكهربائي.
الا انه يتعين على المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للكهرباء والغاز ( سونلغاز ). ان تراعي الاجراءات المتبعة في مجال تحصيل ثمن استهلاك التيار الكهربائي عند تحصيل الرسم الثابت من المشتركين المنزليين.
المادة 9
فتح المادةيتعين على المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للكهرباء والغاز ( سونلغاز) ان تقدم بصفة منتظمة الى مديرية الضرائب بالولاية المختصة اقليميا والمديرية العامة للضرائب (مديرية العمليات الجبائية) الاحصائيات المتعلقة بوعاء هذا الرسم الثابت وتحصيله وذلك في كشوف مقررة لهذا الغرض.
المادة 10
فتح المادةيقيد مبلغ الرسم الثابت في حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 المعنون " صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية والبصرية " وهذا طبقا لاحكام المادة 197 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 المتعلقة بالرسم الثابت عن كل شهرين عن استهلاك التيار الكهربائي وكذلك أحكام القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983 المتممة لها.
المادة 12
فتح المادةيكلف المدير العام للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للكهرباء والغاز ( سونلغاز )، والمدير العام للضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي 16 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.