مرسوم رقم 80-209 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الميزانية المستقلة للصندوق العام للمتقاعدين بالنسبة لسنة 1980 . 1374
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد على النحو التالي :
الايرادات بمبلغ : تسعمائة وثلاثة
- وثلاثين مليون ومائة وخمسة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعين دينارا جزائريا ( 933105775 دج ) ،
- النفقات بمبلغ : مائتين واربعة واربعين مليونا ومائة وخمسة وعشرين ألفا وخمسة وستين دينارا جزائريا (065 125*244 دج) .
المادة 2
فتح المادةتوزع الايرادات طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم .
وتوزع النفقات طبقا للجدول ب الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةتنفذ الميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد، التي توضع لكل سنة مدنية، طبقا للقواعد المطبقة في مجال المراقبة المالية والمحاسبة العمومية والقواعد المتضمنة تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، ضمن الشروط التالية : 1 تعديل الميزانية :
أ) تجرى التعديلات التي تشتمل على توزيع النفقات من باب الى باب خلال السنة، بموجب قرار من وزير المالية،
ب) وتجرى التعديلات الداخلية في كل باب بموجب مقرر من مدير الصندوق العام للتقاعد، بعد التأشير عليها من قبل المراقب المالي لدى الصندوق طبقا للتنظيم الجارى به العمل .. 2 تنفيذ العمليات المالية والحسابية :
أ (أ) تخضع العمليات المالية والحسابية للاحكام التشريعية والتتنظيمية التي تسرى على المؤسسات ذات الطابع الادارى.
بيد أنه يمكن تمديد فترة تنفيذ الميزانية عند الحاجة، حتى 28 فبراير من السنة الموالية، في حدود الميزانية المحددة بموجب هذا المرسوم ..
ب تخضع النفقات التي يأمر المدير بصرفها، بصفته أمرا بالصرف لعمليات المراقبة القانونية، وتسدد في حدود الاعتمادات المفتوحة قانونا من قبل العون المحاسب في المؤسسة والمحاسب القائم بالصرف المكلف بتسيير أموال الصندوق العام للتقاعد وحافظة نقوده .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 الشاذلي بن جديد الجدول أ - الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد اقتطاع 6% بالدينار أعوان الدولة 203000000 أعوان الجماعات الاخرى 73.000.000 مساهمة صاحب العمل الدولة 406.000.000 ....... 146.000.000 الجماعات الاخرى ............
فوائد « سندات بالحساب الجاري ، 375 314-100 ايرادات مختلفة. 400 * 791 * 4 المجموع : 105775 933 1376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو القعدة عام 1400 ه الجدول ب توزيع المصاريف بالنسبة البيان العنوان الاول : المصاريف العادية القسم الاول : مصاريف الموظفين الباب الاول : مرتبات الموظفين المرسمين والمتعاقدين لسنة 1980 المبلغ بالدينار 1.980.256 الباب الثاني : الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها ..... 94.050 الباب الثالث : مرتبات الاعوان في عطلة طويلة الامد 46.000 الباب الرابع : التعويضات والمنح المختلفة ........... 150.000 ............. j070 •• الباب الخامس : التكاليف الاجتماعية 466-544 هذه .........................
الباب السادس : الدفع الجزافي 118-815 ....................................
الباب السابع : الاعانات 10.000 .....................................
مجموع القسم الثاني : الادوات والتسيير القسم الاول : 2.805.665 الباب الثامن : تسديد النفقات مهام) تنقلات نصف تعريفة الشركة النقابية للنقل الجزائري) 10.000 .................. 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 ........
الباب التاسع : الادوات - أثاث المكاتب الشراء والصيانة 240.000 الباب العاشر : اللوازم ........ 360.000 00.000.هيه ............................ ....
الباب الحادى عشر : التكاليف الملحقة الباب الثاني عشر : ألبسة موظفي المصلحة الباب الثالث عشر : حظيرة السيارات ..... ..
الباب الرابع عشر : أشغال الصيانة.....
الباب الخامس عشر : مصاريف تكوين الموظفين 414.000 8.400 ........... 42.000 ..... 735.000 10.000 ............
مجموع القسم الثاني : 1.819.400 مجموع العنوان الاول : 4.685.065 الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377 البيان العنوان الثاني : المعاشات المبلغ بالدينار القسم الوحيد : المعاشات والضرائب عن المعاشات الباب السادس عشر : المعاشات والتسبيقات على المعاشات 230-400.000 الباب السابع عشر : الضرائب عن المعاشات دفع جزافي) ............... 6.900.000 * مجموع العنوان الثاني 237300.000 العنوان الثالث : النفقات غير العادية الباب الثامن عشر : شراء السندات أو القيم - القروض - شراء العمارات وبناؤها الباب التاسع عشر : تسديد المبالغ المستوفاة خطأ للبيان
- تحويل الاقتطاع الى الصندوق الجزائري للتأمين على الشخوخة، نفقات غير متوقعة ومختلفة 2.140.000 مجموع العنوان الثالث : 2.140.000 مجموع العناوين الاول والثاني والثالث : 244125065
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-60
مرسوم رقم 81-60 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة 1981 • 392
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.