مرسوم رقم 79-110 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد الميزانية المستقلة للصندوق العام للمتقاعدين بالنسبة لسنة 1979 . 622
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد على النحو التالي :
الايرادات بمبلغ : ثمانمائة وثلاثة وثلاثين - مليونا وخمسمائة وستة وخمسين ألفا ومائتين وخمسة وسبعين دينار ( 275-833556 دج ) .
- النفقات بمبلغ : مائة وتسعة وسبعين مليونا وتسعمائة ألف وستمائة وسبعة وأربعين دينارا ( 647-900-179 دج ) . . ..
المادة 2
فتح المادةتوزع الايرادات طبقا للجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم .
وتوزع النفقات طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم ..
المادة 3
فتح المادةيعدل توزيع النفقات من باب الى باب أثناء السنة بموجب قرار من وزير المالية .
وتتم التعديلات الداخلية في كل باب بموجب مقرر من مدير الصندوق العام للتقاعد، بعد أن يوشره مراقب المالية .
المادة 4
فتح المادةتحضر ميزانية الصندوق العام للتقاعد، لكل سنة مدنية .
وتمتد فترة تنفيذها إلى 28 فبراير من السنة الموالية في حدود الميزانية المحددة بموجب هذا المرسوم .
المادة 5
فتح المادةينفذ الميزانية مدير المؤسسة الأمر بالصرف والعون المحاسب المكلف بتخصيص المبالغ .
يخضع العون المحاسب للاحكام القانونية التي يخضع لها المحاسبون العموميون ولاسيما أحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، فهو مكلف بتسيير أموال وحافظة نقود الصندوق ودفع النفقات التي يسمح بها الأمر بالصرف وذلك في حدود الاعتمادات المفتوحة بصفة قانونية .
تنفذ الميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية .
المادة 6
فتح المادةيخضع تنفيذ الميزانية لمراقبة مالية يقوم بها مراقب مالي يعينه وزير المالية .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 • الشاذلي بن جديد الثلاثاء 8 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623 الجدول «أ»
الايرادات النهائية للميزانية المستقلة العام للتقاعد اقتطاع 6 % أعوان الدولة أعوان الجماعات الاخرى ...........
مساهمة صاحب العمل :
الدولة الجماعات الاخرى فوائد سندات بالحساب الجارى .................
ايرادات مختلفة للصندوق المبلغ بالدينار 000000 191 64.000.000 ******* 128000000 188709375 4.603.900 المجموع : 556275 833 الجدول «ب»
توزيع المصاريف بالنسبة لسنة البيان العنوان الاول - المصاريف العادية القسم الاول - مصاريف الموظفين الباب الاول - مرتبات الموظفين المرسمين والمتعاقدين 1979 المبلغ بالدينار 1.800.946 الباب 2 - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها ........ 480 * 71 الباب 3 من مرتبات الاعوان في عطلة طويلة الامد 46.000 الباب 4 - التعويضات والمنح المختلفة στο στα στο στο 430 are se от его еза 115.000 الباب 5 التكاليف الاجتماعية - الباب 6 الدفع الجزافي - الباب 7 - الاعانات 165 • 425 108.056 8.000 مجموع القسم الاول : 647 574 2 القسم الثاني - الادوات والتسيير الباب 8 تسديد النفقات المهمات التنقلات نصف التعريفة بالنسبة للشركة النقابية للنقل الجزائري) الباب و الادوات أثاث المكاتب - الاكتساب والصيانة - .......... 000. ΟΙ ........... 238.000 624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1399 ه البيان الباب 10 - اللوازم الباب 11 - التكاليف الملحقة الباب 12 - ألبسة موظفى المصلحة الباب 13 حظيرة السيارات الباب 14 أشغال الصيانة الباب 15 مصاريف تكوين الموظفين المبلغ بالدينار 360.000 ... 354000 5.000 39.000 650.000 ... 10.000 مجموع القسم الثاني : 000.999. I مجموع العنوان الاول : 647 4240 العنوان الثاني - المعاشات القسم الوحيد : المعاشات والضرائب عن المعاشات الباب 16 - المعاشات والتسبيقات على المعاشات 170400000 الباب 17 الضرائب عن المعاشات (الدفع الجزافي) 5.100.000 مجموع العنوان الثاني : 500.000 175 العنوان الثالث - النفقات غير العادية الباب 18 - شراء السندات أو القيم - القروض - شراء وبناء العمارات للبيان الباب 19 تسديد المبالغ المستلمة خطأ تحويل الاقتطاع للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة - ومختلفة نفقات غير متوقعة 160.000 مجموع العنوان الثالث 160.000 مجموع العناوين الاول والثاني والثالث : 647 900 179
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 77-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.