مرسوم رقم 87 172 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1238
الباب الاول — التسمية - المقر - الوصاية
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تنظيم الغرفة التجارية فى الولاية المحدثة بالمرسوم رقم 80 47 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه، - طبقا لاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةالغرفة التجارية في الولاية، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.
المادة 3
فتح المادةتوضع الغرفة التجارية في الولاية تحت وصاية الوالى، ويكون مقرها في عاصمة الولاية، ويمكن نقلها الى أى مكان آخر من تراب الولاية بقرار من وزير التجارة، يصدر بناء على تقرير الوالي.
الباب الثاني — الهدف - المهمة
المادة 4
فتح المادةتمثل الغرفة التجارية في الولاية هيئة التقاء وتشاور دائم بين أعوان الاقتصاد العاملين في مستوى الولاية.
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة الغرفة التجارية في الولاية على الخصوص فيما يأتي :
I - تشارك فى اطار تحقيق الاهداف المسجلة في مخطط تنمية الولاية فى كل الاعمال الرامية الى الحصول على أحسن تكامل بين أنشطة القطاع العام والقطاع الخاص.
وتتولى الغرفة التجارية في الولاية بهذه الصفة تنظيم الحوار وتطويره وتنسيق الاعلام بين مختلف المتعاملين في الاقتصاد الذين يتدخلون في مجالات الانتاج والتموين والتوزيع. 2 تشارك في تطبيق توجيهات السلطات - العمومية وتعليماتها، التي تتعلق بتطوير الانشطة الحرفية، والترقية الحرفية، وتحسين المنتوجات والخدمات الحرفية.
الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه ولهذا الغرض تكون الغرفة التجارية في الولاية هيكلا مفضلا لدعم النشاط الحرفي وتكلف على الخصوص بما يأتي :
أ تحصى الاعمال الحرفية ومنتوجاتها وخدماتها الحرفية الموجودة في الولاية، وتقوم بكل دراسة أو بحث وتقدم كل اقتراح يرمى الى تأطير القطاع وترقية فعاليته.
ب - تقدم العون للحرفيين والتعاونيات الحرفية فيما يخص تموينهم وتسويق انتاجهم. . ج - تقدم المساعدة التقنية للحرفيين والتعاونيات الحرفية بالكيفيات الآتية :
تنصحهم فيما يخص المسائل التي تتعلق مباشرة بالتقنيات الحرفية تدرس المشاكل الخاصة بتسييرهم المحاسبي و التجاري والاداري.
- تنظم نشر التقنيات العصرية والوثائق الملائمة ، تقوم بالدراسات المهنية التي ترتبط بالوسط الحرفي بالاتصال مع الهيئات المتخصصة أو المختصة في هذا الميدان.
- تنظم تحسين مستوى الحرفيين في اطار التنظيم المعمول به وبالتنسيق مع المؤسسات المختصة ،
- تعرف بطاقات تدخل الحرفيين وبامكانياتهم في الاوساط العمومية والادارية والتقنية والتجارية د تشارك في تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية في مستوى الولاية.
ه تنظم مشاركة متعاملي القطاعين العام والخاص، في المعارض والاسواق والتظاهرات الاخرى الاقتصادية ذات الطابع المحلى .
و - تساعد المتعاملين الاقتصاديين المحليين في اطار مشاركتهم في المعارض والاسواق الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1251 والتظاهرات الاقتصادية ذات الطابع الوطني أو التي تنعقد في الخارج، ز تسلم شهادات المصدر للمنتوجات المعدة - للتصدير .
ح تعلم الادارة المركزية بوزارة التجارة - والغرفة الوطنية للتجارة بالمشاكل التي تتجاوز تسويتها اطار الولاية.
الباب الثالث — التنظيم - العمل
المادة 6
فتح المادةتزود الغرفة التجارية في الولاية بمجلس ادارى يرأسه عضو ينتخب من بين رؤساء الاقسام المتخصصة التابعة للغرفة.
وتكون له صفة رئيس الغرفة التجارية في الولاية مدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يدير رئيس الغرفة التجارية في الولاية أشغال المجلس الاداري.
المادة 7
فتح المادةيتكون المجلس الادارى للغرفة التجارية في الولاية من الأعضاء الآتي بيانهم، منتخبين أو معينين حسب الحالة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
- - ممثل محافظة حزب جبهة التحرير الوطني،
- ممثل المجلس الشعبي الولائي، ر رئيس قسم التنظيم الاقتصادي، رئيس قسم الانشطة المنتجة والخدمات والصناعة الحرفية،
- ممثلين اثنين ينتخبهما كل قسم متخصص ومن بينهما رئيس القسم، مندوب المكتب المحلى للسجل التجاري مدير الغرفة التجارية في الولاية.
يمكن المجلس أن يدعو أى شخص لاستشارته اذا اعتقد أنه كفء فى المسائل المسجلة في جدول الاعمال.
المادة ؟ : تنشر القائمة الاسمية لاعضاء المجلس الاداري في شكل قرار يتخذه الوالى.
المادة و : تتولى كتابة المجلس الاداري مصالح الغرفة التجارية في الولاية.
المادة 10
فتح المادةتتمثل اختصاصات المجلس الادارى للغرفة التجارية في الولاية فيما يأتي : 1 يحدد في اطار تطبيق توجيهات السلطات الوصية وتعليماتها، المحاور الكبرى لبرنامج العمل الذي يجب أن تنفذه الغرفة التجارية في الولاية ويتابع تنفيذه. 2 يفحص الاقتراحات التي يقدمها مدير - الغرفة التجارية فى الولاية، وتهم برنامج العمل السنوى. . 3. يدرس ويصادق على حساب الاستغلال وحسابات آخر السنة المالية المصحوبة بتقرير يعده مدير المحاسبة قبل تسليمه الى السلطة الوصية ووزير التجارة، ووزير المالية، ومجلس المحاسبة . 4 يسهر على التكفل في مختلف برامج العمل المقررة باهتمامات المتعاملين في الاقتصاد.
ولهذا الغرض يتطور التنسيق والتشاور والحوار في كل المستويات. 5 يدرس التقارير العامة وتقارير تنفيذ برامج العمل الذي تطبقه الغرفة التجارية في الولاية قصد تشجيع الانشطة الاقتصادية وترقيتها لاسيما في ميدان الصناعة الحرفية والتقليدية.
المادة 11
فتح المادةيجتمع المجلس الاداري في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية اذا اقتضت الظروف ذلك، بناء على طلب من رئيسه أو من الوالى أو من مدير الغرفة التجارية أو أغلبية أعضائه.
يرسل مدير الغرفة التجارية في الولاية استدعاء الى كل عضو في المجلس الادارى يعلمه بتاريخ الاجتماع وجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقاده. 1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس الادارى الا اذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل، واذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس الاداري بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةتدون مداولات المجلس الاداري في محاضر مرقومة ومفهرسة مضمنة في سجل خاص، ويوقعها كل من رئيس المجلس الادارى ومدير الغرفة التجارية في الولاية.
تبلغ المحاضر الى السلطة الوصية فى غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلى مداولات المجلس تكون مداولات المجلس قابلة للتنفيذ بعد أن يوافق عليها الوالى ماعدا التي تخضع للمادة 25 أدناه.
المادة 14
فتح المادةتهيكل الغرفة التجارية الولائية في شكل مصالح يحدد عددها تبعا اللاهمية الاقتصادية في الولاية وتنوعها.
يضبط وزير التجارة بقرار تصنيف الغرف التجارية في الولايات والتنظيم الذى يطبق على كل فئة منها .
يضبط النظام الداخلى والهيكل التنظيمي للغرفة التجارية في الولاية بقرار من الوالى بناء على تقرير مديرها بعد مداولة المجلس الادارى.
المادة 15
فتح المادةيدير الغرفة التجارية في الولاية مدير يعينه وزير التجارة بقرار يصدر بناء على اقتراح الوالى. وتنهى مهامه حسب الطريقة ذاتها.
المادة 16
فتح المادةيملك مدير الغرفة التجارية في الولاية فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها | كل السلطات لادارة أعمال الغرفة التجارية في الولاية وضمان تسييرها وعملها.
ويكون مسؤولا عن حماية ممتلكات الغرفة التجارية في الولاية والمحافظة عليها.
ويعد الأمر بصرف ميزانية الغرفة التجارية في الولاية والميزانيات الملحقة بالمصالح أو المؤسسات التي تديرها الغرفة التجارية في الولاية.
وبهذه الصفة يكلف بما يأتي :
I -- يمثل الغرفة التجارية في الولاية أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية.
2 - يحضر مشاريع الميزانية وحسابات نهاية السنة المالية ويقدمها لموافقة السلطة الوصية بعد استشارة المجلس الادارى، 3 يعد التقرير السنوى عن عمل الغرفة التجارية في الولاية ويرسله مصحوبا بمحاضر اجتماعات المجلس الادارى الى السلطة الوصية، والى وزير التجرة، والغرفة الوطنية للتجارة 4 -- ينشط أعمال مختلف الاقسام المتخصصة الموجودة لدى الغرفة التجارية فى الولاية وينسقها ويتابعها ويراقبها، ويعلم الوالى بانتظام بالاعمال التي تباشر في هذا الاطار والنتائج المحصل عليها،
5 - يشارك في اجتماعات أشغال المجلس الادارى وفى اجتماعات كل اللجان التي لها تمثيل فى الغرفة التجارية في الولاية، 6 يعين في كل المناصب الموجودة في الغرفة التجارية في الولاية التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى الغرفة التجارية في الولاية.
المادة 17
فتح المادةيمكن مدير الغرفة التجارية في الولاية أن يفوض امضاءه الى أقرب مساعديه في حدود الصلاحيات المسندة اليهم.
الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253
الباب الرابع — الاقسام المتخصصة
المادة 18
فتح المادةتنشأ أقسام متخصصة في الغرفة التجارية في الولاية بقرار من وزير التجارة. ويتم الغاؤها حسب الكيفية نفسها.
يكون عدد الاقسام المتخصصة القاعدية أربعة (4) ويمتد اختصاص كل منها الى أحد المجالات الآتية :
- الصناعة الحرفية،
- التجارة والخدمات
- البناء والاشغال العمومية،
- الصناعة .
ويمكن احداث أقسام أخرى متخصصة بقرار من وزير التجارة بناء على تقرير من الوالي.
المادة 19
فتح المادةالاقسام المتخصصة في الغرفة التجارية في الولاية أجهزة تضم المنخرطين العموميين والخواص الذين يمثلون مجال النشاط الاقتصادى ويعملون على صعيد الولاية.
ويمكنها أن تنقسم عند الحاجة الى أقسام فرعية .
المادة 20
فتح المادةيرأس كل قسم متخصص عضو ينتخب لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من بين المنخرطين الاعضاء في القسم المتخصص المعنى.
تنشر القائمة الا الاسيمة لرؤساء الاقسام المتخصصة بقرار من الوالى.
المادة 21
فتح المادةتحدد كيفيات عمل الاقسام المتخصصة بقرار من وزير التجارة.
المادة 22
فتح المادةتعمل الاقسام المتخصصة التابعة للغرفة التجارية في الولاية ضمن احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اطار التعليمات العامة والاهداف المرسومة في برامج عمل الغرفة التجارية في الولاية.
وتتمثل مهمة الاقسام المتخصصة فيما يأتي :
I احصاء جميع المسائل التي تهم ميدان عملها قصد اقتراح كل حل أو اجراء من طبيعته أن يحسن التنظيم والعمل والطرق والوسائل المستعملة . 2 تقديم المساعدة للاقسام المتخصصة الاخرى التابعة للغرفة التجارية في الولاية قصد تحسين التنسيق بين مختلف الانشطة الاقتصادية الموجودة في الولاية وتحسين تكاملها. 3 تعميم التنظيم المتعلق بالانشطة الاقتصادية لدى جميع المتعاملين في الاقتصاد، بالقيام باعمال التوعية الرامية الى الحصول على احترام التعليمات المسطرة.
4 - القيام بكل عمل يرمى الى النهوض بالمنتوجات ذات النوعية الرفيعة وتشجيع كل انتاج له من الامكانيات ما يخوله أن يصدر.
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةتمسك حسابات الغرفة التجارية في الولاية على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر | رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
يسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية، ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65 260 المؤرخين في 14 أكتوبر | سنة 1965 المذكورين - أعلاه. 1254 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن العون المحاسب أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته وحسب الشروط التي حددها المرسومان المذكوران أعلاه، بعد موافقة مدير الغرفة التجارية في الولاية.
المادة 24
فتح المادةتودع الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب النتائج، وحساب تخصيصها، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء المجلس الادارى وتوصياته، لدى الوالى ووزير المالية وكاتب الضبط في مجلس المحاسبة.
المادة 25
فتح المادةيعرض مشروع الميزانية، وحسابات الاستغلال التقديرية الخاصة بالغرفة التجارية في الولاية، بعد مداولة المجلس الادارى، الموافقة السلطة الوصية ووزير التجارة ووزير المالية قبل بداية السنة المالية المخصصة لها طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 26
فتح المادةتشتمل ميزانية الغرفة التجارية في الولاية على مايأتي :
في الايرادات :
المبالغ التي تدفعها الغرفة الوطنية للتجارة بعنوان الحصة من عائد الاشتراكات السنوية المخصصة للغرفة التجارية في الولاية
- المساعدات المحتملة التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- عائد الدراسات والنشرات والخدمات التي تقوم بها الغرفة التجارية في الولاية،
- الاقتراضات المتعاقد عليها في اطار التنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه
- كل مورد آخر له صلة بنشاط الغرفة التجارية في الولاية.
في النفقات :
- - نفقات التسيير .
- نفقات التجهيز وصيانة ممتلكات الغرفة التجارية في الولاية،
- النفقات التي تنجر عن أعمال الاقسام المتخصصة ، كل نفقة أخرى لازمة لتحقيق أهداف - الغرفة التجارية في الولاية.
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 27
فتح المادةيحدد الوالى بمقرر تنظيم الغرف التجارية فى الولاية بناء على اقتراح المدير، في انتظار تأسيس المجلس الادارى.
المادة 28
فتح المادةلا يمكن حل الغرفة التجارية في الولاية وأيلولة جميع أملاكها الا بموسوم.
المادة 29
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 80 47- المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 .
الشاذلي بن جديد الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255 قرارات، ، مقررات ، مناشير وزارة الشؤون الدينية -----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-93
مرسوم تنفيذي رقم 96-93 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-10
مرسوم تنفيذي رقم 92-10 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن احداث الغرف الجهوية للحرف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.