مرسوم رقم 82 156 مؤرخ في 30 جمادي الثانية - ويتمم المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يحدد عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة انشاء مجلس وطني للطاقة . 816 لسنة 1982 . 818
المادة الأولى
فتح المادةتحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة بالنسبة لسنة 1982 على النحو التالي :
- الايرادات مبلغها مليار ومائة وتسعة وسبعون مليونا ومائة وسبعة آلاف وخمسمائة وسبعة دنانير (1179107507 دج ) ،
- النفقات مبلغها ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليونا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وستة وستون دينارا (766-337-375 دج) .
المادة 2
فتح المادةتوزع الموارد طبقا للجدول «أه الملحق بهذا المرسوم .
وتوزع النفقات طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم أيضا.
المادة 3
فتح المادةتنفذ ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة المعدة للسنة المدنية حسب القواعد التي تطبق في مجال المراقبة المالية والمحاسبة، والتي حددت واجبات المحاسبين ومسؤولياتهم وفقا للشروط الآتية :
I - التعديل الميزاني :
أ) يعدل توزيع النفقات من باب الى باب أثناء السنة بقرار من وزير المالية ، ب تكون التعديلات الداخلية في كل باب بقرار من مدير الصندوق العام للتقاعد بعد أن يؤشر عليه مراقب المالية المعتمد لدى الصندوق المذكور وفقا للتنظيم الجارى به العمل. 2 تنفيذ العلميات المالية والمحاسبية :
أ) تخضع العمليات المالية المحاسبية للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تطبق على عمليات المؤسسات ذات الطابع الاداري.
غير أنه يمكن تمديد فترة تنفيذ الميزانية كلما اقتضى الأمر ذلك الى 28 فبراير من السنة الموالية فى حدود الميزانية التي حددها هذا المرسوم .
الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 819
ب) تخضع النفقات التي يصرفها المدير الأمر المادة 4 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا بالصرف، لعمليات المراقبة القانونية ويستوفيها المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية في حدود الاعتمادات المخصصة قانونا، العون الجزائرية المحاسب في المؤسسة، وهو المحاسب المنوط به تسيير أموال الصندوق العام للتقاعد، وحافظته حرر المالية .. الموافق 24 الجدول «أ»
الديمقراطية الشعبية.
بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 أبريل سنة 1982 . السادي بن جديد الايرادات النهائية المطبقة على ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة اقتطاع 6 % أعوان الدولة أعوان الجماعات المحلية الاخرى مساهمة صاحب العمل :
الدولة الجماعات الاخرى فوائد سندات بالحساب الجارى :
ايرادت مختلفة : 1982 المبلغ بالدينار 255.000.000 85.000.000 510.000.000 170.000.000 107 844 145 5.263.400 الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة : ..:: araisiere : 07olor : 00 : 00 المجموع الجدول «ب» 8.000.000 1179107507 توزيع المصاريف بالنسبة لسنة 1982 التصنيف العنوان الاول المصاريف العادية القسم الاول مصاريف الموظفين
- الباب 1 مر : مرتبات الموظفين المرسمين والمتعاقدين :
المبلغ بالدينار 124 2779
- 2 الباب 2 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها ..... 050 94 الباب 3 - مر مرتبات الاعوان الذين لهم عطلة طويلة الامد -
- الباب 4 - التعويضات والمنح المختلفة ............. 1010100102 . ... 60.000 afe .... 305.000
- الباب 5 - التكاليف الاجتماعية .......................... 10:00 345 606 820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه التصنيف
- الباب 6 - الدفع الجزافي
- الباب 7 - الاعانات 1 : 00 : 00 : 00 : 00 : 0 0:00 0:00 مجموع القسم الاول القسم الثاني الادوات والتسيير
- الباب 8 - تعويض المصاريف المهمات والتنقلات) الباب و - الادوات وأثاث المكتب - الاقتناء والصيانة -
- الباب 10 - اللوازم المبلغ بالدينار 166-747 000. ΟΙ 4.021-266 20.000 250.000 370.000
- الباب 11 التكاليف الملحقة 01001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 513.500
- الباب 12 البسة موظفى المصلح [ΟΙΟΙΟΙΟ]*1010101010101010101010101010101010101010101010100 000.6
- الباب 13 حظيرة السيارات الباب 14 أشغال الصيانة telotosi 00 : 01 : 00 : .00 - الباب 15 - مصاريف تكوين الموظفين.
مجموع القسم الثاني :
مجموع العنوان الاول :
العنوان الثاني المعاشات القسم الوحيد المعاشات وضرائبها الباب 16 المعاشات وتسبيقاتها ... Torator To To To To To To To To To -
- الباب 17 - الدفع الجزافي - 1010101010101010101010101ΟΟΠΟΙΟΣ 24.000 750.000 20.000 rareer... 1.956.500 ........... 766 977 5 ' 350.600.000 10.500.000 مجموع العنوان الثاني : 000.001.109 العنوان الثالث النفقات غير العادية الباب 18 - شراء السندات أو القيم - القروض - شراء أو الباب 19 تعويض المبالغ المستلمة بغير حق - تحويل بناء العمارات الاقتطاعات الى الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة - نفقات غير متوقعة ومختلفة مجموع العنوان الثالث :
العنوان الرابع للبيان ........ 260.000 الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير - الوطني والحكومة ........... ............ 8.000.000 مجموع العناوين 1 و 2 و 3 و 4 : 766 337 375 الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 821
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-252
مرسوم رقم 83-252 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة .1983-1007
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.