ج.ر عدد 83 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر ع اشهر سنة النسخة الاصلية of c.2 50 دج النسخة الاصليه وترجمتها 70 دج 100 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير سفية الأسانية العامة للحكومة

  • القسم والاشتراكات 80 ادارة المطبعة الرسمية 1 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 001815 الى 17 م ج ب 50 ~ 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0,60 دمج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 د.م - لمن العدد للستين السابقة : 100 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركي. العالمون نهم او مالي الهاتف الورق الأحد . عنه ند به شهر كانهم الاعلام مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان : ج ثمن النشر على اساس 215 ج للمسطر قوانين وأوامر-
  • قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 فهرس
  • مرسوم رقم 77-193 مؤرخ في 20 محرم عام 1308 الموافق ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الموافق الفلاحة والثورة الزراعية برسم ميرانية التسيير بموجب 31 ديسمبر سنة 1977 ينصمي قانون المالية لسنة قانون المالية لسنة 1978 . 1319 1978 . مراسيم قرارات مقررات– 1295 مرسوم رقم 77-194 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1978 1323 مرسوم رقم 77-192 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق مرسوم رقم 77-195 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمى توزيع الاعتمادات المفتوحة بوزير | 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير. الشؤون الخارجية برسم ميرانيه التسيير بموجب قانون | الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة برسم ميزانية التسيير المالية لسنة 1978 … 1316 بموجب قانون المالية لسنة 1978. 1327

1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 77-196 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير النقل برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 1330 مرسوم رقم 77-197 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 1334 مرسوم رقم 77-198 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعات الخفيفة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 . 1338 مرسوم رقم 77-199 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 1341 مرسوم رقم 77-200 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المجاهدين، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة. 1.1978 1344 مرسوم رقم 77-201 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 . 1348

  • مرسوم رقم 77-204 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير | العدل، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة. 1978 1358 مرسوم رقم 77-205 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالى والبحث العلمي برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978. 1361
  • مرسوم رقم 77-206 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات ، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978. 1364 مرسوم رقم 77-207 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والتكوين المهني برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978. 1366 مرسوم رقم 77-208 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السكن والبناء ، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 1369 مرسوم رقم 77-209 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة مرسوم رقم 77-202 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 1978 1372 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية ، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 1351 مرسوم رقم 77-203 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية ، يرسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 1354 | مرسوم رقم 77 20 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاعلام والثقافة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 .. 1375 مرسوم رقم 77 2 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير

السبت 20 محرم عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295 فهرس (تابع) السياحة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 • 1379 مرسوم رقم 77-212 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978. 1382 مرسوم رقم 77-213 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة الثقيلة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 • 1385 مرسوم رقم 77-214 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 . 1387 مرسوم رقم 77-215 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 . 1389 مرسوم رقم 77-216 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الإعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978. 1391 قوانين وأوامر قانون رقم 77 02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق | التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في

  • يتضمن قانون المالية لسنة | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 31 ديسمبر سنة 1977 1978– ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولا سيما المادتان 151 و 154 منه، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني،- يصدر القانون التالي نصه : الفصل الاول الاوضاع العامة للتوازن المالي المادة الاولى : (أ (أ) مع الاحتفاظ بأحكام هذا القانون تتم مواصلة تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذلك جميع الايرادت لصالح كما يواصل خلال سنة 1978 تحصيل مختلف انواع الرسوم والحصائل والايرادات المخصصة للميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة بالخزينة والمجموعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية وذلك طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ب يمنع منعا باتا تحصيل الضرائب المباشرة أو غير المباشرة، غير الضرائب المأذون بها في القوانين والاوامر والنصوص التطبيقية المعمول بها وبموجب هذا القانون تحت أى عنوان واى تسمية كانت، وذلك تحت طائلة ملاحقة الدولة خلال سنة 1978 طبقا للقوانين والاوامر والنصوص | المستخدمين الذين يقومون بتحرير سجلات الضرائب

1296 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السبت 20 محرم عام 1398 ه والتعريفات والذين يواصلون تحصيلها كمختلسين وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الاسترجاع التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات ضد جميع المحصلين أو القابضين أو الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل هذه الضرائب. ويتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها أزاء المختلسين جميع الاشخاص الذين يتمتعون بسلطة عمومية والذين يمنحون باي شكل كان ولاى سبب وبدون ترخيص قانوني اعفاءات من الضرائب والرسوم العمومية. ج) دون المساس بالاحكام المطبقة في مجال الرقابة، يتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها أزاء المختلسين الموظفون ذوو السلطة، وموظفو المجموعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية الذين يمنحون مجانا وبدون اذن قانوني أو تنظيمي حصائل أو خدمات المؤسسات الموضوعة | تحت مسؤولياتهم . المادة 2 : ان المدخولات والحصائل والايرادات المقيدة في النفقات النهائية للميزانية العامة تقدر بمبلغ قدره اثنان . وثلاثون مليارا وخمسمائة وخمسة وستون مليون دينار جزائرى (32.565.000.000 دج) طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون المادة 3: يرخص لوزير المالية أن يقوم :

  1. (1) باصدارات دائمة لسندات التجهيز على استمارات لدى العموم تخصص لتمويل الاستثمارات والتي تحدد شروطها بموجب قرارات. 2 (2) باصدار سندات التجهيز بالحساب الجاري والذي يكون الاكتتاب الحر فيها مخصصا للهيئات العمومية . 3 (3) بعمليات قروض الدولة على شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات، وبأصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل التغطية مجموع تكاليف الحزينة وخاصة التكاليف الناجمة عن استهلاك الدين العمومي. 4 (4) بعمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العالم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه مرة واحدة. المادة 4 : توضع في الخزينة العمومية اجباريا الاموال التالية : أموال المكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري
  • أموال شركات التأمين وتعاونيات التأمين أموال الهيئات والصناديق الخاصة بالتقاعد والتوفير تحدد شروط منح فوائد ايداعات الهيئات المذكورة أعلاه بموجب مرسوم المادة 5 : يفتح لسنة 1978، قصد تمويل التكاليف النهائية للميزانية : 1 (1) اعتماد بمبلغ 0000000 165 180 دج (ثمانية عشر مليارا ومائة وخمسة وستون مليون (د.ج لنفقات التسيير موزع على كل وزارة طبقا للجدول «ب» المرفق بهذا القانون . 2 (2) اعتماد بمبلغ 14.300.000.000 د. ج (أربعة عشر مليار وثلاثمائة مليون د.ج لنفقات التجهيز ذات الطابع النهائي موزع على كل قطاع طبقا للجدول «ج» المرفق بهذا القانون. المادة 6 : بالنسبة لسنة 1978 التي تعد سنة انتقالية بين مخططين ستحدد بموجب مرسوم نفقات التجهيز الخاصة بالاستثمارات المخططة لمؤسسات القطاع العمومي والقطاع الاشتراكي التي تعمل من أجل تحقيق أهداف مرسومة في المخططين السابقين .. سيطلع المجلس الشعبى الوطنى على الانجازات الخاصة بالاستثمارات المخططة والممولة بمساهمات مؤقته بالنسبة لحصة السنة الماضية وكذلك التوقعات لهذه السنة الانتقالية. المادة 7 : أن تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات بما فيها استثمارات التجديد يجرى حسب النسب التي يحددها وزير المالية وعلى الوجه التالي : 1 عن طريق القروض الطويلة الاجل التي تمنحها المؤسسات المالية المختصة. 2 عن طريق القروض المصرفية المتوسطة الاجل والقابلة للخصم لدى مؤسسة الاصدار. 3 - عن طريق المساعدات الخارجية المعبأة من طرف الخزينة العمومية والبنوك . ولا يمكن للمؤسسات العمومية ان تتمتع بالمساعدات الخارجية الا باذن صريح من وزارة المالية. 4 وعند الاقتضاء عن طريق المساعدات النهائية لميزانية الدولة والاموال الخاصة للمؤسسات. المادة 8 : خلال سنة 1978، يرخص للخزينة العمومية بمنح اموال الهيئات والصناديق والتعاونيات الخاصة بالضمان | قروض لاعادة الهياكل المالية ولتكوين رأس المال المتداول الاجتماعي التكميلي للؤسسات المسيرة ذاتيا والمؤسسات الاشتركية.

السبت 20 محرم عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297 ان منح قروض اعادة الهياكل للمؤسسات يخضع لاعداد مخطط اعادة الهياكل يصادق عليه وزير المالية . وتقيد القروض المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة كدين على الحساب الخاص رقم 408-304 بعنوان « اعادة الهياكل المالية للمؤسسات العمومية والمسيرة ذاتيا .. ان منح هذه القروض يتم في حد اقصاه يحدد بمرسوم. وتطلع لجنة التحطيط والمالية التابعة للمجلس الشعبى الوطنى على القروض الممنوحة في هذا الشأن. الفصل الثاني الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة المادة 9 : تحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات لسنة 1978 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ سبعمائة وثلاثة واربعين مليون دينار (743.000.000 د. ج) .. المادة 10 : تحدد الميزانية الملحقة للرى من حيث الايرادات والنفقات لسنه 1978 بمبلغ ثلاثمائه مليون دينار (300.000.000 .د.ج ) ان الاسعار الاساسية للماء وكذا كيفيات تأسيس الوعاء والتحصيل والنزاعات الناجمة عن الاتاوى الخاصه بتوزيع المياه العائدة الى الميرانيه الملحفه لنرى تحدد بمرسوم المادة 11 : ان توزيع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة لكل باب بمقتضى احكام المواد 5 الفقرة الأولى (ميزانية التسيير) و 9 و IC من قانون المالية هذا يتم بموجب مرسوم ينحذ بناء على تقرير وزير المالية. يتم توزيع اعتمادات الدفع المفتوحة لنفقات التجهيز ذي الطابع النهائي بمقتضى أحكام المادة 5 فقرة 2 بموجب مقرر من وزير الماليه وذلك طبعا لرحص البرنامج المحددة لاهداف المحطط المادية. المادة 12 : ان التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المفتوحه بابا بابا بموجب قانون المالية هذا برسم ميرانية التسيير والميرانيات الملحفه تتم بموجب مرسوم ينحد بناء على تقرير وزير الماليه . المادة 13 : ان التعديلات التي تطرأ على التوزيع الذي يتسم بمقتصى احكام المادة 11 عمره 2 ميزانية التجهير : المساعدات النهائيه تتم بموجب مقرر من وزير المالية . ويمكن للولاة أن يقوموا في حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفهم بتحويلات من باب الى آخر ضمن نفس القطاع. المادة 14 : ان الاعتمادات المفتوحة لسنة 1978 بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق الثورة الزراعية تكون موضوع برنامج للاستخدام يحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الداخلية. تتم التعديلات الخاصة بتوزيع الاعتمادات المشار اليها في الفقرة السابقة في نفس الاشكال. ويمكن ان تتخذ التعديلات الخاصة بالتوزيع بابا بابا للاعتمادات المفتوحة لولاية ما بقرار من الوالي. المادة 15 : ان الحد الاقصى للنفقات المرخص بها والمتعلقة بدعم الاسعار يحدد بالنسبه لسنه 1978 بمبلغ تسعمائة مليون دينار (900.000.000 د. ج) . ويغطى هذا الحد كله بإعانات ميزانية الدولة والموزعة بين مختلف الايرادات والهيئات طبعا لبرنامج استخدام يحدد بموجب مرسوم المادة 16 : ان النفقات المتعلقة بتسيير وصيانة الاملاك الآيلة للدوله وكذلك بالاصلاحات الكبرى لهذه الاملاك تطبيقا للامر رقم 66-128 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 تعين في جدول يحدد بموجب . مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك لوزير المالية ووزير الداخلية. بصادق المجلس الشعبي الولائي على برنامج الصيانة السنوى الذي يعده الوالى على أساس الاعتمادات الممنوحة من قبل وزير الداخلية. وتتم التعديلات الطارئة على توزيع الاعتمادات بين الولايات بموجب مقرر لوزير الداخليه. وتتم التعديلات الطارئة على التوزيع الداخلي للاعتمادات الممنوحة لكل ولايه بموجب مقرر توزير الداخليه . المادة 17 : ان الحد الاقصى للميزانيات المستقلة للمؤسسات التابعه للقطاعات الصحية تحدد بالنسبة للايرادات والنفقات بموجب مرسوم يتحذ بناء على قرار مشترك لوزير الصحة ووزير المالية. وتحدد في المرسوم المتخذ تطبيقا لاحكام الفقرة السابقة. طريفة تمويل النفقات التي تؤمنها الدولة، والجماعات المحلية وهيئات الضمان الاجتماعي .

1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه المادة 18 : يجب أن تصل الى وزارة المالية قبل 15 مايو من كل سنة الاقتراحات المتعلقة بميزانية التسيير للوزارات | والمجالس التنفيذية للولايات والجداول التقديرية للايرادات والنفقات الخاصة بالمؤسسات التابعة للقطاعات الصحية والصناديق وتعاونيات الضمان الاجتماعي وتعاونيات التأمين وهيئات وصناديق التقاعد وكذلك المؤسسات العامة ذات الطابع الاداري والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجارى المستفيدة من الاعانات. كما يجب أن تصل الاقتراحات المتعلقة بميزانية التجهيز والاستثمارات المخططه للمؤسسات الى وزارة المالية وكتابة الدولة للتخطيط قبل تاريخ 16 مايو من كل سنة المادة 19 : ان النفقات والايرادات الخاصة بكل صندوق من صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي تكون موضوع ميزانية تحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على قرار وزير المالية والوزير المكلف بالوصاية على الهيئات المعنية . تتم التعديلات الطارئة على توزيع النفقات المأذون بها بين مختلف الصناديق بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير لوزير المالية والوزير المكلف بالوصاية على الهيئات المعنية . تجرى التعديلات الطارئة على توزيع الاعتمادات المخصصة لكل صندوق بموجب قرار مشترك لوزير المالية والوزير المكلف بالوصاية على الهيئات المعنية . يتم تنفيذ ميزانية الهيئات المذكورة تطبيقا للتنظيم المعمول به في تسيير المؤسسات العمومية . تعفى النفقات الخاصة بالمنح الاجتماعية من التأشير المسبق للرقابة المالية . يتم دفع المنح الاجتماعية حتى بتجاوز الاعتمادات المرصودة العناوين الميزانية المقابلة لها، وذلك من طرف : كل المحاسبين العموميين ، المتصرفين المعتمدين لدى صناديق الضمان الاجتماعى ولدى وحدات الانتاج وتحدد كيفيات التطبيق العملية بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوصاية على الهيئات المعنية . المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 69-2 المؤرخ في 17 يناير سنة 1969 المكمل للامر رقم 68-654 68 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 وكذلك أحكام المواد 20 الى 25 من القانون رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر المتضمن قانون المالية لسنة 1970 والمتعلقة بتسديد المساهمة الخاصة الى ميزانية الدولة من طرف المؤسسات العمومية . وتلغى الديون المقرر تحصيلها من المؤسسات الاشتراكية في باب المساهمة الخاصة . المادة 21 : تلغى أحكام المواد 26 و 27 و 28 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 المتضمن قانون المالية لسنة 1970 والمتعلقة بالصناديق المؤسسة بواسطة المخصصات للاستهلاكات واحتياطات الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري . المادة 22 : ان السطر رقم 08-38 من الحساب رقم 008 200 «ايرادات الاذن المعنونة كما يلى :

- اقتطاع 10 % من حصيلة الاتاوى الممنوحة بمناسبة الخبرات التي تتم بمساعدة مصلحة المناجم ومصلحة وسائل القياس» يقفل ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1976 . المادة 23 : ان الايرادات العينية التي ستعين تحت اسم اقتطاع 20 % من حصيلة الاتاوى الممنوحة بمناسبة الخبرات التي تتم بمساعدة مصلحة المديرية العامة للطاقة والمحروقات ومصلحة مديرية المناجم والجيولوجية ومصلحة وسائل القياس، ستقطع من الآن فصاعدا من الحساب 007 201 السطر رقم 10 07 المعنون حصائل مختلفة - للخزينة . المادة 24 : يرخص لوزير المالية أن يتخذ كل اجراء من شأنه أن يضمن تحصيل الديون غير المسددة الخاصة بالادارات والمجموعات المحلية والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية عندما يكون الدائن ادارة أو مجموعة محلية أو هيئة عمومية أو مؤسسة اشتراكية . وبهذا الصدد فان وزير المالية مؤهل : بأن يحول بدون أمر بالصرف المسبق من أبواب الميزانية

  • الخاصة بالإدارات والمجموعات المحلية أو الهيئات العمومية. المدينة مبلغ هذه الديون غير المسددة . وفي حالة ما إذا كانت الاعتمادات غير كافية في أحد الابواب فانه يزود باقتطاع تلقائى من أى باب آخر باستثناء الابواب التي تشمل الاعتمادات المخصصة لتغطية النفقات الاجبارية، وذلك مهما كانت الميزانية المعنية . بأن يقيد تلقائيا مبلغ هذه الديون غير المسددة على الحساب المصرفي أو أي حساب جار آخر للمؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية المدينة حتى وان كان حسابها مكشوفا . بأن يتولى التحكيم في جميع النزاعات المتعلقة بمبلغ- الديون . بأن يصدر أي تنظيم خاص لتحقيق هذه الاحكام أعلاه .- المادة 25 : يتم تسديد كل شراء لسيارة جديدة شخصية، ابتداء من أول يناير سنة 1980 : اما بواسطة صك خاص يسلم من طرف الصندوق الوطني للادخار والاحتياط، أو من طرف مصرف وطني، وتسليم هذا

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية الصك مرهون بوجود حساب ادخاري انتج مبلغا أدناه 800 د.ج من الفوائد المجمعة ، واما بواسطة صك يسلم من طرف الخزينة مقابل تسليم سندات تجهيز أسمية انتجت على الاقل نفس المبلغ من الفوائد . ان الاجراءات المنصوص عليها أعلاه لا تطبق على السيارات المتنازل عنها من طرف مؤسسات الحزب والدولة، والادارات والهيئات والمؤسسات العمومية لفائدة العمال المستفيدين من القروض المقررة بموجب نص تنظيمي . ستحدد شروط تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير المالية . المادة 26 : ابتداء من أول يناير سنة 1981 ستعطى الاسبقية في شراء أراض لبناء مساكن فردية أو جماعية عندما يتم التسديد : اما بواسطة صك خاص يسلم من طرف الصندوق الوطني

  • والاحتياط أو من طرف مصرف وطني ، للتوفير وتسليم هذا الصك مرهون بوجود حساب ادخاري أنتج مبلغا أدناه 600 د.ج من الفوائد المجمعة ، واما بواسطة صك خاص يسلم من طرف الخزينة مقابل
  • تسليم سندات تجهيز اسمية أنتجت على الاقل نفس المبلغ من الفوائد . وللمعنيين أن يستفيدوا علاوة على ذلك من الاحكام الواردة في النصوص المنظمة للادخار الخاص بالسكن . ستحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية . المادة 27 : باستثناء التسديدات التي تقل عن 1200 ألف ومائتين د.ج) فان كل التسديدات الحاصلة من الدولة والمجموعات المحلية والدواوين والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات المسيرة ذاتيا والتعاونيات لا يمكن أن تتم الا بواسطة حساب بريدى جار أو حساب مصرفي أو حساب خرينة . المادة 28 : تعفى من اجراءات التجارة الخارجية والمبادلات عندما لا تتجاوز قيمتها 5000 د.ج ، الاستيرادات غير الخاضعة للتخليص التي ليس لها أي طابع نجاري وليست موضوع حظر خاص . تخضع البضائع المستوردة في اطار هذه المادة للرسوم الجزائية حسب احدى النسب التالية : نسبة 50 % : للبضائع الحاضعة للنسبة المجمعة من- الضرائب والرسوم المسجلة فى التعريفة الجمركية التي تساوى 50 % أو تقل عنها .
  • نسبة 75 % : للبضائع الخاضعة للنسبة المجمعة من الضرائب والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية التي تساوي 50 % أو تريد عنها وتقل عن 75 % ،
  • نسبة 100 % : للبضائع الخاضعة للنسبة المجمعة من الضرائب والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية التي تساوي 75 % أو تريد عنها، وتقل عن 100 % . للجمهورية الجزائرية 1299
  • نسبة 150 : للبضائع الخاضعة للنسبة المجمعة من الضرائب والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية التي تساوى 100% أو تزيد عنها، وتقل عن 150 % ، وكذلك الدراجات النارية من النوع البسيط (موبيلات) .
  • نسبة 200 % : للبضائع الخاضعة للنسبة المجمعة من الضرائب والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية التي تساوى 150 % أو تزيد عنها . الا أنه تستثنى من نطاق تطبيق هذه الاجراءات وتبقى خاضعة للتشريع الخاص بها : أ الاستيرادات غير الخاضعة للترخيص التي تتم في اطار تغيير مقر الاقامة نهائيا ، ب استيراد السيارات التي تدخل في صنف السيارات الخاضعة للتسجيل ، (ج) البضائع الحاضعة للحظر المطلق ، د الاستيرادات غير الخاضعة للترخيص المتعلقة بالمجوهرات والمصوغات من المعادن الثمينة والبضائع الحاضعة للرسوم غير المباشرة التي تحضع لضرائب ورسوم خاصة بها. لكن هذه السلع معفاة من اجراءات التجارة الخارجية والمبادلات في حدود المبلغ المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة . ولا تتعلق هذه الاجراءات بالاستيرادات غير الخاضعة للترخيص التي لا تتجاوز قيمتها 1000 د.ج . ستحدد شروط تطبيق هذه الاحكام عند الحاجة بقرار من وزير المالية . المادة 29 : يجب الا تتجاوز السيارات المستوردة دون تسديد في اطار احكام المادة 115 من الامر رقم 76-114 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 والنصوص اللاحقة به مدة ثلاث سنوات من عمرها عند تاريخ استيرادها . المادة 30 : يمكن أن تخلص الرسوم الجمركية دون اجراءات التجارة الخارجية بالنسبة لقطع الغيار المستوردة من طرف الولايات لحسابها الخاص أو لحساب البلديات ومن طرف المؤسسات الاشتراكية في حدود اعتماد سنوى تحدد قيمته بالنسبة لكل مستفيد من قبل وزير المالية المادة 31 : في اطار أحكام المادة الأولى من الامر رقم 74-12 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 الحاص بشروط استيراد البضائع فان المبلغ السنوى للتسديدات المالية الخاص بالبرنامج العام للاستيراد يحدد بمرسوم ان التعديلات المحتملة خلال السنة تحدد كذلك على نفس الشكل .. الفصل الثالث أحكام جبائية القسم الاول نظام الضريبة شبه الجبائية المادة 32 : لا تؤسس ولا تحصل أي ضريبة شبه جبائية الا بموجب نص مدرج في قانون المالية .

1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه المادة 33 : تعتبر كضرائب شبه جبائية جميع الضرائب والرسوم والاتاوى المحصلة لصالح شخص معنوى غير الدولة والولايات والبلديات المذكورة في جدول خاص مرفق بقانون المالية . المادة 34 : ابتداء من أول يناير سنة 1978 يواصل تحصيل الرسوم شبه الجبائية المذكورة سنويا في الجدول الحاص المرفق بقانون المالية فقط والمنصوص عليه في المادة 33 أعلاه .. المادة 35 : تصنف الرسوم شبه الجبائية بالجدول المرفق بقانون المالية والمنصوص عليه في المادة 34 أعلاه تحت العناوين الآتية : 1 (1) الضمان الاجتماعي والمساعدة والتضامن .

  1. تنظيم الاسواق • (3) مواضيع أخرى . وداخل هذه العناوين يتضمن الجدول الخاص المرفق بقانون المالية اضافة لذلك البيانات الآتية : 1 تسمية كل هيئة مستفيدة من حصيلة الرسوم شبه الجبائية ، مرجع النص التشريعي الذي احدثت بموجبه هذه 2 - الرسوم ، -3 معدلاتها . 4 - مبلغ الايرادات المقدرة . المادة 36 : يجب على الهيئات المستفيدة من الرسوم شبه الجبائية أن تودع لدى مصالح وزارة المالية سنويا وفي 30 أبريل أقصى أجل، جدولا تقديريا لحسابها الاستغلالي تبين فيه ايراداتها ونفقاتها بالنسبة للسنة القادمة المادة 37 : يخضع للقواعد تأسيس الضريبة والاجراءات المطبقة والتحصيل في ونزاعات مجال الرسوم شبه الجبائية الضرائب والرسوم المحصلة لصالح ميزانية الدولة . يجرى لصالح ميزانية الدولة اقتطاع بنسبة 4 ٪ من تحصيلات الرسوم شبه الجبائية المؤسسة والمحصلة من طرف الادارة الجبائية …… المادة 38 : تقوم صناديق وتعاونيات الضمان الاجتماعي بتحصيل مباشر للاشتراكات الخاصة بها و بامكان وزير المالية ان يرخص لبعض الهيئات بصفة استثنائية، القيام بتحصيل مباشر للرسوم شبه الجبائية المخصصة لها . المادة 39 : توضع الهيئات المستفيدة من الرسوم المستقلة في جميع الحالات، تحت مراقبة مصالح وزارة المالية التي تراقب تحصيل الرسوم المستقلة وتسييرها واستعمالها، ذلك علاوة على وصاية الوزارة التقنية المختصة • المادة 40 : دون المساس بالعقوبات المطبقة في مادة مراقبة الاسعار تعتبر كل زيادة عن الحدود التجارية المحددة بموجب مرسوم بمثابة اقتطاع جبائي يدفع في الحين الى الخزينة من طرف الهيئة العمومية أو الحاصة التي ارتكبت هذه المحالفة . المادة 41 : يخضع الاقتطاع المشار اليه في المادة 40 أعلاه الى قواعد تأسيس الضريبة والتحصيل والنزاعات والتقادم التي تحكم الرسوم على رقم الاعمال ) القسم الثاني الضرائب المباشرة المادة 42 : تتمم المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي : المادة 8 : ….. 6 تستفيد وحدات الانتاج التابعة للمؤسسات الاشتراكية من الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال الثلاث سنوات الاولى من نشاطها ابتداء من أول يناير سنة
  1. ويجب أن تخصص الارباح الناجمة عن هذا الاعفاء الى المال الاحتياطي . غير أنه لا يمكن لوحدات التسويق وللوحدات التابعة لقطاع الوقود السائل والغازي أن تستفيد من هذه المنفعة … المادة 43 : تتمم المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة بفقرة رابعة تحرر كما يلى : المادة 182 : …. ** * * 4 تستفيد وحدات الانتاج التابعة للمؤسسات الاشتراكية من الاعفاء من الدفع الجزافي خلال الخمس سنوات الأولى من نشاطها ابتداء من أول يناير سنة 1978 • غير أنه لا يمكن لوحدات التسويق وللوحدة التابعة لقطاع الوقود السائل والغازي أن تستفيد من هذه المنفعة المادة 44 : تضاف للمادة 257 من قانون الضرائب المباشرة فقرة سابعة تحرر كمايلي : 7 تستفيد وحدات الانتاج التابعة للمؤسسات الاشتراكية من الاعفاء من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري خلال الخمس سنوات الاولى من نشاطها ابتداء من أول يناير سنة 1978 • غير أنه لا يمكن لوحدات التسويق وللوحدات التابعة لقطاع الوقود السائل والغازي أن تستفيد من هذه المنفعة . . المادة 45 : تعدل المادة 147 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي : «المادة 147 : تعفى من الضرائب المرتبات والاجور وأصحاب الاجور والمعاشات والرواتب مدى الحياة التي لا تتجاوز قيمتها الاجمالية والشهرية وبعد جبرها الى عشرات الدنانير بالاقل 800 دج .

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية وفي أي حال من الاحوال، لا يمكن أن ينجر عن تطبيق الاحكام الواردة في المادة 155 أدناه تحصيل أجرة شهرية تقل عن المبلغ المذكور أعلاه .. المادة 46 : تلغى المواد من 175 الى 181 من قانون الضرائب المباشرة. المادة 47 : تعدل المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة كالاتي : المادة 256 : مع مراعاة أحكام المادة 342 وما يليها يؤسس كل سنة رسم على رقم الاعمال المحقق خلال الفترة التي تؤخذ نتائجها بعين الاعتبار وفقا للمادة 9 من هذا القانون من أجل وضع الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية . غير أنه لا يحسب الا بنسبة 40 % كل من : مبلغ المبيعات بالتجزئة غير الخاضع للرسم على أداء الخدمات التي تتناول البضائع التي يحتوى سعر بيعها بالتجزئة على أكثر من 50% من الضرائب غير المباشرة • مبلغ المبيعات بالجملة . من أجل تطبيق هذا النص الاخير تعتبر كمبيعات بالجملة

- المبيعات التي تتم للتجار قصد اعادة بيعها أو لمؤسسات أو استغلالات أو مجموعات عمومية أو خاصة ضمن نفس شروط السعر والكمية :. ويمنح نفس التخفيض على رقم الاعمال الخاضع للضريبة الى المؤسسات والشركات والمجموعات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون . ويمنح تخفيض قدره 75 % من مبلغ المبيعات بالتجزئة للبنزين العادى والرفيع وكذلك على المبيعات بالتجرئه للمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع التي تدعمها ميزانية الدولة والتي أدرجت قائمتها في المادتين 38 و 39 من الامر رقم -74 116 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1974 والممدد والمكمل بموجب المادتين 35 و 103 من قانوني المالية لسنتي 1976 و 1977 . وفضلا عن ذلك، فان مبلغ رقم الاعمال الذي اقترن عند

- الاقتضاء بتخفيض قدره 60 % أو 75 % حسب الحالة ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه لصالح التجار بالتجزئة يحفص بمقدار 25 % فيما يخص المدينين بالضريبة الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . وان هذا التخفيض المطبق على السنتين الأوليين للنشاط لا يستفيد منه المكلفون بالضريبة والحاضعون لنظام فرض الضريبة على أساس الربح الحقيقي المادة 48 : تعدل وتتمم المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي : للجمهورية العراقية 1301 «المادة 307 : 1 تعفى الملكيات المبنية والمؤجرة عندما لا يتجاوز المورد المحصل عليه من الايجار مبلغ 300 دج شهريا ويكون هذا الايجار هو المورد الوحيد لاصحابها. تعفى من الرسم العقارات المبنية التي تشكل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي لاصحابها عندما لا يتجاوز مبلغ الضريبة السنوى 300 دج . 2 - تعفى من الرسم العقارى ولمدة 15 سنة ابتداء من أول يناير من السنه التاليه للسنة التي انتهت فيها البناءات وما يضاف اليها عندما تساوى التكلفة 3000000 دج . فأقل.. ويمنح تخفيض بمبلغ 300.000 دج لمدة خمس سنوات ابتداء من أول يناير من السنة التالية للسنة التي انتهت فيها البنايات وما يضاف اليها عندما يتجاوز سعر التكلفة مبلغ 3000000 دج • و باستثناء الملكيات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة فان الاعفاء لا يطبق على البنايات المؤجرة . المادة 49 : تعدل المادة 57 من قانون الضرائب المباشرة | كمايلي : المادة 57 : فيما يخص الانتاج الادبي، والعلمي، والفني أو السينمائي ، عندما تدفع التعويضات والمكافآت وحقوق التأليف والاحتراع والاجور الاخرى من نفس النوع من طرف هيئة عمومية تفرض على المستفيدين رسوم تقتطع من المنبع. تلزم الهيئات التي تقوم بالدفع باقتطاع الرسوم المذكورة عند كل دفع، وذلك بتطبيق نسبة 24% من مجمل المبالغ المدفوعة . الا أن نسبة 24% هذه تنزل الى 10 % بالنسبة المؤلفي ومبدعى الاعمال الادبية والعلمية والفنية . يتم الاقتطاع من المنبع الحساب الخزينة .. المادة 50 : تعدل المادة 413 الفقرة الرابعة من قانون الضرائب المباشرة كمايلي : ان الرحيل ……. …….. بمجرد وضع الجدول قيد التحصيل دون تغيير) يؤدى كذلك للاداء الفورى والكلى للاصدار التكميلي أو الاضافي لجدول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 51 : تعدل المادة 46 من الامر رقم 67-200 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 المتضمن قانون المالية لسنة 1968 كما يلي : تحدد التسعيرة اليومية لنفقات حراسة المنقولات والمحصولات الزراعية التى حجرتها ادارة الضرائب المختلفة بموجب قرار صادر عن وزير الماليه. يجب أن يكون المعدل مختلفا حسب ما اذا كان الشيء

1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه المحروس خاليا من الصعوبات ويمكن حراسته من طرف شخص قاطن او ساكن قرب الا ماكن الموجود بها او اذا كانت الاشياء ذات قيمة هامة مودعة فى اماكن تنشأ عن حراستها صعوبات وتفرض ضغوطا خاصة على الشخص المكلف بحراستها فان الحارس المعين يمكن أن يستفيد علاوة على النفقات المذكورة اعلاه من تعويض المصاريف المبررة دون ان يتعدى مبلغ التعويض نصف قيمة الاشياء المحروسة. ومع هذا واذا عهد بالحراسة لمستودع عمومي أو مخازن عامة تطبق تسعيرات خاصة فانه يتم تطبيق التسعيرات المذكورة . المادة 52 : تعدل المادة 18 من القانون رقم 63-197 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 المتضمن تأسيس اعادة التأمين القانوني وانشاء الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين (ص). ج . | رقم التعريفة تعيين المنتوجات ت. أ. ت .) والمتعلق بالنظام الجبائي للصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين كمايلي : المادة 18 : تخضع نشاطات الصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين للتشريع الجبائي السارى به العمل .. المادة 53 : ان مبلغ الربح الخاص للضريبة والمتعلق بنشاطات نقل الوقود السائل والغازى بواسطة القنوات يستوجب ضريبة مباشرة تحسب بمعدل تبلغ نسبته سبعين في المائة (70%) . القسم الثالث الضرائب غير المباشرة المادة 54 : يعدل الجدول المذكور في المادة 404 من قانون الضرائب غير المباشرة كالآتي : رسم ثابت الرسم القيمي الجمركية وحدة التحصيل الحصة (دج) 27-09 دون تغيير 27-10 أ - زيوت خفيفة ومتوسطة وقود رفيع هال بنزين البترول هال غيره ب - زيوت ثقيلة غاز أويل هال البقية بدون تغيير 98,06 20 % 92,99 20 % 33,21 20 % المادة 55 : يعدل الجدول المتضمن تعريفة الرسم الداخلى للاستهلاك المترتب على التبوغ والملحق بالمادة 262 من قانون الضرائب غير المباشرة كالآتي : تعيين المنتوجات أولا السجاير وباستثناء السجاير ذات الطعم الامريكي والانجليزي)

  • سجاير من الصنع الوطني 1 - سجاير تباع الى المستهلكين الى حد 62,60 د.ج للكغ، ب سجاير تباع الى المستهلكين من 62,616 الى 75.00 د. ج اللكم ج - سجاير تباع الى المستهلكين من 75,01 الى 102,50 دج للكغ د سجاير تباع الى المستهلكين من 102,515 الى 137,50 دج للكغ ه سجاير تباع الى المستهلكين بأكثر من 137,50 دج للكغ، الرسم الثابت الرسم د. ج القيمي 17.35 35 % 18,00 40 % 25,45 45 % 37,70 45 % 48,30 7.45

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1303 تعيين المنتوجات و سجاير سعرها العادى يقل عن 39,90 للكغ، المباعة الى ادارة التموين العسكري في حدود دفعة تحدد في كل ستة أشهر بموجب قرار . 2 السجائر المستوردة ا - سجاير تباع الى المستهلكين من 114,00 الى 130,00 دج للكغ، ب سجاير تباع الى المستهلكين بأكثر من 130,01 دج للكغ. الباقي دون تغيير المادة 56 : تعدل المادة 340 من قانون الضرائب غير المباشرة كما المادة 340 : I ( الرسم الثابت الرسم د. ج القيمي 10,10 لا شيء 36,30 45 % 47,45 45 % يلى : … fetele ese (2) رسم قيمي بنسبة 50% على قيمة جزافية تحدد لكل هكتغرام ب : المصنوعات المصنوعات المستوردة المصنوعات المحلية الذهب الاصفر أو الاحمر 40000 دج الذهب الابيض أو الرمادي 5.000 دج الفضة 350 دج البلاتين 150000 دج الباقي المادة 57 : تعدل المادة 44 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1973 المتضمن قانون المالية لسنة 1974 كالاتي : 20000 دج 50000 درج 30 درج 150000 دج دون تغيير) ان قائمة المنتوجات ……………. والباقي دون تغيير . المادة 58 : يعدل ويتمم الجدول المتضمن قائمة وتعريفات المادة 44 : يؤسس لفائدة ميزانية الدولة رسم نوعي اضافي المنتوجات الخاصة للرسم النوعي الاضافي لتدعيم الاسعار لتدعيم الاسعار يؤسس وعاؤه ويحصل على غرار الضرائب | المرفق بالمادة 476 من قانون الضرائب غير المباشرة المباشرة. كالاتي : رقم التعريفة الجمركية قائمة المنتوجات الخاضعة للرسم صفاتها تعريفة دمج …. ….. A 02-01 Ex لحوم ضأن وبقر مستوردة 04-03 زبدة مستوردة A 04-05 Ex بيض طازج أو مصبر مستورد ………. بيض من نوع آخر مستورد 04-06 Ex عسل طبيعي مستورد B 08-04 Ex زبيب مستورد ….. . for 7 د.ج الكلغ ……….. …… 3,50 د.ج الكلغ 5 دج المائة 5 دج المائة …… …. …….. 3 دمج الكغ 1.50 دج الكلغ

1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 رقم التعريفة صفاتها تعريفة د قائمة المنتوجات الخاضعة للرسم ج الجمركية أنواع أخرى من اللوز مستوردة A 08-12 Ex برقوق جاف مستورد 09-02 Ex شاي أخضر مستورد 09-04 فلفل من نوع بيبر فلفل من نوع « كابسيكوم » « وبيمنتا В 12-01 Ex فول سوداني بقشور مستورد فول سوداني بدون قشور مستورد 0,50 دمج الكلغ ………. 0,50 دمج الكلغ 1,50 د.ج الكلغ 2,00 د.ج الكلغ » ) مستورد 2,00 د.ج الكلغ ere 10 exe ese ave 1,50 دمج الكلغ 1,50 د. ج الكلغ 20-02 Ex طماطم مهروس طماطم مستورد علب وأوان وزجاجات وأنابيب طماطم ومهروس طماطم مستورد يختلف المادة 59 : ان الرسم النوعي الاضافى المفروض على المنتوجات المشار اليها في الجدول المذكور في المادة 58 أعلاه يبقى على عاتق المستورد. المادة 60 : يحدد سعر الحليب بموجب مرسوم. المادة 61 : ينشأ في قانون الضرائب غير المباشرة باب عاشر مكرر، نصه كالتالي : الباب العاشر مكرر رسم على استعمال آلات الاستقبال الاذاعي والتلفزيوني الفصل الاول التعريفة ومجال التطبيق المادة 485 مكرر : يحصل رسم على استعمال آلات الاستقبال الاذاعي والتلفزيوني حسب الكيفيات المدرجة أسفله • 1 (1) رسم ثابت عن كل شهرين ولكل مشترك منزلى في الشركة الوطنية للغاز والكهرباء يحدد بن : 5 د.ج عندما يتجاوز استهلاك التيار الكهربائي المفوتر مبلغ 20 د.ج أو يساوى 50 د. ج أو يقل عنها 12 د. ج عندما يتجاوز استهلاك التيار الكهربائي المفوتر مبلغ 50 د.ج أو يساوى 100 دج أو يقل عنها 25 د.ج عندما يتجاوز استهلاك التيار الكهربائي المفوتر مبلغ 100 د. ج بما فيها مؤسسات الفنادق. 2 (2) رسم نوعى على المنتوجات المذكورة ادناه. 1,50 دمج الكلغ تقديمه 1,50 د. ج الكلغ المنتوجات الخاضعة للرسم المعدل اجهزة الاستقبال الاذاعى المركبة أو غير المركبة : التي يقل أو يساوى ثمن بيعها الى العموم 300 د. ج mee…………….. mee 30 د.ج للوحدة التي يتجاوز ثمن بيعها الى العموم 300 ويقل عن 600 60 د.ج التي يتجاوز أو يساوى ثمن بيعها الى العموم 600 100 دج اجهزة الاستقبال التلفزيوني المركبة أو غير المركبة :

  • باللون الابيض والاسود … … … … … 100 دج
  • بالالوان الطبيعية 500 دج هوائيات استقبال البث التلفزيوني ……. 40 دج 3 (3) رسم بنسبة 20% على البطاريات الكهربائية (على قيمة جميع الرسوم). الفصل الثاني الاعفاء المادة 485 مكرر 3 : تعفى من الرسم النوعي ومن الرسم على القيمة المنتوجات المخصصة للتصدير . الفصل الثالث الوعاء - العمل المنشىء والتزامات الخاضعين للضريبة المادة 485 مكرر 4 : يطبق الرسم النوعي والرسم المقاس على قيمة البطاريات الكهربائية : على المنتوجات المنتهية المستوردة عند الاستيراد

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية على المنتوجات المصنوعة محليا عند خروجها من المصنع ، على المنتوجات المستوردة اتفاقيا من طرف الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لاستعمالهم الذاتي ، . عند الاستيراد فان الرسم يؤسس ويحصل من طرف ادارة الجمارك كما لو كان الامر يتعلق بالمجال الجمركي المادة 485 مكرر 5 : تطبق أحكام المواد 479 480 481 483 و 484 من هذا القانون على المدين برسم استعمال الآلات الاذاعية والتلفزية .. المادة 485 مكرر 6 : تكلف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بجمع و تحويل ايراد هذا الرسم الثابت بموجب كيفيات تأسيس الوعاء والتحصيل المحددة بقرار من وزير المالية. الفصل الرابع تخصيص منتوج الرسم المادة 485 مكرر 7 : يحول ايراد الرسم الخاص باستعمال الآلات الاداعية والتلفزية الى خزينة الدولة. تقتطع من مبلغ التحصيلات الحاصة بالرسم الثابت حصة قدرها 4 ٪ و تخصص للشركة الوطنية للكهرباء والعازه • المادة 62 : تلغى أحكام المواد من 10 الى 112 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 المتضمن قانون المالية لسنة 1968 وأحكام المواد من 346 الى 352 من قانون الضرائب المباشرة الخاصة بالاتاوى المحصلة لفائدة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية (أ . ت . ج) . المادة 63 : تدمج العمليات الخاصة بالاتاوى المحصلة لفائدة الاذاعة والتلفزة الجرائرية (أ ت (ج (ج) في ميدان تطبيق رسم الاداءات المحصلة في مقابل استعمال أجهرة الاداعة والتلفرة. القسم الرابع الرسوم على رقم الاعمال المادة 64 : تكمل المادة 23 2 ب من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرة عاشرة 1 تحرر كالآتي : المادة 23 : يحصل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل عام يقدر ب 20% ومع هذا يطبق : 1 - معدل 7% دون تغيير) 2 معدل 10 % : ا عن الاشغال دون تغيير) ب - عن البضائع والمواد الغذائية أو الاشياء المذكورة أدناه : - I - …….. دون تغيير) 10 مواد أولية منتوجات أو أشياء أصلية أو مصنوعة محليا فقط : للجمهورية الجزائرية 1305 رقم التعريفة المنتوجات بيان الجمركية مصنوعات بمعادن عادية 82-13 Ex الاشياء الحادة المستعملة في المكتب محك - فاتح الرسائل الخ (000) 83-03 Ex الاشياء الخاصة بالتزيين الداخلي من النحاس أو الحديد المطروق. 94-03 Ex أثاث من الحديد المطروق. مصنوعات جلدية 42-01 Ex لوازم البرادع والرحال بالنسبة لكل الحيوانات (برادع أطقام، عقود، واقية الركبة الح (000) من الجلد الطبيعي. 42-02 Ex لوازم جلدية وخاصة بالاغمدة تشكل مغلفات من الجلد الطبيعي 42-05 Ex مصنوعات أخرى من الجلد الطبيعي غلفه النمارق . 64-05 Ex أميال وبوابيج من الجلد الطبيعي . حياكة وتفصيل 53-01 Ex ضوف غير مهيأ . 53-02 Ex وبر دقيق او حشن غير مهيئين. 53-0 فضلات الصوف أو الوبر الدقيق أو الحشين. 53-04 Ex نسالة الصوف والوبر الدقيق أو الخشن. 53-05 Ex صوف ووبر (دقيق أو خشبي منفشي أو ممشوط. 58-01 Ex زرابي ذات نقاط معقودة أو ملوية من الصوف أو الوبر. 61-01 Ex برانس وقشاشب من الصو ف أو الوبر دقيق أو خشن) . البسة خارجية للرجال والاطفال مطروزة باليد من النوع المحلى . كال « بدعية والاقمصة الصحراوية الخ. 61-02 Ex البسة خارجية للنساء والبنات مطروزة باليد من النوع المحلى. كال « مجبود و كراكو، أقمصة صحراوية الخ ……. 62-01 Ex أحيكة صوفية أو وبرية دقيقة أو خشنة ) . 62-02 Ex أغلفة الوسائد الصوفية أو الوبرية دقيقة أو خشنة) . 58-09 Ex دنتيل باليد . 58-10 Ex طرز باليد. 65-05 Ex الغمرات الشرقية (طربوش - الشاشية وما شابهها .

1306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه رقم التعريفة المنتوجات بيان الجمركية من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 80 و 81 من الامر رقم 76-114 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة مواد نباتية ومصنوعات من الحلفاء والسعف | 1977 • 14-01 Ex مواد نباتية مستعملة خصوصا في صناعة المواد من الحلفاء والسعف. 46-01 Ex ضفائر ولوازم مشابهة في مادة التضفير بكل الاستعمالات حتى وان كانت مجمعة في لفائف. 46-02 Ex مواد التضفير المضفرة سطحيا أو بالتوازى بما فيها الحصائر ومماسح الارجل الخشنة والحصائر وقشاشات الزجاج. 46-03 Ex مصنوعات السعف المحصل عليها مباشرة في شكلها أو التي تدخل في استعمالها المواد المشار اليها فى الرقمين 1 . 46 و 46.02 | 65-04 Ex برانيط قش أو الفبران الطبيعي الاخرى. اثاث وصناعات خشبية 94-03 Ex أثاث خشبي منقوش من النوع المحلى .. 44-28 Ex غير ذلك من الاثاث الخشبي من النوع المحلى مثل الصناديق والصناديق الصغيرة والحقائب والمواد المشابهة. 44-20 Ex اطارات خشبية منقوشة للالواح والزجاج وما يشابهها . 44-24 Ex ادوات البيت المصنوعة بالخشب في كل اجزائها دون اللجوء الى آلة. 96-06 Ex الغربال المنزلى النحاس 74-18 Ex ادوات المنزل النحاسية. منتوجات خزفية 69-12 Ex آنية وادوات المنزل من مواد خزفية أخرى ذات صناعة تقليدية . من التراب العادي ، من الصلصال الرملي، من الخزف المزخرف أو الخزافة . الدقيقة من غير ذلك من المواد الخزفية. المادة 65 : تضاف الى المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال فقرة تحرر كالآتي : «المادة 11 : مع مراعاة أحكام المادة 28 المدرجة بعده ، تستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج : مشتريات المواد الاولية ومواد الصناعة والمنتوجات المخصصة لادراجها ضمن الالآت المستعملة فى الفلاحة والرى، تستفيد المادة 66 : تعدل المادة 12 4- الفقرة 2 1 (1) من قانسون الرسوم على رقم الاعمال في مقطعيها الاول والثاني كما يلى : المادة 12 : تفتح المجال لخصم الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 14 ب أدناه كمايلي : 1 - الشراءات دون تغيير) 2 - الشراءات دون تغيير) أ ان المدينين بالضريبة المشار اليهم في المادة 7 الفقرة الاولى من هذا القانون دون تغيير) المعدات المشار اليها في الفقرة 2 التالية : الا أنه يمكن للمؤسسات الاشتراكية الخاضعة للضريبة بموجب المادة 7 الفقرة الاولى من هذا القانون التي تستفيد من خصم الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ضمن الشروط المنصوص عليها سابقا شعراء المعدات المستعملة لصنع المنتوجات التي يفرض عليها هذا الرسم أو نفس المنتوجات المصدرة دون تخليص هذا الرسم. ترفق نسخة من هذا الكثيف بالجدول المتضمن المبالغ المحسومة بعنوان هذه المعدات .. غير أنه من أجل تطبيق هذا الاعفاء من الرسم يجب على المؤسسات الاشتراكية المستفيدة أن تقدم الكشف المشار اليه أعلاه متضمنا تأشيرة المصلحة المختصة للرسوم على رقم الاعمال على سبيل اثبات ذلك لدى ممونيها أو لدى المصالح الجمركية عند شراء أو استيراد المعدات المشار اليها . المادة 67 : تكمل الفقرة الأولى من المادة 14 ب من قانون الرسوم على رقم الاعمال كالآتي : المادة 14 : لتصفية …… والباقي بدون تغيير ب ان الخاضعين للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج

  • الاشتراكية بالنسبة لمبلغ الرسم الذي باستثناء المؤسسات كان موضوع اعفاء ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 الفقرة الثانية - 1 - أعلاه يؤذن لهم في كل شهر أن يخصموا من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المطبق على عملياتهم مبلغ الرسم المذكور في فواتير مشتريات المواد أو المنتوجات المشار اليها في المادة 12 أعلاه أو مبلغ الرسم الذي تم تسديده أثر استيراد نفس المواد أو المنتوجات • الباقي بدون تغيير) • :

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية المادة 68 : تعدل المادة 28 - الفقرة الرابعة من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : يمكن أن تزاد الحصة بمقرر من الادارة الجبائية (المصالح المركزية بعد أخذ رأى المدير الفرعى للضرائب بالولاية بناء على تقديم أية وثيقة من شأنها أن تبرر ضرورة الزيادة المطلوبة .. المادة 69 : تعدل وتكمل المادة 128 من قانون الرسوم على رقم الاعمال المتضمنة تعريفة الرسم كالآتي : المادة 128 : تحدد تعريفة الرسم كمايلي :

- 1 (1) ب 4,80 % : بالنسبة للتأمينات ضد كل نوع من اخطار الملاحة البحرية والجوية بما فيها اخطار الحريق في النقل الجوي والبحري . (2) ب 8 % : بالنسبة للتأمينات على الحياة وما شابهها بما فيها عقود الريع العمرى ولكن باستثناء عقود التأمين للجماعات التي تحدد التعريفه بالنسبه لها ب 7 % . الا أن تعريفة ال 8 % تخفض الى 4 % بالنسبة لعقود الريع العمري الفورى، أو المؤجل التي تقل عن 3 سنوات وذلك عندما يكون المكتتب لدى اكتتابه فى العقد قد تجاوز ال 60 سنة من عمره أو يكون مصابا بعجز يجعله لا يستطيع أن يعيش بفضل عمله .

  1. ب 10 ٪ : بالنسبة لكل التأمينات الاخرى بما فيها أحطار الحريق في النقل البرى .. الا أن هذه التعريفة تخفض ب 20 % بالنسبة للعقود التي تكتتب بها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالنسبة لحظيرة آلياتها الثقيلة فقط (آلات الاستغلال) (4) ب 20 % بالنسبة للتأمينات المسماة متعددة الاخطار
  2. ب 20 % : بالنسبة للتأمينات ضد الحريق غير تلك الخاصة بالنقل البرى والبحرى أو الجوى المنصوص عليها في الرقمين (1 (1) و (2 (2) أعلاه . المادة 70 : يضاف الى المادة 120 من قانون الرسوم على رقم الاعمال مقرتان اثستان رابعه وخامسة محررتان كالاتي : «المادة 129 : تعفى من الرسم : I …….. …… 2 … -3 .. 4 - عقود التأمين التي تتناول كل الاخطار الفلاحية . 5 - عقود التأمين عن القروض لدى التصدير .. للجمهورية الجزائرية 1307 القسم الخامس احكام مشتركة بين الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المادة 71 : يتوقف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1978 قبض الرسوم الجمركية المطبقة على المنتوجات التالية : رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات بيان المنتوجات 07-05 الخضر القرنية اليابسة المفصصة أو المقشرة أو المكسرة 09-01 Ex قهوة ولو كانت محمصة 11-01 دقيق الحبوب 11-02 Ex سميد القمح والبشنة والحبوب الاخرى 12-01 بزور و فواكه زيتية ولو مفتتة 15-07 Ex الزيوت السائلة الغذائية 17-01 سكر الشمندر والقصب في حالة جماد 17-02 Ex الانواع الاخرى من السكر (شراب الغلوكوز والسكاكر والثغول 19-03 العجين الغذائي المادة 72 : يتوقف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1978 قبض الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج المطبق على المنتوجات التالية : الجمركية بيان المنتوجات رقم التعريفة 09-01 Ex قهوة ولو كانت محمصة 12-01 بزور وفواكه زيتية ولو مفتتة 15-07 Ex الزيوت السائلة الغذائية 17-01 سكر الشمندر والقصب في حالة جماد 17-02 Ex أنواع أخرى من السكر (شراب الغلوكوز والسكر والثفل . 19-03 العجين الغذائي مهم المادة 73 : تعفى من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنتجات الدموية المذكورة في مايلي عندما يتم شراؤها من طرف المركز الوطني لحقن الدم رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 30-01 Ex كريات حمراء.

    بلازما سائل وجاف جاما غلوبولين خلاصة الغدد أو أعضاء أخرى (.P.P.S.B) جزئيات مضادة للنضورة نحصين بنقل الغلوبولين ضد «د» وغيرها كاشف بيولوجي ذو مصدر بشرى و حيواني 35-02 Ex البومين بشتري و بقرى 10

1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه المادة 74 : تعفى من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد عند الانتاج الحيوانات الحية من كل نوع عندما يتم شراؤها من طرف حظائر الحيوانات والترفيه ومن طرف الصيدلية المركزية الجزائرية والجامعة والهيئة الوطنية للبحث العلمي ومعهد باستور . المادة 75 : ان المواد واللوازم المذكورة في القائمة الآتية تخضع من الآن فصاعدا الى المعدل المخفض الخاص (3 ٪) من الرسوم الجمركية والمعدل المخفض الخاص (7 %) من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج عندما تشتريها مباشرة وزارة الشبيبة والرياضة سواء كانت لصالحها أو لصالح المجموعات المحلية أو المؤسسات التعليمية . ونتيجة لذلك يعدل قانون الرسوم على رقم الاعمال والتعريفة الجمركية . رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 28-18 Ex أكسيد المغنيسيوم على شكل قالب 39-07 Ex طوافات من الاجسام الميتة 40-07 Ex سلك مطاط للقفز 40-13 Ex ملابس وما يتبعها مصنوعة من المطاط. بدلة للغوص 42-03 Ex ملابس رياضية وما يتبعها من الجلد الطبيعي وغير الطبيعي أو المجدد قفافيز للملاكمة (8) أوقية) قفافيز للملاكمة (10) أوقية) قفافيز للملاكمة (12) أوقية) قفافيز لسايف أيسرى قفافيز لسايف أيمني 42-06 Ex أوتار مضارب كرة الطاولة من معى الحيوان 59-04 Ex أوتار مضارب كرة الطاولة من المواد التركيبية 60-04 Ex مريول دون كم مريول بربع كم أقمصة بحرية للفتيان أقمصة بحرية للفتيات 60-04 Ex أقمصة لاورنسيوم دثار مخصر للرياضة مريول الحارس مرمى 60-06 Ex رباط للايدى رباط واق للملاكمة درع الفخد لرياضة الدراجات رباط واق للفخذ رباط واق المرفق 61-01 Ex سراويل قصيرة لارنسيوم قميص الحمام - للملاكمة رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية سراويل للمسابقة بدلات للمسايف سراويل لراكب الدراجات سراويل للاعبي الغولف سراويل لركوب الخيل سراويل لركوب اليخت سترة للتزحلق على الثلج بدلة للحماية من مادة النيلون سراويل قصيرة لحارس المرمى 61-03 Ex مريول للاعبي الاثقال مريول للمصارعة 61-11 Ex أحزمة للمصارعة اليابانية 62-04 Ex غطاء لحماية مساحات استقبال القافزين على العصا 62-05 Ex صدرة نجاة 64-02 Ex أحذية للعب كرة القدم في ميادين طبيعية أحذية للعب كرة القدم في ميادين اصطناعية أحذية للعب كرة السلة أحذية للعب كرة لاورنسيوم أحذية للملاكمة أحذية للمصارعة أحذية لرفع الاثقال أحذية للتزحلق على الثلج أحذية للسير أحذية رياضية للقفز العالي أحذية لرمي الرماح أحذية لرمي المطارق . أحذية للقفز الطويل أحذية للقفز الثلاثي أحذية للعدو السريع ولمختلف أنواع العدو الاخرى أحذية لجميع أنواع الرياضة أحذية باليريين للرياضة أحذية للرقص الفني 64-04 Ex أحذية من مواد أخرى قماش - ورق مقوى الخ …) 64-06 Ex جوارب 65-05 Ex قبعة لكرة الماء 65-06 Ex قبعة للغوص قبعة وقائية 85-06 Ex مصاصة الغبار الحوض السباحة. 87-10 Ex دراجات للسباق 12 87 Ex ملحقات دراجات السباق 87-14 Ex أحواض مغنسياوية دائرة

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 90-16 Ex هكتومتر دكامتر دكامتر مضاعف 90-28 Ex مرياح 93-04 Ex مسدس لاعطاء اشارة البدء في السباق (ستارتر) 93-07 Ex رصاص لمسدس اعطاء اشارة البدء (ستارتر) 96-02 Ex مكانس لتنظيف أحواض السباحة 97-04 Ex شبكات، كرات وطاولات كرة (البينغ بونغ) كرة الطاولة لوازم الالعاب الاجتماعية (غير العاب الورق 97-06 لوازم ومعدات للالعاب الممارسة في الهواء الطلق، الرياضة البدنية وأنواع أخرى من الرياضات باستثناء اللوازم التابعة لرقم 97-40 يتراوح المادة 76 : مبلغها بين يعاقب 50000 بالسجن و من شهر 200000 الى دج. أو ستة أشهر باحدى هاتين وبغرامة العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 115 من الامر رقم 76 114 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون المالية لسنة 1977 للجمهورية الجزائرية 1309 المادة 77 : تخضع السيارات المستوردة دون تسديه للضرائب والرسوم للضرائب والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية عندما تباع ابتداء من أول يناير سنة 1978 في ظرف خمس سنوات من تاريخ تخليصها من الجمارك • غير أن الضرائب المستحقة تخفض بنسبة 50 % على السيارات التي يتم بيعها في الظرف المتراوح بين ثلاث وخمس سنوات من تاريخ تخليصها من الجمارك. والقيمة التي تؤخذ بعين الاعتبار لحساب الضرائب والرسوم هي قيمة السيارة في تاريخ استيرادها .. تطبق هذه الاحكام حتى في حالة التنازل بلا مقابل • المادة 78 : يجب على البائع أن يقدم تصريحا ببيع سيارته الى مكتب الجمارك وأن يسدد الضرائب والرسوم المستحقة على هذه السيارة وفقا لاحكام المادة السابقة . المادة 79 : يسلم قابض الجمارك المختص للبائع ايصالا بتسديد الرسوم والضرائب الخاصة بالسيارات الموضوعة برسم البيع وذلك في نسختين .. المادة 80 : يجب على البائع أن يسلم نسخة من الايصال بتسديد الرسوم والضرائب الى المشترى اللذي بدوره يضمها الى ملف تحويل البطاقة الرمادية • وكل ملف لا يتضمن الايصال المشار اليه في الفقرة السابقة لا يمكن أن يقبل من طرف المصالح المكلفة بعمليات تحويل البطاقات الرمادية للسيارات . القسم السادس تعديل معدلات رسوم الجمارك المادة 81 : تعدل معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المنتوجات الآتية كالآتي : رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات المعدلات القديمة | المعدلات الجديدة 02-03 قشريات ورخويات بما فيها المحارات أو محارتها غير موجودة) الطازجة حتى وان كانت قشريتها (حية أو ميتة المثلجة والمجمدة والمجففة مملحة أو في ماء مملح والقشريات غير المقشرة المطبوخة في الماء فقط . 04-04 Ex اجبان من كل نوع . 40 70 25 40 A 04-05 بيض طيور باستثناء البيض المخصص لتفريخ طيور الصيد . Ex 100 05-07 Ex جلود وأجزاء طيور مكسوة بريشها أو B 08-01 موز طازج . 08-06 تفاح، كمتري، وسفرجل طازج . زغبها . 40 100 25 40 40 70 . 08-10 فواكه مطبوخة أم لا مجمدة دون اضافة سكر . 40 70 B 08-12 فواكه يابسة (غير تلك المشار اليها في الارقام 01 08 الى 05-08 ( 21-04 Ex أ هريسة 22-01 مياه معدنيه ومياه غازية، جليد وثلج 40 70 10 25 25 70 25-15 رخام رافرتين، ايكوسين وأحجار كلسية أخرى للنحت أو البناء ذات الثقل النوعي الظاهر البالغ 25 أو أكثر والمرمر (الباتر) الخام أو الذي تمت عليه عملية الشق أو التربيع بالنشر . 40 70

1310 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم التعريفة الجمركية بيسان المنتجات الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 المعدلات القديمة | المعدلات الجديدة 25-16 غرانيت حجر سماني بورفير) بازالت حجر رملي أو أحجار أخرى للنحت أو البناء بما في ذلك مالم تتم عليه عملية أكثر من الشق أو مقطعة • 44-24 أدوات منزلية من الخشب . 40 70 40 70 46-03 مصنوعات صناعة الاسلاك محصل عليها مباشرة من مواد الرقمين 01-46 و 02-46 ومصنوعات من اللوف 25 70 A 58-05 Ex أوشحة من حرير أو كتل الحرير أو من نسيج الرغبا الحريري من الصوف أو الوبر . D 58-07 مواد تحتوى على الذهب والبلاتين . 40 70 70 100 60-02 صنع القفاز النسيجي غير المتمغط أو المتمطط 70 100 II B 61-02 Ex غير ذلك من فساتين النساء الحريرية أو من كتل الحرير . 70 100 61-05 Ex مناديل ومناديل الجيب الحريرية … 70 IOC 64-02 أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي أو إصطناعي أو مجدد، أحذية (غير الداخلة تحت رقم 01-64 بنعال خارجية. مطاطية أو من مواد بلاستيكية اصطناعية أخرى .. 70 70 100 A 65-01 نواقيس لقبعات من لباد الوبر أو الصوف أو الوبر . 70 100 C 65-02 Ex نواقيس من الصوف أو الحرير أو الليف النباتي أو مادة أخرى نباتية من الليف . 70 100 مظلات مطر شماسي و مظلات بأغطية حريرية . 40 100 66-01 1x عصى (بما فيها عصى تسلق الجبال والعصى 66-02 وما شابهها . بمقاعد والاسيطة 70 100 A 69-10 أحواض غسيل واستحمام ومراحيض الخ … من خزف . 25 100 . Bet 69-11 أدوات وأدوات منزلية أو للنظافة من الخزف ملونة مذهبة أو أو مغطسة في الفضة … 69-12 Ex أواني وأدوات منزلية : ب - من الانواع الأخرى من الخزف 40 100 25 40 71-01 لآلىء صغيرة خام أو مصنوعة غير مركبة ولا منظومة بما فيها المجمع منها وحتى المصنف في الخيوط لسهولة النقل ولكنها غير متجانسة .. 70 100 B 71-02 Ex غير ذلك من الالماس والصغير والياقوت الاحمر والزمرد غير الصافي أو المنحوت . B 71-03 الحجر الاصطناعي أو المجدد خام أو منحوت 72-01 النقود … в 73-40 Ex علب مسحوقات التجميل وأعمدة للسجاير 70 100 وغيره . 70 100 Ex 100 أو السيجار علب للتبغ وما شابهها مغمدة أو مذهبة أو مغطسة في الفضة. 25 70 74-19 Ex علب المساحيق والملبس والادوات المشابهة وعلب المساحيق وما شابهها مذهبة ومغطوسة في الفضة 78-16 Ex علب المساحيق والملبس وأغمدة السجاير الخ أو المطلية . 25 70 …. من الالومنيوم وعلب مساحيق التجميل وما شابهها من الالومنيوم مذهبة أو مغطسة في الفضة أو المطلية . 80-06 Ex الادوات المنزلية من القصدير . 25 70 25 70 82-09 Ex سكاكين تغلق وسكاكين صغيرة ذات المقابض العاجية أو من الصدف . سكاكين الطاولة التي لا تغلق ذات المقابض العاجية . 40 100 85-15 Ex آلات الاستقبال التلفزيوني الملونة مركبة أولا مع آلة الاستقبال الاذاعي . 10 25

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات المعدلات القديمة المعدلات الجديدة 87-09 Ex دراجات نارية ودراجات بمحركات اضافية ذات محرك سعته تساوى أو تقل عن 50 سم3 40 70 87-10 Ex دراجات بدون محرك باستثناء دراجات السباق . 25 40 87-14 Ex مقطورات للمخيمات 25 70 94-01 Ex مقاعد حتى تلك التي تحول الى أسرة مع أقسامها باستثناء المقاعد وأقسامها المعدة خصيصا الى آلات 95-01 Ex مصنوعات من الفلين . 95-02 Ex مصنوعات من الصدف . 95-03 Ex مصنوعات من العاج . I - B 97-04 لعبة البيار المسماة بالروسية يابانية الطيران والسيارات .. 40 70 70 100 70 100 70 100 وما شابهها وبيار الطاولة 40 70 98-04 Ex ريش الكتابة وأسنة الريشة من الذهب أو المعادن النفيسة . 10 70 المادة 82 : يمكن أن تستفيد أجهزة ومعدات التجهيز غير | المعفاة والمخصصة للاستثمارات المخططة للمؤسسات الاشتراكية من نسبة التخفيض المقدرة ب 3% في ميدان رسوم الجمارك • وتحدد كيفيات التطبيق بقرار صادر عن وزير المالية . القسم السابع التسجيل والطابع المادة 83 : ينشأ باب عاشر مكرر في قانون الطابع حسب النص التالي : الباب العاشر مكرر الرسم المترتب على معاملات بيع السيارات الفصل الوحيد الوعاء - مجال التطبيق والتعريفة المادة 147 مكرر : يحصل لفائدة ميزانية الدولة رسم خاص بمعاملات بيع السيارات من كل الانواع . المادة 147 مكرر (3) : يوضع الرسم المشار اليه في المادة السابقة على كاهل البائع عند أي تنازل عن سيارة . المادة 147 مكرر (4) : لا تطبق أحكام المادة 147 مكرر أعلاه خلال أول استعمال في التراب الوطني للسيارات المستوردة سواء من طرف شركة سوناكوم، أو المهاجرين أو السلك الدبلوماسي أو القنصلي لدى عودتهم الى الجزائر أو معطوبي حرب التحرير الوطنى المسموح لهم بالحصول على سيارة مهيأة خصيصا لهم . المادة 147 مكرر (5) : تعفى من تسديد الرسم : التنازلات عن السيارات التي لها أكثر من 4 سنوات عند

- تاريخ عقد البيع ، التنازلات التي تقوم بها الادارات العمومية عند اعادة

- بيعها للسيارات القديمة ، التنازلات عن السيارات التي وقع لها حادث وتباع على

  • حطام بعد استكمال الاجراءات التنظيمية في هذا الشان التنازلات عن السيارات التي تقوم بها مؤسسات الحزب
  • والدولة والادارات والهيئات والمؤسسات العمومية لصالح العمال المستفيدين من قروض مقررة بموجب نص تنظيمي . المادة 147 مكرر (6) : تحدد التسعيرة كما يلى : رقم التعريفة الجمركية قائمة السلع الخاضعة المرسم خصائصها المبلغ بالدنانير 87-02 Ex السيارات السياحية الخاصة التي بلغت عند القدرة Alb تاريخ إعادة بيعها : سنتين (2) وأقل من 2 الى 6 ح ب 3.000 من 7 الى 10 ح ب 5.000 أكثر من 10 ح ب 8.000 أكثر من سنتين وأقل من 4 سنوات من 2 الى 6 ح ب 1.500- من 7 الى 10 ح ب . 2.500 أكثر من 10 ح ب 6.000

1312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه رقم التعريفة الجمركية قائمة السلع الخاصة للرسم. خصائصها المبلغ بالدنانير 87-02 Ex السيارات النفعية التي بلغت عند تاريخ الحمولة ЦВ А اعادة بيعها : سنتين وأقل أكثر من سنتين (2) وأقل المادة 147 مكرر (7) : ان تحصيل هذا الرسم يتم بواسطة طوابع جبائية تباع لدى قابضى الضرائب المختلفة تحدد كيفيات تأسيس الوعاء والتحصيل والمراقبة بقرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية .. المادة 84 : يضاف الى قانون التسجيل مادة يصاغ نصها كما يلى : المادة 267 مكرر : تعفى تنازلات البلديات المجانية لسكن البناء الذاتي لصالح الافراد من رسم النقل ومن الرسم الخاص ذي المعدل التصاعدي والمنصوص عليهما في المادتين 252 و 352 من قانون التسجيل . المادة 85 : تضاف الى قانون التسجيل مادة يصاغ نصها كما يلى : المادة 236 مكرر : ان التركات المتأتية من الاموال المودعة في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والتي يستفيد منها الاصول والفروع أو الزوج الباقى على قيد الحياة تعفى من رسم النقل بالوفاة المنصوص عنه في المادة 236 أعلاه . القسم الثامن أملاك الدولة المادة 86 : ان استغلال الفلين الموجود في الغابات التي تملكها الدولة يفتح الحق بدفع أتاوة للخزينة تستفيد منها ميزانية الدولة وتساوى قيمة القنطار من الفلين قبل قطفه . المادة 87 : ان المبلغ الذي يدفع للخزينة بالنسبة لموسم سنة 1977 يحدد ب 28 و 27 دج للقنطار من الفلين المحصود . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة بموجب قرار وصدره وزير المالية • المادة 88 : تعفى من الرسم على الاشهار العقاري المقدر ب 20, العقود المتضمنة لمبيعات الشقق التابعة للعمارات الجماعية والمبنية في اطار الادخار السكنى الى المدخرين من طرف دواوين الترقية والتسيير التابعة للولاية . 4 أطنان أو أقل . 8.000 أكثر من 4 أطنان 15.000 من 4 سنوات - 4 أطنان أو أقل 5.000 أكثر من 4 أطنان 9.000 المادة 89 : تعفى كذلك من الرسوم على الاشهار العقاري المقدر ب 1,20 % معاملات البيع من كل نوع المحققة فيما بين البلديات والغير التي تتناول الاحتياطات العقارية البلدية .. القسم التاسع الرسوم الواجبة التطبيق فيما يخص : شهادة الاختراع وبراءات الاختراع ،

  • العلامات الصناعية أو التجارية أو الخدمات . الرسوم والنماذج . تسميات المنشأ . المادة 90 : تحدد على الوجه التالى الرسوم الواجبة التطبيق على شهادات وبراءات الاختراع : I - الرسوم الخاصة بطلب شهادات وبراءات الاختراع وشهادات الاضافة أ) رسم الايداع ورسم السنة الاولى 300 دج ب رسم ايداع شهادة اضافية 300 دج ج) رسم المطالبة بأولويات متعددة، عن كل أولوية مطلوبة - 80 دج د رسم اشهار شهادة الاختراع وبراءة الاختراع أو شهادة الاضافة 500 دج 2 - الرسوم السنوية المستحقة أ) عن كل سنة من السنوات الثانية الى الخامسة 200 دج ب) عن كل سنة من السنوات السادسة الى العاشرة 300 دج ج) عن كل سنة من السنوات الحادية عشرة الى الخامسة عشرة 400 دج د) عن كل سنة من السنوات السادسة عشرة الى السنة العشرين دج .800 3 - الرسوم الاضافية أ) رسم اشهار شهادة الاختراع أو براءات أو شهادات الاضافة :

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية عن حصة خمس صفحات زيادة عن العشرة الاولى 150 دج ب رسم اشهار الرسومات : عن المقياس الصغير : على كل ورقة بما يزيد على ثلاث ورقات 40 دج عن المقياس الكبير : على كل ورقة بما يزيد على اثنتين 100 دج ج) تصحيحات مسموح بها لاخطاء مادية : عن التصحيح الاول 50 دج عن كل تصحيح من التصحيحات التالية 10 دج د) رسم عن تحويل شهادة اضافة لم تسلم بعد الى طالب شهادة اختراع أو براءة اختراع 100 دج رسم قيد التنازل أو منح حق استغلال عن طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع 300 دج و) رسم عن أية قيود أخرى بشأن طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع 100 دج ز) رسم اضافي عن التأخير من أجل تسديد الرسوم المستحقة سنويا. في مهلة وفاء قدرها ستة شهور بشأن براءة الاحتراع : تساوى القيمة المقابلة للرسم السنوى المستحق غير المسدد 4 - الرسوم الخاصة بالحصول على المعلومات :

  1. (1) رسم تسليم نسخة رسمية عن كل صفحة أو ورقة رسومات 30 دج ب رسم صحة مطابقة كراسة مطبوعة لشهادة الاختراع أو البراءة الاختراع أو الشهادة الاضافة 30 دج ج) رسم تسليم قائمة الرسوم السنوية المحصلة عن شهادة الاختراع أو عن براءة الاختراع 40 دج د) رسم تسليم نسخة مصدقة من قيد في سجل براءات الاختراع 50 دج ه) رسم البحث عن الاسبقيات عن كل براءة اختراع 300 دج المادة 91 : تحدد على الوجه التالي الرسوم الواجبة التطبيق بشأن العلامات الصناعية والعلامات التجارية أو الخدمات : 1 - رسوم الايداع والتسجيل : أ (أ) رسم الايداع أو تجديد الايداع 300 دج ب رسم التسجيل عن كل صنف من المنتجات أو الخدمات من الصنف الاول الى الثالث 50 دج من الصنف الرابع الى الثاني والاربعين 100 دج ج) رسم المطالبة بالاولويات :
  • عن كل أولوية من الأولويات 80 دج للجمهورية الجزائرية 1313 2 - الرسوم اللاحقة للايداع : أ) رسم تسليم شهادة هوية 100 دج ب رسم العدول عن استعمال علامة 50 دج ج) رسم اضافي عن التأخير بشأن تجديد علامة في مهلة للوفاء قدرها ستة أشهر 100 دج د رسم البحث عن الاسبقيات عن كل علامة ولفترة عشر سنوات 200 دج ه) رسم تصويب اخطاء مادية، عن كل علامة 50 دج و) رسم تسليم صور مصدقة طبق الاصل الوثيقة علامة 50 دج ز) رسم تسليم صورة من نظام استعمال علامة مشتركة عن كل صفحة 15 دج 3 - الرسوم الخاصة بسجل العلامات : أ) رسم قيد عقد يتضمن التنازل أو منح حق استغلال علامة، أو نقل الملكية عن طريق الارث 200 دج عن كل علامة من العلامات التالية المشار اليها في نفس القائمة 20 دج ب) رسم كافة أنواع القيود الاخرى بشأن العلامة 100 دج كل علامة من العلامات التالية المشار اليها في نفس القائمة 10 دج ج) رسم تسليم صورة مصدقة من القيد في سجل العلامات أو شهادة تثبت حلو السجل من أية قيود 50 دج 4 رسم عن ايداع طلب من تسجيل دولي : أ) رسم وطنى عن طلب تسجيل علامة دوليا 200 دج المادة 92 : تحدد على الوجه التالي الرسوم الواجبة التطبيق بشأن الرسوم والنماذج : 1 - رسوم الايداع : 1 (1) رسم ثابت دون النظر الى عدد الرسومات والنماذج المودعة 300 دج ب) رسم عن كل رسم من الرسومات أو عن كل نموذج، من الأول الى المائة 20 دج 2 رسم المطالبة بالاولوية : أ (أ) رسم المطالبة بالاولوية 80 دج 3 - الرسوم اللاحقة على الايداع : أ) رسم الاشهار عن أي شيء : مودع على شكل نموذج 100 دج مودع على شكل صور فوتوغرافية 20 دج.

1314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه ب) رسم الاحتفاظ بالقيد عن تسع سنوات للفترة الثانية من الحماية عن رسم نموذج 80 دج ج) تسليم شهادة هوية : عن الرسم أو النموذج 100 دج عن كل رسم أو نموذج اضافى وارد في نفس الشهادة 10 دج د) رسم تسليم نسخة من تسجيل واحد من الرسم أو النموذج 50 دج . 4 - الرسوم المتعلقة بسجل الرسوم أو النماذج . أ) رسم القيود على أنواعها : : الجدول «أ» المداخيل النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة بآلاف الدنانير 201001 منتوجات الضرائب المباشرة 2.400.000 002-201 منتوجات التسجيل والطابع 265.000 003-201 منتوجات الضرائب المختلفة على المصالح 4.700.000 -004 201 منتوجات الضرائب غير المباشرة 300000000 005-201 منتوجات الجمارك 2.300.000 006-201 منتوجات أملاك الدولة 40.000

  • : عن كل رسم سم أو نموذج 00100 201 منتوجات مختلفة للميزانية 1.650.000 عن كل رسم نموذج وارد في نفس القائمة 20 دج ب) رسم الاطلاع على المعلومات أو نسخة من القيود الواردة في سجل الرسوم والنماذج 50 دج المادة 93 : تحدد على الوجه التالي الرسوم الواجبة التطبيق بشان تسميات المنشأ . 1 - رسوم الايداع والتجديد : أ) رسم الايداع والتسجيل 300 دج ب) رسم التجديد 300 دج ج) الرسم الوطني عن ايداع طلب تسجيل دولي 200 دج، 2 - رسوم الحصول على المعلومات :
  1. رسم تسليم نسخة رسمية من طلب التسجيل 50 دج، ب) رسم تسليم نسخة أو مستخرج من أي من المستندات المكونة لملف الطلب عن الصفحة الواحدة 15 دج ج) رسم البحث عن الاسبقيات عن التسمية الواحدة 50 دج . 3 - الرسوم المتعلقة بسجل تسميات المنشأ : أ) رسم القيود على أنواعها، عن تسمية المنشأ الواحدة المسجلة 100 دج ب رسم العدول عن تسمية المنشأة الواحدة 50 دج المادة 94 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 . هواري بومدين- 008 201 - مداخيل للامن 10.000 ΟΙΙ - 201 الجباية البترولية 18.200.000 المجموع : 32565.000 الجدول «ب» مجمل الاعتمادات المخصصة لكل وزارة لسنة 1978 بآلاف الدنانير رئاسة الجمهورية. ** 670000 الدفاع الوطني .. .fotoon…… 1.843.000 الشؤون الخارجية totoro footer 238.000 الفلاحة والثورة الزراعية Tool 474.716 الداخلية 975-617 الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة 163.584 النقل a 154-883 الاشغال العمومية … 367.593 الصناعات الخفيفة …… … … … 27.392 المالية * * exe loxo 390.808 المجاهدين. 486.106 الشؤون الدينية -. -. … … … … … … 87.444 الصحة العمومية 033-572 1 التربية ……. … … … . . … … …) 3-348-650 العدل … … … … … 151.842 التعليم العالى والبحث العلمي …….. 883-050 العمل والتكوين المهني … … ……… 933 237 السكن والبناء 10.000.000 12.000

السبت 20 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية التجارة 44.514 الأعلام والثقافة α στο στο πο 231-313 السياحة 26.420 الشبيبة والرياضة оло поого 267-419 الصناعة الثقيلة . . . . … … .. 10.000 الطاقة والصناعات البتروكيماوية 12.450 كتابة الدولة للتخطيط 38.870 الاعباء المشتركة ….. ев 6.590-824 المجموع العام : 18.165.000 الجدول «ج» توزيع المساهمات المالية للتجهيز حسب القطاعات بملايين الدنانير الصناعة 470 الزراعة 930 الرى 8,960 السياحة * .. * .. 140 الصيد 30 شبه جدول للجمهورية الجزائرية 1315 الهياكل الاساسية الاقتصادية …. 990 التربية 2.705 التكوين 01 070 6 από O … 632 الهياكل الاساسية الاجتماعية ……. 778 الاسكان ……… 1.230 النقل to execo στο σπά στο από τ 370 الهياكل الاساسية الادارية 570 مناطق الاعمار والدراسات العمرانية 45 الخزينة والتوزيع 30 مؤسسات الانجاز 620 150 برامج خاصة 780 مخططات البلديات للتنمية والبناء العمراني الحديث 2.450 مواضع أخرى وغير متوقعة - .. .. .. 940 تكفل الاقساط السنوية لتسديد الاعتمادات البعيدة المدى للهياكل الاساسية المجاورة للوحدات الصناعية به … … 1OO المجموع : 300 14 الجباية خاص المادة 33 من قانون المالية لسنة 1978) المبلغ المقدر الهيئات المستفيدة للايرادات شبه ملاحظات الجبائية اولا الضمان الاجتماعي المساعدة والتضامن للبيان ثانيا - ضبط الاسواق بمقتضى المادة 19 من قانون المالية لسنة 197 تحدد ميزانيات صناديق الضمان اجتماعي به وجب مرسوم الشركة الوطنية للسميد والعجين 000-433-142 دج ثالثا مواضيع مختلفة

- الديوان القومي للموانيء 122.408.000 دج المؤسسة الوطنية لاستغلال الرصد الجوى والملاحة الجوية 1260290.000 دج المعهد الجزائري لتوحيد المقاييس والملكية الصناعية 203160668 دج

1316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه. مراسيم ، وزارة المالية مرسوم رقم 77-192 مؤرخ في 20 محرم عام قرارات، مقررات يرسم ما يلي : 1398 الموافق المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون 31 ديسبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب قانو المالية - 1978 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق 1978 لسنة ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية بهذا المرسوم .. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون ، الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن لسنة 1978 (المادة ( 11 ) قانون المالية - سنة 1977. هواري بومدين الجدول . 1 . توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية في عام 1978 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د. ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 8.790.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 2.310.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 31 II- المصالح الموجودة 31 12 المصالح الموجودة 13-31 المصالح الموجودة 1.100.000 في الخارج - الاجور الرئيسية 45.045.000 في الخارج التعويضات والمنح المختلفة.. 50.000.000 4. في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.750.000 31-90 الادارة المركزية الامد

  • مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة للبيان 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 99-35 مرتبات الموظفين للبيان الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 109.995.000

السبت 20 محرم عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 OT الادارة المركزية ربع حوادث العمل 32 - II المصالح الخارجية ريع حوادث العمل مجموع القسم الثالث الاعتمادات المفتوحة ( د.ج) 10.000 للبيان القسم الثاني 10.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33-12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33-13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 800.000 20.000 200.000 I 2.500.000 20.000 5.000.000 القسم الثالث 9.540.000 8.000.000 1.700.000 2.000.000 6.250.000 250.000 34 II المصالح الموجودة في الخارج تسديد النفقات 30.000.000 34-12 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 8.000.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 4.801.000 14-34 المصالح الموجودة فى الخارج - التكاليف الملحقة 12.500.000 15-34 المصالح الموجودة فى الخارج - الالبسة 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 500.000 500.000 34 91 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 8.250.000

- 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 المصالح الموجودة في الخارج - الايجارات 2500.000 10.600.000 34 97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع ……… 93.611.000

1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) القسم الخامس اشغال الصيانة 35 - OT الادارة المركزية - صيانة البنايات 1000.000 35-11 المصالح الموجودة في الخارج - صيانة البنايات 625.000 5 مجموع القسم الخامس …… 6.625.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ المؤتمرات الدولية 1.000.000

- 37-11 نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 15.000.000 137 $ المصاريف المختلفة 219.000 مجموع القسم السابع ….. 16.219.000 مجموع العنوان الثالث ………………. 236.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 43 ΟΙ المساهمة في المنظمات الدولية للبيان

- مجموع القسم الثاني ……… للبيان القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 16-91 نفقات ارجاع الجزائريين الى وطنهم ومساعدة الجزائريين المرضى والمعوزين الموجودين في الخارج 2.000.000 مجموع القسم السادس ………. 2.000.000 مجموع العنوان الرابع ….. 2.000.000 المجموع العام المحصص لوزارة الشؤون الخارجية ……… 238.000.000

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 77 193 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق

- 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحية والثورة الزراعية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 12 منه وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 (المادة ( 11 ) يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية للجمهورية الجزائرية 1319 | لسنة 1978 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : ان الاعتمادات المقيدة في الباب 44-97 الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية تدفع الى حساب الخاص للخزينة رقم 302.033 : عمليات متممة برسم الثورة الزراعية، بمجرد نشر هذا المرسوم، وتوزع بين مختلف الحسابات الفرعية قصد استعمالها من قبل الأمرين بالصرف المؤهلين لهذا الغرض وذلك طبقا لبرنامج الاستخدام الذي سيحدد بموجب مرسوم • المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر | سنة 1977. هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية في عام 1978 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الاسواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل E 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 7.710.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.003.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 31 - II مديريات الفلاحة للولايات - 820.000 الاجور الرئيسية 72.346.000 14.061.000 31 12 مديريات الفلاحة للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 31 13- مديريات الفلاحة للولايات - الاجور ولواحقها الموظفون المناوبون والمياومون 1.010.000 31 31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الأجور الرئيسية 1.784.000 31 32 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - التعويضات والمنح المختلفة 317.000 31-33 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.794.000 31 41 المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها - الأجور الرئيسية 33.600.000 31-42 المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها - التعويضات والمنج المختلفة 6.076,000 31 43 المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.164.000

1320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه رقم الابواب العناوين 31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية

- الاعتمادات المفتوحة (دج ) 14.860.000 31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 3.450.000

- 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة

- الامد 20.000 31 92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 70.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 161.085.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32-11 المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل مجموع القسم الثالث 150.000 710.000 القسم الثاني 860.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33-12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 1.200.000 50.000 750.000 71.000 15.500.000 62.000 4.600.000 مجموع القسم الثالث 22.233.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - от الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 لادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الألبسة 2.515.000 650.000 720.000 1.045.000 40.000 07-34 الادارة المركزية - أجور الخدمات المقدمة من قبل تعاونيات المحاسبة 230.000 34 - II مديريات الفلاحة للولايات - تسديد النفقات 2.250.000 12-34 مديريات الفلاحة للولايات - الادوات والاثاث 760.000 13-34 مديريات الفلاحة للولايات - اللوازم 14-34 مديريات الفلاحة للولايات التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الفلاحة للولايات - الالبسة 670.000 1.620.000 31.000

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1321 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 34-31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - تسديد النفقات 100.0000 32-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الأدوات 33-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - اللوازم 34-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي التكاليف 34 35 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الألبسة والأثاث 200.000 360.000 الملحقة 700.000 30.000

  • المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - أغذية الطلاب والمتمرنين 2.719.000 34-36 34 41 المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي
  • تسديد النفقات 34 42 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي- الادوات والاثاث 34 43 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي اللوازم 34 44 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي التكاليف الملحقة 34 45 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي الالبسة 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات- 34 91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات واستصلاحها 595.000 واستصلاحها 500.000 واستصلاحها 750.000 واستصلاحها 620.000 واستصلاحها 1.100.000 360.000 3.500.000 15.000 540.000 34 97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على- الدولة مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 245.000 القسم الرابع 22.865.000 700.000 3.100.000 35 11 المصالح الخارجية للفلاحة صيانة البنايات- 35 12 أشغال الصيانة الخاصة بالتشجير 1.000.000 14-35 صيانة الاستغلالات الخاصة بالمؤسسات الفلاحية 500.000 أشغال مقاومة الحريق - العتاد مديرية الاشارة 300.000 35-15 35 16 أشغال مقاومة الحريق - صيانة الخنادق الواقية للحريق - تهيئة- مراكز المراقبة - إشغال مختلفة مجموع القسم السادس اعانات التسيير 1.200.000 6.800.000 القسم الخامس 36 IT اعانة التسيير المقدمة الى محافظات احياء الأراضي 6.470.000 36 21- اعانة التسيير الى معهد الكروم والخمور 3.780.000 31-36 اعانة التسيير الى المركز الوطني التربوي الفلاحي 2.200.000

1322 الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 36 32 اعانة التسيير الى المعهد التقنولوجى الفلاحي لمستغانم 43.600.000

- 36-33 اعانة التسيير الى المعاهد التقنولوجية المتوسطة للزراعة 33.370.000 16.991.000 36-41 اعانة التسيير الى المعهد الوطني للبحث الزراعي 51-36 اعانة التسيير الى معاهد تنمية الانتاج النباتي 23.875.000 52-36 اعانات التسيير الى 36 61 اعانة التسيير الى 62-36 اعانات التسيير الى معاهد تنمية الانتاج الحيواني 21.492.000 المعهد الوطني لحماية النباتات 14.270.000 المعهد الوطنى للصحة الحيوانية 11.975.000 مجموع القسم السادس 178.023.000 القسم السابع المصاريف المختلفة ΟΙ نفقات تنظيم المؤتمرات الوطنية للقطاع الفلاحي الاشتراكي 650.000 37 - 02-37 نفقات تنظيم المؤتمرات 550.000 مجموع القسم السابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 393.066.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - IQ المنح 600.000 43 02 تعويضات للمتمرنين 1.150.000 03-43 التعميم الفلاحي I.450.000 مجموع القسم الثالث 3.200.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44 - ΟΙ المعارض والاحتفالات ذات الصالح العام 600.000 44 21 مشاتل الانتاج النباتي 900.000 23-44 الاعانات المؤداة للشركات الفلاحية للاحتياط عن مرتبات المديرين والممرنين 610.000 24-44 مصاريف تسيير المكاتب وسيارات مراكز التعميم 300.000 44 87 الاعانات المقدمة للهيئات المهنية المحدثة بقصد حماية النباتات 40.000 -44 28 التشجيع للانتاج الحيواني للبيان 44-97 الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية 76.000.000 المجموع العام مجموع القسم الرابع 78.450.000 مجموع العنوان الرابع 81.650.000 المخصص لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية 474.716.000

السبت 20 محرم عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323 مرسوم رقم 77 194 مؤرخ في 20 محرم عام

- 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون 1978 ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية 1398 الموافق يرسم ما يلى : المفتوحة لوزير المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية المالية لسنة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه- حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام سنة 1977. 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن لسنة 1978 (المادة 11 ) قانون المالية هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية في عام 1978 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب 37 الادارة المركزية العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
  • الأجور الرئيسية 24.350.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 3.268.000 32 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور- ولواحقها 2.683.000 مجالس التنفيذية - الاجور الرئيسية 146-230.000 31 - II 12 المجالس التنفيذية - التعويضات والمنح المختلفة 39.332.000 -31 31 13 جالس التنفيذية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجو
  • ولواحقها 4.000.000 31 31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 305.000 252 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة 78.402.000 31 32 31 33 الامن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحفها 3.282.000 41-31 وحدة التدخل التابعة للحماية المدنية - الاجور الرئيسية 3.396.000

1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 31-42 وحدة التدخل التابعة للحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 31-43 وحدة التدخل التابعة للحماية المدنية - والمياومون - الاجور ولواحقها 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين في 31 92 المجالس التنفيذية - مرتبات الموظفين في 1.750.000 الموظفون المناوبون 72.000 عطلة طويلة الأمد 400.000 عطلة طويلة الأمد 460.000 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 559.930.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل 32 - II المجالس التنفيذية - ريع حوادث العمل 500.000 600.000 مجموع القسم الثاني 1.100.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 362.000 44.3 400.000 10.077.000 33-04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 950.000 33 - II المجالس التنفيذية - المنح العائلية 33-12 المجالس التنفيذية - المنح الاختيارية 33-13 المجالس التنفيذية - الضمان الاجتماعي 33-14 المجالس التنفيذية - المساهمة في الخدمات 22.690.000 465.000 5.895.000 الاجتماعية 310.000 41-33 وحدة التدخل التابعة للحماية المدنية - المنح العائلية 472.000 43-33 وحدة التدخل التابعة للحماية المدنية - الضمان الاجتماعي 136.000 مجموع القسم الثالث 85-757.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 2.275.000 2.180.000 2.019.000

السبت 20 محرم عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325 رقم الابواب العناوين 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة

- 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 34 II المجالس التنفيذية - تسديد النفقات 34 12 المجالس التنفيذية - الادوات والاثاث 34-13 المجالس التنفيذية اللوازم 34-14 المجالس التنفيذية - التكاليف الملحقة 34 15 المجالس التنفيذية - الالبسة

- -34 16 المجالس التنفيذية - التغذية 34 31 الامن الوطني - تسديد النفقات

- 34 32 الامن الوطني - الادوات والاثاث 34 33 الامن الوطني - اللوازم 34 34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة 34 35 الامن الوطني - الالبسة 34 36 الامن الوطني - الاغذية 34 41 وحدة التدخل التابعة للحماية المدنية - الاعتمادات المفتوحة (د. ج) 4.981.000 5.000.000 7.094.000 3.524.000 7.035.000 5.081.000 624.000 3.072.000 6.760.000 29.474.000 4.705.000 7.980.000 19.172.000 8.288.000 تسديد النفقات 240.000 وحدة التدخل التابعة للحماية المدنية - الادوات والاثاث 540.000 34 42 وحدة التدخل التابعة للحماية المدنية - اللوازم 100.000 34 43 وحدة التدخل التابعة للحماية المدنية - 34 44 46 وحدة التدخل التابعة للحماية المدنية -

90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات

34 91 المجالس التنفيذية - حظيرة السيارات 34 92 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 المجالس التنفيذية - الايجارات 34 94 رحدة التدخل التابعة للحماية المدنية - التكاليف الملحقه 25.000 الأغدية 428.000 27.730.000 9.350.000 1.390.000 400.000 حظيرة السيارات 1.753.000 34 97- النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على

- الدولة. 600.000 مجموع القسم الرابع 161.820.000 القسم الخامس اشعال الصيانة 35 OT الادارة المركزية - صيانة واصلاح البنايات II.454.000 المجالس التنفيذية - صيانة واصلاح البنايات 5.870.000 35 11 35 41 وحدة التدخل التابعة للحماية المدنية - صيانة واصلاح البنايات 70.000 مجموع القسم الخامس 17.394.000

1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة تسيير المدرسة العليا للاطارات

- 02-36 اعانة تسيير للمدرسة الوطنية للادارة 03-36 اعانة تسيير المراكز التكوين الاداري 36 04 اعانة تسيير لمراكز الدروس بالمراسلة 05-36 اعانة تسيير المدرسة المواصلات الوطنية 06-36 اعانة تسيير للمدرسة الوطنية للحماية المدنية الاعتمادات المفتوحة (د.ج) للبيان 13.320.000 107.857.000 1.500.000 4.315.000 6.504.000 مجموع القسم السادس 133.496.000 القسم السابع المصاريف المختلفة . 37-11 المجالس التنفيذية - المصاريف المختلفة , 12-37 مصاريف الانتخابات , 13-37 مصاريف تنظيم العشابة 14-37 مصاريف الحالة المدنية 31-37 الامن الوطني - المصاريف المختلفة مجموع 930.000 1000.000 800.000 7.000.000 2.440.000 القسم السابع 12.170.000 مجموع العنوان الثالث 971.667.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولى التعاون الدولي 3.000.000 مجموع القسم الثاني 3.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - οι المنح والأجور والتعويضات للمتمرنين. مجموع القسم السادس 600.000 القسم الثالث 600.000 النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 - ΟΙ النقل المجاني للمعوزين الجزائريين 46-02 اعانات مستعجلة جدا لضحايا النكبات العمومية 350.000 للبيان مجموع القسم السادس 350.000 مجموع العنوان الرابع 3.950.000 المجموع العام المخصص لوزارة الداخلية 975.617.000

السبت 20 محرم عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327 مرسوم رقم 77-195 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق برسم ما يلي : 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الرى الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة برسم ميزانية التسيير واستصلاح الأراضي وحماية البيئة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية بموجب قانون المالية لسنة 1798 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ت وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه، حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام سنة 1977. 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 (المادة ( 11 ) هواري بومدين الجدول «أ» الاعتمادات المفتوحة لوزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة في عام 1978 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب رقم الابواب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسسم الأول الموظفون - مرتيات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 10.500.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 2.480.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.100.000 05-31 عمال الدولة التابعون لمصالح دراسات البيئة والبحث ومشاريع الانجازات المائية - الاجور الرئيسية 7.550.000 31 - об عمال الدولة التابعون لمصالح دراسات البيئة والبحث ومشاريع الانجازات المائية - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 31 11 مديريات المياه
  • مديريات المياه 31-12 13-31 مديريات المياه للولايات - الاجور الرئيسية 17.000.000 للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 4.050.000 للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.200.000 31-15 مديريات المياه 31 16 مديريات المياه- المختلفة للولايات - عمال الدولة - الاجور الرئيسية 17.000.000 للولايات - عمال الدولة - التعويضات والمنح 2.800.000 31-33 مديريات دراسات البيئة والبحث عن المياه - الموظفون المناوبون والميامون التابعون لمحطات الملاحظة - الاجور ولواحقها 2.935.000 31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 11.082.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 3.132.000

1328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 000.ΟΙ 92-31 مديريات المياه للولايات - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية 48.000 البلدية للبيان مجموع القسم الاول 82.887.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل

- 32 II مديريات المياه للولايات - ربع حوادث العمل

- 124.000 150.000 مجموع القسم الثاني 274.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية

- 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية

- 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي

- 33 04 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية

- 33 II مديريات المياه للولايات المنح العائلية

- 33 12 مديريات المياه للولايات المنح الاختيارية

- 33 13 مديريات المياه للولايات - الضمان الاجتماعي

- 2.700.000 50.000 1.000.000 50.000 6.651.000 162.000 1.958.000 33-4 [ مديريات المياه للولايات - الخدمات الاجتماعية 45.000 مجموع القسم الثالث 12.616.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 2.570.000 1220.000 000.000.1 1.200.000 150.000

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1329 رقم الابواب العناوين 34 - II مديريات المياه للولايات تسديد النفقات 34 12 مديريات المياه للولايات - الادوات والاثاث

- 13-34 مديريات المياه للولايات - اللوازم الاعتمادات المفتوحة (د. ج) 1.900.000 1.000.000 1.069.000 14-34 مديريات المياه للولايات - التكاليف الملحقة 1.050.000 15-34 مديريات المياه للولايات - الالبسة 34-18 وثائق تأمين مجاري المياه 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات

- 168.000 1.500.000 1.000.000 173.000 3 91-34 مديريات المياه للولايات - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 93-34 مديريات المياه للولايات - الايجارات 500.000 450.000 34 97 الادارة المركزية - النفقات القضائية نفقات الخبرة

  • - التعويضات المترتبة على الدولة 98-34 مديريات المياه للولايات النفقات القضائية- والتعويضات المترتبة على الدولة 390.000 ونفقات الحبرات 450.000 مجموع القسم الرابع 18.790.000 القسم الخامس اشغال الصيانة or صيانة بنايات الادارة المركزية

35 11 صيانة بنايات مديريات المياه 35 It المياه أشغال الصيانة والاصلاح 35-26 أشغال حماية البيئة 200.000 I 1.000.000 26.000.000 5.700.000 مجموع القسم الخامس 33.900.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 IT اعانة تسيير لمراكز التكوين المهني للمياه 6.267.000 36 اعانة الى المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية

والبيئة 3.500.000 9.767.000 مجموع القسم السادس القسم السابع نفقات مختلفة OT تسيير الاحتياطات الصيدية 600.000 37 معرفة البيئة - تهيئة المختبرات - شراء وتهيئة الشاحنات . 37 02 المحتبرات نفقات الاعلام مجموع القسم 2.750.000 السابع … 3.350.000 مجموع العنوان الثالث … 101.584.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي المنح - تكملات المنح - التعويضات عن التدريبات 2.000.000 43 01 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 المجموع العام المخصص لوزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة … 163.584.000

1330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 مرسوم رقم 77-196 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق يرسم ما يلى : 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير النقل النقل برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 ربمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 لسنة 1978 برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير النقل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية و 152 منه، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . محرم عام حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية سنة 1977 لسنة 1978 (المادة 11 ) الاعتمادات برسم ميزانية رقم الابواب هواري بومدين الجدول «أ» المفتوحة لوزير النقل في عام 1978 التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.500.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 707.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 16 - II المصالح الخارجية -31 12 المصالح الخارجية 500.000 للنقل - الاجور الرئيسية 4.300.000 للنقل - التعويضات والمنح المختلفة 885.000 13-31 المصالح الخارجية للنقل - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 400.000 17-31 مدة اشتغال الخبراء والمفتشين المكلفين بفحص رخص سياقة السيارات 31-31 المصالح الخارجية 1.400.000 للطيران المدنى - الاجور الرئيسية 1.344.000 32-31 المصالح الخارجية للطيران المدنى - التعويضات والمنح المختلفة 179.000 90-34 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد للبيان

السبت 20 محرم عام 1998 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) 92-31 المصالح الخارجية للنقل البرى - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية. للبيان مجموع القسم الأول 13.215.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - OT الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 20.000 34 - II المصالح الخارجية للنقل البرى - ربع حوادث العمل 120.000 مجموع القسم الثاني 140.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 400.000 33-03 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 150.000 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 160.000 33-04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 30.000 33 II المصالح الخارجية للنقل البرى - المنح العائليه 450.000 33-12 المصالح الخارجية للنقل البرى - المنح الاختيارية 155.000 33-13 المصالح الخارجية للنقل البرى - الضمان الاجتماعي 230.000 14-33 المصالح الخارجية للنقل البرى - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 1.575.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - OT الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.000.000 34 02 الادارة المركرية - الادوات والاثاث 900.000 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 945.000 04-34 الادارة المركرية - التكاليف الملحقة 450.000

1332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه رقم الابواب العناوين 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 II 34 المصالح الخارجية للنقل تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية للنقل الادوات والاثاث 13-34 المصالح الخارجية للنقل - اللوازم الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 40.000 335.000 1.000.000 660.000 14-34 المصالح الخارجية للنقل التكاليف الملحقة 500.000

- 15-34 المصالح الخارجية للنقل – الالبسة 80.000 17-34 المصالح الخارجية للنقل تسديد النفقات الى الخبراء والمفتشين المكلفين بامتحانات رخص سياقه السيارات 300.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الخارجية للنقل حظير السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 93-34 المصالح الخارجية للنقل – الايجارات 600.000 253.000 80.000 200.000 34 94- النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 7.303.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 от صيانة بنايات الادارة المركزية 35-11 صيانة بنايات المصالح الخارجية للنقل 1.790.000 500.000 مجموع القسم الخامس 2.290.000 القسم السادس اعانة التسيير 36 - ΟΙ مساهمة الدولة في تسيير معهد خصائص الجوية للتكوين والابحاث المياه والاحوال 5.000.000

السبت 20 محرم عام 1398 ه رقم الأبواب

العناوين لاعتمادات المفتوحة ( دمج ) 36 02- مساهمة الدولة في تسيير المكتب الوطني للارصاد الجوية . 24.000.000 03-36 اعانة للمعهد العالي البحري 6.000.000 04-36 اعانة للمراكز . 37 ΟΙ تنظيم المؤتمر 43 ΟΙ المنح الوطنية للطيران الخفيف 800.000 مجموع القسم السادس 35.800.000 القسم السابع نفقات مختلفة الدولي للارصاد الجوية 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 60.883.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 000 000 2 مجموع القسم الثالث 2.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44 - ΟΙ الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية - المساهمات المتفق عليها . 90.000.000 02-44 عانة الى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالأرصاد الجويه والطيران 2.000.000 مجموع القسم الرابع 92.000.000 مجموع العنوان الرابع 94.000.000 المجموع العام المخصص لوزارة النقل 154.883.000

1334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه مرسوم رقم 77-197 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية. وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون الماليه لسنة 1978 (المادة ( 11 ) يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحة، بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر 1977 هواري بومدين الجدول (0)) الاعتماد المفتوحة لوزير الاشغال العمومية في عام 1978 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 812.500 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 82.500 03-31 الادارة المركزية - الموظفون ولواحقها المناوبون والمياومون - الاجور 250 ΙΟΙ 31 - II مديريات الهياكل والتجهيز التابعة للولايات - الاجور الرئيسية 11.603.000 31-12 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات التعويضات والمنح المختلفة 13-31 مديريات الهياكل الاساسية 2.245.000 والتجهيز التابعة للولايات- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 542.500 15-31 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات - عمال الدولة - الاجور الرئيسية 5.502.500 31-16 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات - عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 950.000 31-2 $ مراكز التكوين المهني - التعويضات والمنح المختلفة 450.000 23-31 مراكز التكوين المهنى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 41-34 الاشارات البحرية - مصلحة 552.250 الدراسات وأشغال الهياكل 9.000.000 الاساسية - الحظيرة المركزية للمعدات الاجور الرئيسية | 1-428-750-

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335 رقم الابواب العناوين 42-31 الاشارات البحرية - مصلحة الدراسات الاساسية - الحظيرة المركزية للمعدات المختلفة 43-31 الاشارات البحرية مصلحة الدراسات الاعتمادات المفتوحة بالدينار وأشغال الهياكل التعويض والمنح 312.500 وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للمعدات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 45-31 الاشارات البحرية مصلحة الدراسات

  • الحضيرة المركزية للمعدات الاساسية - الاجور الرئيسية 31 46- الاشارات البحرية - مصلحة الدراسات الاساسية - الحضيرة المركزية للمعدات التعويضات والمنح المخلفة 211.500 وأشغال الهياكل
  • عمال الدولة 595.500 وأشغال الهياكل
  • عمال الدولة 150.000 81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 2.485.500 31 - 31 82 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون -- المختلفة التعويضات والمنح 963.000 الادارة المركزية - مرتبات لموظفين المرخصين بعطلة طويلة 90-31 الأمد . 20.000 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات 92-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 29.008.250 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح الادارة المركزية ربع حوادث العمل 67.500 32 - ΟΙ التابعة للولايات مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز 11-32 ريع حوادث العمل مجموع القسم الثالث- 400.000 القسم الثاني 467.500 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الإدارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية
  • الضمان الاجتماعي 03-33 الادارة المركزية - 33 04- الخدمات الاجتماعية 33 - II مديريات الهياكل الاساسية والتجهيزات المنح العائلية 33-12 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيزات المنح الاختيارية 13-33 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيزات الضمان الاجتماعي 527-750 7.500 175.000 125.000 التابعة للولايات - 2.557.500 التابعة للولايات 7.500 التابعة للولايات 838.500 محموع القسم الثالث 4-238-750 اقسم الرابع الادوات و تسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 186.250

1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه رقم الابواب العنارين 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاناث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المفتوحة بالدينار 75-750 84.000 127.500 II.500 34 II مديريات الهياكل الاساسية التجهيز التابعة للولايات تسديد النفقات 34 12 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز الادوات والاثاث 34-13- مديريات الهياكل الاساسية ولتجهيز اللوازم 34 14 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز

- التكاليف الملحقة 34 15 مديريات الهياكل الاساسية واتجهيز الالبسة 34-21 مراكز التكوين المهنى تسديد النفقات 22-34 مراكز التكوين المهني – الادوات الاثاث 23-34 مراكز التكوين المهني - اللوازم 24-34 مراكز التكوين المهني - التكاليف الملحقة 25-34 مراكز التكوين المهني - الالبسة

- 575.000 التابعة للولايات

- 250.000 التابعة للولايات

- 200.000 التابعة للولايات 450.000 التابعة للولايات

- 62.500 87.500 237.500 110.000 95.000 7.500 34-26 مراكز التكوين المهنى - تغذية اللاميذ والمتمرنين 877.500 34 41 الاشارات البحرية - مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية لمعدات تسديد النفقات 200.000 34 42- الاشارات البحرية - مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية لمعدات

  • الادوات والاثاث 41.250 34 43 الاشارات البحرية مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية لمعدات اللوازم 45.000 34 44 الاشارات البحرية - مصلحة الدرسات وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية لمعدات - التكاليف الملحقة. 123-750 34 45 الاشارات البحرية - مصلحة الدرسات وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية لمعدات 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . الالبسة 41.250 38.250 91-34 مديريات الهياكل الاساسية والتجيز التابعة للولايات حظيرة السيارات 34 92 الادارة المركزية - الايجارات 1.537.500 20.000 34 93 مديريات الهياكل الاساسية والتجهزات التابعة للولايات الايجارات 75.000 34 96 الادارة المركزية النفقات القضاية والخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 22.500

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1337 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار 97-43 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات - النفقات القضائية على الدولة

  • نفقات الحبرة - التعويضات المترتبة 105.000 مجموع القسم الرابع 5.687.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الاداراة المركزية - صيانة البنايات 75.000 35 1.1 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات - صيانة البنايات. 33.750 21-35 مؤسسات التعليم والتكوين المهني – صيانة البنايات 22.500 31-35 الاشارات البحرية - مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للمعدات صيانه البنايات 90.000 35 41 الطرق الوطنية - اشغال الصيانة والترميم 41.387.500- 35 5 أشغال مكافحة المياه 35 61 الاشارات البحرية - والترميم الضارة 3.200.000 المنارات والارشادات - أشغال الصيانة 687.500 35 62 الموانىء البحرية - الاملاك البحرية - حماية الشواطئ البحرية
  • أشغال الصيانة والترميم 1.537.500 675.000 71-35 المطارات - أشغال الصيانة 36 OT المساهمة في تسيير مجموع القسم الخامس 40.408-750 القسم السادس اعانات التسيير المختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء 125.000 31-36 اعانة التسيير المدرسة مهندسى الاشغال العمومية 2.275.500 مجموع القسم السادس 2.400.500 مجموع العنوان الثالث 90.210.750 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 OT الادارة المركزية - المنح - تكملات المنح - الدروس بالمراسلة تعليم اللغة الوطنية 75.000 43-21 مراكز التكوين المهني - الرواتب المسبقة للتلاميذ والمتمرنين 1.612.500 مجموع القسم الثالث 1.687.500 مجموع العنوان الرابع 1.687.500 المجموع العام المخصص لوزارة الاشغال العمومية 91.898.250

1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه مرسوم رقم 77-198 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق يرسم ما يلى : 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعات المادة الأولى الصناعات الخفيفة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية الخفيفة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 1978 لسنة

– ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام سنة 1977. 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 (المادة ( 11 ) الاعتمادات المفتوحة هواري بومدين الجدول «أ» لوزير الصناعات الخفيفة في عمام 1978 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الاسواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 7.518.700 31 02 الادارة المركزية -

- 03-31 الادارة المركزية - ولواحقها التعويضات والمنح المختلفة 1.205.200 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 583-600 31 II مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات الاجور الرئيسية 6.472.400 31 12 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.077.500 31-13 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها - 346.900 90-31 الادارة المركزية - الامد 92-31 مديريات الصناعة مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة 15.000 والطاقة والصناعة التقليدية للولايات مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة الامد 23.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 17.242.300

السبت 20 محرم عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين القسم الثاني الجزائرية 1339 الاعتمادات مفتوحه ، دج ) الموظفون - المعاشات والمنح 32 - OT الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 15.000 32 - II مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات ربع حوادث العمل

- 224.000 مجموع القسم الثاني 239.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعيه 33 - Of الادارة المركزية - المنح العائلية 33 08- الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.000.000 15.000 301.300 33 - II مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - المنح العائلية 600.000 33 12 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - المنح الاختيارية 30.000 13-33 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات الضمان الاجتماعي

- 273.500 مجموع القسم الثالث 2.219.800 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 OT الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 1.585.000 695.000 460.000 650.000 30.000 34 II مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات تسديد النفقات 400.000 34 12 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات الادوات والاثاث 500.000 34-13 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات اللوازم 530.000

1340 الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 34-14 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - التكاليف الملحقة 390.000 34-15 مديريات الصناعة الالبسة 90-34 الادارة المركزية - 34-91 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات 60.000 حظيرة السيارات 36.200 والطاقة والصناعة التقليدية للولايات حظيرة السيارات 38.700 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 100.000 34-93 مديريات الصناعة الايجارات والطاقة والصناعة التقليدية للولايات

- 196.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 35 ΟΙ الادارة المركزية -

- 35 - II مديريات الصناعة 100.000 مجموع القسم الرابع 770-900 : 5 القسم الخامس اشغال الصيانة صيانة البنايات 200.000 والطاقة والصناعة التقليدية للولايات

- صيانة البنايات 520.000 مجموع القسم الخامس 720.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 21 اعانة للشركة الوطنية للصناعة التقليدية ( التكوين المهني

  • للصناعة التقليدية المجموع ) 1.200.000 مجموع القسم السادس 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 27.392.000 العام المخصص لوزارة الصناعات الخفيفة 27.392.000

السبت 20 محرم عام 1398 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1341 مرسوم رقم 77-199 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق يرسم ما يلي : 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير : المالية ، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية 1978 برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية نسمه 1978 حسب

  • ترتيبها في كل باب طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم . ان رئيس الجمهورية المادة 2 :
  • بناء على تقرير وزير المالية. يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه الشعبية . وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية - سنة 1977. 1978 (المادة ( 11 ) . الجدول «أ» هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية في عام 1978 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية- الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 22.650.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000- 1 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور- ولواحقها 495.000 31-11 مديريات المصالح المالية للولايات - الاجور الرئيسية 181.500.000 31-12 مديريات المصالح المالية للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 16.000.000 31-13 مديريات المصالح المالية للولايات الموظفون المناويون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-21 المصالح المشتركة - الاجور الرئيسية 4.444.000 12.100.000 31 22 المصالح المشتركة - التعويضات والمنح المختلفة 2.400.000- 31-23 المصالح المشتركة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.375.000 31-63 مديريات المصالح المالية للولايات الاجور ولواحقها- للموظفين غير المرسمين 64-31 المصالح المشتركة - الموظفون غير المرسمين - 3.949.000 الاجور ولواحقها 3.300.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 330.000

1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( ج ) 31 - ga مديريات المصالح المالية للولايات - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 814.000 31 99- مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 121.000 مجموع المقسم الاول 251-478-000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 IQ الادارة المركزية ريع حوادث العمل

- 60.000 34 - XI مديريات المصالح المالية للولايات - ريع حوادث العمل 400.000 مجموع القسم الثاني 400.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 - ، الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33-04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات 3.500.000 200.000 1.650.000 الاجتماعية 400.000 33 - II مديريات المصالح المالية للولايات - المنح العائلية 20.500.000 33-12 مديريات المصالح المالية للولايات - المنح الاختيارية 200.000 33-13 مديريات المصالح المالية للولايات - الضمان الاجتماعي 8.470.000 33 14- مديريات المصالح المالية للولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 30.000 مجموع القسم الثالث 34.950.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04- الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الألبسة 4.000.000 3.200.000 2.700.000 3.500.000 200.000 34 - II مديريات المصالح المالية للولايات تسديد النفقات 9.500.000 34-12 مديريات المصالح المالية للولايات - الادوات والاثاث II.500.000 34-13 مديريات المصالح المالية للولايات - اللوازم 7.000.000 24-34 مديريات المصالح المالية للولايات التكاليف الملحقة 8.500.000

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1343 رقم الابواب العناوين 34 15 مديريات المصالح المالية للولايات - الالبسة

- 34 21 المصالح المشتركة - تسديد النفقات

- 34-22 المصالح المشتركة - الادوات والاثاث 34-23 المصالح المشتركة - اللوازم 34-24 المصالح المشتركة التكاليف الملحفة 34-25 المصالح المشتركة - الالبسة 34-72 طبع وثائق الميزانية 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات الاعتمادات المفتوحة ( دمج 500.000 1.400.000 2.600.000 10.500.000 6.000.000 1.740.000 للبيان 1.090.000 34 91 مديريات المصالح المالية للولايات - حظيرة السيارات 5.910.000

- 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 34-93 مديريات المصالح المالية للولايات - الايجارات 1.060.000 2.840.000 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على

- الدولة 300.000 مجموع القسم الرابع 84.040.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات واصلاحها

- 3.150.000 35 11 مديريات المصالح المالية للولايات - صيانة البنايات واصلاحها 8.000.000 مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير الخامس II.150.000 36 ΟΙ اعانة لتسيير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة 5.230.000

- مجموع القسم السادس 5.230.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الثالث 387.308.000 43 ΟΙ المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة 3.500.000 مجموع القسم الثالث 3.500.000 مجموع العنوان الرابع 3.500.000 المجموع العام المخصص لوزارة المالية 390.808.000

1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه رسوم رقم 77 200 77 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق يرسم ما يلى : :

- 3 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير جاهدين برسم ميزانية التسيير بموجب قانون 1978 ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 المالية لسنة المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المجاهدين، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 197 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية و 152 منه، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . محرم عام حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية سنة 1977. لسنة 1978 (المادة ( 11 ) هواري بومدين الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لوزير المجاهدين فى عام 1978 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - 31-02 الادارة المركزية - 31-03 الادارة المركزية - ولواحقها الاجور الرئيسية 5.094.000 التعويضات والمنح المختلفة 625.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 858.000 31-11 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 9.911.000 31-12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 1.200.000 1331 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 352.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد للبيان 31 92- المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد للبيان

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين الجزائرية 1345 الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان 99-31 مجموع القسم الثاني القسم الاول 18.040.000 الموظفون - المعاشات والمنح الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32 - ΟΙ -32 المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل II مجموع القسم الثالث 30.000 30.000 القسم الثاني 60.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية الادارة المركزية - المنح العائلية 33 - ΟΙ : 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية

- 750.000 30.000 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي - الاشتراكات المترتبة 03-33 على الدولة الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات 33-04 المصالح الخارجية المنح العائلية 33 - II المصالح الخارجية المنح الاختيارية 33-12 209.000 الاجتماعية للوزارة 40.000 2.000.000 40.000 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي - الاشتراكات المترتبة 33-13 على الدولة المصالح الخارجية - الخدمات الاجتماعية 33-14 385.000 30.000 مجموع القسم الثالث 3.484.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 OT الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية الادوات والاثاث

- 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 520.000 2.230.000 540.000

1346 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - об الادارة المركزية - التغذية 34 - II المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 13-34 المصالح الخارجية - اللوازم 14-34 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الخارجية - الالبسة 34-16 المصالح الخارجية - التغذية 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34-34 91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 34 92 الادارة المركزية - الايجارات

- 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات

- الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 الاعتمادات المفتوحة ( د.ج) 395.000 105.000 170.000 180.000 400.000 650.000 700.000 2.220.000 2.000.000 1 300.000 195.000 150.000 90.000 34 97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة

- على الدولة 000 TO مجموع القسم الرابع 855.000 10 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 11-35 المصالح الخارجية - صيانة البنايات 400.000 350.000 مجموع القسم الخامس . 750.000

السبت 20 محرم عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج ) القسم السادس اغانات للتسيير 36 ΟΙ اعانة الى المتحف الوطني للمجاهد 4.849.000 30 02 اعانة الى مركز

- , 37 - ΟΙ المؤتمرات ويوم التكوين للفنون التقليدية 7.728.000 مجموع القسم السادس 12.577.000 القسم السابع المصاريف المختلفة قدماء المجاهدين 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 46.766.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ منح لاولاد الشهداء الذين يدرسون في مؤسسات التعليم الثانوى 02-43 نفقات التمرين 600.000 100.000 : مجموع القسم الثالث 700.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 - ΟΙ معاشات لقدماء المجاهدين وضحايا الالغام وذوى حقوقهم وكبار العجزة من ضحايا المدنيين 437.300.000 02-46 تسديد نفقات 03-46 نفقات العلاج الحمامات النقل لقدماء المجاهدين وابناء الشهداء 700.000 بواسطة الحمامات المعدنية والاقامة في هذه 240.000 05-46 نفقات اعادة جثث الشهداء الى الوطن 400.000 مجموع القسم السادس 438.640.000 مجموع العنوان الرابع 439-340.000 المجموع العام المخصص لوزارة المجاهدين 486-106.000

1348 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه مرسوم رقم 77-201 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق برسم ما يلى : 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للوزير لدى رئاسته الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة الموزير لدى رئاسة برسم ميزانية الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير السيير بموجب قانون المالية لسنة 1970 بموجب قانون الماليه لسنه 1978 حسب ترتيبها في كل باب

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية والوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه الديمقراطية الشعبية . وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر 1398 المواشي 10 يسمبر سنة 1977 والمتضمن لسنه 1978 (المادة 11 ) قانون المالية سنة 1977. هواري بومدين الجدول «ا» الاعتمادات المفتوحة للوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية في عام 1978 برسم ميزانية التسيير والموزعة رقم الاسواب بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ لادارة المركزية - الاجور الرئيسية 4.180.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 600.000 31 03 لادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور و لواحقها 31 II مديريات الشؤون 31-12 مديريات الشؤون المختلفة 31-13 مديريات الشؤون والمياومون -

- 330000 الدينية التابعة للولايات - الاجور الرئيسية 52.200.000 الدينية التابعة للولايات التعويضات والمنح 7.000.000 الدينية التابعة للولايات - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها 341.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد للبيان 92-31 مديريات الشؤون الامد الدينية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 64.651.000

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1349 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د. ج) القسم الاني الموظفون - المعاشات والمنح الادارة المركزية - ربع حوادث العمل للبيان 32 OT 32 - II مديريات الشؤون الدينيه التابعة للولايات - ريع حوادث العمل 60.000 مجموع القسم الثاني 60.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 600.000 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 330.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 60.000 33 - II مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات المنح العائلية 6.300.000 33 12 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - المنح الاختيارية .. 30.000

- 13-33 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - الضمان الاجتماعي 2.420.000 مجموع القسم الثالث 10.040.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 550.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 250.000 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 200.000 I

- 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 200.000

- 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 80.000 34 II مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات تسديد النفقات 400.000 34 12 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - الادوات والاثاث 1.700.000 34 13 مديريات الشؤون الدينية اللتابعة للولايات - اللوازم . 300.000 34 14 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - التكاليف الملحقة 200.000 I

- 15-34 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - الالبسة 45.000

1350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه رقم الابواب العناوين 34 90 34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - 92-34 الادارة المركزية - الايجارات الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 160.000 حظيرة السيارات للبيان 60.000 93-34 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - الايجارات 60.000 97-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 6.215.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 الإدارة المركزية - صيانة واصلاح البنايات 100.000 35 - II مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - صيانة واصلاح البنايات 800-1000 مجموع القسم الخامس 900.000 القسم السادس اعانات التسيير 47-36 اعانة لتسيير المركز الثقافي الاسلامي 51-36 اعانة لتسيير مدرسة الإطارات بمفتاح 1.551.000 727.000 مجموع القسم السادس 2.278.000 القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الحج الى بيت الله الحرام 41-37 نفقات تنظيم الملتقى حول الفكر الاسلامي مجموع المجموع العام المخصص لوزارة 1.300.000 2.000.000 القسم السابع 3.300.000 الشؤون الدينية 87.444.000

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1351 مرسوم رقم 77-202 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق يرسم ما يلى : 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1978 لسنة ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و المعومية، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم … المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة 152 منه، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية 1977 لسنة 1978 (المادة ( 11 ) الاعتمادات المفتوحة هواري بومدين الجدول (1) لوزير الصحة العمومية في عام 1978 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية . 4.730.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ..) 532-000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .. 716.000 31 - II المصالح الخارجية للصحة العمومية الاجور الرئيسية 15.000.000

- 31-12 المصالح الخارجية للصحة العمومية - التعويضات والمنح المختلفة 3.335.000 31-13 المصالح الخارجية للصحة العمومية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 550.000 31-21 مصلحة حفظ الصحة 31-22 مصلحة حفظ الصحة 31 23 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الاجور الرئيسية . 6.175.000 والوقاية - التعويضات والمنح المختلفة . 500.000 والوقاية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها . 2.032.000 31-23 61 مدارس الاحداث الصم - الاجور الرئيسية 2.310.000 31-62 مدارس الاحداث الصم - التعويضات والمنح المختلفة 140.000 • 31-63 مدارس الاحداث الصم - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 31-71 مدارس المكفوفين - 3x 31-72 مدارس المكفوفين - 31 - - 73 مدارس المكفوفين - ولواحقها 330.000 الأجور الرئيسية .. 1.802.000 التعويضات والمنح المختلفة • 100.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 352.000 31-81 المساعدة التقنية الدولية - المرتبات للبيان 31 90- مرتبات الموظفين في 31 92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد الادارة المركزية 40.000 بمطلة طويلة الأمد المصالح الخارجية 70.000 31 99 مرتبات الموظفين المنحفين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 38.714.000

1352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ ريع حوادث العمل - الادارة المركزية 32 - II ريع حوادث العمل - المصالح الخارجية الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 20.000 . 70.000 مجموع القسم الثاني 90.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - or الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 12-33 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 14-33 المصالح الخارجية الخدمات الاجتماعية 550.000 10.000 330.000 10.000 2.900.000 20.000 1.255.000 20.000 مجموع القسم الثالث 5.095.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات

- 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 1.970.000 200.000 350.000 350.000 50.000 34 - II المصالح الخارجية للصحة العمومية - تسديد النفقات 650.000 34-12 المصالح الخارجية للصحة العمومية - الادوات والاثاث 500.000 34-13 المصالح الخارجية للصحة العمومية - اللوازم 550.000 34-14 المصالح الخارجية للصحة العمومية - التكاليف الملحقة 400.000 34-15 المصالح الخارجية للصحة العمومية - الالبسة 100.000 34-21 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - تسديد النفقات 398.000 34-22 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الادوات والاثاث 1.600.000 34-23 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - اللوازم 36.000.000 34-24 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - التكاليف الملحقة 383.000 34-25 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الالبسة 34-28 مكافحة الكوليرة - شراء الطعم والادوية 34 61 مدارس الاحداث الصم - تسديد النفقات 34-62 مدارس الاحداث الصم - الادوات والاثاث 34 63 مدارس الاحداث الصم - اللوازم 34-64 مدارس الاحداث الصم - التكاليف الملحقة 34 65 مدارس الاحداث الصم - الالبسة 34-66 مدارس الاحداث الصم الاغذية 34-71 مدارس المكفوفين - تسديد النفقات 34-72 مدارس المكفوفين - الادوات والاثاث 180.000 4.500.000 9.000 260.000 250.000 180.000 120.000 800.000 6.000 110.000

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 رقم الأبواب العناوين 34-73 مدارس المكفوفين - اللوازم 34 74 مدارس المكفوفين - التكاليف الملحقة

- 34 75 مدارس المكفوفين - ملابس التلاميذ

- 34 76 مدارس المكفوفين - الاغذية

- 34 81 المساعدة التقنية الدولية - تسديد النفقات

- 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34 91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات

- 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 93-34 المصالح الخارجية - الايجارات لاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 140.000 : 120.000 90.000 650.000 1.200.000 320.000 1.500.000 785.00 220.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 120.000 مجموع القسم الرابع 55.061.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 . ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 35 - II صيانة بنايات المصالح الخارجية 150.000 550.000 مجموع القسم الخامس 700.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانات للمعاهد التقنولوجية

- 36 21 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 36 31 اعانات المدارس التكوين شبه الطبي

- مجموع 23.686.000 6.332.000 49.694.000 القسم السادس 79.712.000 مجموع العنوان الثالث 19.372.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية 780.500.000 OT 46 نفقات استشفاء المرضى فى المؤسسات المتخصصة الاجنبية. 6.500.000

46 03 لاولاد المعانون وحماية الطفولة 15.000.000

  • النشاط الخاص لفائدة المسنين العجزة ذوى العاهات 46 04 المزمنة 1.000.000 46 05 الحماية الاجتماعية للمكفوفين - معاشات ومنح مختلفة 42.000.000
  • اعانة للخدمات التي تهدف الى حماية الصحة العمومية 1.200.000 16 06 46 07 العمل لصالح ذوى العاهات البدنية 2.500.000 مجموع القسم السادس 848.700.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47 01 المساهمة في مصاريف معهد باستور مجموع مجموع 5.500.000 القسم السابع 5.500.000 العنوان الرابع 854.200.000 المجموع العام المخصص لوزارة الصحة العمومية 572.000 1033

1354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه مرسوم رقم 77-203 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق يرسم ما يلى : 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية التربية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 حسب 1978

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية. ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التربية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه- حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام سنة 1977 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون الماليه لسنه 1978 (المادة ( 11 ) هواري بومدين الجدول . 1 . الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية في عام 1978 برسم ميزانية . التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية -

- 31 02 الادارة المركزية -

- الأجور الرئيسية 8.956.000 التعويضات والمنح المختلفة 1.050.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور

  • ولواحقها 413.000 31 II الادارة الاكاديمية - الاجور الرئيسية 31.450.000- 31 12 الادارة الأكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة 4.500.000- 31 13 الادارة الأكاديمية- ولواحقها 31 31 مؤسسات التعليم- 1 32 مؤسسات التعليم المختلفة 31 33 مؤسسات التعليم
  • الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 1.419.000 الثانوي - المعلمون - الأجور الرئيسية 489.500.000 الثانوي - المعلمون - التعويضات والمنح 82-430.000 الثانوى - موظفو الادارة - الأجور الرئيسيه 271.150.000 31 34 مؤسسات التعليم الثانوى - موظفو الادارة - التعويضات والمنح المختلفة -34.500.000

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1355 رقم الابواب العناوين المعاهد التقنولوجية - المعلمون وموظفو 31-35 الرئيسية الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الادارة - الاجو 41.800.000 36 المعاهد التقنولوجية - المسلمون وموظفو الادارة - التعويضات 31 - والمنح المختلفة 9.300.000 31 43- مؤسسات التعليم الابتدائى - الأجور الرئيسية 1133000.000 31 44 مؤسسات التعليم الابتدائى - التعويضات والمنع المختلفة 221.000.000

- 31 45 المعهد التربوى الوطنى - الأجر الرئيسية

- 31 46 المعهد التربوى الوطنى - التعويضات والمنح

- 31 47 التوجيه المدرسي والمهني - الأجر الرئيسية 1750.000 المختلفة 410.000 3.960.000 31 48 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 550.000

- 31 49 المركز الوطني لمحو الأمية - الأجور الرئيسية 1.793.000

- 31-50 المركز الوطني لمحو الأمية - التعويضات والمنح المختلفة 310.000 31 57 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمرسلة - الأجور الرئيسية 2.310.000

- 31-58 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - التعويضات والمنح المختلفة 330.000 31 65 أجور الأعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي 85.000.000

- 31 90 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 2.200.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية

- البلدية للبيان مجموع القسم الأول 2.430.081.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32 - II المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل 12.000 200.000 مجموع القسم الثاني 212.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 03 الضمان الاجتماعي 146.500.000 20.000 71.940.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 200.000 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 170.000 33 14 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 620.000 مجموع القسم الثالث 219.456.000

1356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات

- 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث

- 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة

- 34 05 الادارة المركزية - الألبسة

- 34 II الادارة الأكاديمية - تسديد النفقات

- 34 12 الادارة الأكاديمية - الأدوات والأثاث

- 34 13 الادارة الاكاديمية - اللوازم

- 34 14 الادارة الأكاديمية - التكاليف الملحقة

- 34 15 الادارة الأكاديمية - الألبسة

- 34 21 التعليم الابتدائي - تسديد النفقات

- 34 31 التوجيه المدرسي والمهني - تسديد النفقات

- 34 32 التوجيه المدرسي والمهني - الادوات والاثاث 34-33 التوجيه المدرسي والمهني - اللوازم الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 1.080.000 500.000 1.330.000 3.000.000 60.000 18.175.000 3.150.000 3.920.000 2.300.000 130.000 1.300.000 2.290.000 300.000 180.000 34-34 التوجيه المدرسي والمهني - التكاليف الملحقة 100.000 34-41 المصالح الخارجية - تسديد النفقات. 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34-91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات 6.900.000 100.000 610.000 40.000 215.000 34 97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 200.000 مجموع القسم الرابع 45.880.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ - صيانة واصلاح بنايات الادارة المركزيه 35 II صيانة واصلاح بنايات المصالح الخارجية 200.000 1.050.000 35 12 صيانة واصلاح بنايات مؤسسات التعليم الثانوي 33.000.000 35 13 صيانة واصلاح بنايات مؤسسات التعليم الابتدائي 26.150.000 مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 36 31 مؤسسات التعليم الثانوي - اعانات للتسيير الخامس 61.000.000 89.300.000 35-36 المعاهد التعنولوجية للتربية اعانات للتسيير 5.150.000 36 43 مؤسسات التعليم الابتدائى ذات أقسام داخلية - اعانات للتسيير 2.000.000

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1357 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دمج ) 36-45 المعهد التربوى الوطنى - اعانات للتسيير 17.000.000 36-49 المركز الوطني لمحو الامية - اعانات للتسيير 7.250.000 36-57 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - اعانات للتسيير 3.860.000 36-60 ترقية المعلمين والموظفين الاداريين - اعانات للتسيير 13.000.000 36-61 النشاطات الثقافية في المؤسسات المدرسية - اعانة للتسيير 3.500.000 62-36 مجلس التربية - اعانة التسيير للبيان مجموع القسم السادس 141.060.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ نفقات تنظيم الامتحانات 4.500.000 مجموع القسم السابع 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.902.189.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولى -42 OI النشاط التربوي في الخارج 1.000.000 42 II النشاط التربوى الاستثنائي 10.000.000 مجموع القسم الثاني 000000 II القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ المنح المختلفة للتعليم العمومي 174.750.000 43 35 المعاهد التقنولوجية للتربية - تلاميذ في صدد التكوين الرواتب المسبقة - رواتب التمرين 48.000.000 43 41 الخدمات التكميلية المدرسية 600.000 43 42 المطاعم المدرسية 181.311.000 43 43 النشاط التربوي لصالح المهاجرين 7.500.000 مجموع القسم الثالث 412.161.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 13 توزيع الملابس على التلاميذ المحتاجين من التعليم الابتدائي 23.000.000 . 1 46 21 الخدمات الاجتماعية لصالح التلاميذ 100.000 مجموع القسم السادس 23.100.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47 21 حفظ الصحة المدرسية 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الرابع 446.461.000 المجموع العام المخصص لوزارة التربية 3.348.650.000

1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه مرسوم رقم 77-204 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق يرسم ما يلى : 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل العدل، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 حسب 1978 ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما ان رئيس الجمهورية يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية بناء على تقرير وزير المالية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية سنة 1977 لسنة 1978 (المادة 11 ) الجدول (1) هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، في عام 1978 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة

- الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 3.000.000 600.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-31 II المصالح القضائية - الأجور الرئيسية 31-12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 600.000 49.000.000 8.600.000 31-13 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 31-21 مصالح إدارة السجون - الأجور الرئيسية 200.000 I 21.450.000 31-22 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 6.100.000 31-31 التوثيق - الاجور الرئيسية 31-32 التوثيق - التعويضات والمنح المختلفة 31-33 التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون ولواحقها 7.150.000 I.400.000

  • الاجور 900.000

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1359 رقم الابواب العنساوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 43-32 الموظفون المساعدون لكتابة الضبط .. الاجور ولواحقها 2.000.000 90-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 55.000 2.31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 165.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 102.820.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-10 الادارة المركزية ريع حوادث العمل 32 - II المصالح الخارجية ريع حوادث العمل 50.000 100.000 مجموع القسم الثاني 150.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33-04 الادارة المركزية المساهمة في الخدمات

- لوزارة العدل 33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33-12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 5.700.000 100.000 2.739.000 الاجتماعية التابعة 60.000 5.100.000 للبيان 1.100.000 33-14 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 14.799.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 OT الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث

- 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الألبسة 34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات 34-12 المصالح القضائية - الأدوات والأثاث 2.200.000 400.000 1.300.000 3.900.000 100.000 900.000 1.000.000

1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه رقم الإبواب العناوين 13-34 المصالح القضائية - اللوازم . 14-34 المصالح القضائية التكاليف الملحقة 15-34 المصالح القضائية - الالبسة 21-34 مصالح السجون تسديد النفقات 22-34 مصالح السجون - الادوات والاثاث 23-34 مصالح السجون - اللوازم 24-34 مصالح السجون - التكاليف الملحقة 25-34 مصالح السجون - الالبسة. 26-34 مصالح السجون - أغذية المسجونين 31-34 التوثيق - تسديد النفقات 32-34 التوثيق - الادوات والاثاث 33-34 التوثيق - اللوازم 34-34 التوثيق - التكاليف الملحقة 35-34 التوثيق - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 93-34 المصالح الخارجية - الايجارات الاعتمادات المفتوحة (دج) 1.000.000 1.600.000 150.000 1.050.000 700.000 600.000 1.400.000 1.500.000 13.000.000 50.000 200.000 220.000 200.000 للبيان 500.000 1.000.000 50.000 450.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة . 23.000 مجموع القسم الرابع 33.293.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح البنايات الخاصة بالادارة المركزية 50.000 35 II صيانة واصلاح البنايات الخاصة بالمصالح القضائية 400.000 35-21 صيانة واصلاح البنايات التابعة لمصالح السجون 250.000 35 31 صيانة واصلاح البنايات التابعة لمصالح التوثيق 70.000 مجموع القسم الخامس 770.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ نفقات تحضير وتسيير المؤتمرات 37 11 نفقات القضاء الجنائي للبيان 10.000 مجموع القسم السابع IONIO مجموع العنوان الثالث 151.842.000 المجموع العام المخصص لوزارة العدل 151.842.000

السبت 20 محرم عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1361 مرسوم رقم 77-205 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق يرسم ما يلى : 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم التعليم العالي والبحث العلمى برسم ميزانية التسيير بموجب العالي والبحث العلمي ، برسم ميزانية التسيير قانون المالية لسنة 1978 ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية. بموجب قانون المالية لسنة 1978 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر محرم عام | سنة 1977 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 (المادة 11 ) هواري بومدين الجدول «أ» الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالى والبحث العلمي في عام 1978 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - 31-02 الادارة المركزية - 31-03 الادارة المركزية - ولواحفها الأجور الرئيسية 8.174.000 التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 495.000 31 II م اسسات التعليم العالى - الاجور الرئيسية 236.200.000- 31-12 مسسات التعليم العالى - التعويضات والمنح المختلفة 28.000.000 31 31 31 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي 6.000.000

1362 الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 31 90 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد للبيان

- 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 70.000

- مجموع القسم الأول 279.939.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح ΟΙ ريع حوادث العمل 30.000 32 - مجموع القسم الثاني 50.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون . 33 - ΟΙ المنح العائلية 33-02 المنح الاختيارية التكاليف الاجتماعيه 14.000.000 50.000 33-03 الضمان الاجتماعي 8.720.000 33 04 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة للوزارة 150.000

- مجموع القسم الثالث 22.920.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - 34 02 الادارة المركزية -

- 34-03 الادارة المركزية - 34-04 الادارة المركزية - 34-05 الادارة المركزية - 34 - II مؤسسات التعليم 34 90 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات تسديد النفقات 3.660.000 الأدوات والأثاث 500.000 اللوازم 2.400.000 التكاليف الملحقة 300.000 الألبسة 50.000 العالي والبحث العلمي - تسديد النفقات II.500.000 140.000 20.000 34 95 تسديد نفقات نقل الطلبة المسافرين بسعر مخفض ( الشركة

- الوطنية للنقل بالسكك الحديدية) للبيان 34 97 النفقات القضائية - نفقات الحبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 18-590.000

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1363 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم الخامس اشغال الصيانة 35 OT صيانة واصلاح بنايات الادارة المركزية 1.000.000

- 35 II صيانة واصلاح بنايات مؤسسات التعليم العالى 4.400.000

- مجموع القسم الخامس 5.400.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانات التسيير المؤسسات التعليم العالي 74.810.000

- 36 21 اعانات التسيير لمراكز الخدمات الجامعية والمدرسية 116.331.000

- 36 31 - اعانة التسيير لمكتب النشرات الجامعية 2.500.000

- 41-36 اعانة التسيير للهيئة الوطنية للبحث العلمي 62.300.000 51-36 اعانة التسيير للجنة الوطنية للبيئة للبيان 36 61 اعانة لمعهد المواصلات السلكية واللاسلكية 10.600.000 71-36 اعانة لمعهد تقنية المياه واستصلاح الاراضي 4.450.000 مجموع القسم السادس 270.991.000 القسم السابع النفقات المختلفة , 37 ΟΙ نفقات خاصة بتطوع الطلبة 5.000.000

- مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 602.890.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 OT المنح الخاصة بالتعليم العالى 219.660.000 43 II الرواتب المسبقة 60.000.000 مجموع القسم الثالث 279.60.000 القس . سم الرابع التشجيعات 44 - ΟΙ مساهمة الدولة في نفقات تسيير جمعية اقتصاديي العالم الثالث 00.000 $ مجموع القسم الرابع 00.000 $ مجموع العنوان الرابع 280.150.000 المجموع العام المخصص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 883.050.000

1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 مرسوم رقم 77 206 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق

- 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحه لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 دسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 (المادة ( 11 ) يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات، برسم ميرانيه النسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر 1977 هواري بومدين الجدول «أ» الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات في عام 1978 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة دج) دين قابل 670 نفقات مالية للاستهلاك 104.078.000 مجموع النفقات المالية 104.070.000 الموظفون - مرتبات العمل στο اجور المستخدمين العمال 9.150.000 6120 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 17.000.000 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 254200.000 6122 اجور المستخدمين غير المرسمين 6123 مرتبات الموظفين الذين هم في 6128 مكافات وتعويضات مختلفة 615 مرتبات مختلفة المساعدين والمناوبين 6.700.000 وضعيات خاصه للبيان 35.395.000 1.544.000 619 تغطية تدابير مختلفة لصالح الموظفين للبيان مجموع نفقات الموظفين 989.000 : 323

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1365 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 616 التكاليف الملحقة فى نفقات المستخدمين للبيان 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 64.800.000 618 الخدمات الاجتماعية 5.200.000 مجموع التكاليف الاجتماعية 70.000.000 الادوات وتسيير المصالح бо الشراءات 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم 63 الصيانة والاشغال واللوازم 630 الايجارات والتكاليف الايجارية 636 الدراسات والابحاث والوثائق التقنية 64 النقل والتنقلات المجموع عن الادوات مصاريف مختلفة 66 بقات مختلفة للتسيير 680 التحصيص للاستهلاكات 690 نقصان المخزونات 691 استعمال الذخائر المكونة في السابق 693 المصاريف الاستثنائية 6941 مائض الاستغلال المخصص للاستثمارات الثاني ) 52.080.000 II.700.000 15.210.000 33.593.000 2.710.000 4.750.000 12.630.000 وتسيير المصالح 132.673.000 6.060.000 90.000.000 للبيان للبيان للبيان التحويل إلى القسم 66.200.000 6942 عائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير السابق للبيان 6943 فائض مخصص الى صندوق المدخولات التكميلية للمستخدمين للبيان مجموع المصاريف المختلفة 162.260.000 مجموع مصاريف التسيير 793.000.000 تخفض عمليات الترتيب أشغال متممة من الادارة المجموع الصافي المخصص لوزارة طرف الادارة ولاجل 50.000.000 البريد والمواصلات 743.000.000

1366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه مرسوم رقم 77-207 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق يرسم ما يلى : 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والتكوين المهنى برسم ميزانية التسيير المالية لسنة 1978

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والتكوين بموجب قانون | المهني برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتكوين المهني كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 15 منه حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام سنة 1977. 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن لسنة 1978 (المادة ( 11 ) قانون المالية هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والتكوين المهني في عام 1978 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل رقم الابواب باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 4.350.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 535.000 31-03 الادارة المركزية ولواحقها

  • الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 379.000 31 II مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - الاجور الرئيسية 31 12 مديريات العمل 8.650.000 والشؤون الاجتماعية للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 31 13 مديرية العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - الموظفون
  • المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 275.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 31-92 مديريات العمل 20.000 والشؤون الاجتماعية للولايات - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 40.000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 15.249.000

السبت 20 محرم عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل والمنح 20.000 32 - II مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات ربع حوادث العمل القسم الثالث 21.000 مجموع القسم الثاني 41.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 500.000 10.000 200.000 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 10.000 33 - II مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - المنح العائلية 900.000 -33 12 مديريات العمل والشؤون الاجتماعية الاختيارية 13-33 مديريات العمل والشؤون الاجتماعية الاجتماعي للولايات - المنح 10.000 للولايات - الضمان 335.000 14-33 مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - الخدمات الاجتماعية القسم الرابع 6.000 مجموع القسم الثالث 1.971.000 الادوات وتسيير الصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات

- 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث

- 34 03 الادارة المركزية - اللوازم

- 34 04- الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة

- 1.013.000 278.000 297.000 350.000 30.000 34 II مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - تسديد النفقات 328.000

- 34-12 مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات الادوات والاثاث 280.000 34 13 مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - اللوازم 330.000 . 34-14 مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - التكاليف الملحقة 347.000 34 15 مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - الالبسة 46.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34-91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 34-92 مديريات العمل والشؤون الاجتماعية السيارات 100.000 300.000 للولايات - حظيرة 270.000 93-34 مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - الايجارات 160.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 4.229.000

1368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم الخامس. اشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 200.000 35 - II مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - صيانة البنايات 300.000 مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس اعانات للتسيير 36 II اعانة الى المكتب الوطني الجزائري لليد العاملة 15.581.000

  • اعانة إلى المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة 14.463.000 36-21 36 31 اعانة الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار 17.433.000
  • اعانة الى المعاهد التقنولوجية 14.600.000 36-41 36 51 اعانة الى مراكز التكوين المهني 138.500.000- مجموع القسم السادس 200.577.000 القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ المؤتمرات والمعارض 720-1000 مجموع القسم السابع 720.000 مجموع العنوان الثالث 223.287.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 41-43 الاعانات والتعويضات ( مدرسة جنان اولادنا ) 200.000 42-43 الاعانات والتعويضات - ثانوية درارني 2.200.000 مجموع القسم الثالث 2.400.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعده والتضامن 46 02 مكافحة التسول 8.500.000- مجموع القسم السادس 8.500.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47 ΟΙ المساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي للمناجم 3.746.000- مجموع القسم السابع 3.740.000 مجموع العنوان الرابع 14.646.000 المجموع العام المخصص لوزارة العمل والتكوين المهني 237-933.000

السبت 20 محرم عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1369 مرسوم رقم 77-208 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق يرسم ما يلى : 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير السكن السكن والبناء، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية والبناء، برسم ميزنية التسيير بموجب قانون المالية لسنة لسننة 1978 ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 1978 حسب ترتيبها في كل باب للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والبناء ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة 152 منه، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية - سنة 1977. لسنة 1978 (المادة ( 11 ) هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير السكن والبناء في عام 1978 برسم ميزانية رقم الابواب التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.720.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 675.000 03-31 الادارة المركزية - ولواحقها 31 ΙΙ مديريات الولايات - 31 12- مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والميامون - الاجور 155.000 الاجور الرئيسية للبيان التعويضات والمنح المختلفة للبيان 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 15 مديريات الولايات - للبيان عمال الدولة - الاجور الرئيسية للبيان 31 16 مديريات الولايات - عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة للبيان

- 31 22 مراكز التكوين المهني - التعويضات والمنح المختلفة للبيان 31 23 مراكز التكوين المهني - الموظفون المناوبون والميامون - الاجور ولواحقها للبيان 31 81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية للبيان 31 82 الإدارة المركزية - المختلفة 90-31 الادارة المركزية - الأمد. الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح للبيان مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة للبيان

1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد للبيان . 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 4.550.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل

32 II مديريات الولايات - ربع حوادث العمل للبيان للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33-04 الخدمات الاجتماعية 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 500.000 للبيان 150.000 للبيان للبيان للبيان للبيان مجموع القسم الثالث 650.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 34 - τα مديريات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 300.000 1.000.000 300.000 300.000 50.000 للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371 رقم الابواب العناوين 21-34 مراكز التكوين المهني - تسديد النفقات 34-22 مراكز التكوين المهني - الادوات والاثاث 23-34 مراكز التكوين المهني - اللوازم 24-34 مراكز التكوين المهني - التكاليف الملحقة 25-34 مراكز التكوين المهني - الالبسة الاعتمادات المفتوحة بالدينار للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان 26-34 مراكز التكوين المهني - تغذية التلاميذ والمتمرنين للبيان 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 250.000 91-34 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 93-34 مديريات الولايات - الايجارات للبيان للبيان للبيان 96-34 الادارة المركزية النفقات القضائية والخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة للبيان 97-34 مديريات الولايات النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة للبيان مجموع القسم الرابع 2.200.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 35 II مديريات الولايات - صيانة البنايات 600.000 للبيان 21 مؤسسات التعليم والتكوين المهنى – صيانة البنايات للبيان

مجموع القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ 36 إعانة للتسيير للكوميدور مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث القسم الخامس 600,000 4.000.000 القسم السادس . 4.000.000 العنوان الثالث 12.000.000 النشاط التربوي والثقافي 43 от الادارة المركزية - المنح تكملات المنح للبيان 43 21 مراكز التكوين المهني - الرواتب المسبقة للتلاميذ والمتمرنين للبيان مجموع القسم الثالث للبيان مجموع العنوان الرابع للبيان المجموع العام المخصص لوزارة السكن والبناء 12.000.000

1372 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه مرسوم رقم 77 209 مؤرخ في 20 محرم نام 1398 الموافق يرسم ما يلى

- 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة التجارة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1978 برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، المحق بهذا المرسوم. ان رئيس الجمهورية المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما بناء على تقرير وزير المالية يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه

  • حرر بالجزائر في وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام سنة 1977. 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 (المادة ( 11 ) الجدول 1 . α الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة في عام 1978 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر هواري بومدين برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية- 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة (د ج). 5.401.500 687.100 31 03- الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 - II مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل الرئيسية 615.600
  • الاجور 10.186.000 31-12 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - التعويضات والمنح المختلفة 31-13 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-21 المصالح في الخارج - الأحور الرئيسية -31 22 المصالح فى الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 1.150.000 الموظفون 325.100 925.275 1-420-972 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد. 20-000 31 92 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - مرتبات الموظفين المرحصين بعطلة طويلة الأمد 40.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الأول 20.777.547

السبت 20 محرم عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373 رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 20.000 11-32 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - ريع حوادث العمل 20-000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 420.000 10.000 220.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية ১০০ 8 1-33 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - المنح العائلية 850.000 -33 12 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - المنح الاختيارية 20.000 13-33 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - الضمان الاجتماعي 437.000 14-33 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 33-21 المصالح في الخارج - التكاليف الاجتماعية 7.000 270.553 مجموع القسم الثالث 2.242.553 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 στ الادارة المركزية تسديد النفقات

- 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم

- 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة

- 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 1.475.000 70.000 470.000 760.000 50.000 34 - II مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - تسديد النفقات 1.656.500 34-12 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - الادوات والاثاث 34-13 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - 350.000 اللوازم 410.000 34-14 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - التكاليف الملحقة. 285.000

1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1308 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 15-34 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - الالبسة 40.000 -34 21 المصالح في الخارج - تسديد النفقات 22-34 المصالح في الخارج - الادوات والاثاث 23-34 المصالح في الخارج - اللوازم 24-34 المصالح في الخارج - التكاليف الملحقة . 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 211.000 للبيان : 32.000 551.200 14.400 91-34 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل والمصالح في الخارج - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 117.200 60.000 34-93 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - الايجارات 60.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 6.622.300 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 35 مديريات الولايات للتجارة والاسعار البنايات 21-35 المصالح في الخارج - صيانة البنايات 160.000 والنقسل - صيانة 100.000 7.600 مجموع القسم الخامس 267.600 القسم السادس اعانات للتسيير 36 - ΟΙ اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتجارة 36 03 اعانة للمعهد التقنولوجي للتبريد

  • للمكتب 4.837.000 1.447.000 36 II اعانة الوطني الجزائرى للاسواق والمعارض 6.750.000 36 12 اعانة الى كومكس- 1.000.000 مجموع القسم السادس 14.034.000 القسم السابع النفقات المختلفة . 37 ΟΙ تنظيم المؤتمرات الدولية للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث 43.984.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-02 نفقات التدريبات 03-43 تشجيع التكوين مجموع 30.000 500.000 القسم الثالث 530.000 مجموع العنوان الرابع 530.000 المجموع العام المخصص لوزارة التجارة 44.514.000

السبت 20 محرم عام 1398 ه مرسوم رقم 77-210 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق يرسم ما يلى : 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاعلام الاعلام والثقافة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية والثقافة ، برسم ميزانية التسميير بموجب قانون المالية لسنة 1978 ليلة

- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية

- 1978 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاعلام والثقافة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن لسنة 1978 (المادة ( 11 ) قانون المالية 1977 هواري بومدين الجدول ( 1 ) الاعتمادات المفتوحة لوزير الاعلام والثقافة في عام 1978 برسم ميزانية رقم الابواب التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 7.050.000 31 - ΟΙ 1.190.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور

- ولواحقها

  1. II مركز التوزيع

    31 12 مركز التوزيع- 31 13 مركز التوزيع- 3.350.000 السينمائي - الاجور الرئيسية 960.000 السينمائى - التعويضات والمنح المختلفة 100.000 السينمائي - الموظفون المناوبون والمياومون 47.500 الاجور ولواحقها 31 21 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات واصلاح وادي مزاب
  • الاجور الرئيسية 550.000 31 22 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب - التعويضات والمنح المختلفة 112.500 31-3 # مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب - الموظفون المناوبون والميامون - الاجور ولواحقها 000 : 140 مديريات الاخبار والثقافة في الولايات - الاجور الرئيسية 600.000 31-41 42-31 مديريات الاخبار والثقافة في الولايات - تعويضات ومنح مختلفة .65.000

1376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 43-34 مديريات الأخبار والثقافة في الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 140.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 31.500 37-92 للبيان المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 99-5 مرتبات الموظفين الملحقين للبيان بالمجالس الشعبية البلدية 14-342.500 مجموع القسم الاول • القسم الثاني المعاشات والمنج الادارة المركزية - مركز التوزيع السينمائي - ريع حوادث العمل 18.000 -32 المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل 500 مجموع القسم الثاني 19.800 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - مركز التوزيع السينمائي - المنح العائلية 1.150.000 33-02 الادارة المركزية - مركز التوزيع السينمائي - المنح الاختيارية 30.000 03-33 الادارة المركزية - مركز التوزيع السينمائي - الضمان الاجتماعي 500.000 04-33 الادارة المركزية - مركز التوزيع السينمائي - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 33-21 مركز الثقافة والاخبار المنح العائلية 22-33 مركز الثقافة والاخبار -

  • المنح الاختيارية 23-33 مركز الثقافة والاخبار -
  • الضمان الاجتماعي 24-33 مركز الثقافة والاخبار 15.000 معمل دراسات واصلاح وادي مزاب 25.000 معمل دراسات واصلاح وادي مزاب 3.000 معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب 20.000 معمل دراسات واصلاح وادي مزاب
  • المساهمة في الخدمات الاجتماعية 1.000 33 41- مديريات الاخبار والثقافة 42-33 مديريات الاخبار والثقافة للولايات - المنح العائلية 60.000 للولايات - المنح الاختيارية 1.500 43-33 مديريات الاخبار والثقافة للولايات - الضمان الاجتماعي 22.500 44-33 مديريات الاخبار والثقافة للولايات - المساهمات في الخدمات الاجتماعية 1.500 مجموع القسم الثالث 1.829.500

السبت 20 محرم عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , 1377 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث

  • الادارة المركزية - اللوازم 34-03 34 04- الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة- 1.406.000 375.000 2.631.000 543.000 150.000 34-06 طبع وتوزيع النشرات ذات الطابع الثقافي والسياسي - الاشهار في الصحافة الاجنبية - توزيع الصحف الوطنية بالخارج 3.000.000 34 I مركز التوزيع السينمائي تسديد النفقات 140.000- 60-000 34 12 مركز التوزيع السينمائي - الادوات والاثاث 34 13- مركز التوزيع السينمائي - اللوازم 162.000 34 14- مركز التوزيع السينمائى - التكاليف الملحقة 20.000 34-15 مركز التوزيع السينمائي - الالبسة 34-21 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات تسديد النفقات 34-2 $ مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات الادوات والاثاث 34 23 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات- اللوازم 34-24 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات التكاليف الملحقة 25-34 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات الالبسة 30.000 و اصلاح وادي مزاب - 28-000 و اصلاح وادي مزاب - 45.000 و اصلاح وادي مزاب - 70.000 و اصلاح وادي مزاب - 40.000 و اصلاح وادي مزاب - 8.000 41-34 مديريات الاعلام والثقافة في الولايات تسديد النفقات 32.000 42-34 مديريات الاعلام والثقافة في الولايات - الادوات والاثاث 00.000 [ مديريات الاعلام والثقافة في الولايات - اللوازم 180.000 43-34 مديريات الاعلام والثقافة في الولايات التكاليف الملحقة 115-000 44-34 مديريات الاعلام والثقافة في الولايات - الالبسة 6.200 45-34 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 120.000 للبيان 92-34 الادارة المركزية - مركز التوزيع السينمائي - الايجارات 125.000 93-34 المصالح الخارجية - الايجارات 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة -- على الدولة 15.000 التعويضات المترتبة 10000 مجموع القسم الرابع 9.411.200 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - مركز التوزيع السينمائى - الفنون الجميلة - صيانة البنايات 35 11 المصالح الخارجية - صيانة البنايات 880.000 30.000 مجموع القسم الخامس 910.000

1378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير الاعتمادات المفتوحة (د. ج) 36 II اعانة التسيير للاذاعة والتلفيزيون الجرائرية 159.000.000

- 36 12 اعانة التسيير لوكالة الانباء الجزائرية 36 13 اعانة التسيير للمعهد الوطني للموسيقى 36-14 اعانة التسيير للمركز الجزائري للسينما 36 15- اعانة التسيير للنشاطات المسرحية 36-16 أعانة التسيير للصحافة المكتوبة 36 17 اعانة التسيير للمكتبة الوطنية 36-18 اعانة التسيير للمعهد الوطني للفن الدرامي 10.500.00 1.100.000 200.000 8.600.000 7.350.000 2.400.000 والرقص 2.000.000 19-36 اعانة التسيير للمركز الوطني لحظيرة الطاسيلي 1.000.000 36 20 اعانة التسيير للمدرسة الوطنية للفنون الجميلة 4,600.000 36 21 اعانة التسيير الدور الثقافة مجموع القسم السابع 2.900.000 القسم السادس 199.650.000 تنظيم المهرجانات الثقافية 37 - ΟΙ تنظيم المهرجانات الثقافية 000 2.500 مجموع القسم السابع 2.500000 مجموع العنوان الثالث 228.003.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 Of تشجيع النشاط الثقافي 43 02 منح مجموع مجموع 1.800.000 850.000 القسم الثالث 2.650.000 العنوان الرابع 2.650.000 المجموع العام المخصص لوزارة الاعلام والثقافة 000 231.313

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379 مرسوم رقم 77-211 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق يرسم ما يلى : 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة 1978

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و 152 منه، حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر محرم عام سنة 1977. 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 (المادة ( 11 ) هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة في عام 1978 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث . وسائل المصالح . القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.100.000

- 31 02 لادارة المركزية - • التعويضات والمنح المختلفة 400.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 - II مديريات السياحة 31 12 مديريات السياحة 80.000 التابعة للولايات - الاجور الرئيسية 1.600.000 التابعة للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 220.000 31-13 مديريات السباحة التابعة للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور والواحقها 40.000 31 90 الادارة المركزية - 31 92 مديريات السياحة

- مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 20.000 التابعة للولايات - مرتبات الموظفين المرخصين للبيان بعطلة طويلة الأمد 31 99 مرتبات الموظفين

- الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية. للبيان مجموع القسم الاول | 5.460.000

1380 الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 العناوين الاعتمادات المفتوحة ( ذج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية 32-11 مديريات السياحة ربع حوادث العمل 30.000 التابعة للولايات - ربع حوادث العمل لسان مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 100.000 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 15.000 33-03 الأدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 110.000 33-04 الادارة المركزية - 33 - II مديريات السياحة 33-12 مديريات السياحة 33-13 مديريات السياحة 33 14 مديريات السياحة الاجتماعية المساهمة في الخدمات الاجتماعية 15.000 التابعة للولايات - المنح العائلية 140.000 التابعة للولايات - المنح الاختيارية 10.000 التابعة للولايات - الضمان الاجتماعي 60.000 التابعة للولايات - المساهمة في الخدمات 10.000 مجموع القسم الثالث 1.160.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية -

- 34 02 الادارة المركزية -

- 34 03 الادارة المركزية -

- تسديد النفقات 250.000 الأدوات والأثاث 200.000 اللوازم 165.000 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 240.000

- 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 30.000

- 34 II مديريات السياحة 34 12 مديريات السياحة

- 34 13 مديريات السياحة 34 14 مديريات السياحة

- 15-34 مديريات السياحة التابعة للولايات - تسديد النفقات 90.000 التابعة للولايات - الادوات والاثاث 150.000 التابعة للولايات - اللوازم 60.000 التابعة للولايات التكاليف الملحقة 110.000 التابعة للولايات - الالبسة 12.000 90-34 الادارة المركرية - حظيرة السيارات 50.000 34 91 مديريات السياحة التابعة للولايات - حظيرة السيارات للبيان 34 92 الادارة المركرية - الايجارات 10.000 34 93 مديريات السياحة 34 97 النفقات القضائية على الدولة التابعه للولايات - الايجارات 50.000 نفقات الحبرة - التعويضات المترتبة 10.000 مجموع القسم الرابع 1.487.000

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381 رقم الابواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 150.000 35 II مديريات السياحة التابعة للولايات - صيانة المباني 120.000 مجموع القسم الخامس 270.000 القسم السادس اعانة للتسيير 36 ΟΙ اعانات لمؤسسات التكوين الفندقي 36 02 اعانة للمعاهد التقنولوجية 36 03 اعانة للمعهد العالي للسياحة 36 04 اعانة للمكتب الوطني للسياحة

- 2.300.000 4.650.000 2.000.000 4-775.000 مجموع القسم السادس 13.725.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37 ΟΙ نفقات اعداد مجلة « الجزائر » 02 نفقات الاستقبال والاتصالات العمومية

03-37 نفقات الاشهار 300.000 800.000 2.498.000 مجموع القسم السابع 3.598.000 مجموع العثمان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ التكوين المهني السياحي

- العنوان الثالث 25.730.000 50.000 مجموع القسم الثالث 50.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44-03 الاعانة الممنوحة لنقابات انطلاق السياحة 400.000 14 04 الاعانة الممنوحة لنادى السياحة الجزائرية 120.000 05-44 المعارض والمهرجانات ذات الصبغة السياحية المساهمات والاعانات 120.000 مجموع القسم الرابع 640.000 مجموع المجموع العام المخصص العنوان الرابع 690.000 لوزارة السياحة 26.420.000

1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ها مرسوم رقم 77 212 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق يرسم ما يلي : 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة الشبيبة والرياضة ، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة المالية لسنة 1978

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية 1978 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية وزير الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، ويمقتضى القانون رقم 77 حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن لسنة 1978 (المادة 11 ) قانون المالية سنة 1977 هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة في عام 1978 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 9.415.500- 31 02 الإدارة المركزية-
  • التعويضات والمنح المختلفة 1.082.900 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور- ولواحقها- 517.000 31 - II مفتشيات الولايات - الأجور الرئيسية 9.203.400 31-12 مفتشيات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.380.000 31-13 مفتشيات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 31-21 التربية البدنية 31-22 التربية البدنية 400.400 والرياضية - الاجور الرئيسية 40.700.000 والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 5.650.000 31-41 الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية 28.600.000 31-42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 3.828.000 43-31 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 1.009.800 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة- الأمد 20.000 31-92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 31 99 مرتبات الموظفين 30.000 الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 51.000 مجموع القسم الاول | 101.888.000

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1383 رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) ( الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل

- 32-11 المصالح الخارجية ريع حوادث العمل 15.000 70.000 مجموع القسم الثاني 85.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 860.000 15.000 438.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 40.000

- 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية

- 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33-13 المصالح الخارجية الضمان الاجتماعي 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات 6.170.000 30.000 2.200.000 الاجتماعية 150.000 مجموع القسم الثالث 9.903.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 1.710.000 800.000 382.000 370.000 60.000 34-07 الادارة المركزية - اللوازم والادوات المخصصة لتسيير القرى الاشتراكية 34-08 الادارة المركزية - شراء اللوازم والادوات للتعليم العالي والبحث العلمي 34 II مفتشيات الولايات - تسديد النفقات 34-12 مفتشيات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مفتشيات الولايات - اللوازم 34-14 مفتشيات الولايات - التكاليف الملحقة 34 15 مفتشيات الولايات - الالبسة 1.200.000 الرياضية الخاصة 1.200.000 398.000 411.000 550.000 640.000 60.000 34-21 التربية البدنية والرياضية - تسديد النفقات 305.000 34 23 التربية البدنية والرياضية - اللوازم 10.000.000 31-34 تدريبات الولائية والجهوية تسديد النفقات 1.230.000 34 41 الشبيبة والتربية الشعبية - تسديد النفقات 326.000 34 42 الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 1.017.000

- 43-34 الشبيبة والتربية الشعبية - اللوازم 2.597.000 34 44 الشبيبة والتربية الشعبية - التكاليف الملحقة 1.008.000

- 34-46 الشبيبة والتربية الشعبية - التغذية 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات

- 500.000 480.000

1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه رقم الابواب العناوين 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 34 93- المصالح الخارجية - الايجارات الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 932.000 30.000 150.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 150.000 مجموع القسم الرابع 26.506.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 - ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية -35 صيانة بنايات المصالح الخارجية 450.000 4.700.000 مجموع القسم الخامس 5.210.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 of اعانة لمراكز تكوين الاطارات 36 II اعانة لمكتب المركب الاولمبي

- 21-36 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 31-36 اعانة الى مراكز الانقاذ 35.060.000 10.000.000 5.500.000 20.857.000 41-36 اعانة لمكاتب المركبات المعدة لمختلف الرياضات للولايات مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ الادارة المركزية - الاعلام والوثائق 37 II حماية التلاميذ 4.500.000 القسم السادس | 75.917.000 520.000 150.000 37-21 نفقات تنظيم واجراء المباريات الوطنية والدولية للرياضة وللشبيبة 31-37 نفقات تنظيم واقامة العيد الوطني للشباب 41-37 نفقات تحضير الالعاب الافريقية الثالثة 5.400.000 1.500.000 21.700.000 مجموع القسم السابع 29.270.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 03-43 الإعانات والتشجيعات العنوان الثالث | 248.779.000 το.740.000 43 04 اعانة لتسيير المكتب الجزائرى المراكز المخيمات الصيفية 900.000 7 مجموع القسم الثالث 18.640.000 مجموع العنوان الرابع 18.640.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشبيبة والرياضة 267.419.000

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385 مرسوم رقم 77-213 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق يرسم ما يلى : 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة الصناعة الثقيلة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية الثقيلة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 1978 لسنة ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و 152 منه حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام سنة 1977. 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 (المادة 11 ) هواري بومدين الجدول «أ» الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة الثقيلة في عام 1978 برسم ميزانية رقم الابواب التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - 31 02 الادارة المركزية - 31 03- الادارة المركزية - ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - الامد الاجور الرئيسية 5.073.200 التعويضات والمنح المختلفة 718.200 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 294.100 مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة 20.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 6.105.500 القسم الثاني الموظعون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ربع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000

1386 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المفتوحة (دج) الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية الادارة المركزية - المنح العائلية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 02 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 450.000 10.000 200.000 مجموع القسم الثالث 660.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 ΟΙ الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-02 الادارة المركزية - اللوازم 03-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 04-34 الادارة المركزية - الالبسة 05-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 90-34 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 1.310.000 610.000 330.000 500.000 30.000 114.500 15.000 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على 97-34 الدولة 15.000 مجموع القسم الرابع 2.924.500 القسم الخامس أشغال الصيانة ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات

000 300 مجموع القسم الخامس 300.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 المجموع المخصص لوزارة الصناعة الثقيلة 10.000.000

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367 مرسوم رقم 77-214 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق يرسم ما يلى : 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الطاقة الطاقة والصناعات البتروكيماوية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية والصناعات البتروكيماوية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، الديمقراطية الشعبية . وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية سنة 1977 لسنة 1978 (المادة ( 11 ) هواري بومدين الجدول «ا» الاعتمادات المفتوحة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية في عام 1978 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - 31 02 الادارة المركزية - 31-03 الادارة الركزية - ولواحقها 31-90 لادارة المركزية - الامد الاجور الرئيسية 4.844.300 التعويضات والمنح المختلفة 706.200 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 4 300.000 مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة 20.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 3.870.500 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الا ادرة المركزية

- ريع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000

1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم الثالث اللموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الاادرة المركزية - المنح العائلية 400.000 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 10.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 220.000 مجموع القسم الثالث 630.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات : 000 1.520 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 1.410.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 550.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 800.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 30.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 114.500 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 50.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 15.000 مجموع القسم الرابع 500 4.404 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ 35 الادارة المركزية - صيانة البنايات 000 1-450 مجموع القسم الخامس 1.450.000 مجموع العنوان الثالث 12.450.000 المجموع المخصص لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماويه 12.450.000

السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389 مرسوم رقم 77-215 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق يرسم ما يلى : 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة لكاتب الدولة للتخطيط، برسم ميزانية التسيير بموجب للتخطيط، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة قانون المالية لسنة 1978 ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

- وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 1978 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط . كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و 15 منه محرم عام حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 (المادة 11 ) هواري بومدين الجدول . 1 . الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط في عام 1978 برسم ميزانية رقم الأبواب التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دمج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 10.810.200 31 ΟΙ 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 439.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية الامد 678.800

  • مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة 30.000 31 99 أجور الموظفين الملحقين لدى المجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 11.958.100 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 40.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33 ΟΙ الادارة المركزية التكاليف الاجتماعيه
  • المنح العائليه 550.000

1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 08-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية 15.000 3 03-53 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 393.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية لكتابة الدولة للتخطيط 10.000 مجموع القسم الثالث 968.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 134 الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.143.000 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والاثاث 230.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 410.000 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 513.000 05-34 الإدارة المركزية - الالبسة 18.000 12-34 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 2.050.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 182.500 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 65.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 4.631.500 القسم الخامس اشغال الصيانة صيانة واصلاح البنايات 250.000 مجموع القسم الخامس 250.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 br اعانة التسيير لمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق 5.646.000 36 - II المادة الاولى - اعانة التسيير للمحافظة الوطنية للاعلام الألى 3.872.800 المادة 2 : - اعانة التسيير المركز الدراسات والبحث في الاعلام 11.433.600 مجموع القسم السادس 20.952.400 مجموع العنوان الثالث 38.800.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ منح والمنح التكميلية المقدمة للمتمرنين بالخارج 70.000 مجموع القسم الثالث 70.000 مجموع العنوان الرابع 70.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للتخطيط 38.870.000

السبت 20 محرم عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391 مرسوم رقم 77-216 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 المرافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية 1978 (المادة ( 11 ) يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنه 1978 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسومم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، كل فيما يحصه، بتنعيد هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 هواري بومدين الجدول «ا» الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى في عام 1978 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار I دفع الرسوم للدولة عن استهلاك شبكات توزيع مياه الرى 4.210.000 8 مساهمة من الميزانية الملحقة التقاعد للموظفين الوكالة الحسابية - الموظفون

الرئيسية للرى في تأسيس معاشات 300.000 المرسمون والمتعاقدون - الاجور 135.000 الوكالة الحسابية - الموظفون المرسمون والمتعاقدون

التعويضات والمنح المختلفة 5 الوكالة الحسابية - الموظفون ولواحقها 6 المساحات المسقية - الموظفون الرئيسية 40.000 المناوبون والمياومون - الاجور 40.000 المرسمون والمتعاقدون - الاجور 2.105.000 7 المساحات المسقية - الموظفون المرسمون والمتعاقدون التعويضات والمنح المختلفة 177.100 8 9 المساحات المسقية - عمال الدولة - الاجور الرئيسية 6.500.000 9 المساحات المسقية - عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 830.000 10 المساحات المسقية - العمال المؤقتون القائمون بصيانة منشآت | الرى - الاجور ولواحقها 5.500.000 II الوكالة الحسابية - الدفع الجرافي عن المرتبات والاجور 6.000

1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه رقم الابواب العناوين 12 المساحات المسقية - الدفع الجزافي عن 13 الوكالة الحسابية - المنح العائلية 14 المساحات المسقية - المنح العائلية 15 الوكالة الحسابية - المنح الاختيارية 16 المساحات المسقية - المنح الاختيارية , 17 الوكالة الحسابية - الضمان الاجتماعي 18 المساحات المسقية - الضمان الاجتماعي 19 الوكالة الحسابية - تسديد النفقات 20 الوكالة الحسابة - الادوات والاثاث الوكالة الحسابية - اللوازم 23 الوكالة الحسابية - التكاليف الملحقة 23 الوكالة الحسابية - الالبسة 24 المساحات المسقية - تسديد النفقات 25 المساحات المسقية - الادوات والاثاث 26 المساحات المسقية - اللوازم 27 المساحات المسقية - التكاليف الملحقة 28 المساحات المسقية - الالبسة الاعتمادات المفتوحة بالدينار المرتبات والاجور 400.000 25.000 2.000.000 3.000 10.000 9.000 400.000 5.000 10.000 10.000 18.000 2.000 400.000 70.000 80.000 200.000 40.000 29 منشآت وشبكات الرى - نفقات الصيانة والاستغلال 5.067.400 30 الوكالة الحسابية - حظيرة السيارات 31 المساحات المسقية - حظيرة السيارات 32 الوكالة الحسابية - الايجارات 33 المساحات المسقية - الايجارات 34 الوكالة الحسابية - صيانة البنايات 35 المساحات المسقية - صيانة البنايات 36 النفقات المختلفة 31.000 1.200.000 للبيان 15.000 10.000 40.000 111.500 المجموع العام المخصص للميزانية الملحقة للرى … 30.000.000 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر