مرسوم رقم 78-231 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة التربية • 1132
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ستة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (100000000 دج) وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ، ولا سيما المادة 12 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-203 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية برسم التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1398 مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-190 | الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن توزيع الاعتمادات اعتماد تقديرى لتحسين حالة موظفي الدولة .
المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة، الخميس 28 محرم عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1133 يرسم ما يلي : ويقيد في ميزانية وزارة التربية فى البابين المبينين في
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد، قدره الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
تسعة وسبعون مليونا ومائة ألف دينار (7901000000 دج) المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية، كل فيما يخصه مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول «أ» بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الملحق بهذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر تسعة وسبعون مليونا ومائة ألف دينار (7901000000 دج) سنة 1978 الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين ( . ) رابح بيطاط الاعتمادات الملغاة (د. ج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-90 اعتماد تقديرى لتحسين حالة موظفى الدولة مجموع الاعتمادات الملغاة بميزانية ميزانية وزارة التربية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول 50.600.000 التكاليف المشتركة 50.600.000 الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 11 الادارة الاكاديمية - الاجور الرئيسية 1.000.000 3.000.000 90-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 500.000 مجموع القسم الاول 4.500.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ المنح العائلية 10.000.000 مجموع القسم الثالث 000.000 10 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث العنوان الثالث 14.500.000 النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح المختلفة للتعليم العمومي 14.000.000 مجموع القسم الثالث 14.000.000 مجموع العنوان الرابع 14.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة في ميزانية وزارة التربية 28.500.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 79.100.000 المطبعه الرسميه : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 28 محرم عام 1399 رقم الأبواب الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) وزارة التربية العنوان الثالث وسائل المصالح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 78-140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.