مرسوم رقم 84-80 مؤرخ في 5 رجب عام 1404
المادة الأولى
فتح المادةتحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة بالنسبة لسنة 1984 على النحو التالي :
- - الايرادات مبلغها مليان وسبعمائة وثلاثة وتسعون مليونا وستمائة وستة وستون ألفا ومائتان وعشرون دينار 1.793.666.220 دج).
- النفقات مبلغها ستمائة وسبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وواحد وستون ألفا وتسعمائة وواحد وتسعون دينار (637.761.991 دج).
المادة 2
فتح المادةتوزع الموارد طبقا للجدول - 1 - | الملحق بهذا المرسوم.
وتوزع النفقات طبقا للجدول ب الملحق بهذا المرسوم ..
المادة 3
فتح المادةتنفذ ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة المعدة للسنة المدنية حسب القواعد التي تطبق في مجال المراقبة المالية والمحاسبة، والتي حددت واجبات المحاسبين ومسؤولياتهم وفقا للشروط الآتية : 1 التعديل الميزاني : 1 (1) يعدل توزيع النفقات من باب الى باب أثناء السنة بقرار من وزير المالية ب تكون التعديلات الداخلية في كل باب بقرار من مدير الصندوق العام للتقاعد بعد أن 468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1404 ه يؤشر عليه مراقب المالية المعتمد لدى الصندوق المذكورة وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
2 - تنفيذ العمليات المالية والمحاسبية : 1 (1) تخضع العمليات المالية والمحاسبية للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تطبق على عمليات المؤسسات ذات الطابع الاداري.
غير أنه يمكن تمديد فترة تنفيذ الميزانية كلما اقتضى الأمر ذلك الى 28 فبراير من السنة الموالية في حدود الميزانية التي حددها هذا المرسوم.
ب) تخضع النفقات التي يصرفها المدير الأمر بالصرف العمليات المراقبة القانونية ويستوفيها في حدود الاعتمادات المخصصة قانونا، من قبل العون المحاسب في المؤسسة وهو المحاسب المنوط به تسيير أموال الصندوق العام للتقاعد وحافظته المالية.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1404 الموافق 2 ابريل سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - الايرادات النهائية المطبقة على ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة 1984
1 - اقتطاع 6 % أعوان الدولة أعوان الجماعات المحلية الأخرى
2 - مساهمة صاحب العمل الدولة الجماعات الاخرى
- فوائد سندات الحساب الجارى
- ايرادات مختلفة المبلغ بالدينار 370.000.000 156.000.000 740.000.000 312.000.000 201.602.820 6.063.400
- الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة 8.000.000 المجموع العام 1.793.666.220 الثلاثاء 8 رجب عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 469 الجدول - ب - توزيع المصاريف بالنسبة لسنة 1984 التصنيف العنوان الاول المصاريف العادية القسم الاول مصاريف الموظفين
- الباب 1 - مرتبات الموظفين المرسمين والمتعاقدين المبلغ بالدينار 3.832.416
- الباب 2 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 116.960
- الباب 3 - مرتبات الاعوان الذين لهم عطلة طويلة الامد
- الباب 4 التعويضات والمنح المختلفة الباب 5 - التكاليف الاجتماعية -
- الباب 6 الدفع الجزافي
- الباب 7 - الاعانات مجموع القسم الثاني الادوات والتسيير
- الباب 8 - تعويض المصاريف المهمات والتنقلات) الباب و . الادوات وأثاث المكتب - الاقتناء والصيانة -
- الباب 10 - اللوازم
- الباب II - التكاليف الملحقة
- الباب 12 - البسة موظفي المصلحة
- الباب 13 - حظيرة السيارات الباب 14 - أشغال الصيانة -
- الباب 15 - مصاريف تكوين الموظفين مجموع مجموع 75.000 880.000 780.671 229.944 100.000 القسم الاول 6.014.995 200.000 8.100.000 380.000 1.038.000 9.000 145.000 755.000 50.000 القسم الثاني 4.577.000 العنوان الاول 10.591.991 470 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجدول - ب - (تابع) التصنيف العنوان الثاني المعاشات القسم الوحيد المعاشات وضرائبها
- الباب 16 - المعاشات وتسبيقاتها الباب 17 الدفع الجزافي العنوان الثالث النفقات غير العادية المبلغ بالدينار 600.800.000 10.000.000 مجموع العنوان الثاني 618.800.000
- الباب 18 - شراء السندات أو القيم - القروض - شراء العمارات أو بناؤها للبيان الباب 19 - تعويض المبالغ المستلمة بغير حق - تحويل الاقتطاعات الى الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة نفقات غير متوقعة ومختلفة العنوان الرابع 370.000 مجموع العنوان الثالث 370.000
- الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة 8.000.000 مجموع العناوين 1 و 2 و 3 و 4 43 637.761.991
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-140
مرسوم رقم 85 140 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة .1985 787
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.