مرسوم رقم 85 140 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة .1985 787
المادة الأولى
فتح المادةتحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة بالنسبة لسنة 1985 على النحو التالي :
- الايرادات مبلغها ملياران ومائة واربعة وأربعون مليونا وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفا وثمانية دنانير (2.144.378.008 دج)، النفقات مبلغها مليار وتسعة وخمسون - مليونا وثمانمائة وسبعة وثمانون ألفا وثمانمائة وثلاثة دنانير (1.059.887.803 دج).
المادة 2
فتح المادةتوزع الموارد طبقا للجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم.
وتوزع النفقات طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتنفذ ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة المعدة للسنة المدنية حسب القواعد التي تطبق في مجال المراقبة المالية والمحاسبة، والتي حددت واجبات المحاسبين ومسؤولياتهم وفقا للشروط الآتية :
I - التعديل الميزاني :
أ (أ) يعدل توزيع النفقات من باب الى باب أثناء السنة بقرار من وزير المالية، ب تكون التعديلات الداخلية في كل باب بقرار من مدير الصندوق العام للتقاعد بعد أن يؤشر عليه مراقب المالية المعتمد لدى الصندوق المذكور وفقا للتنظيم الجارى به العمل،
2 - تنفيذ العمليات المالية والمحاسبية :
أ) . تخضع العمليات المالية والمحاسبية للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تطبق على عمليات المؤسسات ذات الطابع الادارى.
غير أنه يمكن تمديد فترة تنفيذ الميزانية كلما اقتضى الأمر ذلك الى 28 فبراير من السنة الموالية في حدود الميزانية التي حددها هذا المرسوم.
ب تخضع النفقات التي يصرفها المدين الأمر بالصرف العمليات المراقبة القانونية ويستوفيها في حدود الاعتمادات المخصصة قانونا من قبل العون المحاسب في المؤسسة، وهو المحاسب المنوط به تسيير أموال الصندوق العام للتقاعد وحافظته المالية.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985. الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الايرادات النهائية المطبقة على ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة 1985 1 اقتطاع 6% اعوان الدولة .......
المبلغ بالدينار 420.000.000 اعوان الجماعات المحلية الاخرى. ................ 207.000.000 2 مساهمة صاحب العمل الدولة ..........
الجماعات الاخرى .... 840.000.000 ..... 414.000.000
3 - فوائد سندات الحساب الجارى...... .......................... 248.114.608 4 ايرادات مختلفة ...... 6.263.400 5 الصندوق الخاص بتقاعد اعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة ................. 100 ......................... 9.000.000 المجموع العام :.................. 2.144.378.008 الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 789 الجدول «ب»
توزيع المصاريف بالنسبة التصنيف العنوان الاول المصاريف العادية القسم الاول مصاريف الموظفين لسنة 1985 المبلغ بالدينار
- الباب 1 - مرتبات الموظفين المرسمين والمتعاقدين ....-... 5.683.840
- الباب 2 - - الموظفون المناوبون والمباومون - الاجور ولواحقها 216.262 ....
- الباب 3 مرتبات الاعوان الذين لهم عطلة طويلة الأمد. 75.000 -
- الباب 4 - التعويضات والمنح المختلفة الباب 5 التكاليف الاجتماعية ...
- -
- الباب 6 - الدفع الجزافي.
- الباب 2 - مجموع القسم القسم الثاني .
الادوات والتسيير 1.178.000 1.174.671 341.030 122.000 الاول : 8.790.803
- الباب 8 - تعويض المصاريف المهمات والتنقلات) ............. 150.000
- الباب و الادوات وأثاث المكتب الاقتناء والصيانة
- -
- الباب 10 - الباب 11 التكاليف الملحقة .............. ... 017
- - الباب 12 البسة موظفى المصلحة
- - .. 4.300.000 900.000 ......... 1.642.000 ........ 30.000
- الباب 13 - حظيرة السيارات. ............... 820.000 الباب 14 أشغال الصيانة. 77 ........... 2.500.000
- -
- الباب 15 - مصاريف تكوين الموظفين ................. 80.000 مجموع القسم الثاني : 10.442.000 مجموع العنوان الاول : 19.212.803 790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 36 رمضان عام 1405 ه الجدول - التصنيف العنوان الثاني المعاشات القسم الوحيد المعاشات وضرائبها الباب 16 المعاشات وتسبيقاتها ...... -
- الباب 17 - الدفع الجزافي .......
ب - (تابع) المبلغ بالدينار .......... 1.001.000.000 ........... 30.000.000 مجموع العنوان الثانى. ................
العنوان الثالث النفقات غير العادية 1.031.000.000
- الباب 18 - شراء السندات أو القيم - القروض شرء العمارات أو بناؤها ......... .... .................... للبيان
- الباب 19 تعويض المبالغ المستلمة بغير حق تحويل الاقتطاعات الى الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة نفقات غير متوقعة ومختلفة
- الباب 20 - نفقات الاستقبال ......... - ... 640.000 ...... 35.000 مجموع العنوان الثالث .................... 675.000 العنوان الرابع الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير - الوطني والحكومة ........................................ 9.000.000 مجموع العناوين 1 و 2 و
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.