مرسوم رقم 79 05 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يتعلق بشروط منح فوائد عن الودائع الاجبارية فى الخزينة التي تضعها هيئات التأمين والتوفير والتقاعد والضمان الاجتماعى والمكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. 66
المادة الأولى
فتح المادةتمنح فوائد عن الايداع الاجباري للاموال لدى الخزينة والمتممة تطبيقا للمادة 4 من اونون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1390 اموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمنضمن قانون المانيه لسنة 1975، باستثناء ودائع المكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم.
الثلاثاء 24 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 67
المادة 2
فتح المادةلا تمنح فوائد عن الاموال المودعة بعنوان «تحت الطلب ، لدى الحزينة من قبل الهيئات المذكورة فى المادة 4 من قانون المالية لسنة 1978 .
المادة 3
فتح المادةتكتتب الاموال المودعة لاجل معين من قبل الهيئات المذكورة في المادة 4 من قانون المالية لسنة 1978، تحت شكل سندات التجهيز في الحساب الجاري.
المادة 4
فتح المادةيحدد معدل الفائدة عن سندات التجهيز في الحساب الجاري المكتتبة من قبل الهيئات المشار اليها في المادة 3 أعلاه، ماعدا الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ب 3.5 % لمدة أقلها 5 سنوات.
ويحدد معدل الفائدة المؤداة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ب 7% لنفس المدة.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 • رابح بيطاط وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 77-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.