مرسوم تنفيذي رقم 26-136 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات دفع المقابل المالي لمنح رخصة إنشاء خدمة البث التلفزي أو خدمة البث الإذاعي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 23-20 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات دفع المقابل المالي لمنح رخصة إنشاء خدمة البث التلفزي أو خدمة البث الإذاعي.
المادة 2
فتح المادةيدفع المقابل المالي للحصول على رخصة إنشاء أي خدمة بث تلفزي أو خدمة بث إذاعي تبث عبر الساتل والهيرتز والكابل، سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةيحدد المقابل المالي لمنح رخصة إنشاء خدمة البث التلفزي أو خدمة البث الإذاعي، كما يأتي :
– عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج) بالنسبة لرخصة إنشاء خدمة البث التلفزي،
– خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج) بالنسبة لرخصة إنشاء خدمة البث الإذاعي.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يدفع المقابل المالي قبل تسليم رخصة إنشاء خدمة بث تلفزي أو خدمة بث إذاعي.
المادة 5
فتح المادةيتم دفع المقابل المالي بالدينار الجزائري في حساب السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بعد موافقة الوزارة المكلفة بالاتصال على طلب منح رخصة إنشاء خدمة البث التلفزي أو خدمة البث الإذاعي.
المادة 6
فتح المادةيترتب على تجديد الرخصة المذكورة في هذا المرسوم، دفع المقابل المالي نفسه المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-221 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 الذي يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 .
سيفي غريّب H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.