قانون رقم 25-11 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 3 و 6 من القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ”المادة 3 : لأغراض هذا القانون، يقصد بما يأتي ............(بدون تغيير حتى) نهاية تعريف غلق المعطيات،
– المعطيات البيومترية : المعطيات ذات الطابع الشخصي الناتجة عن معالجة تقنية محددة تتعلق بالخصائص الجسدية أو الفسيولوجية أو السلوكية لشخص طبيعي، والتي تسمح أو تؤكد تعريفه الوحيد،
– تحديد سمات الشخصية : أي شكل من أشكال استخدام المعطيات ذات الطابع الشخصي لتقييم جوانب شخصية معيّنة تتعلق بشخص طبيعي، ولا سيما لتحليل أو التنبؤ بالجوانب المتعلقة بأداء ذلك الشخص في العمل، والوضع الاقتصادي، والصحة، والتفضيلات والاهتمامات الشخصية والموثوقية والسلوك وتموقع أو تنقلات هذا الشخص،
– استخدام اسم مستعار : معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بطريقة تجعل من غير الممكن نسبتها إلى شخص معيّن دون استخدام معلومات إضافية،
– السلطة المختصة : كل سلطة عامة مختصة بالوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعة الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها، وكل هيئة أو كيان يتمتع بصلاحيات السلطة العامة وسلطات القوة العمومية لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها،
– انتهاك المعطيات ذات الطابع الشخصي : كل خرق للأمن يؤدي، بصفة عرضية أو غير قانونية، إلى الإتلاف أو الضياع أو التغيير أو الكشف أو الوصول غير المرخصين إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي المنقولة أو المخزنة أو المعالجة بطريقة أخرى،
– منظمة دولية : كل كيان وهيئاته التابعة التي يحكمها القانون الدولي العام، أو أي هيئة أخرى يتم إنشاؤها بموجب اتفاق بين بلدين أو أكثر أو بناء عليه“. ”المادة 6 : تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون، المعطيات ذات الطابع الشخصي : 1 – ..................(بدون تغيير).................، 2 – المتعلقة بالدفاع والأمن الوطنيين“.
المادة 3
فتح المادةيتمم القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بمادة 27 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 27 مكرر : تزوّد السلطة الوطنية بأقطاب جهوية تتكفل بمهام المراقبة والتدقيق على مستوى الهيئات والأشخاص المعالجين للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم“.
المادة 4
فتح المادةيتمم الباب الخامس من القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر تحت عنوان ” مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي“، يتضمن مادتين 41 مكرر و 41 مكرر 1، تحرران كما يأتي : ”فصل أول مكرر مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي“ ”المادة 41 مكرر : يقوم المسؤول عن المعالجة والسلطة المختصة، كل فيما يخصه، بتعيين مندوب لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يختار على أساس صفاته المهنية، وعلى وجه الخصوص، معرفته المتخصصة للقانون وفي الممارسات المتعلقة بحماية المعطيات.
تعفى الجهات القضائية من هذا الالتزام عند أدائها لمهامها القضائية.
يمكن تعيين مندوب واحد (1) لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لدى عدة سلطات مختصة ومسؤولين عن المعالجة، بالنظر إلى هيكلها التنظيمي وحجمها.
يقوم المسؤول عن المعالجة والسلطات المختصة بإبلاغ السلطة الوطنية بالمعلومات التي تسمح بالاتصال بمندوب حماية المعطيات“. ”المادة 41 مكرر 1 : يتولى مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لا سيما : 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– إعلام وإعطاء المشورة للمسؤول عن المعالجة والمستخدمين الذين يقومون بالمعالجة بشأن الالتزامات الواقعة على عاتقهم بموجب هذا القانون،
– مراقبة الامتثال لهذا القانون وإجراءات العمل الداخلية للمسؤول عن المعالجة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما في ذلك توزيع المسؤوليات وتحسيس وتكوين المستخدمين المشاركين في عمليات المعالجة وعمليات التدقيق ذات الصلة،
– تقديم المشورة، عند الطلب، فيما يتعلق بتحليل أثر المعالجة على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومراقبة تنفيذها وفقًا لأحكام المادة 45 مكرر 6 من هذا القانون.
يعد مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي نقطة اتصال مع السلطة الوطنية“.
المادة 5
فتح المادةيتمم الباب الخامس من القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر 1 تحت عنوان ” دفاتر وسجلات المعالجة“، يتضمن مادتين 41 مكرر 2 و 41 مكرر 3، تحرران كما يأتي : ”الفصل الأول مكرر 1 دفاتر وسجلات المعالجة“ ”المادة 41 مكرر 2 : يمسك المسؤول عن المعالجة سجل نشاطات المعالجة التي تتم تحت مسؤوليته، يحتوي، بالخصوص، على :
– أسماء وبيانات الاتصال الخاصة بالمسؤول عن المعالجة ومندوبه،
– غايات عملية المعالجة وأساسها القانوني،
– فئات المرسل إليهم الذين تم أو سيتم موافاتهم بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، بمن في ذلك المرسل إليهم في دول أخرى أو منظمات دولية،
– وصف فئات الأشخاص والمعطيات ذات الطابع الشخصي المعنية،
– ذكر، قدر المستطاع، الآجال المحددة للمسح الجزئي أو الكلي للمعطيات ذات الطابع الشخصي،
– وصف عام لتدابير الأمن التقنية والتنظيمية المتخذة.
كما يمسك المعالج من الباطن سجلاّ لنشاطات المعالجة التي يقوم بتنفيذها لحساب المسؤول عن المعالجة، يحتوي، بالخصوص، على اسم وبيانات الاتصال بالمعالج من الباطن وفئات المعالجة التي قام بتنفيذها لحساب المسؤول عن المعالجة، وبقدر المستطاع، وصفا عاما لتدابير الأمن التقنية والتنظيمية المتخذة.
يجب أن يمسك السجلان، المنصوص عليهما في هذه المادة، في الشكل الورقي أو الإلكتروني، ويوضعان تحت تصرف السلطة الوطنية، بناء على طلبها“. ”المادة 41 مكرر 3 : يمسك كل من المسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن دفترا آليا لعمليات معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يتضمن، على الأقل، عمليات الجمع أو التسجيل أو التنظيم أو الحفظ أو الملاءمة أو التغيير أو الاستخراج أو الاطلاع أو الاستعمال أو الإيصال عن طريق الإرسال أو النشر أو أي شكل آخر من أشكال الإتاحة أو التقريب أو الربط البيني وكذا الإغلاق أو التشفير أو المسح أو الإتلاف.
يتيح دفتر العمليات إمكانية تحديد مبررات وتاريخ ووقت العمليات المذكورة أعلاه، وبقدر الإمكان، تحديد هوية الشخص الذي استخدم أو اطلع على هذه المعطيات أو كشف عنها، وهوية المرسل اليهم، ويوضع تحت تصرف السلطة الوطنية بناء على طلبها.
يستخدم دفتر العمليات حصريا لأغراض التحقق من شرعية المعالجة والمراقبة الداخلية وضمان سلامة المعطيات وأمنها ولمتطلبات الإجراءات الجزائية“.
المادة 6
فتح المادةيتمم القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بباب 5 مكرر، تحت عنوان ”معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها“، ويتضمن المواد 45 مكرر إلى 45 مكرر 14، وتحرر كما يأتي : ”الباب الخامس مكرر معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها“ الفصل الأول المبادئ الأساسية ”المادة 45 مكرر : لا يمكن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها إلاّ من طرف :
– السلطة القضائية،
– المصالح والهيئات المخوّلة قانونا بالتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها في حدود سلطتها واختصاصاتها،
– مساعدي العدالة، في إطار اختصاصاتهم القانونية، لفترة متناسبة مع المهام الموكلة إليهم،
– مصالح إدارة السجون في حدود سلطتها واختصاصاتها.
يجب أن تتضمن المعالجة، المنصوص عليها في هذه المادة، تحديد المسؤول عن المعالجة والغاية منها والأشخاص المعنيين بها والغير الذي يؤهل للاطلاع على هذه المعلومات ومصدرها والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المعالجة التي يجب أن تحترم أحكام الفقرة الأولى من المادة 9 من هذا القانون.
بغض النظر عن أحكام المادتين 7 و 8 من هذا القانون، لا تشترط الموافقة المسبقة للشخص المعني لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المذكورة في هذا الباب.
لا يجوز معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تجمعها السلطات المختصة بموجب هذا الباب إلاّ لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعة الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها، وفي حالة معالجتها لأغراض أخرى، تطبق الأحكام التشريعية ذات الصلة المنصوص عليها في هذا القانون وفي التشريع الساري المفعول“. ”المادة 45 مكرر 1 : لا يمكن أن تؤسس الأحكام القضائية التي تقتضي تقييما لسلوك شخص، على مجرد المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتضمنة تقييم بعض جوانب شخصيته.
لا يمكن كذلك، لأي قرار آخر ينشئ آثارا قانونية تجاه شخص أن يتخذ فقط بناء على مجرد المعالجة الآلية للمعطيات، يكون الغرض منها تحديد صفات الشخص المعني أو تقييم بعض جوانب شخصيته.
لا تعتبر متخذة بناء على مجرد معالجة آلية فقط القرارات التي تتم في إطار إبرام عقد أو تنفيذه والتي يكون الشخص المعني قد أتيحت له فيها إمكانية تقديم ملاحظاته وكذا القرارات التي تستجيب لطلبات المعني“. ”المادة 45 مكرر 2 : عندما تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي ضمن أمر أو حكم أو قرار قضائي أو في ملف قضائي، يجب أن تراعى أحكام قانون الإجراءات الجزائية ذات الصلة“.
الفصل الثاني التزامات المسؤول عن المعالجة ”المادة 45 مكرر 3 : يتعيّن على المسؤول عن المعالجة التمييز، في حدود الإمكان وبشكل واضح بين المعطيات المتعلقة بفئات الأشخاص المعنية، لا سيما :
– الأشخاص الذين توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنهم قد ارتكبوا أو على وشك ارتكاب جريمة،
– الأشخاص المدانون بارتكاب جريمة،
– الضحايا أو الأشخاص الذين، بالنظر إلى وقائع معيّنة، يعتقد أنهم ضحايا لجرائم،
– الأشخاص الذين قد يُطلب منهم الإدلاء بشهادتهم في التحقيقات المتعلقة بالجرائم أو في الإجراءات الجزائية اللاحقة أو الأشخاص الذين يمكنهم تقديم معلومات عن الجرائم.
كما يتعيّن عليه أن يمسك السجلات والدفاتر المنصوص عليها في المادتين 41 مكرر 2 و 41 مكرر 3 من هذا القانون“.
الفصل الثالث حقوق الشخص المعني ”المادة 45 مكرر 4 : يستفيد الشخص المعني من الحقوق المنصوص عليها في المواد 32 (المطات الأولى و 2 و 3 من الفقرة الأولى) و 34 و 35 من هذا القانون.
غير أنه يمكن تقييد أو رفض أو تأخير حقوق الشخص المعني الواردة ضمن هذا الباب، كلّيًا أو جزئيًا، بشرط أن يكون ذلك ضروريًا ومتناسبًا مع مراعاة الحقوق والحريات الأساسية والمصالح المشروعة للشخص المعني، وذلك من أجل : .1 تجنب عرقلة التحريات أو التحقيقات أو الإجراءات الرسمية أو القضائية، .2 تفادي عرقلة تدابير الوقاية من الجرائم أو الكشف عنها أو إجراء التحريات أو التحقيقات أو المتابعات الجزائية أو تنفيذ العقوبات أو تطبيقها، .3 حماية الأمن العام أو الأمن الوطني، .4 حماية حقوق وحريات الآخرين.
في الحالات المشار إليها أعلاه، يتعيّن على المسؤول عن المعالجة إبلاغ الشخص المعني، في أحسن الآجال، كتابيا أو إلكترونيا، بأي رفض أو تقييد أو تأخير للحقوق المذكورة وأسباب ذلك، كما يبلّغه بأن له الحق في التظلم أمام السلطة الوطنية أو اللجوء إلى القضاء.
يمكن عدم إبلاغ الشخص المعني بالمعلومات المذكورة في المطة الأولى من المادة 34 من هذا القانون، إذا وجدت مخاطر تؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة“. ”المادة 45 مكرر 5 : يمكن أيضا الشخص المعني ممارسة حقوقه في الحالات المنصوص عليها في المادة 45 مكرر 4 من هذا القانون من خلال السلطة الوطنية. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يتعيّن على المسؤول عن معالجة المعطيات إبلاغ الشخص المعني بإمكانية ممارسة حقوقه من خلال السلطة الوطنية وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.
في حالة ممارسة الحقوق استنادا إلى الفقرة الأولى من هذه المادة، يتعيّن على السلطة الوطنية إبلاغ الشخص المعني بأن جميع عمليات الفحص والتحقق اللازمة قد تمت، أو بحقه في رفع طعن قضائي“.
الفصل الرابع دراسة أثر المعالجة وخرق المعطيات ذات الطابع الشخصي ”المادة 45 مكرر 6 : عندما يكون من المحتمل أن يؤدي نوع من المعالجة، ولا سيما باستخدام تكنولوجيات جديدة، إلى مخاطر عالية على حقوق وحريات الأشخاص الطبيعيين، يجب على المسؤول عن المعالجة أن يقوم، قبل المعالجة، بدراسة مدى تأثير عمليات المعالجة المراد إجراؤها على المعطيات ذات الطابع الشخصي، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المعالجة ونطاقها وسياقها وأهدافها.
يجب أن تتضمن الدراسة المشار إليها في هذه المادة، على الأقل، وصفًا عامّا لعمليات المعالجة المراد إجراؤها، وتقييمًا للمخاطر التي تهدد حقوق وحريات الأشخاص المعنيين، والتدابير المقررة لمواجهة تلك المخاطر، والضمانات وتدابير الأمن والآليات الكفيلة بضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتقديم الدليل على الامتثال لأحكام هذا القانون، بالنظر للحقوق والمصالح المشروعة للأشخاص المعنيين وغيرهم من الأشخاص“. ”المادة 45 مكرر 7 : يجب على المسؤول عن المعالجة أو المعالج من الباطن وضع التدابير التقنية والتنظيمية الداخلية الملائمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الإتلاف العرضي أو غير المشروع أو الضياع العرضي أو التلف أو النشر أو الولوج غير المرخصين، خصوصا عندما تستوجب المعالجة إرسال معطيات عبر شبكة معيّنة وكذا حمايتها من أي شكل من أشكال المعالجة غير المشروعة.
كما يجب على المسؤول عن المعالجة أو المعالج من الباطن وضع التدابير التقنية والتنظيمية الداخلية الملائمة لضمان مستوى حماية مناسب من المخاطر، لا سيما فيما يخص المعالجة التي تنصب على المعطيات الحساسة والبيومترية، وذلك بالنظر لحالة المعارف وتكلفة وضع المعالجة حيز الخدمة وطبيعتها ونطاقها وسياقها وأغراضها“. ”المادة 45 مكرر 8 : في حالة حدوث خرق للمعطيات ذات الطابع الشخصي، يجب على المسؤول عن المعالجة إخطار السلطة الوطنية في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من علمه بذلك.
إذا تم الإخطار خارج هذا الأجل، يجب تضمينه أسباب التأخير.
يجب على المعالج من الباطن إخطار المسؤول عن المعالجة فور علمه بخرق المعطيات ذات الطابع الشخصي.
يتضمن الإخطار المشار إليه في هذه المادة، على الأقل، المعلومات الآتية :
– وصف طبيعة خرق المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– وصف العواقب المحتملة لانتهاك المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– وصف التدابير المتخذة أو المقترح اتخاذها من أجل التخفيف من العواقب السلبية المحتملة.
إذا تعذر على المسؤول عن المعالجة أو المعالج من الباطن توفير جميع هذه المعلومات في نفس الوقت، يمكن تبليغها تدريجيا“. ”المادة 45 مكرر 9 : يتعيّن على المسؤول عن معالجة المعطيات توثيق أي خروقات للمعطيات ذات الطابع الشخصي وآثارها والإجراءات التصحيحية المتخذة.
يتعيّن أن تتضمن هذه الوثائق ما يمكّن السلطة الوطنية من التحقق من الامتثال لهذه المقتضيات“. ”المادة 45 مكرر 10 : في حالة احتمال أن يؤدي خرق المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى مخاطر عالية على حقوق وحريات الأشخاص الطبيعيين، يقوم المسؤول عن المعالجة بإخطار الشخص المعني بعبارات بسيطة وواضحة، مع وصف العواقب.
يجب أن يتضمن الإخطار المعلومات المذكورة في الفقرة 4 من المادة 45 مكرر 8 من هذا القانون، وبيانات الاتصال الخاصة بالمسؤول عن المعالجة.
يمكن تأخير الإبلاغ عن خرق المعطيات إلى الشخص المعني أو تقييده أو عدم إجرائه، طالما أنه يشكل إجراءً ضروريًا ومتناسبًا، لتجنب عرقلة تدابير الوقاية من الجرائم أو الكشف عنها أو إجراء التحريات أو التحقيقات أو المتابعات الجزائية أو تنفيذ العقوبات أو تطبيقها أو لحماية الأمن الوطني أو الأمن العمومي أو حقوق وحريات الأشخاص، وذلك مع مراعاة الحقوق والحريات الأساسية المشروعة“. ”المادة 45 مكرر 11 : يتعاون المسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن مع السلطة الوطنية في أداء مهامها، ويستشيرانها قبل أي معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي التي ستشكل جزءًا من ملف جديد مزمع إنشاؤه عندما تشير دراسة الأثر المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي المذكورة في المادة 45 مكرر 6 من هذا القانون بأن المعالجة تشكل خطرا عاليّا إذا لم يتخذ المسؤول عن المعالجة تدابير لتخفيف المخاطر، أو عندما تنطوي المعالجة على مخاطر عالية على حقوق وحريات الأشخاص المعنيين، بالنظر إلى الآليات أو التكنولوجيات المستعملة في ذلك.
يمكن السلطة الوطنية إنشاء قائمة بعمليات المعالجة التي يمكن أن تخضع لاستشارتها“.
الفصل الخامس الرقابة ”المادة 45 مكرر 12 : تتولى السلطة الوطنية القيام بالتحققات والفحوصات المنصوص عليها في هذا الباب، ورقابة مدى احترام معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لحقوق وحريات الشخص المعني.
في هذه الحالة، تكلف السلطة الوطنية أحد أعضائها للقيام بكل التحققات والفحوصات الضرورية وبكل المساعي ذات الصلة لدى السلطات المختصة.
لا يمكن السلطة الوطنية، عند ممارستها لمهامها المنصوص عليها في هذا الباب، أن تتدخل في أي إجراء قضائي أو في صلاحيات السلطة القضائية“.
الفصل السادس نقل المعطيات إلى دولة أجنبية أو منظمة دولية ”المادة 45 مكرر 13 : تقدر السلطة المختصة، عند نقل المعطيات إلى دولة أجنبية أو منظمة دولية، المستوى الكافي من الحماية الذي تضمنه الدولة أو المنظمة الدولية المعنية، بمراعاة لا سيما احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمقتضيات القانونية المعمول بها في هذه الدولة أو المنظمة الدولية ومدى تفعيلها، وإجراءات الأمن المطبقة، ومدى وجود سلطة وطنية للرقابة على المعطيات ذات الطابع الشخصي في هذه الدولة أو المنظمة الدولية وحيازتها على سلطة كافية لتفعيل قواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في الحالات الآتية :
– عندما يكون النقل ضروريًا لأغراض الوقاية من الجرائم أو الكشف عنها أو التحريات أو التحقيقات، أو المتابعات الجزائية أو تنفيذ العقوبات أو تطبيقها،
– عندما يتم نقل المعطيات إلى سلطة مختصة للأغراض المنصوص عليها في المطة الأولى من هذه المادة،
– لمراعاة خطورة الجريمة والغاية التي يتم من أجلها نقل المعطيات ومستوى حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الدولة الأخرى أو المنظمة الدولية التي يتم نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي إليها.
في حالة عدم وجود ضمانات كافية في الدولة الأجنبية أو المنظمة الدولية، يمكن السلطة المختصة أن تنقل أو ترخص بنقل المعطيات ذات الطابع الشخصي، بشرط أن يكون النقل ضروريًا :
– من أجل حماية المصالح الحيوية للشخص المعني أو لأي شخص آخر،
– لحماية المصالح المشروعة للشخص المعني،
– للوقاية من تهديد فوري وخطير للأمن العام للدولة المعنية أو لدولة أخرى،
– في الحالات الفردية لأغراض الوقاية من الجرائم أو الكشف عنها أو التحريات أو التحقيقات أو المتابعات الجزائية أو تنفيذ العقوبات أو تطبيقها أو ممارسة حق الدفاع.
يتم الاحتفاظ بالمعطيات المنقولة للمدة المتفق عليها، وعند الاقتضاء، للمدة الضرورية لإنجاز الأغراض التي طلبت من أجلها“. ”المادة 45 مكرر 14 : لا يمكن إعادة نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي الواردة من دولة أجنبية أو من منظمة دولية إلى دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى، إلاّ إذا وافقت الدولة أو المنظمة الدولية التي أرسلتها مسبقًا على هذا النقل.
غير أنه، إذا لم يكن من الممكن الحصول على الموافقة المسبقة في الوقت المناسب، يمكن إرسال المعطيات المعنية دون الحصول على الموافقة المسبقة، عندما يكون هذا النقل ضروريًا للمصالح الأساسية للدولة أو لمنع تهديد خطير وفوري للأمن العام للدولة المعنية أو لدولة أخرى، ويتم إبلاغ السلطة الواردة منها هذه المعطيات فورا.
يمكن السلطة المختصة، قبل نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي، أخذ رأي السلطة الوطنية“.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 10 و 11 من القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 18-07
- يتمّم قانون رقم 18-07
- يلغي جزئيًا قانون رقم 18-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.