مرسوم رئاسي رقم 24-298 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون العضوي رقم 23-14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي وتنظيمه وسيره، والذي يدعى في صلب النص ”المجلس“.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمجلس هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يحدد مقر المجلس في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيتولى المجلس إعداد ميثاق آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي والمصادقة عليه، ونشره بكل الوسائل الممكنة. ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :
– السهر على تطبيق ميثاق آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي،
– السهر على احترام الأحكام والمبادئ المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 23–14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمذكور أعلاه، لا سيما المادتان 3 و 35 منه،
– تحديد طبيعة العقوبات التأديبية وكيفيات التظلم،
– الأمر بالعقوبات التأديبية في حالة خرق قواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي،
– إنجاز واستغلال الدراسات في مجال آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي ونشرها،
– تنظيم دورات تكوينية وأيام دراسية في مجال آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي لفائدة الصحفيين ومهنيي قطاع الإعلام،
– تقديم آراء استشارية بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهنة الصحافة أو بممارستها، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين المنظومة القانونية ذات الصلة،
– إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الإعلام.
المادة 4
فتح المادةيفصل المجلس في المسائل التأديبية المتعلقة بخرق قواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أو شكوى من أي هيئة أو شخص طبيعي أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري.
المادة 5
فتح المادةتعتبر القرارات التأديبية للمجلس ملزمة للصحفي بمجرد تبليغها.
تلتزم وسيلة الإعلام المستخدمة بتنفيذ القرارات التأديبية للمجلس الصادرة في حق صحفييها بمجرد تبليغها.
المادة 6
فتح المادةيعدّ المجلس تقريرا سنويا عن نشاطاته وتقريرا تقييميا حول مسائل آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي ويقدّمه لرئيس الجمهورية مرفقا بتوصياته.
الفصل الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 7
فتح المادةيتشكل المجلس من اثني عشر ( 12 ) عضوا، على النحو الآتي :
– ستة (6) أعضاء من بينهم الرئيس، ويعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية خاصة في المجال الصحفي،
– ستة (6) أعضاء ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية الوطنية المعتمدة، على النحو الآتي :
• أربعة (4) صحفيين ينتخبون من نظرائهم،
• ناشران (2) ينتخبان من نظرائهما.
تحدد القائمة الإسمية لأعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 8
فتح المادةتحدد مدة العضوية في المجلس بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حال انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب شروط وأشكال تعيينه نفسها للمدة المتبقية من العضوية.
يتم استخلاف أعضاء المجلس المنتخبين بالمرشحين المدرجين في قائمة الانتظار.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تتوفر في أعضاء المجلس الممثلين لفئتي الصحفيين والناشرين الشروط الآتية :
– التمتع بالجنسية الجزائرية،
– التمتع بالحقوق المدنية،
– إثبات خبرة في مجال الصحافة لا تقل عن عشر( 10 ) سنوات،
– إثبات صفة الصحفي المحترف بالنسبة لممثلي الصحفيين،
– ألاّ يكون قد صدر ضدهم حكم نهائي في قضايا فساد أو لارتكابهم أفعالا مخلة بالشرف،
– ألاّ يكونوا محل عقوبة تأديبية لارتكابهم مخالفات جسيمة تمس بقواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يستعين المجلس في إطار مهامه، بأي شخص من شأنه أن يساعده بحكم كفاءته في أشغاله.
المادة 11
فتح المادةيؤدي أعضاء المجلس مهامهم بكل استقلالية وحياد.
ويلزمون بالحضور شخصيا لمداولات المجلس وبعدم تفويض حقهم في التصويت للأعضاء الآخرين.
المادة 12
فتح المادةيلزم أعضاء المجلس بواجب التحفظ وبسرّية المداولات والتصويت، ويجب عليهم الامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف يتنافى والمهام الموكلة لهم.
المادة 13
فتح المادةفي حالة إخلال أحد أعضاء المجلس بواجباته المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، وفي حالة غيابه دون مبرر عن ثلاثة (3) اجتماعات متتالية، يمكن المجلس اقتراح سحب العضوية منه وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
المادة 14
فتح المادةتفقد صفة العضوية في المجلس في الحالات الآتية :
– انتهاء العهدة،
– الاستقالة،
– فقدان العضو للصفة التي عُيّن بموجبها في المجلس،
– الحكم نهائيا على العضو لارتكابه أفعالا مخلة بالشرف أو جرائم الفساد،
– تعرّض العضو لعقوبة تأديبية لارتكابه أفعالا جسيمة تمس بقواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي،
– الوفاة،
– سحب صفة العضوية طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه.
الفصل الثالث — تنظيم وسير المجلس
المادة 15
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه، كما يمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 16
فتح المادةترسل الاستدعاءات، مرفقة بجدول الأعمال، إلى كل عضو من المجلس، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد المجلس.
يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 17
فتح المادةلا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي 2( / 3)أعضائه.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس في جلسة جديدة بعد استدعاء ثانٍ خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 18
فتح المادةتدوّن مداولات المجلس في محاضر يوقّعها الرئيس وجميع الأعضاء الحاضرين وتسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس.
المادة 19
فتح المادةتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 20
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه أثناء دورته الأولى، وينشره في موقعه الرسمي.
المادة 21
فتح المادةيتشكل المجلس من :
– الرئيس،
– الأمانة العامة.
المادة 22
فتح المادةيمارس رئيس المجلس مهامه بصفة دائمة، ويتولى بهذه الصفة ما يأتي :
– رئاسة جلسات المجلس وضبط جدول الأعمال،
– عرض على المجلس مشاريع الآراء والتوصيات والبرامج وتقارير التقييم وكذا التقرير السنوي لنشاطات المجلس قصد المصادقة عليها،
– السهر على تنفيذ مداولات المجلس،
– السهر على احترام تطبيق النظام الداخلي للمجلس،
– تمثيل المجلس أمام العدالة،
– إعداد مشروع ميزانية المجلس، والسهر على تنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 30 سبتمبر سنة 2024 م
– ممارسة السلطة السلّمية على كافة مستخدمي المجلس.
ويعد الآمر بالصرف الرئيسي لميزانية المجلس.
المادة 23
فتح المادةيزوّد المجلس بأمانة عامة توضع تحت سلطة رئيس المجلس ويسيّرها أمين عام وتضم مصالح إدارية وتقنية.
يحدد تنظيم المصالح الإدارية والتقنية بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 24
فتح المادةيعيّن الأمين العام للمجلس بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيسه، وتنهى مهامه وفق الأشكال نفسها.
المادة 25
فتح المادةيمكن رئيس المجلس أن يمنح تفويضاً للأمين العام للإمضاء على كل وثيقة تتعلق بسير المصالح الإدارية والتقنية.
المادة 26
فتح المادةيحضر الأمين العام مداولات المجلس ويعد محضرا بشأنها ويتولى تنفيذ القرارات المتخذة، وليس له حق التصويت.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 27
فتح المادةيستفيد أعضاء المجلس من تعويضات عن حضورهم ومشاركتهم في أشغال المجلس، يحدد مبلغها بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 28
فتح المادةتشتمل ميزانية المجلس على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– إعانات الدولة،
– الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات الاستثمار.
المادة 29
فتح المادةتمسك محاسبة المجلس وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 30
فتح المادةتمارس الرقابة الميزانياتية للمجلس طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.