قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 04 / ق. م. د/ ر. م. د/ 23 مؤرخ في 19 محرّم عام 1445 الموافق 6 غشت سنة 2023، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور……………………………………………………………………………………………………………………… 3 قوانين قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام…………………………………………. 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرّخة في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين…………………………………… 15 قرارات مؤرّخة في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تتضمن تعيين قضاة عسكريين…………………………………………. 16 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1444 الموافق 18 يونيو سنة 2023، يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………………………………………………………………………………………. 16 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته………………………………………………………………………………………………………………….. 20 وزارة الرقمنة والإحصائيات قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات…………………………………………………………………………. 21 وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه “صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”…………. 23
12 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 3 قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 04 / ق. م. د/ ر. م. د/ 23 مؤرخ في 19 محرّم عام 1445 الموافق 6 غشت سنة 2023، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور.
إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على إخطار من رئيس الجمهوريّة طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، برسالة مؤرّخة في 24 يوليو سنة 2023، ومسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 25 يوليو سنة 2023 تحت رقم 05/23، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 140 (المطة 4) و 185 و 190 (الفقرة 5) و 194 و 197 (الفقرة 2) و 198 (الفقرتان 2 و 5) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر، – وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام، موضوع الإخطار، بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد عرضه على مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الدولة، طبقا لمقتضيات المادتين 143 و 144 (الفقرة 2) من الدستور، – حيث أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، قد استوفى كافة الإجراءات التشريعية المحددة في المادة 145 من الدستور، حيث كان موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني في الدورة البرلمانية العادية 2022( – 3202)، وتمت المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة بتاريخ 28 مارس سنة 2023، – حيث أن القانون العضوي موضوع الإخطار، عرض على مجلس الأمة في الدورة البرلمانية العادية 2022( – 3202)، ولم يحصل في الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 أبريل سنة 2023 على المصادقة، وذلك بسبب حكم وارد فيه (المادة 22 تحديدا)، مما انجر عنه حدوث خلاف بين الغرفتين، – حيث أن الدستور وفي المادة 145–5 منه، حدد بشكل واضح إطار تسوية الخلاف عن طريق لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين وتتشكل بطلب من الوزير الأول، وهو ما تم فعلا، والغرض المقصود من إنشائها هو اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، – حيث أن إجراءات تشكيل لجنة متساوية الأعضاء استوفيت حسب المقتضيات الدستورية، وقدمت هذه الأخيرة تقريرها بخصوص الحكم محل الخلاف (المادة 22)، – حيث أنه وعملا بمقتضيات المادة 145–6 من الدستور، عرضت الحكومة النص مجددا على المجلس الشعبي الوطني، الذي صادق على الحكم محل الخلاف، وعلى النص كله في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 يونيو سنة 2023، – حيث أنه وتطبيقا للمادة 145–6 من الدستور، عرضت الحكومة النص على مجلس الأمة، الذي صادق على الحكم محل الخلاف، وعلى النص كله في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يوليو سنة 2023، – حيث أن إخطار رئيس الجمهوريّة للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور، جاء تنفيذا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 12 صفر عام 1445 ه
من حيث الموضوع : أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي، موضوع رقابة المطابقة : – حيث أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، جاء تحت عنوان “قانون عضوي…يتعلق بالإعلام”، وبهذا ورد مطابقا لأحكام المادة 140 (المطة 4) من الدستور. ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : 1 – فيما يتعلق بالبناءات الدستورية : – حيث اعتمد المشرع ضمن البناءات الدستورية للقانون العضوي موضوع الإخطار، على المواد 34 و 39 و 47 و 51 و 52 و 54 و 55 و 74 و 140–4 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 145 و 148 و 190 (الفقرة 5)، – حيث أن المحكمة الدستورية وإن كانت من جهة تدعم البناءات الدستورية المذكورة أعلاه مادة مادة، لوجاهتها، وبحكم ما لها من وثيق الصلة والعلاقة المباشرة مع النص موضوع الإخطار، غير أنها ومن جهة أخرى، توجه عناية المشرع لإتمام واستدراك بعض البناءات الدستورية الأخرى ذات الأهمية القصوى، والصلة المباشرة بالنص الخاضع لرقابتها، ويتعلق الأمر أساسا بالمواد الآتي بيانها : أ– فيما يخص عدم الاستناد للمادة 2 من الدستور : – حيث أن المادة 2 من الدستور حددت الإسلام دين الدولة، – حيث أن نشاط الإعلام، طبقا للمادة 3 من القانون العضوي موضوع الإخطار، يمارس في ظل احترام الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية، ومن ثم تعين الاستناد للمادة 2 من الدستور ضمن البناءات الدستورية، نظرا للصلة والعلاقة مع مضمون القانون الخاضع لرقابة الحال. ب– فيما يخص عدم الاستناد للمادة 53 من الدستور : – حيث أن المادة 53 من الدستور اعترفت بحق إنشاء الجمعيات وجعلته مضمونا ويمارس بمجرد التصريح به، – حيث أن نشاط الإعلام، طبقا للمادة 4 من القانون العضوي موضوع الإخطار، يمارس من طرف وسائل الإعلام التابعة (للأحزاب السياسية والجمعيات…)، ومن ثم تعين الإشارة للمادة 53 من الدستور ضمن البناءات الدستورية لثبوت العلاقة بين الحكم الوارد في الدستور المذكور أعلاه والحكم التشريعي الوارد في القانون العضوي موضوع الإخطار. 29 غشت سنة 2023 م ج– فيما يخص عدم الاستناد للمادة 71 (الفقرة 2) من الدستور : – حيث أن المادة 71 (الفقرة 2) فصلت بشكل قاطع أن حقوق الطفل محمية من طرف الدولة، – حيث أن المادة 35 من القانون العضوي، موضوع الرقابة، فرضت على الصحفي الامتناع عن انتهاك حقوق الطفل، بما يفرض الاستناد إلى هذا الحكم الوارد في الدستور لعلاقته المباشرة بالقانون العضوي موضوع الإخطار. د– فيما يخص عدم الاستناد للمادة 81 من الدستور : – حيث أن المادة 81 من الدستور وردت تحت عنوان “الواجبات” ونصت على أن ممارسة كل شخص جميع الحريات يتم في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لا سيما منها احترام الحق في الشرف، والحياة الخاصة، وحماية الأسرة والطفولة والشباب، – حيث أن ممارسة النشاط الإعلامي يفرض احترام حقوق الغير المنوه عليها في المادة أعلاه، لذا بات لزاما الاستناد إليها – أي المادة 81 من الدستور. ضمن البناءات الدستورية للأهمية القصوى، وللصلة مع الحكم أعلاه الوارد في التشريع العضوي. ه– فيما يخص عدم الاستناد للمادة 91–7 من الدستور : – حيث جاء في المادة 91 من الدستور “يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية : 7 – يوقع المراسيم الرئاسية”، – حيث أن المادة 34 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، أنشأت مجلسا أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي واعترفت لرئيس الجمهورية بتعيين ستة (6) أعضاء من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في مجال الصحافة، وهو ما يستلزم الاستناد للمادة 91–7 من الدستور ضمن البناءات الدستورية بالنظر لثبوت علاقتها مع الحكم التشريعي المذكور أعلاه. ز– فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 225 من الدستور : – حيث أن المادة 225 من الدستور أقرت بصريح العبارة استمرار سريان مفعول القوانين التي يستوجب تعديلها أو إلغاؤها وفق أحكام الدستور إلى غاية إعداد قوانين جديدة أو
12 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2023 م تعديلها في أجل معقول. وهو ما من شأنه أن يجعل لهذا الحكم الدستوري مرجعية عامة ومكانة خاصة ليس فقط فيما يخص القانون العضوي الخاضع لرقابة الحال، بل لكل القوانين الأخرى بنفس الأهمية والدرجة، واعتبارا لما تقدم تعيّن الاستناد للمادة المذكورة ضمن البناءات الدستورية. 2 – فيما يخص الاستناد للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر : – حيث أن القانون العضوي موضوع الإخطار استند بعد البناءات الدستورية إلى معاهدات دولية صادقت عليها الجزائر بموجب مراسيم رئاسية، ويتعلق الأمر بما يأتي : – الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، – العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، – الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وهي في مجموعها بيقين المحكمة الدستورية ذات أهمية كبيرة، وذات صلة مباشرة بالقانون العضوي موضوع الإخطار، – حيث أن أية معاهدة في نظر اجتهاد القضاء الدستوري الوطني تندرج بعد المصادقة عليها ونشرها، في القانون الوطني، وتسمو بمقتضى المادة 154 من الدستور على القانون، وتخول لكل مواطن أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية خاصة وأن المادة 171 من الدستور ألزمت القاضي بتطبيق المعاهدات المصادق عليها، وهو حكم مستجد لم يرد ذكره في الدساتير السابقة وتعديلاتها المختلفة، – حيث أن المحكمة الدستورية وإن كانت من جهة تثني على الاستناد إلى المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، ذات العلاقة بالتشريع، ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، غير أنها من جهة أخرى توجه عناية المشرع بشأن الاستناد إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بضرورة توخي الدقة في الإحالة، وهذا يستلزم الإشارة للملحق الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 11 المؤرخ في 19 شوال عام 1417 الموافق 26 فبراير سنة 1997، – حيث أن الاستناد إلى المادة 8 (الفقرتان 2 و 3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يفتقد لكل موجب، ولا يستند إلى أي أساس، بسبب تضمنها موضوعا غير ذي صلة بالقانون العضوي موضوع الإخطار، (العبودية والعمل الإلزامي)، بما يستوجب استبعادها وحذفها من تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 5 – حيث أنه كان حريا بالمشرع الاستناد إلى المادة 91(الفقرتان 2 و 3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالنظر لما تضمنته، وصلة موضوعها بالقانون العضوي المتعلق بالإعلام حيث جاء فيها : .2” لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. .3 تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية : (أ) –لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، (ب) – لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العمومية أو الآداب العامة”، – حيث أن المادة 19 (الفقرتان 2 و 3) المذكورة تتّحد في موضوعها مع الأحكام الواردة في المواد 3 و 35 و 36 من القانون العضوي موضوع الإخطار بما يفرض الاستناد إليها للسبب المذكور. –حيث أن إغفال الاستناد إلى المادة 19 (الفقرتان 2 و 3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يندرج بكامل يقين المحكمة الدستورية تحت عنوان السهو الواجب تداركه. – حيث كان يتعين أيضا على المشرع فيما يخص ذات الصك الدولي، الاستناد ضمن سياق التأشيرات إلى المادة 20 (الفقرتان الأولى و 2) لصلتها المباشرة والكبيرة بالقانون العضوي موضوع الرقابة، إذ جاء فيها : “المادة 20 1: –تحظر بالقانون أية دعاية للحرب. 2 – تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف”. – حيث أن الصلة واضحة وجلية ولا يرقى إليها أدنى شك بين مضمون المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومحتوى المادة 35 من القانون العضوي موضوع الإخطار التي جاء فيها : “يجب على الصحفي الامتناع عن :
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 12 صفر عام 1445 ه
– الإشادة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالعنصرية أو العنف… – نشر أو بث بصفة مباشرة أو غير مباشرة خطاب الكراهية والتمييز”. – حيث أن العلاقة الموضوعية بين الحكمين أعلاه ثابتة ومؤكدة، استلزم حينئذ الاستناد ضمن سياق مواد الصك الدولي المذكور إلى المادة 20، للأهمية القصوى. 3 – فيما يخص عدم ذكر بعض القوانين العضوية ضمن التأشيرات : استند القانون العضوي، موضوع رقابة المطابقة، إلى مجموعة من النصوص التشريعية ذات الصلة المباشرة بالنص موضوع رقابة الحال. غير أن المشرع لم يدرج ضمن المقتضيات بعض النصوص التشريعية ذات الأهمية الكبيرة وذات الصلة بالقانون العضوي المتعلق بالإعلام، ويتعلق الأمر بما يأتي : أ– عدم ذكر الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم : – حيث أن هذا القانون العضوي يشكل سندا أساسيا ومرجعيا وجب ذكره ضمن المقتضيات العضوية بحكم صلته الكبيرة والمباشرة بالقانون العضوي موضوع الرقابة من جانب المحكمة الدستورية، ذلك أن القانون المذكور وعلى سبيل المثال مكّن بموجب المادة 77 منه، كل مترشح للانتخابات أيا كان نوعها من الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية والبصرية، بما يؤكد العلاقة الموضوعية بين القانونين المذكورين، وهو ما يستلزم إدراج القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المشار إليه أعلاه ضمن المقتضيات القانونية. ب– عدم ذكر الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم. – حيث أن المادة 4 من القانون العضوي موضوع الرقابة وردت فيها عبارة “ يمكن لكل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية…” وكذلك نص المادة 44 من ذات القانون العضوي جاء فيها صراحة “ لكل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية…”. وتأسيسا على ذلك استوجب الاستناد ضمن المقتضيات إلى الأمر المتضمن قانون الجنسية المبين أعلاه. 29 غشت سنة 2023 م ج– عدم ذكر القانون رقم 14–04 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري. – حيث أن المادة 7 من القانون العضوي موضوع الإخطار أحالت بصريح عبارتها للقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، وكذلك المادة 14 وأيضا المادة 43 من ذات القانون، ومن ثم استوجب ذكره والاستناد إليه ضمن المقتضيات. د– عدم ذكر القانون رقم 15–12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل. – حيث أن المادة 35 من القانون العضوي موضوع الرقابة فرضت على الصحفي الامتناع عن انتهاك حقوق الطفل، بما يجعل للقانون رقم 15–12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، مكانة خاصة باعتباره نصا خاصا ومرجعيا، ومن ثم كان جديرا بالمشرع الاستناد إليه ضمن المقتضيات. ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار. أ – فيما يتعلق بالمادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار : – حيث أن المادة 2 من القانون العضوي موضوع رقابة الحال عرّفت النشاط الإعلامي بأنه : “يقصد بالنشاط الإعلامي في مفهوم أحكام هذا القانون العضوي كل نشر أو بث لأحداث ورسائل وآراء وأفكار ومعارف ومعلومات عن طريق أي دعامة مكتوبة أو إلكترونية أو سمعية بصرية موجهة للجمهور أو فئة منه”. – حيث أن المادة 54 من الدستور استعملت مصطلحات أخرى لم يرد ذكرها في المادة 2 من القانون العضوي موضوع الإخطار، إذ جاء فيها ذكر : –…“ الحق في نشر الأخبار والصور .”… – حيث أنه يتضح من الحكم التشريعي المذكور أعلاه عدم مراعاته للمصطلحات الواردة في المادة 54 من الدستور، إذ تسجل المحكمة الدستورية غياب عبارة “الأخبار والصور” في تعريف النشاط الإعلامي، مما يجعل الحكم التشريعي المذكور في موضوعه ومبانيه اللفظية، غير مطابق جزئيا للدستور ويتعين على المشرع استدراك هذا الوضع، – حيث أن التطابق بين التشريع العضوي والدستور فيما يخص المصطلحات المستعملة أمر لازم ومن الضرورة بمكان لتفادي التفسيرات المختلفة، وهو ما يفرض تحويرا جزئيا لنص المادة 2 أعلاه وذلك بإضافة عبارة : “نشر الأخبار والصور”.
12 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2023 م ب– فيما يتعلق بالمادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار : – حيث أن المادة أعلاه أشارت لاستثناء يخص خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي المنشأة بموجب مرسوم، – حيث أن المادة 91–7 من الدستور أقرّت لرئيس الجمهورية بتوقيع المراسيم الرئاسية، – حيث أن المادة 112–5 من الدستور أقرّت أيضا للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، توقيع المراسيم التنفيذية، – حيث أنه وبالنظر لمضمون الحكمين أعلاه، لا يتضح من خلال المادة 8 من القانون العضوي موضوع الإخطار، ما إذا كان المقصود مرسوما رئاسيا يدخل ضمن اختصاص رئيس الجمهورية، وبالتالي يندرج تحت مضمون المادة 91–7 من الدستور، أو مرسوما تنفيذيا يدخل ضمن اختصاص الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ويندرج تحت محتوى المادة 112–5 من الدستور، – حيث أنه، ولرفع كل لبس حول هذه المسألة كان من الأجدر بالمشرع استعمال عبارة “عن طريق التنظيم”، وهذا أنسب وأفضل لشيوع استعمالها في قوانين الجمهورية بصفة عامة، ولاستعمالها أيضا ضمن أحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام في نصوص مواده 18–2 و 19 و 22 و 23 و 27 و 34 (الفقرة الأخيرة). ج – فيما يتعلق بالعنوان الوارد في الباب السابع من القانون العضوي : – حيث أن المشرع استعمل في عنوان الباب السابع من القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة مصطلح “المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام”، – حيث أن مصطلح “ مخالفات” الوارد في عنوان الباب المذكور، لم يأخذ بعين الاعتبار، وبأمانة ما تم استعماله من عبارات في الدستور، هذا الأخير الذي استعمل بصريح العبارة في المادة 54 (الفقرة 5) مصطلح ”جنحة”، إذ جاء فيها : “لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية”، – حيث أن المشرع في نص المادة 54 (الفقرة 5) من القانون العضوي موضوع الإخطار استعمل بأمانة المصطلح الوارد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7 في الدستور، إذ جاء فيها “تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتعلقتان بالجنح…”، فكان حرياً به استعمال المصطلح ذاته أي “ الجنح” في عنوان الباب السابع، – حيث أنه استنادا لما ذكر أعلاه يتعين على المشرع بشأن الباب السابع من القانون العضوي موضوع الإخطار التقيد التام والحرفي بالمباني اللفظية وبالمصطلحات الواردة في الدستور وعدم الخروج عليها، وهذا يستلزم استبدال عبارة “المخالفات” بعبارة “الجنح” لإضفاء الدستورية على العنوان المذكور، لهذه الأسباب، تقرر ما يأتي : من حيث الشكل : أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام، موضوع الإخطار، جاءت تطبيقا لأحكام المواد 140 (الفقرة 2) و 143 و 145 (الفقرات الأولى إلى 6) من الدستور، فهي بذلك مطابقة للدستور. ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، موضوع الإخطار، للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، فهو بذلك مطابق للدستور. من حيث الموضوع : أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي، موضوع الإخطار : – يعد عنوان القانون العضوي موضوع الإخطار، مطابقا للدستور. ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي : أ – البناءات الدستورية : – يتعيّن على المشرع استكمال البناءات الآتية : 34 و 39 و 47 و 51 و 52 و 54 و 55 و 74 و 140–4 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 145 و 148 و 190 (الفقرة 5)، وذلك بالمواد 2 و 53 و 71 (الفقرة 2) و 81 و 91–7 و 225، نظرا لصلتها المباشرة بالقانون العضوي موضوع الإخطار، على أن يراعى التسلسل الزمني مع جملة المواد المذكورة في القانون العضوي.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 12 صفر عام 1445 ه
ب– المعاهدات الدولية : بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية : – تعاد صياغة المقتضى رقم 2، ويحرر كما يأتي : – وبمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89–67 المؤرّخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، والملحق الخاص به والمنشور سنة 1997، – تحذف عبارة لا سيما في المادة 8 (الفقرتان 2 و 3) منه وتستبدل بعبارة “لا سيما المادتان 19 (الفقرة 2) و 20 منه”. ج– الأحكام التشريعية : – يتعين على المشرع إضافة الأحكام التشريعية الآتي بيانها، وتدرج في سياق التأشيرات حسب التسلسل الزمني ضمن المقتضيات التشريعية المذكورة في النص، ويتعلق الأمر بما يأتي : 1 – الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، 2 – الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، 3 – القانون رقم 14–04 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، 4 – القانون رقم 15–12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل. ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي : – تعد المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدّستور، على أن تضاف إليها المصطلحات الواردة في المادة 54 من الدستور حرفيا وتعاد صياغتها كما يأتي : 29 غشت سنة 2023 م ”يقصد بالنشاط الإعلامي في مفهوم أحكام هذا القانون العضوي كل نشر للأخبار والصور والآراء وكل بث لأحداث ورسائل وأفكار ومعارف ومعلومات عن طريق أي دعامة مكتوبة أو إلكترونية أو سمعية بصرية موجهة للجمهور أو فئة منه”، – تعد المادة 8 (الفقرة 3) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور، شريطة توضيحها أكثر بحذف عبارة “بموجب مرسوم” في آخر المادة، واستبدالها بعبارة “عن طريق التنظيم”، – يعد عنوان الباب السابع من القانون العضوي موضوع الإخطار غير مطابق جزئيا للدستور، ويتعيّن إعادة صياغته كما يأتي : ”الجنح المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام”. رابعا : تعد باقي مواد القانون العضوي موضوع الإخطار، مطابقة للدستور خامسا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهوريّة. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 محرّم عام 1445 الموافق 6 غشت سنة .2023 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – أمال الدين بو لنوار، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا.
12 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 9 قوانين قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 2 و 34 و 39 و 47 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 71 (الفقرة 2) و 74 و 81 و 91-7 و 140-4 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 145 و 148 و 190 (الفقرة 5) و 225 منه، – وبمقتضى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981 والمصدق عليه بموجب المرسوم رقم 87-37 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987، لا سيما المادة 9 منه، – وبمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966 والمصدق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، لا سيما المادتان 19 (الفقرتان 2 و 3) و 20 منه، – وبمقتضى الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد بتونس في مايو سنة 2004 والمصدق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-62 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، لا سيما المادة 32 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 70-86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني، – وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرّخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 12 صفر عام 1445 ه
– وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 14-04 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، – وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 20-05 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 23-02 المؤرّخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023 والمتعلق بممارسة الحق النقابي، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، – وبعد الأخذ بقرار المحكمة الدستورية، 29 غشت سنة 2023 م يصدر القانون العضوي الآتي نصه : الباب الأوّل أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الإعلام وممارسته بحرية. المادّة 2 : يقصد بالنشاط الإعلامي، في مفهوم أحكام هذا القانون العضوي، كل نشر للأخبار والصور والآراء وكل بث لأحداث ورسائل وأفكار ومعارف ومعلومات عن طريق أيّ دعامة مكتوبة أو إلكترونية أو سمعية بصرية، موجه للجمهور أو لفئة منه. المادّة 3 : يمارس نشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي ظل احترام : – الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية، – الديانات الأخرى، – الهوية الوطنية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة، – السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني، – متطلبات النظام العام والأمن والدفاع الوطني، – مقوّمات ورموز الدولة، – كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية، – المصالح الاقتصادية للبلاد، – حق المواطن في إعلام كامل ونزيه وموضوعي، – سرية التحقيق الابتدائي والقضائي، – الطابع التعددي لتيارات الفكر والآراء. المادّة 4 : تمارس أنشطة الإعلام من طرف وسائل الإعلام التابعة : – للهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي، – للأحزاب السياسية والجمعيات والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظّمة لها، – للأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط. وتكون الأسهم المشار إليها في هذه المطة، “اسمية”.
12 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2023 م الباب الثاني نشاطات وسائل الإعلام الفصل الأول نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية المادّة 5 : يحدد نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية ويمارس وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية. المادّة 6 : يخضع إنشاء الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية إلى إيداع تصريح لدى الوزير المكلف بالاتصال. الفصل الثاني النشاط السمعي البصري المادّة 7 : يحدد النشاط السمعي البصري بما فيه النشاط عبر الإنترنت ويمارس وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري. المادّة 8 : يخضع إنشاء كل خدمة اتصال سمعي بصري والإرسال الإذاعي المسموع أو التلفزي عبر الكابل أو عبر البث الأرضي أو عبر الأقمار الاصطناعية إلى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالاتصال. ويخضع كذلك إنشاء كل خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت إلى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالاتصال. تستثنى من أحكام الفقرة الأولى خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي المنشآة بموجب تنظيم. الباب الثالث أحكام مشتركة لوسائل الإعلام المادّة 9 : يجب على كل وسيلة إعلام أن تصرح وتثبت حيازة رأس مال وطني خالص ومصدر الأموال المستثمرة وكذا الأموال الضرورية لتسييرها، وفق الكيفيات المحددة في القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، حسب طبيعة النشاط. المادّة 10 : يجب على كل وسيلة إعلام أن توظف بالتوقيت الكامل صحفيين محترفين، على أن لا يقل عددهم عن نصف 1( / )2 طاقم التحرير. المادّة 11 : يمنع، تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، على كل شخص من إعارة اسمه لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء بالتظاهر باكتتاب الأسهم أوباقتناء الحصص، بهدف إنشاء وسيلة إعلام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 11 المادّة 12 : يجب على كل وسيلة إعلام مستفيدة من تمويل و/أو مساعدة مادية، أن يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة. يمنع، تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة قانونا، التمويل و/أو المساعدات المادية المباشرة وغير المباشرة من أية جهة أجنبية. الباب الرابع آليات ضبط نشاط الإعلام الفصل الأول سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية المادّة 13 : تُنشأ بموجب هذا القانون العضوي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي. تحدد مهام هذه السلطة وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية. الفصل الثاني السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري المادّة 14 : تُنشأ بموجب هذا القانون العضوي سلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي البصري، ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي. تحدد مهام وصلاحيات هذه السلطة وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري. الباب الخامس مهنة الصحافة وآداب وأخلاقيات المهنة الفصل الأول مهنة الصحفي المادّة 15 : يقصد بالنشاط الصحفي، كل بحث عن الخبر وجمعه وانتقائه ومعالجته و/أو تقديمه لفائدة وسيلة إعلام للصحافة المكتوبة أو الصحافة الإلكترونية أو وكالة أنباء أو خدمة اتصال سمعي بصري أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الأنترنت. المادّة 16 : يعد صحفيا، كل شخص يمارس النشاط الصحفي بمفهوم هذا القانون العضوي، وتثبت صفته بموجب بطاقة يسلمها الجهاز المستخدم. المادّة 17 : يعد صحفيا محترفا كل شخص يمارس النشاط الصحفي بمفهوم هذا القانون العضوي، ويتخذ من هذا النشاط مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله ويثبت حيازته إما على :
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 12 صفر عام 1445 ه
– شهادة في التعليم العالي لها علاقة مباشرة بمهنة الصحفي وخبرة مهنية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في مجال الصحافة. – شهادة التعليم العالي في أي تخصص مع تلقي تكوين في الصحافة في مؤسسة معتمدة وخبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في مجال الصحافة. ويعد صحفيا محترفا كذلك، كل مراسل دائم يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، ويربطه عقد عمل مع وسيلة إعلام وفقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون العضوي. تتنافى ممارسة العمل الصحفي مع أي وظيفة إدارية. المادّة 18 : تثبت صفة الصحفي المحترف بموجب بطاقة وطنية للصحفي المحترف. تخّول البطاقة الوطنية للصحفي المحترف لصاحبها الحق في الاستفادة من التدابير المتخذة لفائدة الصحافة. تحدد الشروط والكيفيات والجهة التي تمنح هذه البطاقة عن طريق التنظيم. المادّة 19 : تحدد مختلف فئات الصحفيين ومعاوني الصحافة ومختلف المهن المرتبطة بالنشاط الصحفي في القانون الأساسي الخاص بالصحفي الذي يحدد عن طريق التنظيم. المادّة 20 : يجب على الصحفي، في إطار ممارسة نشاطه، أن يدقق في المعلومة ويتحقق من مصدرها ومصداقيتها وصحتها قبل نشرها أو بثها عبر وسائل الإعلام. المادّة 21 : يجب أن يتضمن كل خبر تنشره أو تبثه أي وسيلة إعلام، اسم صاحبه أو الإشارة إلى مصدره الأصلي في حالة نقله أو اقتباسه من أي وسيلة إعلامية أخرى. المادّة 22 : يمارس الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي، نشاطه بموجب اعتماد مسبق. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثاني حماية الصحفي المادّة 23 : حرية التعبير مضمونة للصحفي في إطار احترام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 24 : تخضع كل علاقة عمل بين الهيئة المستخدمة والصحفي إلى عقد عمل مكتوب يحدد حقوق وواجبات الطرفين طبقا للتشريع المعمول به. 29 غشت سنة 2023 م المادّة 25 : يتمتع الصحفي بالحماية القانونية من كل أشكال العنف أو السب أو الإهانة أو التهديد أثناء وبمناسبة ممارسة مهنته. المادّة 26 : في حال تغيير الخط الافتتاحي لوسيلة الإعلام، يمكن الصحفي اللجوء إلى مجلس آداب وأخلاقيات المهنة لإثبات ذلك قبل فسخ عقد العمل، ويُعد في هذه الحالة تسريحا تعسفيا يخول له الحق في الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في التشريع المعمول به. المادّة 27 : يعد السر المهني حقا للصحفي في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 28 : يحق لكل صحفي أن يرفض نشر أعماله التي تحمل توقيعه أو بثها للجمهور إذا أُدخلت عليها تغييرات في المضمون دون موافقته، ولا يعد ذلك إخلالا بالعقد. المادّة 29 : يخضع نشر أو بث أي عمل صحفي واستغلاله في صيغته الأصلية، من قبل أي وسيلة إعلام أخرى للموافقة المسبقة من صاحبه. يستفيد الصحفي من حق الملكية الأدبية والفنية على أعماله طبقا للتشريع الساري المفعول. المادّة 30 : على كل وسيلة إعلام اكتتاب تأمين على الحياة لكل صحفي يرسل إلى مناطق الحرب أو النزاعات أو المناطق التي تشهد أوبئة أو كوارث طبيعية، أو إلى أية منطقة أخرى قد تعرض حياته للخطر. يحق لكل صحفي لا يستفيد من التأمين المذكور في الفقرة أعلاه، أن يرفض القيام بالتنقل المطلوب. ولا يشكل هذا الرفض خطأ مهنيا ولا يمكن أن يتعرض الصحفي بسببه إلى عقوبة مهما كانت طبيعتها. المادّة 31 : على الهيئة المستخدمة أن تضمن عملية التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف للصحفيين ولمهنيي وسائل الإعلام، وأن تثبت سنويا هذه العملية أمام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية أو السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري حسب طبيعة النشاط. المادّة 32 : على الهيئات والمؤسسات العمومية أن تضمن للصحفي الحق في الوصول إلى المعلومة، في إطار احترام الدستور وأحكام هذا القانون العضوي والتشريع المعمول به. المادّة 33 : للصحفي الحق في الوصول إلى مصدر المعلومة إلا عندما يتعلق الخبر بالمساس : – بسر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع الساري المفعول، – بأمن الدولة و/أو السيادة الوطنية و/أو الوحدة الوطنية و/أو الوحدة الترابية،
12 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2023 م – بسرية التحقيق الابتدائي والقضائي، – بالمصالح المشروعة للمؤسسات، بحيث يهدد استقرارها، – بالحياة الخاصة للغير وحقوقهم. الفصل الثالث آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي المادّة 34 : ينشأ مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي، يتشكل من اثني عشر (12) عضوا على النحو التالي : – ستة (6) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال الصحفي. – ستة (6) أعضاء ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية الوطنية المعتمدة. يعد هذا المجلس ميثاق آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي ويصادق عليه. ويستفيد هذا المجلس من دعم عمومي لتمويله. تحدد تشكيلة هذا المجلس وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. المادّة 35 : يجب على الصحفي، خلال ممارسة نشاطه الصحفي، الاحترام الصارم لقواعد آداب وأخلاقيات المهنة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه. وزيادة على الأحكام المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون العضوي، يجب على الصحفي الامتناع على وجه الخصوص عن : – نشر أو بث أخبار كاذبة أو مغرضة، – تعريض الأشخاص للخطر، – تمجيد الاستعمار أو الإساءة للذاكرة الوطنية ورموز الثورة التحريرية، – الإشادة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بالعنصرية والإرهاب والتعصب والعنف، – نشر أو بث، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، خطاب الكراهية والتمييز، – استغلال مهنته لأغراض شخصية أو مادية، – اللجوء إلى أساليب غير مشروعة وفاسدة للوصول إلى المعلومات والصور والوثائق، – نشر أو بث، صور أو أقوال أو إشارات أو إيماءات غير أخلاقية أو صادمة لمشاعر المواطن، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 13 – انتهاك حقوق الطفل، – المساس بصورة المرأة وشرفها وكرامتها، – المساس بالحياة الخاصة للأشخاص وبقرينة البراءة، – قبول منافع مالية أو عينية، مهما كانت قيمتها، تحد من موضوعيته واستقلاليته المهنية أو رأيه، – الرضوخ للضغط المؤدي لإفساد صحة المعلومات واشتراط نشر المعلومات بالحصول على مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال المزايا. المادّة 36 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية السارية المفعول، يعرّض كل خرق لقواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي، مرتكبيه إلى عقوبات تأديبية يحددها ويأمر بها المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي. يحدد المجلس طبيعة العقوبات التأديبية وكيفيات التظلم فيها. الباب السادس حق الرد والتصحيح المادّة 37 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال، يحق لكل هيئة أو شخص طبيعي أو شخص معنوي تعرض لادعاءات كاذبة من شأنها المساس بشرفهم أو سمعتهم، ممارسة حقهم في الرد. المادّة 38 : على كل وسيلة إعلام نشر أو بث كل تصحيح يبلّغ لها، بشأن وقائع أو آراء قد أوردتها بصورة غير صحيحة، بنفس الوسيلة الإعلامية. المادّة 39 : يُمارس حق الرد وحق التصحيح : – الشخص أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو الهيئة المعنية، – السلطة السلّمية أو الوصاية التي ينتمي إليها الشخص أو الهيئة المعنية. إذا كان الشخص محل المعلومة المحتج عليها متوفى أو عاجزا أو لديه مانع قانوني، يمكن أن ينوب عنه في الرد أو التصحيح ممثله القانوني أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو الحواشي من الدرجة الأولى. المادّة 40 : يمكن لكل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري أو هيئة عمومية، ممارسة حق الرّد أو التصحيح على أيّ محتوى تم نشره أو بثه عبر إحدى وسائل الإعلام يمس بالقيم وبثوابت الأمة والمصلحة الوطنية. المادّة 41 : يمكن رفض نشر أو بث الرد أو التصحيح إذا كانت عبارات الرد والتصحيح منافية للقانون أو للآداب العامة أو للمصلحة المشروعة للغير أو لشرف الصحفي، ويبلّغ الرفض للمعني.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 12 صفر عام 1445 ه
المادّة 42 : في حالة رفض بث أو نشر الرد أو التصحيح أو التزام الصمت حياله في الآجال المحددة، يمكن المعني اللجوء إلى القضاء الاستعجالي. يمكن للمحكمة أن تأمر بالنشر أو البث الإجباري للرد أو التصحيح تحت طائلة الغرامة التهديدية. لا يجوز التعليق على حق الرد والتصحيح. المادّة 43 : تحدد كيفيات ممارسة حق الرد والتصحيح بموجب القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، والنشاط السمعي البصري. الباب السابع الجنح المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام المادّة 44 : تُعاقب بغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج)، كل وسيلة إعلام تلقت، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، تمويلا و/أو مساعدات مادية دون أن يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة، أو استفادت من تمويل و/أو مساعدات مادية من هيئة أجنبية، خارج الأموال الموجهة إلى دفع حقوق الاشتراكات والإشهار، وذلك وفقا للتعريفات والتنظيمات المعمول بها. يمكن أن تأمر الجهات القضائية المختصة بمصادرة الأموال محل المخالفة. المادّة 45 : يعاقب بغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج)، كل من يقوم بإعارة اسمه إلى أي شخص طبيعي أو شخص معنوي سواء بالتظاهر باكتتاب أسهم أواقتناء حصص قصد إنشاء وسيلة إعلام. ويعاقب بنفس العقوبة المستفيد من عملية “إعارة الاسم.” وتأمر الجهات القضائية المختصة، إضافة إلى ذلك، بالتوقيف النهائي لنشاط وسيلة الاعلام وغلق المقر ومصادرة التجهيزات. المادّة 46 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى خمسمائة الف دينار 500.000( دج) كل من نشر أو بث عبر وسيلة إعلام، كل معلومة أو وثيقة تمس بسرية التحقيق الابتدائي والقضائي و/أو فحوى مناقشات الجهات القضائية التي تصدر الحكم إذا كانت جلساتها سرية، و/أو تقارير عن المرافعات المتعلقة بالحياة الخاصة وبشرف الأشخاص. المادّة 47 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل من نشر أو بث عبر وسيلة إعلام، صورا أو رسوما أو أية بيانات توضيحية أخرى تعيد تمثيل كل ظروف الجنايات أو الجنح أو جزء منها المنصوص عليها في المواد 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 مكرر و 333 و 334 و 335 و 336 و 337 و 338 و 339 و 341 و 342 من قانون العقوبات. 29 غشت سنة 2023 م المادّة 48 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج)، على كل إهانة صادرة من وسيلة إعلام، تجاه قادة الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 49 : مع مراعاة أحكام المادة 41 من هذا القانون العضوي، تُعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل وسيلة إعلام ترفض نشر أو بث الرد أو التصحيح في الآجال المحددة. المادّة 50 : يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، كل شخص يمارس نشاطه في الجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون العضوي. المادّة 51 : يعاقب طبقا لأحكام قانون العقوبات كل من أهان بالإشارة المشينة أو بالقول الجارح صحفيا أثناء ممارسة مهنته أو بمناسبة ذلك. المادّة 52 : تعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، كل وسيلة إعلام لا تكتتب تأمينا على الحياة للصحفي طبقا للمادة 30 أعلاه. المادّة 53 : الشخص المعنوي مسؤول عن الأفعال المنصوص عليها في هذا الباب طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادّة 54 : تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتعلقتان بالجنح المرتكبة عن طريق الصحافة المكتوبة بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ارتكابها، وبعد ستة (6) أشهر بالنسبة للصحافة الإلكترونية والسمعية البصرية. المادّة 55 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما القانون العضوي رقم 12-05 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي. المادّة 56 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة .2023 عبد المجيد تبون
12 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرّخة في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد جمال بوسعيدي، بصفته قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد اللطيف شريف، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد الأمين دريدي، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد صيفي، بصفته نائبا عاما عسكريا مساعدا لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد متواعدين بوشيبان، بصفته وكيلا عسكريا للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد توفيق عثامنية، بصفته قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد شعبان بهلول، بصفته وكيلا عسكريا للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بورقلة بالنيابة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد توفيق حمدي باشا، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد شريبط درويش، بصفته وكيلا عسكريا للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد العياشي زرافة، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد عزوز بوطبالة، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 12 صفر عام 1445 ه
بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد تيجاني منصوري، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 H قرارات مؤرّخة في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تتضمن تعيين قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد العياشي زرافة، قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد محمد الأمين دريدي، نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد عبد اللطيف شريف، نائبا عاما عسكريا مساعدا لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 16 يوليو سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد عبد العزيز بونوالة، وكيلا عسكريا للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد توفيق حمدي باشا، قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2023 29 غشت سنة 2023 م بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد توفيق عثامنية، نائبا عاما عسكريا مساعدا لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد شعبان بهلول، وكيلا عسكريا للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد عزوز بوطبالة، وكيلا عسكريا للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد تيجاني منصوري، نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2023 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1444 الموافق 18 يونيو سنة 2023، يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، لا سيما المادة 13 منه،
12 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي معهد التعليم مدير ب 2 م المهني للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 17 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رجب عام 1430 الموافق 12 يوليو سنة 2009 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمعهد التعليم المهني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016 الذي يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل والمتمم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : ُيصنف معهد التعليم المهني في “الصنف ب”، “القسم .”2 المادة 3 : تُحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمعهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بهذه المناصب طبقا للجدول الآتي : طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الزيادة الاستدلالية – أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين، مكلف بالهندسة البيداغوجية، يثبت 557 سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه قرار من الصفة. الوزير – مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 12 صفر عام 1445 ه
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي مدير ب 2 م (تابع) معهد التعليم المهني مدير فرعي ب 2 م- 1 للدراسات والتربصات 29 غشت سنة 2023 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الزيادة الاستدلالية – متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، يثبت ثماني (8) سنوات 557 من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من – مستشار التوجيه والتقييم والإدماج الوزير المهنيين، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين، مكلف بالهندسة البيداغوجية. 236 – مستشار رئيسي في التوجيه قرار من والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت الوزير ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. – أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
12 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 19 29 غشت سنة 2023 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي مدير فرعي ب 2 م- 1 للإدارة والمالية معهد رئيس ب 2 م- 2 التعليم مصلحة المهني تقنية رئيس ب 2 م- 2 مصلحة إدارية طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية – متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. – متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة 236 قرار من معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل، مرسم. – أستاذ متخصص في التكوين مقرّر من والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية مدير
أو الأولى، يثبت ثلاث (3) سنوات من المعهد الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة.
- متصرف محلل أو متصرف، أو مقرّر من رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات مدير
من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المعهد
- مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 12 صفر عام 1445 ه
المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016 الذي يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل والمتمم. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر، في 29 ذي القعدة عام 1444 الموافق 18 يونيو سنة .2023 وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين ياسين مرابي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته.
بموجب قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 14-352 المؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، في اللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته : – حساني مصطفى علي، ممثل الوزير المكلف بالرياضة، رئيسا، – قاصد رابح، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ولد عمار نسيم، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، 29 غشت سنة 2023 م – أرقاب نسرين، ممثلة وزير التربية الوطنية، – مونين العربي، ممثل وزير الاتصال، – خنوس لزهر، ممثل وزير الشباب والرياضة، – شماك نجم الدين، ممثل قيادة الدرك الوطني، – حساين موسى، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، – بن شيخة عبد الحفيظ، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية، – عياد العربي، رئيس اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت الرياضة، – سيليني ياسين، ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية، – تابركوت مصطفى، رئيس اللجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته لولاية الجزائر، – بن جيمة عبد القادر، رئيس اللجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته لولاية سطيف، – العيداني فضيل، رئيس اللجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته لولاية وهران، – بن قامو محمد سعيد، رئيس اللجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته لولاية بشار، – زفيزف جهيد عبد الوهاب، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، – بوعريفي رابح، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة السلة، – ميبرباش كمال، رئيس النادي الرياضي الهاوي - النجم الرياضي بن عكنون، – بولحبيب محمد، رئيس النادي الرياضي المحترف “النادي الرياضي القسنطيني”، – مستغانمي حكيم، ممثل عن مستخدمي ولجان التحكيم، – حلالشي عبد الرزاق، ممثل عن مستخدمي ولجان التحكيم، – زعبار سليم، خبير، – ساكت علي، خبير، – بعطيش وسيلة، ممثلة المؤسسة العمومية للتلفزيون،
12 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2023 م – حجاب دنيا، ممثلة المؤسسة العمومية للتلفزيون، – عزوز أمين، ممثل يومية المجاهد، – بقاص محمد فوزي، ممثل يومية الشعب، – العايب عبد الغاني، ممثل الإذاعة الجزائرية، – برقية بلال، ممثل الإذاعة الجزائرية، – برقي عبد الرحمان، رئيس جمعية “أولاد الحومة”، – عبيدات عبد الكريم، رئيس المنظمة الوطنية لحماية الشباب، – بن لعور عبد الماليك، رئيس جمعية ملتقى الشباب الجزائري. وزارة الرقمنة والإحصائيات قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات.
إنّ وزيرة الرقمنة والإحصائيات، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق في 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدئم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-28 المؤرخ في 27 محرّم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-297 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-363 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الرقمنة والإحصائيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-364 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تكوّن لجنتان إداريتان متساويتا الأعضاء مختصتان بموظفي الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات، وفقا للجدول الآتي :
12 صفر عام 1445 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 29 غشت سنة 2023 م مجموع ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة رقم اللجنة الأسلاك والرتب تعداد الموظفين الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون مهندس دولة في الإعلام الآلي مهندس رئيسي في الإعلام الآلي مهندس رئيسي في الإحصائيات مفتش المالية أستاذ محاضر، قسم أ اللجنة رقم 1 مستشار الشؤون الخارجية من الصنف 11 أستاذ بحث، قسم أ 51 3 3 3 3 فما فوق مفتش محلل رئيسي مهندس دولة في الإحصائيات متصرف رئيسي متصرف محلل متصرف متصرف إقليمي رئيسي مترجم - ترجمان وثائقي أمين محفوظات كاتب مديرية رئيسي كاتب مديرية 16 2 2 2 2 اللجنة رقم 2 من الصنف 10 تقني سام في الإعلام الآلي فما تحت محاسب إداري رئيسي
12 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2023 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة .2023 مريم بن مولود وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه “صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”. إنّ وزير الاتصال، ووزير المالية، – بمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 181 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-88 المؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023 الذي يحدد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23 كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه “صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه “صندرق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 23-88 المؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه “صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”، يحدد هذا القرار كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه “صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”. المادة 2 : تحدد العمليات الممولة عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه “صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه “صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”. المادة 3 : تستفيد من تخصيصات حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه “صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية، المؤسسات العمومية السمعية البصرية الموضوعة تحت وصاية وزارة الاتصال وهي : – المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي بالجزائر، – المؤسسة العمومية للتلفزيون، – المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. المادة 4 : يجب أن يتم استعمال التخصيصات الممنوحة فقط للغايات التي منحت من أجلها، وأن تخضع لقواعد المحاسبة العمومية.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 12 صفر عام 1445 ه
المادة 5 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالاتصال لجنة لمتابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه “صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”. تحدد تشكيلة هذه اللجنة ومهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالاتصال. المادة 6 : تضمن مصالح الوزارة المكلفة بالاتصال مراقبة استعمال إيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه “صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”. وبهذه الصفة، تؤهل لمطالبة المستفيدين من الصندوق بكل الوثائق والمستندات الثبوتية المحاسبية الضرورية. المادة 7 : ترسل حصيلة مادية ومالية لاستعمال تخصيصات حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 29 غشت سنة 2023 م عنوانه “صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية” إلى الوزير المكلف بالمالية، عند نهاية كل سنة مالية. المادة 8 : تخضع التخصيصات الممنوحة في إطار حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه “صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية” لأجهزة رقابة الدولة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة .2023 وزير الاتصال وزير المالية محمد بوسليماني لعزيز فايد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة