مرسوم رئاسي رقم 25–130 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 23–20 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، والتي تدعى في صلب النص ”السلطة“.
الفصل الأول — القانون الأساسي لرئيس وأعضاء السلطة وأمينها العام
المادة 2
فتح المادةيخضع الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة للالتزامات المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 23–20 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم والنظام الداخلي للسلطة.
القسم الأول — القانون الأساسي لرئيس وأعضاء السلطة
المادة 3
فتح المادةيسهر رئيس السلطة على حسن سير السلطة وتمثيلها.
لا يمكن لأي عضو بالسلطة أن يمثلها أو يتصرف باسمها، إذا لم يكلفه بذلك قانونا رئيس السلطة.
المادة 4
فتح المادةيرأس رئيس السلطة اجتماعات ومداولات مجلس السلطة.
وفي حالة حصول مانع مؤقت لرئيس السلطة، يمكنه أن يكلف أحد الأعضاء بترأس مجلس السلطة، وعند الاقتضاء، يتولى العضو الأكبر سنا ترأس مجلس السلطة.
المادة 5
فتح المادةيلزم رئيس وأعضاء السلطة بواجب التحفظ.
كما يمتنعون عن القيام بأي تصرف أو سلوك من شأنه المساس باستقلالية السلطة وحيادها.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يمتنع رئيس وأعضاء السلطة عن استغلال صفة العضوية فيها لأغراض شخصية.
المادة 7
فتح المادةفي حالة شغور منصب الرئيس أو أحد أعضاء السلطة، لأي سبب كان، يتم استخلافهما وفق نفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادة 43 من القانون رقم 23–20 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيمكن رئيس السلطة أن يرخص لأعضائها بالمشاركة أو المساهمة في الأنشطة العلمية أو الفكرية أو الإعلامية مع استظهار صفة عضويتهم متى كان لهذه المشاركة علاقة بمهام السلطة.
المادة 9
فتح المادةتضمن الدولة حماية رئيس وأعضاء السلطة من كل أشكال التهديد أو الضغط أو الإهانة أو القذف أو الاعتداءات التي قد يتعرضون لها أثناء ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها.
المادة 10
فتح المادةيوضع رئيس وأعضاء السلطة، عند تعيينهم بهذه الصفة وخلال مدة عهدتهم أياً كان نظامهم القانوني، في وضعية انتداب أو تعليق مؤقت لعلاقة العمل، حسب الحالة، تجاه هيئتهم المستخدمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الثاني — القانون الأساسي للأمين العام للسلطة
المادة 11
فتح المادةيشارك الأمين العام في اجتماعات ومداولات مجلس السلطة إلاّ أنه لا يتمتع بحق التصويت.
ويضمن أمانة مجلس السلطة.
المادة 12
فتح المادةيتولى الأمين العام، تحت سلطة رئيس السلطة، تسيير المصالح الإدارية والتقنية للسلطة. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على متابعة وتنفيذ قرارات ومداولات مجلس السلطة،
– ضمان تزويد المصالح الإدارية والتقنية للسلطة بالموارد البشرية والوسائل المالية والمادية الضرورية لسيرها،
– ممارسة السلطة السلّمية على مستخدمي السلطة،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين أداء وسير المصالح الإدارية والتقنية للسلطة.
المادة 13
فتح المادةيلزم الأمين العام بالسر المهني بشأن الوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلع عليها بحكم مهامه.
كما يلزم بالمحافظة على سرّية اجتماعات ومداولات مجلس السلطة.
المادة 14
فتح المادةلا يمكن الأمين العام أن يمتلك مصالح و/أو منافع في مؤسسة تنشط في مجال السمعي البصري، أو أن يتقاضى أتعاب اً أو أي مقابل آخر، باستثناء مقابل الخدمات المؤداة قبل توليه المنصب في السلطة.
المادة 15
فتح المادةتتنافى وظيفة الأمين العام في السلطة مع أي عهدة انتخابية أوأي وظيفة عمومية أوأي نشاط مهني أو أي مسؤولية تنفيذية في حزب سياسي أو نقابة أو جمعية، باستثناء المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي.
الفصل الثاني — نظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة
المادة 16
فتح المادةيشتمل راتب رئيس السلطة والأعضاء والأمين العام على ما يأتي :
– راتب قاعدي شهري،
– تعويضا (2) التمثيل والمسؤولية.
المادة 17
فتح المادةيستفيد الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة من تعويض الخبرة المهنية والتي تقدر بنسبة خمسة في المائة %5 من الراتب القاعدي عن كل سنتي (2) خدمة.
لا يمكن أن يتجاوز تعويض الخبرة المهنية بالنسبة للأمين العام نسبة 60 % من الراتب القاعدي الشهري.
المادة 18
فتح المادةيحدد راتب رئيس السلطة كما يأتي :
– راتب قاعدي شهري يساوي مائة وثلاثة وسبعين ألفا وخمسمائة دينار( 173.500 دج )،
– تعويض التمثيل يصرف شهريا على أساس نسبة 50 % من الراتب القاعدي،
– تعويض المسؤولية يصرف شهريا على أساس نسبة 35 % من الراتب القاعدي.
المادة 19
فتح المادةيحدد راتب أعضاء السلطة كما يأتي :
– راتب قاعدي شهري يساوي مائة وستين ألفا وخمسمائة دينار ( 160.500 دج)،
– تعويض التمثيل يصرف شهريا على أساس نسبة 45 % من الراتب القاعدي،
– تعويض المسؤولية يصرف شهريا على أساس نسبة 30 % من الراتب القاعدي.
المادة 20
فتح المادةيحدد راتب الأمين العام للسلطة كما يأتي :
– راتب قاعدي شهري يساوي مائة واثنين وأربعين ألف دينار ( 142.000 دج)،
– تعويض التمثيل يصرف شهريا على أساس نسبة 45 % من الراتب القاعدي،
– تعويض المسؤولية يصرف شهريا على أساس نسبة 30 % من الراتب القاعدي.
المادة 21
فتح المادةتخضع الرواتب المنصوص عليها في هذا المرسوم لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 22
فتح المادةتقيد النفقات المرتبطة برواتب رئيس وأعضاء السلطة وأمينها العام في ميزانية الدولة.
المادة 23
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–137 المؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015 الذي يحدد مبلغ التعويضات الممنوحة لرئيس وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّ ر بالجزائر في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 .
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.