مرسوم تنفيذي رقم 20-265 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
الفصل الأول — التسمية – الشخصية – المقر
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ديوان للتنمية الزراعية الصناعية بالأراضي الصحراوية، يدعى في صلب النص “الديوان”.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالأراضي الصحراوية، الأراضي الصحراوية المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد الولايات التي تدخل في مجال تدخل الديوان بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 3
فتح المادةالديوان مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 4
فتح المادةيخضع الديوان للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 5
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 6
فتح المادةيحدد مقر الديوان بالمنيعة. ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة.
الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 7
فتح المادةالديوان أداة لتنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتنمي ة ال زراع ة الص ن اع ي ة الاستراتيج ية ب الأراضي الصحراوية، بهدف تعزيز القدرات الوطنية الزراعية والزراعية الصناعية.
يقصد بالزراعة الصناعية الاستراتيجية، الزراعات ذات الطابع الاستراتيجي الموجهة للتحويل من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية والتقليص من الاستيراد.
المادة 8
فتح المادةيضمن الديوان ترقية الاستثمارات الزراعية والزراعية الصناعية عن طريق استصلاح أراض صحراوية.
المادة 9
فتح المادةيضمن الديوان ترقية المحفظة العقارية الممنوحة له من طرف الدولة، على أساس دراسة مسبقة، وتسييرها العقلاني.
تحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 10
فتح المادةيقوم الديوان ضمن المحفظة العقارية المسندة إليه، بتحديد المحيطات التي من شأنها استقبال المشاريع الكبرى للاستثمارات الزراعية والزراعية الصناعية ويقوم بالدراسات التقنية المعمقة عن طريق مكاتب الدراسات المتخصصة.
المادة 11
فتح المادةيقوم الديوان بتجزئة المحيطات التي يمكن أن تكون موضوع منح، على أساس الدراسات التقنية المعمقة.
المادة 12
فتح المادةيفصل الديوان في الملفات التي يعرضها حاملو المشاريع على أساس معايير انتقاء، تحددها لهذا الغرض لجنة الخبرة والتقييم التقني، المذكورة في المادة 34 أدناه.
المادة 13
فتح المادةيقوم الديوان بمنح المحيطات الموجهة للاستصلاح طبقا للإجراءات التي يحددها قرار الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 14
فتح المادةيعد الديوان شهادات التأهيل الخاصة بالامتياز ويسلمها لحاملي مشاريع الاستثمار المقبولين من طرف لجنة الخبرة والتقييم التقني، المذكورة في المادة 34 أدناه.
المادة 15
فتح المادةيقوم الديوان بتنصيب المستفيدين عن طريق تعليم قطع الأراضي، المتبوع بالتوقيع على دفاتر الشروط.
يرفق نموذج دفتر الشروط المذكور أعلاه، بالملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةيقوم الديوان بتشكيل الملفات الإدارية الخاصة بالامتياز وتبليغ عقود الامتياز التي تعدها مصالح أملاك الدولة للولاية، للمعنيين، وإشهارها بالمحافظة العقارية.
تحدد الكيفيات العملية لإعداد عقود الامتياز و إشهارها بالمحافظة العقارية، بالنسبة للقطع الأرضية التي تمتد على ولايتين (2) أو عدة ولايات، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 17
فتح المادةيرافق الديوان حاملي المشاريع للحصول على المزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الاستثمار وكذا في كل الأعمال المرتبطة بإنجاز وسير المشروع.
المادة 18
فتح المادةيضمن الديوان متابعة وتقييم تنفيذ مشاريع الاستثمار ويسهر على احترام دفتر الشروط الموقع عليه ومخطط الأعمال المقدم من طرف المستفيدين.
المادة 19
فتح المادةيقوم الديوان بتقديم طلب إلغاء عقد الامتياز لدى مصالح أملاك الدولة للولاية، في حالة إخلال صاحب الامتياز ببنود دفتر الشروط ومخطط الأعمال الخاص بمشروعه الاستثماري بعد إعذارين (2) غير مثمرين.
المادة 20
فتح المادةيتولى الديوان مهاما ذات طابع تجاري.
وفي هذا الإطار، يمكنه، على الخصوص ما يأتي :
– تنشيط علاقات الأعمال وتسهيل الاتصالات بين المستثمرين والمتعاملين الآخرين،
– القيام بكل الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجال نشاطه،
– تأدية كل خدمة، بطلب من المستثمرين،
– تنظيم أعمال تكوين وبرامج تحسين المستوى، لفائدة مستخدميهم بطلب من المستثمرين، بالتعاون مع مؤسسات التكوين والبحث المعنية،
– تنظيم ملتقيات وأيام دراسية وندوات وغيرها من التظاهرات ذات الصلة بمجال نشاطه.
المادة 21
فتح المادةيضمن الديوان تبعات الخدمة العمومية، وفقا للأحكام المحددة في دفتر الشروط المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم.
المادة 22
فتح المادةيؤهل الديوان، لبلوغ أهدافه وأداء مهامه، لما يأتي:
– إبرام كل الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات طبقا للتنظيم المعمول به،
– القيام بكل عملية مالية أو تجارية أو دراسات أو إنجازات صناعية أو كل عملية تخص المنقولات أو العقارات التي من شأنها أن تحسّن نجاعة عمله،
– المشاركة في الملتقيات والتظاهرات ذات الصلة بمجال نشاطه.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 23
فتح المادةيدير الديوان مجلس الإدارة ويسيره مدير عام وتساعده لجنة للخبرة والتقييم التقني ويزود بشباك وحيد.
يمكن إنشاء محطات للديوان في الولايات الصحراوية. 27 سبتمبر سنة 2020 م تتم الموافقة على التنظيم الداخلي للديوان بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 24
فتح المادةيتكوّن مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، من :
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل وزير الطاقة،
– ممثل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير التجارة،
– ممثل وزير الموارد المائية،
– ممثل وزير البيئة،
– ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغّرة،
– المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية،
– مدير التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح،
– مدير التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجافة وشبه الجافة،
– المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية،
– المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– المدير العام للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية،
– محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية.
يحضر المدير العام للديوان الاجتماعات بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.
يصادق مجلس الإدارة على نظامه الداخلي.
المادة 25
فتح المادةيجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة، الممثلين للوزراء من رتبة مدير إدارة مركزية، على الأقل.
المادة 26
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. 9 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2020 م وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضائه، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها.
ينوب عنه العضو المعين إلى غاية انقضاء العهدة.
المادة 27
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، في :
– التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان،
– برامج نشاطات الديوان السنوية ومتعددة السنوات،
– مشروع الميزانية والقروض المحتملة للديوان،
– البرامج السنوية ومتعددة السنوات لاستثمارات الديوان وتهيئته وتجهيزه وتوسيعه،
– الحصائل وحسابات النتائج وكذا مقترحات تخصيص النتائج،
– التقرير السنوي للتسيير وتقارير محافظي الحسابات،
– تقرير نشاط السنة الماضية،
– الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
– الاتفاقية الجماعية والشروط العامة المتعلقة بمرتبات مستخدمي الديوان،
– قائمة الخبراء الذين يستعين بهم الديوان في إطار مهام الخبرة والتقييم التقني والعقود الخاصة بهم،
– الحصول على مساهمات في مؤسسات أخرى،
– قبول الهبات والوصايا وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،
– الاقتناء والإيجار العقاريين،
– التقرير الدوري حول تجسيد مشاريع الاستثمار الفلاحي،
– كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين تنظيم الديوان وسيره وتحقيق أهدافه.
المادة 28
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة لذلك، حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
المادة 29
فتح المادةيعدّ رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال لكل اجتماع، بناء على اقتراح من المدير العام للديوان.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والملفات الخاصة به إلى كل عضو، قبل خمسة عشر (15) يوما، من التاريخ المحدد لكل دورة.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 30
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف 1( / )2 أعضائه، على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس بقوة القانون في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 31
فتح المادةتدوّن المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقّم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالفلاحة للموافقة عليها، خلال خمسة عشر (15) يوما التي تلي اجتماع المجلس.
تعتبر هذه المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى السلطة الوصية، ما لم يكن هناك اعتراض صريح من الوزير المكلف بالفلاحة.
الفرع الثاني — المدير العام للديوان
المادة 32
فتح المادةيعين المدير العام للديوان، بموجب مرسوم وفقا للتنظيم المعمول به، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 33
فتح المادةينفذ المدير العام للديوان التوجيهات والبرامج المحددة من طرف مجلس الإدارة.
ويتولى الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للديوان، في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة :
– يمثل الديوان في كل أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
– يتعهد بنفقات الديوان ويأمر بصرفها،
– يبرم كل قرض في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يمارس السلطة السلّمية على مستخدمي الديوان ويعيّن في المناصب التي لم تتقرّر طريقة أخرى للتعيين فيها،
– يضمن تحضير اجتماعات مجلس الإدارة،
– يعدّ التقارير الواجب عرضها على مجلس الإدارة ليتداول بشأنها ثم يعرضها على السلطة الوصية للموافقة عليها،
– يعد مشروع الاتفاقية الجماعية المتعلقة بالمستخدمين،
– يعد المخططات الخاصة بتوظيف وتكوين المستخدمين،
– يعد مشروع الميزانية التقديرية للديوان وينفذها،
– يعد البرامج السنوية ومتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات والأنشطة،
– يبرم كل صفقة وعقد واتفاق واتفاقية في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يسهر على إنجاز الأهداف المسندة للديوان وينفّذ نتائج مداولات مجلس الإدارة التي توافق عليها السلطة الوصيّة،
– يقترح مشروع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان،
– يسهر على احترام النظام الداخلي للديوان،
– يعد تقريرا كل ثلاثة (3) أشهر حول نشاطات الديوان، ويرسله إلى الوزير المكلف بالفلاحة،
– يقترح قائمة الخبراء الذين يستعين بهم الديوان في إطار مهام الخبرة والتقييم التقني والعقود الخاصة بهم،
– يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاطات، مرفقا بحصائل وجداول حسابات النتائج ويرسله إلى الوزير المكلف بالفلاحة، بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها.
الفرع الثالث — لجنة الخبرة والتقييم التقني
المادة 34
فتح المادةفي إطار دراسة فرصة المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الزراعي والزراعي الصناعي والجدوى التقنية والعلمية منها، بما فيها الحصول على العقار، تكلف لجنة الخبرة والتقييم التقني، على الخصوص بما يأتي :
– دراسة الملفات المعروضة من قبل حاملي المشاريع الاستثمارية، بصفة فردية أو في إطار شراكة وتوجيهها والفصل فيها،
– دراسة مخططات الأعمال للمرشحين المؤهلين والموافقة عليها،
– الفصل في كل المسائل ذات الطابع العلمي والتقني التي يعرضها عليها المدير العام للديوان.
المادة 35
فتح المادةتتشكل لجنة الخبرة والتقييم التقني التي يرأسها المدير العام، من:
– مسؤولي المصالح التقنية للديوان،
– ممثل محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية،
– ممثل المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. 27 سبتمبر سنة 2020 م يتعين على لجنة الخبرة والتقييم التقني الاستعانة، عند الضرورة، على أساس القائمة التي صادق عليها مسبقا مجلس الإدارة، بكل شخصية علمية أو خبراء بإمكانهم المساهمة في أشغالها نظرا لكفاءتهم، لاسيما في مجالات الطاقة والزراعة الصناعية والزراعة الصحراوية والزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية وتسيير الموارد المائية في المناطق الجافة والبيئة والطاقات المتجددة والعقار الفلاحي والتمويل.
تعد لجنة الخبرة والتقييم التقني نظامها الداخلي وكذا معايير انتقاء وتصنيف المشاريع الاستثمارية وتصادق عليها.
يتم تعيين أعضاء لجنة الخبرة والتقييم التقني بموجب مقرر من المدير العام للديوان، بناء على اقتراح من الإدارات أو الهيئات التي يمثلونها، الذي ينشر في النشرة الرسمية لوزارة الفلاحة.
المادة 36
فتح المادةتجتمع لجنة الخبرة والتقييم التقني كلما اقتضت الضرورة ذلك، بطلب من رئيسها.
المادة 37
فتح المادةتسجّل قرارات لجنة الخبرة والتقييم التقني في محاضر، يوّقعها أعضاؤها، وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف المدير العام للديوان.
الفرع الرابع — الشباك الوحيد
المادة 38
فتح المادةينشأ على مستوى الديوان في إطار ترقية الزراعة الصناعية الاستراتيجية بالأراضي الصحراوية، شباك وحيد يكلف بإحداث تآزر بين أعمال مختلف الإدارات للسماح بالتنفيذ الفعال لمشاريع الاستثمار وإنهائها.
وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص المهام الآتية :
– تسهيل إقامة مشاريع الاستثمار وضمان مرافقتها بصفة مستمرة،
– ضمان مرافقة المستثمرين للحصول على عوامل الإنتاج،
– ضمان مرافقة المستثمرين للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الاستثمار،
– السهر على تنفيذ الأعمال المهيكلة ذات الصلة بمشاريع الاستثمار،
– السهر على أداء الشكليات الضرورية لإطلاق مشاريع الاستثمار وتسهيل تنفيذها وكذا سيرها،
– ضمان تشكيل ملفات الامتياز وتبليغ عقود الامتياز للمعنيين. 9 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2020 م
المادة 39
فتح المادةيتشكل الشباك الوحيد الذي يرأسه المدير العام للديوان أو ممثله، حسب موقع المحيط المراد استصلاحه، من ممثلي:
– الوالي،
– مديرية أملاك الدولة للولاية،
– مديرية المصالح الفلاحية للولاية،
– مديرية الطاقة للولاية،
– إدارة الطاقات المتجددة،
– المديرية الولائية للصناعة و المناجم،
– مديرية الموارد المائية للولاية،
– مديرية البيئة للولاية،
– الشباك الوحيد غير الممركز للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،
– الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز”.
تتولى مصالح الديوان أمانة الشباك الوحيد.
يمكن الشباك الوحيد الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدته في أشغاله.
يعد الشباك الوحيد نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 40
فتح المادةيتم تعيين ممثلي الإدارات والهيئات العمومية الممثلة في الشباك الوحيد بموجب مقرر من المدير العام للديوان، بناء على اقتراح من الإدارات والهيئات التي يمثلونها، الذي ينشر في النشرة الرسمية لوزارة الفلاحة.
المادة 41
فتح المادةيجب أن يكون أعضاء الشباك الوحيد، من رتبة رئيس مصلحة الإدارة المحلية، على الأقل.
المادة 42
فتح المادةيجتمع الشباك الوحيد كلما دعت الضرورة لذلك، بناء على استدعاء من رئيسه.
الفصل الرابع — الأملاك
المادة 43
فتح المادةيتوفّر الديوان على أملاك تتكوّن من الممتلكات المحوّلة و/أو المخصصة من طرف الدولة والممتلكات المتحصّل عليها أو المنجزة بأمواله الخاصة.
يتم جرد الممتلكات المحوّلة و/أو المخصصة بالاشتراك بين المصالح المعنية للوزارات المكلفة بالمالية والفلاحة.
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 44
فتح المادةيستفيد الديوان من تخصيص أولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 45
فتح المادةتفتح السنة المالية للديوان في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 46
فتح المادةتمسك محاسبة الديوان حسب الشكل التجاري، وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 47
فتح المادةتشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– التخصيص الأولي،
– إعانات الدولة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية،
– عائدات ممتلكات الديوان،
– عائدات توظيف أموال الديوان،
– فوائض القيمة المحققة،
– حصة من الإتاوات المنصوص عليها في قوانين المالية،
– عائدات الخدمات المنجزة المرتبطة بموضوعه،
– الأموال التي يقترضها الديوان طبقا للتنظيم المعمول به،
– الهبات والوصايا،
– كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بنشاطه.
في باب النفقات:
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامه.
المادة 48
فتح المادةيتولى محافظ الحسابات، المعين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مراقبة الحسابات وتصديقها.
يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الديوان ويرسله إلى مجلس الإدارة وإلى الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية.
ويعلم مجلس الإدارة بنتائج المراقبة التي يمارسها.
المادة 49
فتح المادةيرسل المدير العام للديوان الحصيلة المدعمة للديوان والحسابات التقديرية والتقرير السنوي للنشاط، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، إلى الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.
المادة 50
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق الأول دفتر شروط يحدد حقوق و التزامات المستثمرين في إطار ترقية الاستثمار الزراعي والزراعي الصناعي بالأراضي الصحراوية
المادة الأولى
فتح المادةالهدف يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد حقوق والتزامات أصحاب الامتياز المستثمرين حاملي المشاريع الكبرى للاستصلاح الموجهة لتنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.
لقب واسم صاحب الامتياز (شخص طبيعي) : ................
العنوان ............................................................................:
البريد الالكتروني ...........: الهاتف : .............الفاكس : .............
التسمية (شخص معنوي) : ............................................
ممثلا من طرف (اللقب والاسم والصفة) : ..........................
المادة 2
فتح المادةقوام الأملاك موضوع الامتياز تقع الأملاك موضوع الامتياز في محيط............................
بلدية (بلديات) ..................... ولاية (ولايات) .......................
وتشمل قطعة أرض تقدر مساحتها ب.................... هكتار ..................... آر ................... سنتيار........... (طبقا لمخطط تحديد وترسيم الحدود أو مستخرج مخطط مسح الأراضي، عند الاقتضاء، المرفق بدفتر الشروط هذا).
المادة 3
فتح المادةمشروع الاستصلاح والاستغلال تأخذ أعمال استصلاح الأراضي المذكورة أعلاه وشروط إنجاز المشروع واستغلاله، شكلا على أساس مخطط العمل الملحق بدفتر الشروط هذا.
الفروع : .............................................................................
نظام الانتاج : ...................................................................
الزراعات – المساحة : .......................................................
تربية الحيوانات – تعداد : ...............................................
التناوب : ..........................................................................
الأعمال المهيكلة (مسالك الدخول، المياه، الطاقة) : ..........
غيرها : ............................................................................. 27 سبتمبر سنة 2020 م
المادة 4
فتح المادةمدة الامتياز وسريان مفعوله وتجديده يمنح الامتياز لمد ة...............................................
يسري مفعول الامتياز ابتداء من تاريخ نشر عقد الامتياز بالمحافظة العقارية.
لا يمكن تجديد الامتياز فعليا بطريقة ضمنية. وبإمكان صاحب الامتياز المستثمر أن يتحصل على التجديد، بتقديم طلب خطي لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية سنة واحدة على الأقل، قبل انقضاء مدته.
وفي حالة عدم تقديم صاحب الامتياز طلب التجديد عند انقضاء مدة الامتياز، تعود مجموعة الأملاك الممنوحة التي بحوزة المستثمر صاحب الامتياز إلى الأملاك الخاصة للدولة.
المادة 5
فتح المادةحقوق صاحب الامتياز يكون صاحب الامتياز حرا في الاستثمارات المراد إنجازها، مع احترام مخطط العمل المقدّم والمصادق عليه من طرف لجنة الخبرة والتقييم التقني لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.
لصاحب الامتياز الحق في :
– استغلال القطعة الموضوعة تحت تصرفه في إطار البرنامج الذي أقرّته مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة،
– القيام بكل تهيئة وبناء ضروريين للاستغلال الأفضل للقطعة الممنوحة، شريطة الامتثال للإجراءات التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا الشأن،
– القيام بكل شراكة في إطار الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن صاحب الامتياز الالتماس من ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، المراجعة بالتخفيض لمساحة الامتياز :
– في حالة عدم قدرته على استصلاح كل المساحة لأسباب خارجة عن نطاقه تمت معاينتها قانونا من طرف المصالح التقنية لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، يقتصر الامتياز على المساحة المعنية فقط بأشغال الاستصلاح،
– في حالة ما إذا كان جزء من الأرض التي منحت له موضوع إلغاء تصنيف في إطار المنفعة العمومية.
المادة 6
فتح المادةالتزامات صاحب الامتياز في إطار البرنامج المتفّق عليه بصفة مشتركة واحتراما لشروط الاستغلال التي يتضمنها مخطط الأعمال من أجل تنمية الزراعات الصناعية الاستراتيجية، يلتزم صاحب الامتياز بما يأتي : 9 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2020 م
– استصلاح الأرض موضوع الامتياز، طبقا للشروط التي يتضمنها مشروعه وإنجاز الاستثمارات المتعلقة به،
– احترام الشروط التقنية التي تحددها مصالح وزارة الفلاحة ووزارة الموارد المائية.
ويقدّم في هذا الإطار، برنامج استصلاح لمدة........... .......................................، مصادق عليه من طرف لجنة الخبرة والتقييم التقني لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.
ويلتزم، زيادة على ذلك، بما يأتي :
– الاعتناء بالقطعة الممنوحة له والعمل على إثمارها والمحافظة على طابعها الفلاحي،
– احترام الزراعات الاستراتيجية التي أقرتها الوزارة المكلفة بالفلاحة و الامتثال للشروط التقنية المتعلقة بها،
– الامتثال للشروط التقنية للوكالة الوطنية للموارد المائية المتعلقة خصوصا، بالتدفق الأقصى للمياه الواجب استغلاله وعمق حفر الآبار والتجهيزات المرتبطة بذلك وعدد وموقع هذه الآبار ومسافة التداخل الدنيا الواجب احترامها،
– الاستعمال العقلاني للمورد المائي الموضوع تحت التصرّف عن طريق إقامة تجهيزات سقي ذات نوعية ومقتصدة للمياه،
– القيام، بصفة دورية، بتحاليل التربة والمياه من أجل الاستعمال الرشيد والعقلاني للأسمدة،
– التسيير بصفة رشيدة لاستعمال الأسمدة ومواد الصحة النباتية (المبيدات وغيرها)،
– التسيير بتقنيات زراعية ملائمة، لديناميكيات التطور الفيزيائي الكيميائي (الملوحة والتشبّع بالماء) للتربة المستغلة من أجل تفادي الانتقال (الترحال) في القطع المزروعة،
– التكفل باقتناء ووضع تجهيزات خاصة بمراقبة التسربات،
– وضع شبكة تصريف المياه على مستوى قطع الامتياز، المعرضة لأخطار الملوحة،
– احترام تناوب وتدوير الزراعات،
– تشجيع الاستعانة بالطاقات المتجددة أو مصادر أخرى بديلة للطاقة،
– تشجيع استعمال المعدات المقتصدة للطاقة،
– احترام شروط الاستغلال المحددة في مخطط الأعمال المصادق عليه من طرف ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية،
– عدم إيجار الأملاك موضوع الامتياز،
– عرض كل اتفاق أو شراكة، يريد أن يبرمه أو يفسخه، على ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية قصد الموافقة المسبقة، في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية،
– إعلام ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية بكل تعديل يمس القانون الأساسي للشخص المعنوي،
– عدم التنازل بصفة جزئية أو كلية عن الحقوق المتولدة عن دفتر الشروط هذا أو القيام بتعويضه بالغير من خارج حالات الشراكة،
– عدم رهن الأملاك العقارية الموضوعة تحت تصرفه،
– إعلام ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، في كل وقت، بكل حدث من شأنه إحداث ضرر بأملاك المستثمرة،
– اتخاذ كل التدابير الضرورية لإعطاء حرية الدخول إلى المستثمرة موضوع الامتياز، في كل وقت، وفي كل مكان للأعوان المؤهلين قانونا (الفلاحة والموارد المائية) من أجل القيام بالمراقبة الدورية.
وزيادة على ذلك، يفترض أن يكون المستثمر صاحب الامتياز على علم بقوام الأملاك التي منحت له. وبالتالي لا يمكنه تقديم أي طعن ضد الدولة لأي سبب من الأسباب.
المادة 7
فتح المادةالمراقبة دون الإخلال بالمراقبات الممارسة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن ديوان تنمية الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية القيام في أي وقت بمراقبة ظروف استصلاح واستغلال الأراضي والتأكد من مطابقة النشاطات مع مخطط الأعمال وبنود دفتر الشروط هذا.
عند عمليات المراقبة، يتعيّن على صاحب الامتياز مساعدة أعوان المراقبة، بتسهيل دخولهم إلى المستثمرة وبتزويدهم بكل المعلومات و/أو الوثائق المطلوبة.
وفي هذا الإطار، يمكن الحصول على المعلومة إما عن طريق البريد أو في إطار التنقل إلى الأماكن.
المادة 8
فتح المادةإخلال صاحب الامتياز بالتزاماته يؤدي كل إخلال لصاحب الامتياز بالتزاماته، المدوّن في تقرير الهيئة المكلفة بالمتابعة والمراقبة لدى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، إلى إعذاره قصد الامتثال لبنود دفتر الشروط هذا.
يأخذ الاعذار شكل وثيقة معدّة ومرسلة من طرف ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، بأي وسيلة كانت ( بريد أو بريد إلكتروني أو فاكس) إلى عنوان صاحب الامتياز المذكور في دفتر الشروط هذا.
يعتبر الإعذار مستلما من طرف صاحب الامتياز، بدون أي شكل من أشكال التشكيك، بعد ثمانية (8) أيام من تاريخ إرساله، حتى في حالة عودته بسبب خطأ في العنوان.
عند انقضاء الأجل المحدد والمحتسب ابتداء من تاريخ إرسال الإعذار المذكور أعلاه، وفي حالة عدم استجابة صاحب الامتياز، يرسل له إعذار ثان شهرا (1) من بعد، ضمن نفس الأشكال ونفس الشروط. وإذا تأكدت عدم استجابة المعني، بعد انقضاء الأجل المحدد في الإعذار الثاني ابتداء من الأيام الثمانية (8) لاستلامه، تقوم إدارة أملاك الدولة، بعد إخطارها من قبل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، بفسخ عقد الامتياز إداريا.
وفي كل الحالات، تحتفظ الدولة بحق طلب تصليح الأضرار المحتملة الناتجة عن الإخلال المذكور أعلاه، دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يقصد بالإخلال بالالتزامات على الخصوص ما يأتي :
– عدم مباشرة أشغال الاستصلاح بعد مدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ عقد الامتياز،
– عدم احترام الشروط التقنية أثناء إنجاز الآبار أو إنجازها بعيوب،
– عدم استغلال واستصلاح الأراضي الممنوحة أثناء موسم فلاحي بدون سبب معقول،
– تحويل وجهة القطعة الممنوحة،
– تأجير كل أو أجزاء من القطع الأرضية،
– إبرام أو فسخ كل اتفاق أو شراكة بدون موافقة مسبقة من ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية،
– كل معاملة يكون موضوعها حق الامتياز و يكون القصد منها تعديل قوام الأملاك الممنوحة،
– عدم تسديد الإتاوات على أملاك الدولة لسنتين (2) متتاليتين،
– عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية وبنود دفتر الشروط هذا والوثائق الملحقة به.
المادة 9
فتح المادةانتقال حق الامتياز يمكن ذوي حقوق صاحب الامتياز في حالة وفاته، الاستمرار في استغلال الأرض موضوع الامتياز. ولهذا الغرض 27 سبتمبر سنة 2020 م يتعين عليهم في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الوفاة، إيداع طلب امتياز مرفقا بملف قانوني، لدى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.
وفي حالة زوال صاحب الامتياز إن كان شخصا معنويا، لأي سبب من الأسباب، تؤول الأملاك موضوع الامتياز إلى الدولة. ويمكن توقيع دفتر شروط جديد، يرتكز على مخطط استثماري جديد مع صاحب الامتياز الجديد إذا كان هذا الأخير منبثقا عن صاحب الامتياز الأصلي.
المادة 10
فتح المادةنهاية الامتياز يمكن أن ينتهي الامتياز :
– نتيجة انقضاء مدة الامتياز في حالة عدم تجديده،
– بطلب من صاحب الامتياز، شريطة أن يتحمّل كل المصاريف المتعلقة بالامتياز،
– نتيجة فسخ عقد الامتياز بسبب الإخلال بالتزامات دفتر الشروط هذا و مخطط عمل المشروع الاستثماري،
– نتيجة نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية لمجموع الأملاك العقارية الممنوحة.
المادة 11
فتح المادةآثار الفسخ يؤدي فسخ عقد الامتياز إلى أيلولة مجموع الأملاك العقارية للدولة، بما فيها البنايات المشيّدة.
وزيادة على ذلك، يبقى الامتياز بدون أثر على الديون والخصوم المتولدة من قبل، والتي تبقى على عاتق صاحب الامتياز.
المادة 12
فتح المادةالخلافات والمنازعات كل خلاف يحدث في إطار تنفيذ مشروع الاستثمار موضوع دفتر الشروط هذا، يجب أن تتم تسويته بالتراضي. وفي حالة عدم تسويته بالتراضي، يعرض على الجهات القضائية المختصة إقليميا.
حرر ب................. في .........................
قرئ وصودق عليه تأشيرة ديوان تنمية من طرف صاحب الامتياز الزراعة الصناعية بالأراضي أو ممثله الصحراوية 9 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2020 م الملحق الثاني دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
المادة الأولى
فتح المادةديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية أداة لتنفيذ ترقية الاستثمار الفلاحي والزراعي الصناعي على هذه الأراضي.
يجب أن تساهم نشاطاته المحددة في دفتر الشروط هذا، في تنمية الزراعات الصناعية الاستراتيجية على الأراضي الصحراوية.
المادة 2
فتح المادةيكلف الديوان في إطار نشاطاته، على الخصوص بما يأتي :
– إطلاق الإعلانات عن المشاريع وتوجيه حاملي المشاريع في تكوين ملفاتهم،
– تطوير نظام معلوماتي خاص بالتسجيل المركزي للملفات التي تم إيداعها لدى مختلف محطات الديوان،
– تعبئة الوسائل اللوجستية من أجل التكفل بمهمة متابعة وتقييم المشاريع،
– ضمان، المراقبة لحساب الدولة :
• طرق استعمال العقار الممنوح في إطار الاستثمار الفلاحي،
• احترام بنود دفتر الشروط ومخطط الأعمال من قبل المستثمر،
• الاستعمال العقلاني للمورد المائي.
– إنشاء وتسيير وضمان تطوير نظام معلوماتي خاص بالعقار المراد استصلاحه و الأعمال المهيكلة ومشاريع الاستثمار المقبولة وكذا متابعتها و تقييمها،
– إعداد تحقيقات اجتماعية واقتصادية ودراسات تتعلق بسلسلة القيم الخاصة بالزراعات الاستراتيجية المغروسة،
– القيام بدراسات أثر الزراعات على النظام الزراعي.
المادة 3
فتح المادةيتعين على الديوان إعداد برنامج أعمال ويعرضه على الوزير المكلف بالفلاحة للموافقة في بداية كل سنة.
المادة 4
فتح المادةيتعين على الديوان أن يزوّد الوزير المكلف بالفلاحة كل ثلاثة (3) أشهر بالمعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ البرنامج المقرر والموافق عليه.
المادة 5
فتح المادةيتلقى الديوان إعانة من الدولة عن كل سنة مالية مقابل أدائه تبعات الخدمة العمومية المكلف بها بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 6
فتح المادةيقدم الديوان عن كل سنة مالية، قبل 30 مارس من كل سنة إلى الوزير المكلف بالفلاحة،، تقييمه للمبالغ التي ينبغي أن تمنح له لتغطية أعباء تبعات الخدمة العمومية بموجب دفتر الشروط هذا.
يحدد الوزير المكلف بالمالية، بالتعاون مع الوزير المكلف بالفلاحة، تخصيصات الاعتمادات.
ويمك ن مراجعتها خلال السنة المالية الجارية في حالة ما إذا عدلت الأحكام التنظيمية الجديدة هذه التبعات.
تحدد سنويا، تبعات الخدمة العمومية، موضوع دفتر الشروط هذا، بصفة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 8
فتح المادةتدفع تخصيصات الميزانية المستحقة على الدولة، إلى الديوان سنويا، بعنوان دفتر الشروط هذا، طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةيجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة مصدّق عليها من طرف محافظ الحسابات، إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة، عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 10
فتح المادةيعدّ الديوان كل سنة، ميزانية للسنة المالية الموالية.
تشتمل هذه الميزانية على:
– الحصائل وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع تعهدات الديوان إزاء الدولة،
– برنامج مادي ومالي للاستثمار،
– مخطط التمويل،
– تقرير تدقيق الحسابات مصدّق عليه من طرف محافظ الحسابات.
المادة 11
فتح المادةتسجل المساهمات السنوية المحددة، بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمات العمومية هذا، في ميزانية الوزارة المكلفة بالفلاحة طبقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 07-11
- قانون رقم 08-16
- قانون رقم 10-01
- قانون رقم 16-09
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 20-39
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
- مرسوم تنفيذي رقم 96-431
- مرسوم تنفيذي رقم 11-32
- مرسوم تنفيذي رقم 20-128
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات 21 وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1446 الموافق 17 فبراير سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1446 الموافق 26 جانفي سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-55
مرسوم تنفيذي رقم 24-55 مؤرّخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرّم 1444 الموافق 27 غشت سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-432
مرسوم تنفيذي رقم 21-432 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يحدّد إجراءات منح ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شوّال عام 1442 الموافق 25 مايو سنة 2021، يحدد الكيفيات العملية لإعداد عقود الامتياز وإشهارها بالمحافظة العقارية، بالنسبة للقطع الأرضية التي تمتد على ولايتين أو عدة ولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يحدد الولايات التي تدخل في مجال تدخل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يحدّد التنظيم الداخلي لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-59
مرسوم تنفيذي رقم 21–59 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96–87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.