مرسوم تنفيذي رقم 17-104 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 32 و 33 و 34 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات ممارسة متابعة الاستثمارات وكذا العقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة من طرف المستثمر مقابل المزايا الممنوحة. 9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
الفصل الأول — متابعة الاستثمارات
القسم الأول — مفهوم متابعة الإدارات والهيئات المعنية ومسؤولياتها
المادة 2
فتح المادةتخضع الاستثمارات المستفيدة من المزايا الممنوحة بموجب القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، لل مت ابعة خ لال فترة الإعفاء ال تي تت مثل فيما يأتي :
أ - بالنسبة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، من خلال مرافقة ومساعدة المستثمرين وكذا جمع المعلومات الإحصائية المختلفة عن تقدم المشروع،
ب - بالنسبة للإدارتين الجبائية والجمركية، السهر على احترام المستثمرين، طبقا لصلاحياتهم، للالتزامات المكلفين بها والواجبات المكتتبة في إطار المزايا الممنوحة،
ج - بالنسبة لإدارة الأملاك الوطنية، التأكد من الحفاظ على وجهة الوعاء العقاري الممنوح امتيازه من أجل إنجاز الاستثمار طبقا للبنود المنصوص عليها في عقد منح الامتياز،
د - بالنسبة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، السهر على أن يقوم المستثمر الذي استفاد من رفع مدة مزايا الاستغلال إلى خمس (5) سنوات نتيجة إحداث أكثر من 100 منصب شغل، بالاحتفاط بعدد من المستخدمين يكون، على الأقل، في نفس المستوى الذي سمح له بالحصول على المزايا المذكورة أعلاه، وذلك خلال كل فترة الاستفادة من هذه المزايا.
المادة 3
فتح المادةتتم المتابعة التي تمارسها الوكالة طوال كل فترة مزايا الإنجاز والاستغلال.
تتم المتابعة التي تمارسها إدارة الجمارك طوال كل فترة عدم التنازل عن السلع المقتناة بالإعفاء من الحقوق الجمركية كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
تتم المتابعة التي تمارسها الإدارة الجبائية طوال كل فترة اهتلاك السلع المقتناة بعنوان النظام الجبائي التفضيلي.
تتم المتابعة التي تمارسها إدارة الأملاك الوطنية طوال كل فترة منح حق الامتياز.
تتم المتابعة التي يمارسها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء خلال مدة خمس
(5) سنوات، ابتداء من تاريخ إعداد محضر الدخول في الاستغلال.
المادة 4
فتح المادةتمارس المتابعة الإدارة الجبائية، عندما تكون الاقتناءات بعنوان النظام الجبائي التفضيلي متعلقة ببناءات مبنية أو غير مبنية، طوال فترة توافق أطول فترة الاهتلاك المحتسبة للسلع الأخرى.
القسم الثاني — متابعة تقدم المشاريع الاستثمارية
المادة 5
فتح المادةيلزم المستثمر، للسماح للوكالة بممارسة مهمة المتابعة المحددة في المادة 2 -أ أعلاه، بتقديم كل المعلومات المطلوبة للقيام بهذه المهمة.
ويجب عليه، لهذا الغرض، أن يرسل إليها سنويا كشفا عن تقدم مشروعه الاستثماري مزودا بالمعلومات ومؤشرا عليه من المصالح الجبائية، على وثيقة تسلّمها الوكالة حسب النموذج المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم. ويجب إيداع كشف تقدم المشاريع المؤشر عليه في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تأشيرة المصالح الجبائية .
المادة 6
فتح المادةيودع الكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار، المزود بالمعلومات من طرف المستثمر، لدى المصالح الجبائية لمكان الموطن الضريبي، في نفس الوقت وفي حدود الآجال المحددة بالنسبة لإيداع التصريحات الجبائية السنوية .
المادة 7
فتح المادةتقوم المصالح المحلية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كل سداسي، بغرض تشخيص المستثمرين المتخلفين الذين لم يودعوا الكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار، بمقاربة بين كشوف التقدم الواردة وبطاقية تسجيل الاستثمارات.
تُ ع دّ ق ائ مة الم ستثم رين الم ت خلف ين، حينئذ، وترسل إلى المصالح الجبائية أو مركز تسيير المزايا المختص إقليميا لإعذارهم، حسب النموذج المحدد في الملحق الثاني بتقديم هذا الكشف في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار، تحت طائلة توقيف المزايا. 40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب أن تبلغ الإعذارات المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام قائمة المستثمرين المتخلفين المرسلة من المصالح المحلية للوكالة.
المادة 8
فتح المادةترسل المصالح الجبائية كشوف تقدم المشاريع، المقدمة بعد الإعذار، إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
تعد المصالح الجبائية أو مركز تسيير المزايا المعنية، قائمة المستثمرين الذين لم يستجيبوا للإعذار المذكور في المادة 7 أعلاه، بعد خمسة عشر ( )15 يوما من انقضاء الأجل المحدد في الإعذار، وترسلها إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بعد القيام بتعليق المزايا التي يتمتعون بها.
القسم الثالث — متابعة الالتزامات والواجبات المكتتبة
المادة 9
فتح المادةالالتزامات المذكورة في المادة الأولى أعلاه هي تلك المنصوص عليها بموجب أحكام القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه، التي تضع على عاتق المستثمر التزاما بالقيام أو بعدم القيام.
وتكون الواجبات المذكورة في المادة الأولى أعلاه هي تلك التي اتخذها المستثمر مقابل المزايا الممنوحة.
الفصل الثاني — العقوبات
القسم الأول — بعنوان عدم احترام الالتزام بإعداد الكشف السنوي لتقدم المشاريع الاستثمارية
المادة 10
فتح المادةفي حالة عدم القيام بإيداع الكشف السنوي لتقدم المشاريع، تلزم الهياكل المؤهلة للوكالة بإشعار المستثمر، بواسطة رسالة موصى عليها، بتعليق حقوقه في المزايا، وتدعوه للحضور إلى مكاتبها لتقديم التبريرات المحتملة.
وفي حالة التزام المستثمر بالصمت في الشهر الذي يلي تاريخ الإشعار، فإنه يُجرّد من حقوقه في المزايا بإلغاء شهادة تسجيله. 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه مارس سنة م
المادة 11
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الأخ رى المنصوص عليها في التش ريع المعم ول به، يؤدي الت جريد من الحقوق ف ي المزايا، إلى تسديد كل المزايا المستهلكة بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 12
فتح المادةيتم التجريد من الحق في المزايا وفق الأشكال نفسها التي تم بها التسجيل، وتتجسد بإشعار بالتجريد من الحقوق في المزايا يقدم حسب النموذج المبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم، مع إرسال نسخ أصلية إلى الإدارات المعنية.
القسم الثاني — بعنوان عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة الأخرى
المادة 13
فتح المادةيصدر التجريد من الحقوق في المزايا في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة، بعد الإعذار أو عند تحويل الوجهة التفضيلية وعند كل حالة منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما يمكن أن تؤدي إلى تقرير مثل هذه العقوبة.
المادة 14
فتح المادةيصدر مسؤول الوكالة، وبصفة مباشرة، التجريد من الحق في المزايا عندما يكون ذلك نتيجة لإلغاء تسجيل الاستثمار بمبادرة من المستثمر نفسه.
وفي جميع الحالات الأخرى، لا سيما تلك المذكورة في الن قاط بوج و د من المادة 2 أعلاه، فإنّ التجريد لا يصدر إلا بعد سماع المستثمر، شريطة أن يستجيب هذا الأخير للاستدعاء الأول المتضمن العبارة الصريحة موضوع الإعذار، في أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ إرسال هذا الإعذار.
وعند انقضاء هذا الأجل، يتم صدور التجريد حتى مع عدم سماع المستثمر.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يكون التجريد من الحق في المزايا محل رفع في حالة القرار الإيجابي الناجم عن طعن اختياري أو أمام لجنة الطعن أو في حالة إلغاء القرار من العدالة.
المادة 16
فتح المادةيؤدي رفع التجريد من الحق في المزايا إلى إشعار بإعادة الحق في المزايا يعد حسب الأشكال المحددة ف ي الملحق الرابع بهذا المرسوم، مع إرسال نسخ أصلية إلى الإدارات المعنية. 9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
المادة 17
فتح المادةلا يشكل رجوع التبليغات أو الاستدعاءات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا المرسوم التي تحمل عبارة " عنوان خاطئ" أو " مجهول في العنوان المذكور" أو "رفض سحب الرسالة"، عائقا في النطق بالتجريد من الحق في المزايا عندما يتم التحقق من أن المرسل إليه لم يمتثل لأحكام المادة 5 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة والمناجم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كشف تقدم مشروع الاستثمار التاريخ .........................
1 - الاسم أو العنوان التجاري ..........................................................................................
2 - العنوان ...................................................................................................................
3 - رقم التسجيل : ................................... التاريخ
4 - السجل التجاري : .............................. التاريخ ......................................................... .........................................................
5 - رقم التعريف الجبائي ................................................................................................
6 - رقم التعريف الإحصائي ............................................................................................
7 - نوع الاستثمار: إنشاء توسيع إعادة التأهيل
8 - رقم الهاتف: رقم الفاكس البريد الإلكتروني
9 - مستوى تقدم المشروع (اشطب الخانة الموافقة) 42 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه مارس سنة م مشروع لم يشرع فيه بعد لماذا .........................................................................................................................?
أ .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ..................................................................................................................................
مشروع قيد الإنجاز النفقات إلى يومنا هذا 10( 6 دج).....................................................................................
ب عدد مناصب الشغل المستحدثة........................................................................................ ..................................................................................................................................
مشروع قيد الإنجاز ودخل مرحلة الاستغلال جزئيا النفقات إلى يومنا هذا 10( 6 دج).....................................................................................
عدد مناصب الشغل المستحدثة........................................................................................
السلع أو البضائع المنتجة..............................................................................................
القدرة النظرية المنتظرة ..............................................................................................
ج المنتج أو الخدمة 1 الكمية (طن) ...................... القيمة (ك دج) ....................... بما فيها للتصدير ...................
المنتج أو الخدمة 2 الكمية (طن) ..................... القيمة 10( 6 دج) ...................... بما فيها للتصدير ..................
المنتج أو الخدمة 3 الكمية (طن) ..................... القيمة 10( 6 دج) ...................... بما فيها للتصدير .................. 9 جمادى الثانية عام 1438 ه 16 43 مارس سنة م مشروع منجز ولم يدخل قيد الاستغلال بعد لماذا?...........................................................................................................................
النفقات إلى يومنا هذا 10( 6 دج).....................................................................................
د عدد مناصب الشغل المستحدثة .......................................................................................
السلع أو البضائع المنتجة ............................................................................................
القدرة المنتظرة ...........................................................................................................
مشروع متوقف لماذا?...........................................................................................................................
ه النفقات إلى يومنا هذا 10( 6 دج).....................................................................................
السلع أو البضائع المنتجة ............................................................................................
القدرة المنتظرة ...........................................................................................................
مشروع منجز ودخل قيد الاستغلال النفقات إلى يومنا هذا 10( 6 دج) ..................................................................................
عدد مناصب الشغل المستحدثة .......................................................................................
السلع أو البضائع المنتجة .............................................................................................
المنتج أو الخدمة 1 و الكمية (طن) ...................... القيمة (ك دج) ....................... بما فيها للتصدير ...................
المنتج أو الخدمة 2 الكمية (طن) ..................... القيمة (ك دج) ...................... بما فيها للتصدير ....................
المنتج أو الخدمة 3 الكمية (طن) ..................... القيمة (ك دج) ...................... بما فيها للتصدير ....................
مشروع متروك لماذا?...........................................................................................................................
ز .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 44 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه مارس سنة م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية الضرائب لولاية ........................
مفتشية/مركز ............................
إعذار الاسم أو العنوان التجاري ........................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي .............................................................................................................................
رقم التعريف الإحصائي ..........................................................................................................................
رقم شهادة التسجيل ...............................................................................................................................
النشاط .................................................................................................................................................
العنوان .................................................................................................................................................
في.................................. بتاريخ ..........................................................................................................
السيد(ة) ...............................................................................................................................................
ي شرفني أن أذكركم أنه، بصفتكم مستثمرا مسجلا، فإنكم ملزمون بإيداع الكشف السنوي لتقدم مشروعكم الاستثماري لدى المصالح الجبائية الملحقين بها، في نفس وقت إيداعكم لتصريحكم الضريبي السنوي طبقا للنصوص المذكورة أدناه.
- المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه.
- المرسوم التنفيذي رقم 17-102 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به.
- المرسوم التنفيذي رقم 17-104 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 والمتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة، لا سيما المادة 6 منه.
غير أننا، لاحظنا عدم وفائكم بهذا الالتزام وعليه، فإننا نعذركم بإيداع هذا الكشف في أجل شهرين .(2) وفي غياب ذلك، فإن مصالحنا تكون مجبرة على الوقف الفوري للمزايا ومباشرة إجراء التجريد أو الإلغاء، حسب الحالة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تقبلوا سيدي .....................................، التعبير عن تحياتنا الخالصة. 9 جمادى الثانية عام 1438 ه 16 45 مارس سنة م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة والمناجم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الشباك الوحيد اللامركزي ل ......................
إشعار بالتجريد من الحق والمزايا رقم ................. التاريخ ................
أنا الممضي أسفله ...........................، مدير الشباك الوحيد اللامركزي ل ..........................، أشهد أنني شرعت في إلغاء تسجيل الاستثمار الذي تم من طرف الشباك الوحيد اللامركزي ل ............................................................
تحت رقم ............... المؤرخ في ...................................................................................................................
لفائدة ............................................... الممثلة من طرف ........................................................، بعنوان الاستثمار المتعلق ب ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................
الواقع ب ................................................................................................................................................
تم إلغاء التسجيل على أساس الأسباب الآتية : ............................................................................................ ..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................
يؤدي إلغاء التسجيل إلى تجريد المستفيد الذي تم تحديده أعلاه، من حقه في المزايا ويترتب عنه تسديد جميع المزايا المستهلكة، بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في القانون الساري المفعول.
تم الإبلاغ عن هذا الإشعار في الموطن الجبائي للشركة / المؤسسة الكائن ب ..................................................... ....................................................................................................................................................................
وفي الموطن الشخصي للممثل الشرعي الكائن ب .......................................................................................
وقد تم كذلك تبليغ نسخة إلى المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة لأملاك الدولة والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، للالتزام الفوري بالتدابير الممكن اتخاذها نتيجة التجريد من الحق في المزايا. 46 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه مارس سنة م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة والمناجم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الشباك الوحيد اللامركزي ل ......................
إشعار استرجاع الحق في المزايا رقم ................. التاريخ ................
أنا الممضي أسفله ........................................، مدير الشباك الوحيد اللامركزي ل. .......................................، أشهد أنني شرعت في إعادة إرجاع تسجيل الاستثمار لصالح الشركة / المؤسسة .................................................... .....................................................................................................................................................................
الممثلة من طرف .......................... تحت رقم ......... المؤرخ في ..................................................................، بعنوان الاستثمار المتعلق ب ............................................................................................................................
الواقع ب ..................................................................................................................................................
إعادة التسجيل يتبعها سحب الإشعار بالتجريد من الحق في المزايا رقم ....... المؤرخ في ............ و إلغاء آثارها، جاء ذلك بناء على الأسباب الآتية : ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................
يحق للشركة /المؤسس ة الاستف ادة من هذا الإش عار لتصحيح الوضع واسترجاع الح قوق والمزايا التي حرمت منها في تلك الفترة. كما تواصل، التمتع بهذه الحقوق حتى انتهاء الفترة الممنوحة.
تم الإبلاغ بهذا الإشعار في الموطن الجبائي للشركة/ المؤسسة الكائن ب ....................... وفي الموطن الشخصي للممثل الشرعي الكائن ب......................................................................................، وقد تم كذلك تبليغ نسخة إلى ال م دي ري ة الع امة للض رائب وال م ديرية الع امة لل ج مارك وال م ديرية الع امة لأملاك الدول ة وال ص ندوق الوط ني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، للالتزام الفوري بالتدابير الممكن اتخاذها نتيجة التجريد من الحق في المزايا. 9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-149
مرسوم تنفيذي رقم 19-149 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق بمعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-166
مرسوم تنفيذي رقم 19–166 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.