مرسوم تنفيذي رقم 19–166 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. 6 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 يونيو سنة 2019 م
المادة 2
فتح المادةتبتّ اللجنة في الطعون المقدمة من كل مستثمر يرى أنّه قد غبن بشأن الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في القانون رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، من طرف إدارة أو هيئة مكلفة بتنفيذ هذا القانون، أو كان موضوع إجراء سحب أو تجريد من الحقوق.
المادة 3
فتح المادةيرأس اللجنة الوزير المكلف بالاستثمار أو ممثله، وتتشكل من :
– ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، برتبة مدير في الإدارة المركزية، عضوا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالعدل، برتبة مدير في الإدارة المركزية، عضوا،
– ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية، برتبة مدير في الإدارة المركزية، عضوين،
– ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار برتبة مدير، عضوا،
– ممثل عن الوزارة المعنية بالاستثمار موضوع الطعن.
يمكن الرئيس أن يستعين بخبراء أو بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءته الخاصة، أن يساعد أعضاء اللجنة.
يعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالاستثمار، بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.
تحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العهدة.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة بمقر الوزارة المكلفة بالاستثمار.
تتولى الهيئة المكلفة بالاستثمار لدى الوزارة المكلفة بالاستثمار أمانة اللجنة.
تصادق اللجنة على نظامها الداخلي خلال اجتماعها الأول.
المادة 5
فتح المادةيمارس الطعن لدى اللجنة في أجل الستين
(60) يوما التي تلي التبليغ بالقرار محل النزاع.
المادة 6
فتح المادةيقدم الطعن في شكل مذكرة تستعرض الأحداث والوسائل وترفق بجميع الوثائق والمستندات الثبوتية.
حتى لا يرفض الطعن، يجب أن يكون فرديا ومؤرّخا وموّقعا ويتضمن اسم وعنوان وصفة الطاعن أو ممثله القانوني، مع ذكر عناصر التبليغ محل الطعن.
المادة 7
فتح المادةيرسل رئيس اللجنة نسخة من ملف الطعن إلى الإدارة أو الهيئة المعنية التي يجب عليها إرسال الرد خلال أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف.
المادة 8
فتح المادةيستدعي رئيس اللجنة الطاعن، عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل استلام، لغرض الاستماع إليه من طرف أعضاء اللجنة. ويمكن هذا الأخير أو ممثله المفوض قانونا أن يستعين بأي خبير يختاره.
لا يمنع عدم حضور الطاعن أو ممثله اللجنة من الفصل في الطعن الخاص به.
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللجنة كلّما استدعت الحاجة إلى ذلك، وتبت في الطعون خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي استلامها.
يمدّد هذا الآجل إلى خمسة عشر (15) يوما في حالة استدعاء الطاعن من أجل استكمال ملفه بعناصر أخرى من شأنها تدعيم احتجاجاته.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها، على الأقل، بمن فيهم الرئيس.
يصادق على قرار اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن مداولات اللجنة في محضر يوقّعه أعضاء اللجنة ويرسل إلى جميع أعضاء اللجنة.
تكون نتائج اللجنة موضوع مقرر إجباري.
المادة 11
فتح المادةيبلّغ مقرر اللجنة، وفقا للنموذج المرفق بالملحق بهذا المرسوم، إلى الأطراف المعنية في أجل ثمانية
(8) أيام بعد مداولات اللجنة.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06–357 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار وتنظيمها وسيرها.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة والمناجم لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار مقرر رقم .................. مؤرّخ في .......................
إنّ لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار،
– بمقتضى القانون رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، المعدّل، لا سيما المادة 11 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-166 المؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في .............. الموافق .........
والمتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار،
– وبمقتضى النظام الداخلي للجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار المؤرّخ في .......................،
– وبمقتضى مقرر منح المزايا و/أو شهادة التسجيل رقم ................... المؤرّخ في ..................................،
– وبمقتضى الطعن المقدم من طرف ................ المؤرّخ في ...................... المسجل تحت رقم ........ والمتضمن ..............................................................................................،
– وبمقتضى محضر اجتماع مداولة اللجنة رقم ............................... المؤرّخ في ............................................، تقرر ما يأتي :
المادّة الأولى : في الشكل :
المادّة 2 : في الموضوع :
المادّة 3 : نسخة أصلية، لغرض تنفيذ هذا المقرر، تمت إفادتها لكل من المديرية العامة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للأملاك الوطنية والمديرية العامة للخزينة والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والوزارة المعنية بالطعن.
المادّة 4 : يبلّغ هذا المقرر إلى الأطراف المعنية في أجل ثمانية (8) أيام بعد مداولات اللجنة.
الرئيس 9 يونيو سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-296
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-166 المؤرخ في 29 مايو سنة 2019 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 22-296
مرسوم رئاسي رقم 22-296 مؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.